الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 10 أكتوبر 2025

الطعن 437 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 8 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 437 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ن. . ج.

مطعون ضده:
ف. ت. ل. ش.
ح. خ. م. ا.
ا. ت. ب. ت.
ا. ن. ن. ج.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1968 استئناف تجاري بتاريخ 13-03-2025
أصدرت القرار التالي
بعد مطالعة الأوراق وبعد المداولة: 
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن (نوبل جون ماتاي جون) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 4638 لسنة 2024م تجارى ضد المطعون ضدهم ( فري تكس للملاحة ش ذ م وحسن خليفة محمد الفقاعي واشوك توماس بونوس توماس واني نوبل نوبل جون) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن أن يؤدوا اليه مبلغ( 9،102.239.25) درهم أً والتعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق أو المطالبة القضائية والمصروفات، وندب خبير محاسبي مختص لتحقيق عناصر الدعوى وتصفية الحساب بين الطرفين ، على سند من أنه والمدعى عليهم من الثاني وحتى الأخيرة شركاء في الشركة المدعى عليها الأولى التي كان يديرها المدعي الذى غادر الدولة في شهر مارس لعام 2020 م وبمرور ستة أشهر على مغادرته تم الغاء اقامته وتولى المدعى عليهم من الثاني وحتى الأخيرة ادارة الشركة ولم يمنحوه نصيبه من الارباح وباعوا غالبية أصولها وبددو أموالها مما حدا به لإقامة الدعوى. حيث ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي ندبت خبير تثمين مركبات وبعد أن أودع تقريره قدم المدعى عليه الثاني لائحة دعوى متقابلة ضد الطاعن (نوبل جون ماتاي جون) والمطعون ضدها الاولى (فري تكس للملاحة ش.ذ.م.م) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما تقابلا بالتضامن والتكافل بأداء مبلغ (1،200.000) درهم قيمة الشيك رقم (000045) المؤرخ 15- 5- 2022م والفائدة القانونية بواقع 12 % سنوياً من تاريخ الاستحقاق والمصروفات. بجلسة30-9-2024م قضت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والمتقابلة. استأنفت المدعى أصلياً هذا الحكم بالاستئناف رقم 1968لسنة 2024م تجارى. حيث ندبت المحكمة خبيراً جديداً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 13-3-2025م برفض الاستئناف وبتأييد قضاء الحكم المستأنف. طعن المدعي أصلياً (نوبل جون ماتاي جون) أقام على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 9-4-2025م بطلب نقضه. وقدم المطعون ضده الثاني مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن، ولم يقدم أي من باقى المطعون ضدهم مذكره بدفاعه في الطعن. 
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم: 
ولما كان من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- عدم توافر الصفة للشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة فى إقامه الدعوى على الشريك بمفرده أو مع الشركة فيما يخص ديونها والاستثناء ادعاء الغش والاحتيال من الشريك وإقامه الدليل عليه ، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن حق كل شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في الحصول على حصته من الأرباح يتحدد بصفه نهائية بعد أن يعد المدير الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر ومقترحاته في شأن طريقة توزيعها وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية ويعرض ما يقرره على الجمعية العمومية للشركاء في اجتماعها السنوي وبعد مناقشتها والتصديق عليها تحدد حصص الأرباح التي توزع على الشركاء، وأنه ولئن كان حق الشريك في الحصول على حصته من الأرباح حق احتمالي لا يتحقق إلا بصدور قرار الجمعية العمومية للشركة إلا أنه يثبت له الحق في المطالبة به عن إعداد الميزانية في موعدها المحدد وعرضها على الجمعية العمومية متى كانت الشركة قد حققت أرباحا وان استخلاص توافر ذلك مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى دون رقابة عليها من محكمه التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه لها أصل ثابت بالأوراق. وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادتين (282/292) من قانون المعاملات المدنية أن كل اضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان ولو غير ميز على ألا يقضى بالتعويض ما لم تتوافر كل أركان المسئولية مجتمعه، وأن المسئولية سواء كانت عقدية أو تقصيرية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث إذا انتفى ركن منها انتفت المسئولية، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لأحكام المادتين (113/117) من قانون المعاملات المدنية والمادة الاولى من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن المدعي ملزم بإقامة البينة والدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعي أصلاً في الدعوى أم مدعي عليه فيها ، وأن الأصل هو براءة الذمة وأن انشغالها عارض وان عبء الإثبات يقع على من يدعى ما يخالف الثابت في الأصل . لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام برفض دعوى الطاعن الأصلية على ما أورده في أسبابه بقوله(لما كان الثابت بالاطلاع على الرخصة التجارية للشركة المدعي عليها والتي يطالب المدعي بأرباحه فيها ان الثابت بالرخصة ان المدعي مدير لها وقرر بلائحة الدعوى انه غادر الدولة لأسباب عائدة له وقام بتوكيل المدعي عليه الثاني في إدارة أمواله وبيعها وكان الثابت بالاطلاع على التوكيل انه لم ينص النص على توكيل المدعي بصفته مدير للشركة المدعي عليها للمدعي عليه الثاني الشريك في الشركة بإدارة الشركة نيابة عنه وكان المدعي عليه الثاني لا يماري في ان المدعي غادر الدولة وترك إدارة الشركة له، بيد انه قام بإلغاء التوكيل الصادر منه للمدعي الثاني الشريك في الشركة عقب قيام الأخير في التصرف بالبيع في الأصول المنقولة ملك الشركة المدعي عليها، كما ان الثابت ان المدعي عليهما الثالث والرابع قاما بتوكيل المدعي عليه الثاني بموجب وكالة قانونية خاصة المؤرخة في 29/09/2020م والمصادق عليها لدى الكاتب العدل بتاريخ 18-11-2020م ومنحه الأطراف صلاحيات منها على سبيل المثال لا الحصر بتمثيليهم والتوقيع عنهم لدى السلطات المختصة وتمثيلهم والقيام بالنيابة عنهم في التصرف في أي مركبة تعود له أو للشركة وتوقيع جميع المستندات والأوراق اللازمة لفتح وتشغيل الحسابات البنكية واقتراض الأموال وكان البين من تقرير الخبير انه اثبت حال انتقاله الى الشركة للاطلاع على نظامها المحاسبي وميزانيتها إلا ان المدعي عليه الثاني اخطر الخبير بأن الشركة المدعي عليها مغلقة، بيد ان غلق الشركة لا يحول دون اطلاع على دفاترها الحسابية وان هدف المدعي عليه الثاني من ذلك عدم تمكين الخبير من تحديد الارباح والخسائر وتستخلص المحكمة مما تقدم ان المدير الفعلي القائم بإدارة الشركة هو المدعي عليه الثاني وكان المدعي لم يقدم ميزانيات الشركة او مستندات كافية لتحديد الأرباح والخسائر ولم يقدم المدعي عليه الثاني ميزانيات الشركة وقوائمها المالية للخبير كما وضع العراقيل امام الخبير بإبلاغه بغلق الشركة على نحو ما تقدم بيانه ومن ثم تقضي المحكمة برفض مطالبة المدعي بالأرباح بحالته. أما عن طلب التعويض فلما كان الثابت بالأوراق والبين من تقارير الخبرة قيام المدعي عليه الثاني ببيع أصول منقولة للشركة عبارة عن سبعة عشرة مركبة، لشركة مملوكة له ولم تتضمن عقود البيع ثمن المبيع وكان مؤدى قيام المدعي عليه الثاني الشريك في الشركة بغلق الشركة وبيع أصول ملك الشركة المدعي عليها لشركة مملوكة له هو عمل من اعمال التصفية وتبديد لأموال الشركة المدعي عليها الامر الذي ندبت له المحكمة خبير لتقدير القيمة الحقيقية للمركبات وامتنع المدعي عليه الثاني عن تمكين الخبير من معاينة المركبات التي تصرف فيها بالبيع لشركته وقام الخبير بتقدير قيمة المثل لهذه المركبات وتبين أن قيمة المركبات وفقا للاطلاع على القوائم المالية للشركة المدعى عليها الأولى عن العام المنتهي 31/12/2019م فقد تبين أن القيمة الدفترية للسيارات المسجلة بالدفاتر بتاريخ31-12-2019م بلغت قيمتها( 1,374,969) درهماً وان المدعي عليه الثاني قام ببيع جميع المركبات للشركة ملكه في الفترة من 22-3-2022م بمبلغ( 385500,00) درهم وادعى توريد المبلغ الى الشركة بموجب سندات قبض صادره منه ولم يقدم الدفاتر الحسابية التي تدل على ان هذا المبلغ أضيف الى الذمة المالية للشركة المدعي عليها وانتهي الخبير الى تقدير قيمة المثل للمركبات بمبلغ( 887000,00)درهم فتبين أن هناك فارق قدره( 501,500) درهم، وعليه، فيكون السعر الذي بيعت به المركبات إجمالاً غير مناسب. .... وكان مؤدى تصرفات المدعي عليه الثاني في أصول ملك الشركة المدعي عليها على نحو ما تقدم بيانها وهو القائم الفعلي بإدارتها أصابت الشركة المدعي عليها بضرر مباشر وهي صاحبة الحق في مطالبة المدعي عليه الثاني بالتعويض وإن كان أصاب المدعي ضرر غير مباشر من تصرفات المدعي عليه الثاني إلا ان الثابت انه طالب بالتعويض بشخصه وليس بصفته ممثل الشركة فضلا عن انه لم يحدد على وجه التحديد الاضرار التي لحقت به حتى يقضى له بالتعويض ومن ثم تقضي المحكمة برفض هذا الشق من الطلبات.). وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله( لما كان البين من تقرير الخبير المحاسبي المنتدب من قبل هذه المحكمة أن الشركة المستأنف ضدها الأولى ليس لها مقر ولا تمارس أي نشاط ، وأورى السيد الخبير في تقريره أنه لم تتوافر لديه أي بيانات تدل على ما آلت إليه الشركة المستأنف ضدها الأولى، وخلصت الخبرة إلى أنه نظرا لعدم وجود مقر للشركة المستأنف ضدها الأولى ولا تمارس أي نشاط ولأن آخر ميزانية عمومية مدققة تعود إلى عام 2019م ولم يتم التدقيق على حساباتها حتى تاريخ اعداد التقرير ، وأوصى الخبير بتصفية الشركة المستأنف ضدها الأولى لأن استمرارها سيكلف أصحابها الأموال التي يمكن توفيرها ، وكان ما خلص إليه الخبير المنتدب في تقريره - على هذا النحو - له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ، ومن ثم تطمئن هذه المحكمة إلى هذا التقرير وتعتنق أسبابه وتأخذ به جزءا مكملا لأسبابها ، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن دعوى المدعي يعوزها الدليل المعتبر قانونا وأنها لا ترتكز على أساس من واقع أو قانون متعينا القضاء برفضها ، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد أصاب الحقيقة جديرا بالتأييد لما تقدم من أسباب وما لا يتعارض معها من أسبابه ، ويضحى النعي عليه بما ورد بأسباب الاستئناف الماثل على غير أساس واجب الرفض ، ولا محل لما يثيره المستأنف من اعتراضات على تقرير الخبرة وقد تبين للمحكمة أن الخبير المنتدب قد توصل إلى النتيجة التي انتهى إليها في تقريره بعد البحث والاطلاع على كافة المستندات المقدمة في الدعوى وبحث وتحقيق دفاع المستأنف والرد على كافة اعتراضاته ، ومن ثم لا ترى المحكمة موجبا لإعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه أو ندب خبير آخر خلافه وقد اقتنعت المحكمة بتقرير الخبرة المودع بالأوراق ورأت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في النزاع الماثل.) وكان الثابت بإقرار الطاعن أنه مدير الشركة المطعون ضدها الاولى بما يثبت مسؤوليته عن ادارتها واعداد الميزانيات وعرضها على الجمعية العمومية لتوزيع الارباح ويثبت مسؤوليته عن مطالبتها بديونها المدعى بها بذمة المطعون ضده الثاني ، وكان استخلاص ثبوت عناصر المسؤولية العقدية أو التقصيرية واستحقاق التعويض من سلطة محكمة الموضوع، فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبرة المنتدبة واستخلاص توافر للصفة للطاعن فى اقامة الدعوى للمطالبة بديون الشركة المدعى بترصدها بذمة المطعون ضده الثاني من عدمه واستخلاص توافر شروط مطالبة الطاعن بما يدعيه من أرباح واستخلاص توافر ثبوت عناصر المسؤولية العقدية أو التقصيرية واستحقاق التعويض وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده. ويكون الطعن مقاماً على غير الاسباب الواردة بنص المادة (175) فقره (1-2) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م بما يوجب الامر بعدم قبوله عملاً بنص المادة (185) فقره (1) من ذات القانون . 
فلهذه الأسباب 
أمرت المحكمة- في غرفة مشوره-: بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الثاني ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق