الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 10 أكتوبر 2025

الطعن 436 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 436 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ش. د. ا. ا. ك. ب. ت. ئ. ل.

مطعون ضده:
ش. ا. ا. ج. ا. ل. ا. و. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم بتاريخ 10-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر -أحمد محمد عامر- والمرافعة وبعد المداولة 
حيث إن الوقائع - على ما بيبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها تقدمت قبل الطاعنة بطلب أمر على عريضة تحكيم رقم 125 لسنة 2024 لإصدار الأمر ب المصادقة على حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم (220227) أمام مركز دبي للتحكيم الدولي والأمر بتنفيذه وبتاريخ 1/10/2024 أجابها القاضي الآمر لطلبها بالأمر بالمصادقة على حكم التحكيم وتنفيذه ، تظلمت الطاعنة من هذا الأمر بالتظلم رقم 1 لسنة 2025 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم تأسيساً علي أن القرار المتظلم منه قد قضى بالمصادقة على حكم التحكيم المشار إليه رغم أن لجنة التحكيم المشكّلة لدى مركز دبي للتحكيم الدولي بنظر الدعوي التحكمية قد فصلت في النزاع بالمخالفة للإجراءات المتفق عليها بين الطرفين بالفقرة الأولى من البند 20 من عقد الاتفاق المتضمن شرط التحكيم من ضرورة تسوية النزاع وديًا من قِبل مجلس فض المنازعات المكون من موظفين مؤهلين من الطرفين لتسوية النزاع وديًا قبل اللجوء للتحكيم ، بالإضافة إلى بطلان حكم التحكيم لخلوه من أية إشارة لبيان ما إذا كان قد صدر حضوريًا أو غيابياً أو بمثابة الحضوري، فضلًا عن مخالفته لمبدأ المواجهة بين الخصوم لعدم مثولها أمام هيئة التحكيم أو تمثيلها تمثيلًا صحيحًا، وهو ما أدى لحرمانها من تقديم دفاعها بما يعد إخلالًا بأسس التقاضي ، ومن ثم تقدمت بتظلمها ، وبتاريخ 10/3/2025 قضت المحكمة برفضه ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 26/11/2024 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها -في الميعاد- دفع فيها بعدم جواز الطعن في الحكم المطعون فيه لعدم النص في المادة رقم 57 من قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 علي جواز الطعن بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالتمييز. وطلب احتياطيا في ختام مذكرته رفض الطعن . 
وحيث إن مبنى الدفع من الشركة المطعون ضدها بعدم جواز الطعن بالتمييز أن المادة رقم 57 من قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 لم تجز الطعن بالتمييز علي الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف. 
وحيث إن هذا الدفع مردود ، ذلك أن النص في المادة رقم 57 من قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 على أن "يجوز التظلم من قرار المحكمة الصادر بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم أو برفض تنفيذه وذلك أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً من اليوم التالي للإعلان " يدل على أن المشرع قصد صراحة بجواز الطعن بطريق الاستئناف في الأمر الصادر بالمصادقة بتنفيذ حكم المحكمين أو برفضه ، وكانت القاعدة العامة الواردة في المادة 159 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 تجيز للخصوم استئناف أحكام وقرارات المحاكم الابتدائية أمام محكمة الاستئناف المختصة ، وينصرف حكم ذلك النص الى الطعن بطريق التمييز لأن القاعدة العامة الواردة في المادة 175 من ذات القانون الواردة في الفصل الخاص بالنقض تبيح للخصوم الطعن بطريق النقض "في الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف إذ كانت قيمة الدعوى تجاوز ( 500000 ) خمسمائة ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة... " مما مفاده أنه متى كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الاستئناف مجاوزاً النصاب القيمي المشار إليه بالنص فإن الطعن فيه بطريق التمييز يكون جائزاً طالما لم يرد نص في القانون يحول صراحة دون سلوك هذا الطريق من طرق الطعن ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الاستئناف بتاريخ 10/3/2025 برفض التظلم وتأييد الأمر الصادر ب المصادقة على حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية -موضوع الدعوي- وهو في حدود النصاب القيمي للطعن بالتمييز، فإن الطعن فيه بهذا الطريق يكون جائزاً ، لأن الأمر في هذه الحالة يتعلق بمدى قابلية الحكم الابتدائي للاستئناف ، ولا يمتد الى قابلية الحكم الاستئنافي للطعن فيه بطريق التمييز. ومن ثم فإن الدفع بعدم جواز الطعن بطريق التمييز لهذا السبب يكون على غير أساس متعيناً رفضه . 
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ رفض تظلُمها تأسيساً علي صحة ما خلصت إليه لجنة التحكيم من ثبوت اتباع المطعون ضدها -المحتكمة- للإجراءات المسبقة المتفق عليها قبل قيد دعواها التحكيمية ولخلو قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي من ضرورة بيان وصف الحكم التحكيمي ما إن كان حضوريا أو بمثابة الحضوري وبعدم ثبوت حرمانها من تقديم دفاعها ، في حين أن طرفي النزاع قد اتفاقا صراحة بالبند رقم 20 من اتفاقية المقاولة من الباطن -محل الدعوى التحكمية- على تحديد إجراءات فض النزاع بينهما في ثلاث فِقرات ، بحيث لا يُصار إلى إعمال الفِقرة الثانية -فض النزاع من خلال التحكيم- ما لم يتم تنفيذ الفِقرة الأولى من هذا البند من اللجوء أولًا إلى تسوية أي نزاع بينهما عبر المفاوضات الودية وفق إجراءات عمل مجلس حل النزاعات المنصوص به علي كيفيتها ، ثم لمجلس مراجعة المنازعات، وأخيراً عبر تدخل الرؤساء التنفيذيين، إلا أن المطعون ضدها لجأت للتحكيم لفض ما نشب بينهما من نزاع بشأن عقد المقاولة المشار إليه قبل اتباعها للإجراءات المار ذكرها ، كما أن حكم التحكيم موضوع الأمر -بالمصادقة عليه وتنفيذه- المتظلم منه لم يبين منه أو بمنطوقه ما إذا كان حضوريًا أو غيابيًا أو بمثابة الحضوري، أو بوقوع المواجهة بين الخصوم على وجهها الصحيح فالخبرة -فيه- لم تمكن فرع الشركة الطاعنة بإمارة دبي من الحضور رغم تقديمها لكافة الأوراق والمستندات الدالة على صحة تمثيلها لها ، وهو ما حال بين حضورها وتمكينها من تقديم دفاعها الذي كان من شأنه أن يغير من وجه الرأي في الدعوى، فإذا ما خالف الحكم المطعون فيه ذلك ورفض تظلمها فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه وفقًا لنص المادة 55 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم أنه "1- يتعين على من يرغب في تنفيذ حكم التحكيم أن يتقدم بطلب المصادقة على حكم التحكيم والأمر بتنفيذه إلى رئيس المحكمة، على أن يرفق به ما يأتي: أ- أصل الحكم أو صورة معتمدة منه. ب- صورة من اتفاق التحكيم. ج- ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إن لم يكن صادرًا بها. د- صورة من محضر إيداع الحكم في المحكمة. 2. على رئيس المحكمة أو من يندبه من قضاتها أن يأمر بالمصادقة على حكم التحكيم وتنفيذه خلال مدة (60) ستين يومًا من تاريخ تقديم طلب المصادقة وتنفيذه ما لم يجد أن هناك سببًا أو أكثر من أسباب بطلان حكم التحكيم بناء على إثبات أي من الحالات الواردة في البند (1) من المادة (53) من هذا القانون. وأن الرقابة القضائية على حكم المحكمين عند النظر في طلب التصديق عليه أو دعوى البطلان، إنما هي للتأكد من شرعية أعمالهم إذ يقتصر دور المحكمة على التثبت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذ قرار المحكم. ومن المقرر أيضاً أن الشروط المسبقة على التحكيم preconditions to arbitration -كعرض النزاع على المهندس الاستشاري قبل اللجوء إلى التحكيم- لا تُعد من المسائل المتعلقة باختصاص هيئة التحكيم questions of jurisdiction أي المسائل التي تحدد ما إذا كانت الجهة المنوط بها الفصل في النزاع هي هيئة التحكيم أم محاكم الدولة، وإنما من المسائل المتعلقة بما إذا كانت الطلبات الموضوعية المثارة في الدعوى التحكيمية يمكن سماعها في ذلك الوقت أو يحول مانع قانوني دون ذلك كرفعها مثلًا قبل الأوان questions of admissibility . آية ذلك أن عدم تحقق أي من الشروط المسبقة على التحكيم لا يعيد سلطة الفصل في النزاع إلى محاكم الدولة مرة أخرى، وإنما من شأنه -في أقصى مدى- أن يؤجل سماع الدعوى عن طريق التحكيم إلى حين استيفاء الشروط المسبقة التي اتفق عليها الطرفان، فيظل التحكيم هو الجهة صاحبة الاختصاص بالفصل في النزاع. ومؤدى هذه التفرقة، أن المسائل المتعلقة بإمكانية سماع الطلبات الموضوعية في وقت ما تخضع للسلطة التقديرية لهيئة التحكيم ولا يبسط عليها قضاء الدولة رقابته إلا في أضيق الحدود لضمان عدم الإخلال بحق الدفاع أو مخالفة النظام العام للدولة، بعكس رقابة القضاء على أحكام هيئة التحكيم فيما يتعلق باختصاصها. ومن المقرر كذلك أن الأصل في التحكيم أن يتم بإجراءات أقل صرامة ووطأة من إجراءات التقاضي أمام المحاكم، وكل ما يشترط تحققه في إجراءاته هو مبدأ المواجهة بين الخصوم وعدم الإخلال بحق الدفاع، طالما مكنهم المحكمون من الأدلاء بكافة طلباتهم ودفوعهم وأوجه دفاعهم ومذكراتهم ومستنداتهم، والاطلاع على جميع طلبات ودفوع خصومهم بما يتسنى معه اتخاذ سائر الإجراءات في مواجهتهم جميعًا. وأن القواعد الإجرائية الواجبة التطبيق على التحكيم الذي يتم عن طريق مركز دبي للتحكيم الدولي، هي القواعد المنصوص عليها في هذا النظام، وفي حالة عدم وجود نص فيه، تطبق القواعد الإجرائية التي يتفق عليها أطراف التحكيم، وفي حالة عدم اتفاقهم تحدد هيئة التحكيم الإجراءات الواجبة الاتباع، شريطة ألا تخالف النصوص الآمرة في القوانين الواجبة التطبيق والمعمول بها في الدولة، والتي لا يمكن الاتفاق على ما يخالفها، وإلا طبق النص القانوني. ومن المقرر أيضاً أن العبرة في وصف الحكم وأنه صدر حضوريًا أو غيابيًا أو بمثابة الحضوري هي بحقيقة الواقع واتساق منطوق الحكم مع أسبابه بدون تناقض، خصوصًا وأن نص الفقرة الثالثة من المادة 130 من قانون الإجراءات المدنية قد حددت على وجه الحصر حالات بطلان الحكم، وليس من بينها إغفال وصف الحكم في المنطوق بأنه حضوري أو بمثابة الحضوري. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي برفض التظلم المقام من الطاعنة تأسيسًا على ما خلُص إليه من أن الثابت من محضر إجراءات حكم التحكيم -موضوع الدعوى- المٌصدق عليه أن هيئة التحكيم قد انتهت إلى أن الشركة/ المطعون ضدها -المحتكمة- قبل قيد دعواها التحكيمية قد اتبعت إجراءات الحل بالتسوية الودية المتفق عليها بين الطـرفين بموجب أحكام البند 20 من اتفاقية المقاولة محل التحكيم ، ومن أن ما خلصت إليه هيئة التحكيم من نتيجة -في هذا الخصوص- يعتبر من الأمور الموضوعية التي تتعلق بقواعد الإثبات التي تخضع لسلطتها في تقدير الأدلة، ويعد من المسائل التي تخرج من دائرة ونطاق الرقابة القضائية على حكم التحكيم. وأن أحكام المادة 34 من قواعد التحكيم لمركز دبي للتحكيم الدولي المنظمة لإجراءات التحكيم محل التداعي قد بينت وحددت مشتملات حكم التحكيم الذي يصدر عن المركز، وقد خلا نص المادة المذكورة من ضرورة بيان وصف حكم التحكيم، وأن العبرة في وصف الحكم بأنه صدر حضوريًا أو غيابيًا أو بمثابة الحضوري هي بحقيقة الواقع واتساق منطوق الحكم مع أسبابه بدون تناقض. وأن الثابت من محضر إجراءات حكم التحكيم أنه قد صدر في غيبة الطاعنة بعد إعلانها بكافة إجراءات الدعوى التحكيمية إعلانًا صحيحًا -وهو ما لم تعترض عليه الطاعنة- ولم يثبت حرمانها من تقديم دفاعها، ورتب الحكم على ذلك قضاءه برفض التظلم المقام منها وما تمسكت به من أسباب في تظلمها -علي النحو المبين بوجه النعي-. وإذ كان هذا الذي خلُص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ويتفق وصحيح القانون ويخضع لتقدير هيئة التحكيم ، ويضحى النعي عليه بما سلف على غير أساس. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماه مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق