الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 10 أكتوبر 2025

الطعن 435 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 435 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ب. ل. ا. ش.

مطعون ضده:
ا. ا. ل. ا. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/4 استئناف تجاري بتاريخ 26-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر د/ سيف الحداد الحازمي ، وبعد المداولة . 
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 4099 لسنة 2023 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بسداد مبلغ 805.840 درهماً، والفائدة التأخيرية بمبلغ 450.000 درهم عن الفترة من تاريخ 1-4-2023 حتى 31-8-2023، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام . وقالت بياناً لذلك إنها بموجب عقد مقاولة مؤرخ 9-12-2022 أسندت للمطعون ضدها القيام بالأعمال الفنية الداخلية والديكور لمقرها الجديد في مدة 90 يوماً لقاء مبلغ 1.850.000 درهم على أن يتم إنجاز الأعمال في 31-3-2023، وأنها سددت إليها مبلغ 1.108.280 درهماً، إلا أنها توقفت عن استكمال الأعمال دون مبرر بعد إنجاز نسبة 16.35% فقط، وعلى الرغم من أن المبلغ المسلم إليها يوازي نسبة أكثر من 83% من قيمة المقاولة، ومما اضطرها إلى استكمال الأعمال بمعرفة مقاول آخر، وإذ استعانت بخبير استشاري أثبت أحقيتها في المبلغ محل المطالبة، والتي امتنعت المطعون ضدها عن سداده رغم إنذارها، فكانت الدعوى . وجهت المطعون ضدها دعوى متقابلة إلى الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 50/ 857.838 درهماً والفائدة القانونية بواقع 9%سنوياً . على سند من أنها نفذت ما أُسنِد إليها من أعمال حتى بلغت نسبة الإنجاز 80%، إلا أن الطاعنة هي التي لم تلتزم بسداد الدفعات في مواعيدها، وطالبت بأعمال إضافية دون سداد مقابلها، ومنعتها من دخول الموقع واستكمال الأعمال . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي حكمت بتاريخ 28-11-2024 برفض الدعوى الأصلية، وفي الدعوى المتقابلة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 93/ 338.565 درهماً، والفائدة القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة الحاصل في 7-12-2023 وحتى تمام السداد . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 4 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 26-2-2025 حكمت المحكمة -في غرفة مشورة- بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 28-3-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة . لم تقدم المطعون ضدها مذكرة بالرد. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت انه جدير بالنظر وحددت جلسة للفصل فيه. 
وحيث إنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن إجراءات الطعن في الأحكام وتحديد الشروط اللازمة لقبول الطعن بطريق التمييز هي من المسائل القانونية المتعلقة بالنظام العام تقضى فيها المحكمة من تلقاء نفسها، ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً. أن مفاد نص المادة (179) من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 المعمول به من تاريخ 2-1-2023 "المنطبق علي واقعات الطعن"، والمادة (32) من القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن رسوم المحاكم في إمارة دبي والمادة الأولى من المرسوم رقم (28) لسنة 2018 بشأن قبول الطعون الحقوقية أمام محاكم دبي والمعمول به اعتباراً من تاريخ نشره في 8 أكتوبر 2018 -وعلى ما جري به قضاء محكمة التمييز- أن القانون أوجب على الطاعن بالتمييز عند إيداع صحيفة الطعن بمكتب إدارة الدعوى أو خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالسداد من مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة المختصة أن يقوم بسداد رسوم الطعن والتأمينات المقررة قانوناً طالما أنه ليس معفياً من سداد الرسم الثابت ولم يؤجل سداده طبقاً للقانون، بحيث إذا لم تكن صحيفة الطعن عند إيداعها مصحوبة بما يفيد سداد الرسوم والتأمينات أو مرت ثلاثة أيام عمل على إخطار الطاعن بالسداد دون قيامه بسدادها على النحو المتقدم فإن طعنه يكون غير مقبول إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المرسوم رقم (28) لسنة 2018 سالف الإشارة ولو لم يتمسك بذلك أحد من الخصوم. لما كان ذلك، وكان الثابت على الملف الالكتروني لمحاكم دبي أن الطاعنة قامت برفع الطعن بالتمييز الماثل بموجب صحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 28-3-2025 دون سداد الرسوم المستحقة عليه، وتم الإشعار بسداد الرسوم في تاريخ 3-4-2025، بينما لم تقم بسداد الرسوم والتامين إلا في تاريخ 10-4-2025 أي بعد مرور المهلة القانونية المحددة بثلاثة أيام عمل من تاريخ إشعارها بالسداد، ودون أن يمتد ميعاد الطعن إلى هذا التاريخ الأخير، ولم يثبت من الأوراق صدور قرار بإعفائها من سداد الرسم الثابت ولم يؤجل سداده طبقاً للقانون فانه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن إعمالاً لأحكام المرسوم رقم 28 لسنة 2018 سالف البيان. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وبمصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق