الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 10 أكتوبر 2025

الطعن 431 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 29 / 9 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 431 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
م. ش. د. ل. ش.

مطعون ضده:
ب. أ. ظ. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2422 استئناف تجاري بتاريخ 12-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على ملف الطعن الرقمي وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر/ سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة:- 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر المرفقات ? تتحصل في أن الطاعن ة ? المدعية - ( مشاريع شمال دبى لاند ش.ذ.م.م ) أقامت الدعوى رقم 245 لسنة 2023 تجاري مصارف ضد البنك المطعون ضده - المدعى عليه - ( بنك أبوظبى التجاري ش.م.ع ) بطلب الحكم أصليا بإلزام الأخير بأن يُسدد للمدعية مبلغ وقدره ( 88,462,671 ) درهم ، مع إلزام المدعي عليه بالفوائد القانونية عن المبلغ المطالب به بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، واحتياطيا بإلزامه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( 1,304,824 ) درهم تعويضاً عن البرح الفائت مضافاً إلى قيمة الغرامة بواقع 2% شهرياً والمستحق حتى تاريخ 15/8/2022 بالإضافة إلى ما يستجد من تعويضات ، مع إلزام المدعى عليه بالفوائد القانونية عن المبلغ المطالب به بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، على قول منها أنها هي المالكة لمشروع ( فيلا نوفا ) وقد سبق للمدعية وأن قامت بتعيين شركة/ ارابتك للإنشاءات - ش.ذ.م.م كمقاول رئيسي على هذا المشروع ، والبنك المدعى عليه هو القائم على إصدار خطابات الضمان الخاصة بذلك المشروع والمستحقة السداد للمدعية دون قيد أو شرط ، وبموجب اتفاقية تفاهم محررة فيما بين المدعية والبنك المدعى عليه بتاريخ 8/7/2021 فقد تعهد الأخير بأن يقوم بتسييل قيمة خطابات الضمان المذكورة حصراً بالاتفاقية - والمتعلقة بالمشروع موضوع التداعي - وذلك حين طلب ذلك من المدعية ، وإذ استخدمت الشركة المدعية حقها المنصوص عليه بالبند (3) من الاتفاقية حيث طالبت البنك المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره ( 88,462,671 ) درهم عن قيمة المبالغ المستحقة عن خطابات الضمان المذكورة بالتسلسل أرقام (1 - 3- 5 - 7) بمقدمة اتفاقية التفاهم المحررة بين طرفي التداعي إلا أن البنك المدعى عليه وعلى الرغم من استلامه طلب التسييل بتاريخ (8/7/2022) إلا إنه قام بالتسويف في الاستجابة لطلب المدعية إلى أن فوجئت المدعية بتاريخ 14/7/2022 بخطاب صادر من البنك المدعى عليه يرفض فيه الالتزام بالشروط المنصوص عليها باتفاقية التفاهم رافضاً تسييل قيمة خطابات الضمان بزعم صدور قرار من المحكمة ناظرة الدعوى رقم 4 لسنة 2021 إجراءات إفلاس بوقف تسييل خطابات الضمان وللأسف وبمطالعة هذا الخطاب الوارد من البنك وما تضمنه من مرفقات فقد تبين أن البنك وبعد أن تلقى طلب تسييل خطابات الضمان من الشركة المدعية بتاريخ 8/7/2022 فقد قام بتسريب هذه المعلومة للمقاول الرئيسي/ شركة آرابتك للإنشاءات ذ.م.م والتي قامت بدورها وبالتعاون مع أمين الإجراءات لمحاولة استصدار قرار من المحكمة بوقف تسييل خطابات الضمان ، هذا وإذ لا يحق للبنك المدعى عليه الامتناع عن تسييل قيمة خطابات الضمان لما في ذلك من مخالفة صريحة للبند (3) من اتفاقية التفاهم ، مما حدا بالمدعية لإقامة الدعوى للقضاء لها بالطلبات ، وإذ تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة حيث تدخلت شركة ( أرابتك للانشاءات ش ذ م م يمثلها المصفي / ابراهيم عبدالملك ) هجوميا ضد المدعية أصليا وأخرى ( او دي بي ديفيلوبمنت ش ذ م م ) - المتدخل ضدها - كونها صاحب العمل بالمشروع محل التداعي ، فحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الطريق الذى رسمه القانون. استأنفت المتدخلة الهجومي ( أرابتك للإنشاءات ) هذا الحكم بالإستئناف رقم 2353 لسنة 2024 تجاري ، كما أستأنفت المدعية بالإستئناف رقم 2422 لسنة 2024 تجاري ، وبجلسة 12-3-2025 قضت المحكمة في موضوع الإستئناف رقم 2422 لسنة 2024 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول التدخل الهجومى والإدخال ، وفي موضوع الدعوى برفضها ، وبرفض الإستئناف الأخر. طعنت المدعية هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 8-4-2025 بطلب نقضه ، وقدم محامي البنك المطعون ضده مذكرة بجوابه على الدعوى طلب فيها رفضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 
وحيث أنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، إذ ألغى الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الطريق الذي رسمه قانون الإفلاس، وتصدى مباشرة للفصل في موضوعها منتهيا إلى رفض الدعوى ، مع أنه كان يتعين عليه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة التي لم تستنفد ولايتها بالفصل في الموضوع ، مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تكييف الدعوى هي بحقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه ، وأن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم غير مقيدة في تكييف الطلبات المعروضة عليها بوصف الخصوم لها وإنما تلتزم بالتكييف الصحيح الذي تتبينه من وقائع الدعوى وتطبيق القانون عليها ، وأن من المقرر أن حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام ، ومن المقرر أيضا وفق نص الفقرة الثانية من المادة (151) من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 من أنه (( ولا يضار الطاعن بطعنه )) مفاده وفق ما استقر عليه - في قضاء هذه المحكمة - ألا يكون من شأن رفع الطاعن لطعنه على الحكم - سواء بطريق الإستئناف أو بطريق التمييز- أن يسوء مركز الطاعن عن مركزه قبل رفع الطعن وذلك بأن لا يقضي عليه في الطعن بزيادة عما يكون قد قضى عليه به أو يقضي بإلغاء ما كان قد قضى به له ، إذ في الحالتين يكون قد أضير برفعه الطعن على الحكم ، ولما كانت المادة (168) من قانون الإجراءات المدنية سالف الذكر ، تنص على أنه (( إذا حكمت المحكمة الإبتدائية في الموضوع ورأت محكمة الإستئناف أن هناك بطلانًا في الحكم أو بطلانًا في الإجراءات أثر في الحكم ، تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى ، أما إذا حكمت المحكمة الإبتدائية بعدم الإختصاص أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى وجب عليها أن تعيد القضية للمحكمة الإبتدائية للحكم في موضوعها )) ، فان مؤدي ذلك ، أنه على محكمة الإستئناف أن تفصل في موضوع الدعوى مباشرةً عندما يكون البطلان في الحكم نفسه أو في الإجراءات التي أثرت فيه ، بينما يجب عليها إعادة القضية إلى المحكمة الإبتدائية للفصل في موضوعها عندما يكون البطلان متعلقًا بمسألة الإختصاص أو الدفوع الفرعية التي منعت المحكمة الإبتدائية من نظر الموضوع ، ولما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء حكم أول درجة ثم تصدى للفصل في النزاع بالرغم من أن الثابت أن حكم أول درجة قد قضى بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الطريق الذى رسمه القانون ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، إذ كان يتوجب عليه إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لعدم استنفاد ولايتها لوقوفها عند حد عدم القبول الشكلي للدعوى ، مما يتعين نقضه في هذا الشق. 
وحيث إن موضوع الإستئناف رقم 2422 لسنة 2024 تجاري ( وفي شقه المنقوض ) صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين الحكم بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجه للفصل في الموضوع. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض قضاء الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً لتصديه للفصل في الدعوى بعد أن قضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى ، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل اتعاب المحاماة ، وفي موضوع الإستئناف رقم 2422 لسنة 2024 تجاري في شقه المنقوض بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجه للفصل في الموضوع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق