بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 430 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ا. . ج.
ا. ب. ا. ل. ا. ش.
مطعون ضده:
د. ا. ل. ا. ش. ذ. م. م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/263 استئناف تجاري بتاريخ 13-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه وبعد المداولة
وحيث إن الوقائع - وعلى مل يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان المطعون ضدها أقامت على الطاعنين الدعوى رقم بطلب إلزامهما بالتضامن بأن يسددا لها مبلغ 300.000 درهم قيمة الشيك رقم 203 المحرر بتاريخ 25/2/2017 المسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني والفائدة القانونية 5 % من تاريخ الاستحقاق، وذلك على سند من القول حاصله أنها تحصلت على عدد ثماني شيكات بقيمة 3.162.500 درهم من الطاعنة الثانية نتيجة تعاملات سابقة ، ثم حررت بينهما اتفاقية تسوية نظير استبدال تلك الشيكات بثمانية شيكات أخرى بتواريخ جديدة وبذات القيمة. ونظراً لامتناع الطاعنين عن السداد مما حدا بالمطعون ضدها لاستصدار أمر أداء لعدد ستة شيكات وصدر حكماً لصالحها بإلزامهما بقيمتها وتبقى لها الشيك سند الدعوى الماثلة ،ومن ثم كانت دعواها ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنين بالتضامن فيما بينما بأن يؤديا للمطعون ضدها مبلغ (300.000درهم) قيمة الشيك رقم 203 المحرر بتاريخ 25/2/2017 المسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني، والفائدة قانونية 5% سنوياً على المبلغ المحكوم به من تاريخ الاستحقاق حتى السداد، استأنف الطاعنين هذا القضاء بالاستئناف رقم 263 لسنة2025استئناف تجاري وبتاريخ 13/3/2025 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنين في هذا القضاء بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 7/4/2025 بطلب نقضه وقدم محامى المطعون ضدها مذكرة بدفاعه التمس في ختامها اصلياً بعدم جواز الطعن لقلة النصاب واحتياطياً برفضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم
وحيث إن من المقرر - أن قبول الطعن بطريق التمييز من عدمه هو من المسائل التي تتعلق بالنظام العام وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها بحيث لا يصار إلى النظر في أسباب الطعن وبحثها إلا إذا كان مقبولًا.و أن النص في المادة 175 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022على أن " 1- للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز500 الف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة وفقاً للنصاب القيمي للدعوى التي تحدده اللائحة التنظيمية لهذا القانون أو كانت غير مقدرة القيمة " ، والمقصود بقيمة الدعوى التي يعوّل عليها- وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هي القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي طبقاً لطلباته الختامية، ويدخل في تقدير قيمتها ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الملحقات مقدرة القيمة ومنها الفوائد المطالب بها، فيكون المشرّع قد جعل حق الخصوم في الطعن بطريق التمييز على الأحكام الصادر من محاكم الاستئناف اعتباراً من17-2-2019 تاريخ العمل باللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية مقصوراً على الدعاوى التي تتجاوز قيمتها خمسمائة ألف درهم أو الغير مقدرة القيمة ،لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة هي إلزام الطاعنين بأن يؤديا لها مبلغ 300 الف درهم محل الشيك سند المطالبة وهو ما قضى به قضاء الموضوع وكان هذا الطلب أقل من 500 الف درهم ومن ثم فإن الحكم يكون قد صدر في حدود النصاب الإنتهائي لمحكمة الاستئناف مما لا يجوز الطعن عليه بطريق التمييز مما تقضى معه المحكمة بعدم جواز الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق