بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 429 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ش. ع. ا.
مطعون ضده:
م. م. ر. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/41 استئناف أمر أداء بتاريخ 17-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ احمد ابراهيم سيف ، وبعد المداولة
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن تقدم بطلب استصدار أمر الأداء رقم 2025 / 141 امر أداء بالزام المطعون ضده بسداد مبلغ 550,000 درهم والفائدة 5% من تاريخ التعامل في 6/2/2023 وحتى نهاية السداد ، تأسيسا على أنه نتيجة تعامل تجاري تم بينهما ترصد له بذمة المطعون ضده المبلغ المطالب به والذي سلمه شيك مسحوب على مصرف الإمارات الإسلامي يحمل رقم 000083 بمبلغ 550,000 درهم مستحق بتاريخ 6/2/2023 . ومن ثم تقدم بطلبه. وبتاريخ 12/2/2025 أمر القاضي المختص بإلزام المطعون ضده بان يؤدي للطاعن مبلغ 550,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام.استأنف المطعون ضده هذا الأمر بالاستئناف رقم 2025 / 41 استئناف أمر أداء، وبتاريخ 24/3/2025 قضت المحكمة بإلغاء الامر المستانف والقضاء مجددا بعدم اختصاص محاكم دبى محليا بنظره واختصاص محاكم الشارقه. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 9/4/2025 طلب فيها نقضه .
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيقه و الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب و مخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع اذ قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الامر تاسيسا على أن المطعون ضده الصادر ضده الأمر مقيم بإمارة الشارقة و أن الشيك مسحوب على مصرف الإمارات الإسلامي بالشارقة على الرغم من أن البين من عقد الإيجار المقدم من المطعون ضده انه من تاريخ 7/8/2024 وينتهي بتاريخ 6/8/2025 أي أن عقد الإيجار لاحق على تاريخ استحقاق الشيك ولا يعني وجود عقد إيجار بإسم المطعون ضده أنه مقيم بإمارة الشارقة فقد يكون ذلك العقد يخص موظفين اوعمال تابعين للمطعون ضده فضلاً عن أن مقرعمل المطعون ضده بإمارة دبي وفقا للبين من المستندات التي قدمها امام محكمة الاستئناف بتاريخ 17/3/2025 وبذلك ينعقد الاختصاص لمحاكم دبي بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاختصاص في المواد التجارية ينعقد إما للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها وهذه المحاكم قسائم متساوية وضعها المشرع تحت طلب المدعى تيسيرا منه له في إجراءات التقاضي بحيث يتخير منها ما يشاء دون إلزامه باللجوء إلى محكمة معينة منها دون أخرى كما أن استخلاص دواعي اختصاص محكمة بذاتها من بين هذه المحاكم وتوافر الشروط التي استلزمها المشرع لقيام اختصاصها سواء من حيث كون النزاع معاملة تجارية أو الشروط التي يتعين توافرها في الموطن ومكان إبرام العقد ومكان تنفيذه كله أو بعضه هي مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومن المقرر أنه إذا كان للمدعي عليه موطن في الدولة فان الاختصاص ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرتها موطنة فإذا ما توفر له هذا الموطن فلا يصار- تحديدا للاختصاص- إلى محل إقامته أو محل عمله، والموطن كما عرفه قانون المعاملات المدنية رقم 5 لسنة 1985 في المادة 81/ 1 منه هو "المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة" دون تفرقه بين الموطن ومحل الإقامة العادي، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الامر المستانف والقضاء مجددا بعدم اختصاص محاكم دبى محليا بنظره واختصاص محاكم الشارقة على ما اورده بمدوناته من ان (( البين للمحكمه ان المستانف (المطعون ضده) (الصادر ضده الامر ) مقيم بامارة الشارقه وفقا لعقد الايجار الموثق الذى يحمل رقم 5134841 المؤرخ 7\8\2024 وينتهى في 6\8\2025 , كما ان الشيك موضوع الامر مسحوب على مصرف الامارات الاسلامى بالشارقه , ولم يثبت لهذه المحكمه ان المستانف مقيم بامارة دبى كون انه تعذر إعلانه على العنوان الذى أورده المستانف ضده بلائحة الامر لعدم وضوح العنوان , الامر الذى لا يكون معه اى من معايير الاختصاص متوافر لمحاكم دبى بما يكون معه الدفع قد صادف الواقع وصحيح القانون وتقضى معه المحكمه بإلغاء الامر المستانف والقضاء مجددا بعدم اختصاص محاكم دبى محليا بنظر الامر واختصاص محاكم الشارقه)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم يكون النعي عليه بما سلف على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن وبالزام الطاعن المصروفات مع مصادرة مبلغ التامين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق