بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 428 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ح. م. س. م. ا.
مطعون ضده:
س. ف. ك.
س. ف. ذ.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/164 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 19-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد سماع المرافعة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن (حسين محمد سالم محمد الميزة) أقام لدى محكمة دبى الابتدائية الدعوى رقم 112 لسنة 2024م منازعه موضوعية في تنفيذ تجارى ضد المطعون ضدهما (سيسفين فينشرز ذ.م.م وسيسنا فاينانس كوربوريشن) بطلب الحكم بوقف اجراءات التنفيذ رقم 923 لسنة2021م تنفيذ تجاري لحين الفصل في المنازعة وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير حسابي من ديوان سمو الحاكم بدبي لتصفية الحسابات بين الطرفين على ضوء اتفاقية التسوية المحرر بتاريخ 14-6-2010م وفى الموضوع أصلياً بإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم الاجنبي محل التنفيذ والقضاء مجدداً برفض الطلب، واحتياطياً: إلغاء كافة الإجراءات التنفيذية المتخذة قبل المتنازع واعادة الحال لما كان عليه قبل التعاقد لعدم صلاحية حكم التحكيم للتنفيذ ولعدم صحة المطالبة ومن باب الاحتياط الكلي قصر إجراءات التنفيذ على أصل مبلغ المديونية ومقداره (32,656,505) درهم والزام المتنازع ضدهما بالمصروفات , على سند من أنه بتاريخ 2-8-2007م قد أبرم مع المتنازع ضدها الاولى عقدي ضمان تم بموجبهما تعينه ضامن (لشركة جلف جيت ذ.م.م ) في كافة التزاماتها عن عقدي ايجار الطائرتين المبرمين مع المتنازع ضدها الاولى ،عقد الضمان الاول عن عقد تأجير طائرة المؤرخ 15-6-2007م و الثاني عن عقد تأجير طائرة المؤرخ 15-6-2007م,ولتأثير الازمة العالمية الاقتصادية على أعمال قطاع الطيران فقد اتفق بتاريخ 14-6-2010م عن نفسه وبصفته مع المتنازع ضدها الاولى على انهاء عقدي ايجار الطائرتين وتسليمهما (لشركة وعلان للطيران) وكيل المتنازع ضدها الاولى وسداد مبلغ ( 1,950,000)درهم , وأنه قد طالب المتنازع ضدها الاولى بتوقيع الاتفاقية ولم يستجيب فأقام ضدها الدعوى رقم 1733 لسنة 2010م الذى أثبت خبيرها المنتدب قيام الشركة التي يمثلها بتسليم الطائرتين الى المتنازع ضدها الاولى وأن اجمالي المستحق للمتنازع ضدها الاولى عن عقد التأجير الاول مبلغ( 585,679.55 )دولار أمريكي وإجمالي المستحق عن عقد التأجير الثاني مبلغ ( 591,025.74) دولار أمريكي ومن ثم يكون إجمالي المستحق للمتنازع ضدها الاولى عن العقدين مبلغ (1,176,705.29) دولار أمريكي بيد أن المتنازع ضدها الاولى تقدمت بحكم تحكيم أجنبي صادر ضده شخصياً وضد الشركة التي يمثلها من محكمة التحكيم الدولية بغرفة التجارة الدولية بتاريخ 17-1-2014م التي حولت هذا الحكم لصالح المتنازع ضدها الثانية بموجب حوالة الحق المؤرخة 25/10/2020 م حيث قيدت الأخيرة بموجبه ملف التنفيذ رقم 923 لسنة 2021 م تنفيذ تجاري لمطالبتهما بسداد مبلغ ( 84,862,080.10) درهم على الرغم من عدم أحقيتها في هذا المبلغ طبقاً لاتفاقية التسوية وطبقاً لتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى رقم 1733 لسنة 2010م مما حدا به لإقامة المنازعة . بجلسة 29-1-2025م قضت محكمة التنفيذ في مادة تنفيذ موضوعية برفض الدعوى. استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 164لسنة 2024م استئناف تنفيذ تجارى، و بجلسة 19-3-2025م قضت المحكمة بتأييد قضاء الحكم المستأنف. طعن المدعى الطاعن (حسين محمد سالم محمد الميزة) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 9-4-2025م بطلب نقضه. وقدمت المطعون ضدهما مذكره بدفاعهما بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم.
وحيث أقيم الطعن على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى تأسيساً على حجية حكم التحكيم محل التنفيذ رغم حجية مؤقتة لصدوره بموجب أمر على عريضة مما يجوز معه اثاره أسباب جديدة تجعل من حكم التحكيم الأجنبي محل التنفيذ غير صالح للتنفيذ بدولة الامارات العربية المتحدة ولظهور أسباب جديدة بعد قرار تزيل الحكم بالصيغة التنفيذية منها ما يتعلق بالنظام العام تجعل منه غير صالح للتنفيذ بالدولة لعدم جواز تنفيذه طبقاً لاتفاقية نيويورك التي انضمت اليها دولة الامارات العربية المتحدة عام 2006 م لعدم جواز الاعتراف به وتنفيذه وفقاً للقانون الذي يحكمه وهو القانون الأمريكي الذي تشكل معاهدة نيويورك لتنفيذ حكم التحكيم الدولي جزءاً منه وذلك لعدم التصديق عليه خلال المواعيد القانونية المقررة وفق قانون التحكيم الفيدرالي الامريكي الصادر بموجبه الحكم الاجنبي سند التنفيذ الذى لا يجيز التصديق على حكم التحكيم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ صدوره حيث أن الثابت صدور حكم التحكيم الاجنبي بتاريخ 17-1-2014م وتم تقديم طلب تنفيذه أمام محاكم الدولة بتاريخ 24-12-2020م يجعله غير قابل للتنفيذ طبقا لقانون الدولة الصادر بها ومن ثم فلا يصلح للتنفيذ أيضا بدولة الامارات العربية المتحدة لاشتراط نص المادة (222)من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022 م لتنفيذ الحكم الاجنبي بالدولة أن يكون الحكم ً قابلاً للتنفيذ طبقاً لقانون البلد الاجنبي الصادر به الحكم وأن يتم تنفيذ الحكم بذات الشروط المقررة في البلد الاجنبي فاذا كان الحكم غير قابل للتنفيذ في الدولة الاجنبية الصادر بها فلا يصلح للتنفيذ بدولة الامارات العربية المتحدة .، ولعدم الأحقية في أصل المبلغ المحكوم به محل التنفيذ ابتناءه على اتفاقيات ملغاه بين الاطراف بموجب اتفاقية التسوية المبرمة بتاريخ 14-6-2010م بينه المطعون ضدها الاولي تحصر التزاماته فى حدود مبلغ( 1,950,000) دولار أمريكي فقط ولتضمين لائحة التنفيذ فوائد مركبة تزيد على أصل المبلغ المحكوم به ولعدم قابلية الحكم الاجنبي للتنفيذ فى الدولة الصادر منها لاشتراط أن تكون حوالة الحق مصدقه حيث أن حوالة المحق المقدمة من المطعون ضدها الثانية عرفية وغير مصدقه حسب الاصول، ولرفضه طلبه ندب خبير لتصفية الحسابات على ضوء اتفاقية التسوية ورسالة المطعون ضدها الاولى بتأكيد قيمة المديونية المستحقة ،ولبيان قيمة المبالغ المحكوم بها وقيمة الفوائد المضافة بعد الحكم مما أضر بدفاعه وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة الى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 م بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها بموجب المرسوم الاتحادي رقم 43 لسنة 2006 م يجعل من هذه الاتفاقية تشريعاً ملزماً وقانوناً داخلياً نافذ المفعول وواجب التطبيق في الدولة ويجب على القاضي الالتزام بإعمال أحكامها على كل ما يُعرض عليه من منازعات في شأن تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية طبقا للقواعد الإجرائية، ولا يجوز رفض طلب الاعتراف بحكم التحكيم الأجنبي إلا اذا اثبت توافر احدى الحالات الخمس الواردة على وجه الحصر في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية وهي أ) نقص أهلية أطراف التحكيم أو بطلانه ب) عدم إعلانه اعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو استحالة تقديمه دفاعه لأي سبب آخر ج) مجاوزه الحكم في قضائه حدود اتفاق شرط التحكيم د) مخالفة تشكيل هيئة التحكيم واجراءاته لما جرى الاتفاق عليه أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق ه) صيرورة الحكم غُير ملزماً للطرفين او الغائه او وقفه او يتبين للمحكمة طبقا للفقرة الثانية من المادة المُشار إليها أنه لا يجوز قانوناً الالتجاء إلى التحكيم لتسوية النزاع أو أن الحكم يخالف النظام العام ويتعارض مع السياسة العامة لذلك البلد . وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنص المادة (87) من قانون الاثبات فى المعاملات المدنية والتجارية لسنة 2022م أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي فيه تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول أي دليل ينقض هذه القرينة بإعادة طرح النزاع الذي فصلت فيه المحكمة مرة أخرى على القضاء إلا عن طريق الطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً للطعن على الأحكام. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض المنازعة الموضوعية فى التنفيذ على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان السند التنفيذ الذي يجري التنفيذ به هو حكم أجنبي نهائي واجب النفاذ طبقا للأمر على عريضة رقم 48 لسنة 2020م أمر على عريضة صيغة تنفيذية و استئنافه رقم 20213 لسنة 2021م استئناف أمر على عريضة مدني , ومن ثم فانه لا يقبل في منازعة التنفيذ الموضوعية الصادر في الحكم المستأنف التجريح في ذلك الحكم الأجنبي أو الطعن عليه , حيث أن ذلك قد استقر بصدور حكم نهائي بوجوب تنفيذه ,ولما كان المستأنف قد أقام منازعته الصادر فيه الحكم المستأنف طعنا على ذلك الحكم الأجنبي وتجريحا له , ولم يبد أية أسباب لاحقة لصدور ذلك الحكم تبرر وقف تنفيذه ومن ثم تكون المنازعة غير مقبولة , ومتى كان ذلك , ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم على غير سند متعينا رفضه , و يكون الحكم المستأنف لما انتهى اليه (بالرفض) في محله متعيناً تأييده لما تقدم من أسباب.) وكان الثابت بالأوراق قضاء الحكم الصادر في الأمر على عريضة رقم 48 لسنة 2020م أمر على عريضة صيغة تنفيذية واستئنافه رقم 20213 لسنة 2021م استئناف أمر على عريضة مدني والحكم الصادر فى الطعن رقم 428 لسنة 2021م مدني الذى قضت هيئة الرجوع برفض طلب الطاعن رقم 135 لسنة 2022م الرجوع عن قضائه بالاعتراف بصحة حكم التحكيم الأجنبي محل المنازعة الموضوعية وفقاً لنصوص اتفاقية نيويورك لسنة 1958 م بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، وكان لهذه الاحكام القضائية النهائية حجيتها بالاعتراف بصحة حكم التحكيم الأجنبي وتنفيذه بالدولة بما لا يجوز معه للطاعن محاولة النيل من هذه الحجيه المستندة الى أحكام اتفاقية نيويورك لسنة 1958 م بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها التشريع والقانون الذى يحكم صحة الاعتراف بحكم التحكيم الأجنبي وتنفيذه بالدولة بما يثيره من جديد في هذه المنازعة الموضوعية في تنفيذه، ، ويكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن، ويكون النعي عليهما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق