الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 10 أكتوبر 2025

الطعن 427 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 22 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 427 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ع. ا. ن. ا. ا. ع. ب. ق. ع. إ. ا. ع. ي. س. ر. ح. ع. ا.
ر. ع. ب. ب. ق. ع. ا. ع. س. س. ر. ح. ع. ا.

مطعون ضده:
ش. ا. ل. ا. ح. ع. و. ذ. ?. ف. د.
ا. ا. ل. و. ا.
س. ر. ح. ع.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/2384 استئناف تجاري بتاريخ 13-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / محمد محمود نمشه وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
 وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في إن المصرف المطعون ضده الأول أقام على المحجور عليهما يوسف سيف راشد حمر عين المهيري ، سعيد سيف راشد حمر عين المهيري - قبل صدور قرار الحجر - والشركة المطعون ضدها الثانية الإمارات حمر عين لمقاولات الطرق الدعوى رقم 2572 لسنة 2021 تجاري جزئي وأدخلوا فيها المطعون ضده الثالث سيف راشد حمرعين بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم فيما بينهم بأن يؤدوا له مبلغ 157,449,851,84 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 12% سنويًا من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 1/1/2021 وحتى تمام السداد ، وقال بيانًا لذلك إنه قدم تسهيلات مصرفية للشركة المطعون ضدها الثانية في صورة قرض تجاري وسحب على المكشوف بضمان وكفالة المحجور عليهما سالفي الذكر - المشمولان بقوامة الطاعنتان - والمطعون ضده الثالث كفالة غير قابلة للإلغاء ، وإذ تخلفت المطعون ضدها المذكورة عن سداد الأقساط المستحقة عليها وترصد في ذمتها مبلغ 157,449,851,84 درهمًا حتى 1/1/2021 وطالبهم بالسداد ولم يمتثلوا فقد أقام الدعوى ، ندب القاضي المشرف على الدعوى لجنة خبرة مكونة من خبيرين مصرفيين وبعد أن قدمت اللجنة تقريرها ، ندبت المحكمة المختبر الجنائي بشرطة دبي لفحص المستندات المطعون عليها بالتزوير ، وبعد أن قدم الخبير تقريره الذي انتهي فيه إلى تعذر إجراء المضاهاة الفنية على التوقيعات المنسوبة للطاعنين بالتزوير على عقدي الكفالة والسند الإذني المطعون عليهم ، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد سماع الشهود ، حكمت بتاريخ 22/11/2023 برفض الطعن بالتزوير وبصحة توقيع المحجور عليهما يوسف سيف راشد حمر عين المهيري ، سعيد سيف راشد حمر عين المهيري على عقدي الكفالة والسند الإذني موضوع الطعن ، وبإلزام سالفي الذكر والمطعون ضدهما الثانية والثالث بأن يؤدوا للمصرف المطعون ضده الأول مبلغ147,619,640,35 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 19/12/2022 وحتى تمام السداد ، استأنف المحجور عليهما يوسف سيف راشد حمر عين المهيري ، سعيد سيف راشد حمر عين المهيري قبل الحجر عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 2384 لسنة 2023 استئناف تجاري ، كما استأنفه المصرف المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 2405 لسنة 2023 تجاري ، ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وندبت المختبر الجنائي بشرطة دبي لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 30/5/2024 برفض الادعاء بالتزوير وبصحة التوقيع على المحررات المطعون عليها ، وندبت لجنة خبرة ثلاثية من الخبراء المصرفيين ، وبعد أن قدمت اللجنة تقريريها ، تم تصحيح شكل الاستئناف بتمثيل القيمة على كل من المحجور عليهما له في الخصومة بعد توقيع الحجر عليهما ، وبتاريخ 13/3/2025 قضت المحكمة في الاستئناف رقم 2405لسنة 2023 تجاري بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به 157,449,851,51 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 1/1/2021 ، وبرفض الاستئناف رقم 2384 لسنة 2023 تجاري ، طعنت الطاعنتان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 8/4/2025 طلبتا فيها نقض الحكم ، وقدم المصرف المطعون ضده الأول مذكرة طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت الحكم فيه بجلسة اليوم. 
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنتان بصفتيهما بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقولان إن الحكم أقام قضاءه برفض الادعاء بالتزوير المبدى من كلًا من يوسف سيف راشد حمر عين ، وسعيد سيف راشد حمر عين المشمولان بقوامتهما على عقدي الكفالة والسند الإذني المؤرخين 1/8/2022 وبصحة توقيعهما على تلك المستندات على ما استخلصه من أقوال شاهدي المصرف المطعون ضده الأول في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة من قيامهما بالتوقيع عليها أمامهما رغم أن تلك الشهادة لا تصلح كدليل على ثبوت صحتها لأنهما تابعان للمصرف ويأتمران بأوامره ، ومن الطبيعي أن تميل شهادتهما لمصلحة جهة عملهما لأنه منوط بهما التحقق من صحة التوقيع على تلك المستندات ، وجاءت لدفع مغرم واقع عليهما هو توقي تقصيرهما في أداء عملهما من عدم استيفاء النماذج والمحررات الخاصة بالتسهيلات المصرفية محل التداعي، و إن عبارة "تعذر إجراء المضاهاة الفنية" الواردة بتقرير المختبر الجنائي المؤرخ 1/4/ 2024 والتي رتب الحكم عليها استبعاد ذلك التقرير والتعويل على أقوال شاهدي المصرف تدل على أن التوقيع الثابت على المستندات المطعون عليها بالتزوير لم يصدر عن يدهما، " وتعتبر حجة لهما وليس عليهما، وأن التقريرين الاستشاريين المقدمين منهما انتهيا إلى أن التوقيعات المنسوبة إليهما على المستندات سالفة البيان مزورة عليهما وغير صادرة عن يدهما وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة التزوير وتكوين عقيدتها حول صحة الورقة أو تزويرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وإن المقرر أيضًا أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى و تقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، و تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولم تخرج بأقوال الشهود عما يؤدي إليه مدلولها ، وإن علاقه العمل أو التبعية بين الشاهد والمشهود له لا تمنع بمجردها من قبول الشهادة ما لم تجر هذه الشهادة منفعة للتابع أو تدفع عنه مغرمًا، وإن عبء إثبات ذلك يقع على عاتق من يدعيه ، لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 2384 لسنة 2023 تجاري بتاريخ 30/5/2024 قد أقام قضاءه برفض الادعاء بالتزوير المبدى من كلًا من المحجور عليهما يوسف سيف راشد حمر عين ، وسعيد سيف راشد حمر عين المشمولان بقوامة الطاعنتان على عقدي الكفالة والسند الإذني المؤرخين 1/8/2022 وبصحة توقيعهما على تلك المستندات على ما استخلصه من أقوال شاهدي المصرف المطعون ضده الأول في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة من قيامهما بالتوقيع عليها أمامهما وفي حضورهما وبعد التأكد من شخصيتهما ، وإذ كان هذا من الحكم سائغًا ويكفي وحده لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمنى المسقط لما يخالفه ، لا سيما وأن المحجور عليه يوسف سيف راشد حمر عين المهيري لم يطعن بأية مطعن على توقيعه على خطاب الموافقة على إعادة الهيكلة للتسهيلات الممنوحة للمطعون ضدها الثانية المؤرخة 2/8/2022 بصفته مديرًا لها أنذاك والثابت منه أن الهيكلة تمت بكفالته والمحجور عليه سعيد سيف راشد حمر عين ، ومن ثم فلا على الحكم إن هو لم يرد على تقريري الخبرة الاستشاريين المخالفين له طالما أن ذلك من إطلاقاته ، وإذ يدور النعي في هذا الخصوص حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنتان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الثاني القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقولان إن المحكوم عليهما المشمولان بقوامتهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن عقدي الكفالة المؤرخين 1/8/2022 لا حجية لهما في مواجهتهما لأن كلًا منهما محرر باللغتين العربية والإنجليزية ومكون من عدد (10) صفحات وتضمنت الصفحات التسع الأولى الالتزامات الجوهرية الملقاة على عاتق الكفيل وخلت جميعها من أي توقيع منسوب إليهما بينما ، وأن الصفحة الأخيرة التي انطوت على التوقيع المنسوب لكليهما خلت من أي التزامات ولم تتضمن سوى بندًا متعلقًا باختصاص محاكم دولة الإمارات بنظر أي نزاع ينشأ عن العقد، و كان يتعين على المصرف المطعون ضده الأول أن يحصل على توقيعهما على كل صفحة ولا يكتفي بالتوقيع على الصفحة الأخيرة إذ إنه ليس مقبولًا في الأعمال المتعلقة بالكيانات المصرفية المحترفة التي يتعين عليها اتخاذ الاحتياطات اللازمة ، وإذ أعرض الحكم أن الحكم عن بحث هذا الدفاع الجوهري ولم يقسطه حقه فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 28 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022- على أنه "1- يعتبر المحرر العرفي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه ، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ..."، مُفاده أن الورقة العرفية وإن كانت لا تستمد حجيتها في الإثبات إلا من توقيع صاحب الشأن عليها، إلا أنه إذا كان المحرر مكونًا من أكثر من ورقة منفصلة وذُيلت الورقة الأخيرة منه بتوقيع من يراد الاحتجاج به عليه فإنه لا يشترط في هذه الحالة أن يكون توقيعه على سائر أوراق المحرر وذلك متى قام الدليل على اتصال كل منها بالأُخرى اتصالًا وثيقًا بحيث تكون معًا محررًا واحدًا أو إذا عجز الخصم المنسوب إليه التوقيع على المحرر والمُحتج به عليه عن إقامة الدليل على ما يدعيه من انفصال الصفحة المذيلة بتوقيعه عن باقي صفحات المحرر ، وإن المقرر أيضًا أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحقيقه وتمحيصه والرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى، وأن يكون مقترنًا بالدليل المُثبت له أو المطلوب من المحكمة تحقيقه، فإذا تبين لها أنه غير جدي ، فلا تثريب عليها إن هي أغفلت الدر عليه ، وإن عدم إشارتها إليه في أسبابها يعُد بمثلبة رفض ضمنى له ، لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على عقدي الكفالة محل التداعي أن كلًا منهما محرر باللغتين العربية والإنجليزية على مطبوعات المصرف المطعون ضده الأول ومكون من عدد (10) صفحات مرقمة ومثبت به عدد (28) بندًا في تسلسل تام واتساق واضح لمضمون البنود المتعلقة بالكفالة، ويلي البند الأخير -الوارد بالصفحة الأخيرة - تاريخ تحرير العقد وتوقيع الكفيل والشهود، وهو ما يدل على أن صفحات العقد تكون معًا محررًا واحدًا وخلت الأوراق مما يدل على خلافه كما أن الطاعنتين بصفتيهما لم تقدما الدليل على انفصال الصفحة الأخيرة بكل عقد المذيلة بالتوقيع عن باقي صفحات العقد أو وجود علاقة أُخرى تربط المحجور عليهما المشمولان بالقوامة بالمصرف المطعون ضده الأول تبرر توقيعهما على عقدي الكفالة، ومن ثم فلا على الحكم إن هو اغفل الرد على دفاع الطاعنتان الوارد بوجه النعي طالما أنه لم يقترن به دليل يثبته ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس . 
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه من باقي أسباب الطعن القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وبيانًا لذلك تقولان إن المحكوم عليهما المشمولان بالقوامة تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بأن المصرف المطعون ضده الأول ارتكب غشًا وتدليسًا بأن قام ببع العقار رقم 176والكائن بمنطقة الخيران الأولى والمملوك للشركة المطعون ضدها الثانية -المدين الأصلي- والمرهون لصالحه ضمانًا للمديونية الناشئة عن التسهيلات المصرفية الممنوحة لها وتسلم ثمنه البالغ مقداره 44.019.205 درهمًا دون أن يفصح عن ذلك أمام الخبرة حتى يتم يتسنى لها خصم هذا المبلغ من إجمالي المديونية المستحقة له، وقدما بجلسة 14/1/2025 المستندات الدالة على ذلك والمتمثلة في قراري القاضي المختص باعتماد قائمة التوزيعات وبالتصريح بصرف المبلغ المذكور للمصرف المطعون ضده الأول وكذلك سند الصرف، ، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ودلالة تلك المستندات وقضى بإلزامهما بالمبلغ المحكوم به دون خصم المبلغ المشار إليه من المديونية المطالب بها على ما انتهى إليه تقريري لجنة الخبراء من أنه تم بيع العقار المرهون وأن حصيلة البيع لا تزال في خزينة المحكمة على ذمة الملف رقم 29 لسنة 2023 بيع عقار مرهون لوجود حجوزات أُخرى عليه ولحين إعداد شعبة التنفيذ بمحاكم دبي لقائمة التوزيع فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه يتعين على محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها على عناصر مستقاة لها أصل ثابت بالأوراق، وأن يشتمل حكمها في ذاته ما يُطمئن المُطلع عليه إلى أنها محصت الأدلة والمستندات المقدمة لها وبذلت في سبيل ذلك الوسائل الممكنة التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع الثابت في الدعوى بحيث تكون أسبابه مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها، وأنه إذا استند الخصم إلى دفاع قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي في الدعوى أو إلى أوراق ومستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه، فإنه يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات أو الوقائع وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجابًا أو سلبًا، وإلا كان حكمها قاصر البيان. ومن المقرر ايضا أن تعويل الحكم في قضائه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو كانت أسبابه قد انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك باستخلاص واقعة أو نتيجة لا تؤدي إليها فإنه يكون مشوبًا بالفساد في الاستدلال، لما كان ذلك، وكان المحكوم عليهما يوسف سيف راشد وسعيد سيف راشد -اللذين تمثلهما الطاعنتان بصفتيهما- قد تمسكا بمذكرة دفاعهما المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 14/1/2025 بأن المصرف المطعون ضده الأول تسلم ثمن بيع العقار المرهون له ضمانًا للتسهيلات الممنوحة للشركة المطعون ضدها الثانية والبالغ مقداره 44.019.205 درهمًا ، وقدما المستندات الدالة على ذلك الدفاع والمتمثلة في قرار قاضي التنفيذ باعتماد قائمة التوزيع والتصريح بالصرف، وأمر الدفع الثابت به تحويل المبلغ سالف البيان بموجب شيك بنكي إلى المصرف سالف الذكر، وإذ أعرض الحكم عن هذا الدفاع وقضى بإلزامهما بالتضامن بالمبلغ المحكوم به دون خصم المبلغ المشار إليه من إجمالي المديونية المستحقة له على المطعون ضدها الثانية على ما انتهي إليه تقرير لجنة الخبرة التكميلي من أن حصيلة بيع العقار المرهون ما زالت مودعة بخزينة المحكمة ولم يتم صرفها ، ورغم إقرار المصرف المطعون ضده الثاني بمذكرة دفاعه المقدمة بذات الجلسة سالفة البيان بأنه تم تحويل المبلغ المذكور إليه بتاريخ 13/1/2025 فإنه يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب و مخالفة الثابت بالأوراق ، وإذ حجبه ذلك الخطأ عن الوقوف على تاريخ صرف المصرف المطعون ضده الأول لهذا المبلغ و حساب الفوائد المستحقة على المديونية موضوع النزاع في ضوء ذلك السداد فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه وعلى أن يكون مع النقض الإحالة. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد وألزمت الممطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت برد مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق