بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-10-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1197 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ف. ا. ل. ا. و. ا. ذ. م. م.
مطعون ضده:
ش. ع. ا. ل. ا. ا. و. ش. م. ب. ا.
م. أ. ل. ا. ا. و.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/500 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 29-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة (فيض النعم لتجارة الوقود ومشتقات النفط ذ م م) أقامت لدى محكمة التنفيذ بمحكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 12 لسنة 2025م منازعه موضوعية في تنفيذ تجارى ضد المطعون ضدهما (مؤسسة أبكر لاستيراد المشتقات النفطية والغازية وشركة عبد الله أبكر لاستيراد المشتقات النفطية والغازية مسجلة بالجمهورية اليمنية) و (سات ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية) غير مختصمه في الطعن ، بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر فى التنفيذ رقم 1435 لسنة 2023م تجارى بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 2896 لسنة 2021 م تجاري وحفظ ملف التنفيذ نهائياً والزام المتنازع ضدهم بالمصروفات ، على سند من قيد المحامي التنفيذ ضدها دون حصوله على وكاله قانونيه من طالبي التنفيذ مما حدا بها لإقامة المنازعة. بجلسة 12-5-2025م قضت المحكمة برفض المنازعة. استأنفت المنازعة هذا الحكم بالاستئناف رقم 500لسنة 2025م استئناف تنفيذ تجارى. بجلسة 29-7-2025م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد قضاء الحكم المستأنف. طعنت المنازعة (فيض النعم لتجارة الوقود ومشتقات النفط ذ م م) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 27-8-2025م بطلب نقضه. وقدم المطعون ضدهما مذكره بدفاعهما بطلب رفض الطعن. وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم.
وحيث أقيم الطعن على خمسة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض منازعتها الموضوعية في التنفيذ رقم 1435 لسنة 2023م تجارى تأسيساً على أنه لا يقبل من غير الموكل إنكار وكالة خصمه لوكيله باعتبار أن ذلك ليس من النظام العام رغم أن موضوع المنازعة لا يتعلق بهذه المسألة و يتعلق بشروط قبول الوكالة وفقا للقانون لمباشرة اجراءات التقاضي وهى من النظام العام ومن صميم عمل المحكمة وفقاً لنص المادة ( 58)من قانون الاجراءات المدنية والمادة رقم (36) من قانون تنظيم مهنة المحاماة والاستشارات القانونية، وأنه اذا كانت الوكالة من خارج الدولة يجب توثيقها وفقا لنص المادة (52) من قانون الاثبات فى المعاملات المدنية والتجارية لسنة 2022م بما يوجب أن تكون الوكالة صادره من صاحب الصفة اذا كان شخصا طبيعياً أو من الممثل القانوني اذا كان شخص اعتباري وبيان صفة الموكل والتأكد من أنه الممثل القانوني للشركة بالاطلاع على عقد التأسيس أو الرخصة التجارية، وأن تكون مصدق عليها من الجهات المختصة (الكاتب العدل) ولا تقبل الوكالة العرفية ، ولإهماله خلو أوراق الدعوى ومستنداتها من أي مستند يثبت علاقة المدعو-عبد الله أبكر عبدالباري بالشركة المحكوم لها وأنه ممثلها القانوني حيث لم ترفق بالوكالة صورة الرخصة التجارية للشركة ولا صورة من عقد التأسيس وجاءت عبارة الوكالة (بصفته الشخصية وبأي صفة كانت) عامه ولم تبين صفته وعلاقته بالشركة المحكوم لها ، ولالتفاته عن أن مفاد النص في المادة ( 345)من قانون المعاملات المدنية أن الأصل أن يكون الوفاء للدائن لأنه هو الذي له حق استيفاء الدين وإبراء ذمة المدين منه بينما أن الثابت بالأوراق أن المحامي الذى قيد التنفيذ لم يقدم وكالته عن المحكوم لها وقدم ضمن تسجيل التنفيذ بيانات حسابه البنكي ولم يقدم بيانات حساب الشركة المحكوم لها بما لا يحق له معه قيد التنفيذ ضدها بطلب تنفيذ الحكم واستلام المبلغ المنفذ به بما يثبت صحة منازعتها الموضوعية في التنفيذ بما كان يستوجب الحكم لها بطلباتها فيها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ أن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لأحكام المواد (924 -927 -929 931 -953) من قانون المعاملات المدنية أن الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز ومعلوم، وأن من آثاره تثبت للأخير ـ الوكيل ـ ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون أن يتجاوز حدوده إلا فيما هو أكثر نفعاً للموكل، وأن تفسير الوكالة لبيان سعتها والتصرفات التي تشملها من اختصاص محكمة الموضوع التي يجب أن تأخذ في اعتبارها عباراتها وما قصده الموكل منها على ضوء ظروف تحريرها. وأن النص فى المادة (58) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م تحت مسمى التوكيل بالخصومة على أن (1-تقبل المحكمة من الخصوم من يوكلونه وفقا لأحكام القانون.2-يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي.3-يجوز أن يتم التوكيل بتقرير يدون في محضر الجلسة.)، والنص فى المادة رقم (36) من قانون تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية لسنة 2022م على أنه (على المحامي أن يُقدم سند توكيله مصدقاً عليه الى المحكمة في أول جلسة يحضر فيها عن موكله.) يدل على أن الوكالة بالخصومة تخول للوكيل القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها الى صدور الحكم النهائي في موضوعها والقيام بإجراءات تنفيذ الحكم، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله باعتبار أن ذلك لا يتعلق بالنظام العام، ولا يقبل من غير الموكل إنكار وكالة خصمه لوكيله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض منازعة الطاعنة الموضوعية على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان التوكيل المقدم من المستأنف ضدها الاولي في فتح ملف التنفيذ محل التداعي هو في حقيقته عن الشركة المحكوم لها -طالبة التنفيذ- وفق حقيقة الخصم المقصود بالخصومة- وسبق أن قامت المستأنف ضدها الاولي بتمثيل الشركة المحكوم لها بذلك التوكيل في مراحل درجات التقاضي المختلفة والاحتجاج بذلك التوكيل ومباشرة الاجراءات في الدعوي دون ثمه اعتراض أو طعن من المستأنفة بشان صحة ذلك التوكيل وتم قبول تمثيل مكتب المحاماة -المستأنف ضدها الاولي- عن الشركة المحكوم لها امام المحاكم ومن ثم لا يقبل من الشركة المستأنفة الطعن بالتزوير علي ذلك التوكيل بعد الاقرار به ضمنيا بعد ان سبق الاحتجاج به قبلها في مراحل الدعوي دون ثمه مطعن عليه منها وقبولها ضمنيا به، فضلا عن عدم انكار-الموكل- المحكوم لها طالبة التنفيذ- صاحبة الشأن- في التنفيذ وكالة وكيلها-مكتب المحاماة- المستأنف ضدها الاولي- في مباشرة اجراءات التنفيذ بالوكالة عنها ضد الشركة المستأنفة-المنفذ ضدها- ومن ثم لا محل للتصدي لعلاقة الخصوم بوكلائهم دون انكار صاحب الشأن- الموكل- طالبة التنفيذ-الوكالة القضائية لوكيلها والتي لم تعترض عليها طالبة التنفيذ او تنفيها، وباعتبار أن ذلك لا يتعلق بالنظام العام وبالتالي فلا يقبل من غير الموكل إنكار وكالة خصمه لوكيله وبالتالي لا يقبل انكار تلك الوكالة من قبل الشركة المستأنفة، بالإضافة الي أن ذلك التوكيل ليس صادر من المستأنفة أو منسوب اليها ولم تقدم ما يدل علي تغيير بيانته علي غير الحقيقة ومن ثم فلا يقبل من المستأنفة انكار تلك الوكالة او الطعن عليها بالتزوير بعد الاقرار بها ضمنا والاحتجاج بها قبلها في مراحل الدعاوي وفق ما سلف بيانه بعالية، فضلا عن أن المستأنف ضدها الاولي قدمت توكيل صادر لها من المدعو-عبدالله ابكر عبدالباري مكعدل- بصفته الشخصية وبأي صفة له وباعتباره صاحب الصفة في تمثيل طالبة التنفيذ المحكوم لها ،فضلا عن أن وفاء المستأنفة -المنفذ ضدها بالمبلغ المنفذ به في التنفيذ رقم 1435 لسنة 2023 م تنفيذ تجاري هو وفاء منها للمحكوم لها طالبة التنفيذ بالمبلغ محل التنفيذ وابراء لذمتها منه باعتبارها الملتزمة في السند التنفيذي ولا يعتبر وفاءا منها لمحامي مكتب المحاماة -المستأنف ضدها الاولي- وفق ما أوردته المستأنفة في النعي علي غير أساس صحيح قانوناً وترفضه المحكمة، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ومن ثم تقضي معه المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.) وكان الثابت بالاوراق أن الأحكام الخاصة بالسند التنفيذي المطروح الصادرة في الدعوى رقم 973 لسنة 2020 م تجاري كلي والاستئنافين رقمي 2275 و2896 لسنة 2021م تجارى والطعن بالتمييز رقم 339 لسنة 2023م تجاري قد فصلت بحكم بات ونهائي في مسألة صفة المحكوم لها فى الدعوى وممثلها القانوني بما يتعين معه على قاضي التنفيذ الالتزام بحجيتها في تحديد أطراف السند التنفيذي وممثليهم ، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضاءه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفين درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق