بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-10-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1198 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ب. ا. ا. ش. م. ك. ع. ?. ف. د.
مطعون ضده:
أ. ل. ا. م.
ع. م. م. م. ا.
ا. ل. ا. ذ.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/272 استئناف أمر أداء بتاريخ 27-08-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن (بنك الكويت الوطني ش م ك ع - فرع دبي) تقدم لدى لدائرة أوامر الاداء وانفاذ العقود التجارية بمحكمة دبي الابتدائية بأمر الأداء رقم 1236 لسنة 2024 م ضد المطعون ضدهم (عامر محمد مهدى محسن التاجر والتاجر للصناعات الزجاجية ذ.م.م وأمات للصناعات الزجاجية م.م.ح) بطلب استصدار أمر أداء بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بسداد مبلغ (23،048،056.69) دولار أمريكي أو ما يعادله بدرهم دولة الإمارات العربيه مبلغ (84,673,242.80) درهماً والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 24-2-2024م وإلزامهم بالمصروفات، على سند من أنه قد منح المدعى عليه الاول تسهيلات مصرفيه بكفالة المدعى عليهما الثانية والثالثة وترصد له بذمة المدعى عليه الاول المبلغ المطالب به الذى أقر بتاريخ 1-6-2023م كتابةً بترصده بذمته بيد أنه قد فشل وكفيليه في سداده مما حدا به لتقديم الطلب لاستصدار أمر الأداء بإلزام المدعى عليهم بطلباته فيه. بجلسة 7-11-2024م أمرت المحكمة في ماده تجاريه برفض اصدار أمر الأداء تأسيساً على أن المبلغ المطالب به ناشئ عن اتفاقية تسهيلات قرض لأجل تم اعادة جدولته وقابل للمنازعة فيه وهو ما لا تتسع لبحثه سلطة قاضي الآداء، الأمر الذي يفيد عدم توافر شروط اصدار الامر بما يوجب رفضه. استأنف البنك المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 222 لسنة 2024م تجارى استئناف أمر أداء حيث ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي قضت بجلسة 2-8-2025م بإلغاء الامر المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدهم بأن يؤدوا بالتضامن للمستأنف مبلغ (19,200,000) دولار أمريكي أو ما يعادله بدرهم الإمارات والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 24-2-2024م والزامهم بالمصروفات عن درجتي التقاضي. طعن المدعي (بنك الكويت الوطني ش م ك ع - فرع دبي) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 1-9 -2025م بطلب نقضه. ولم يقدم أي من المطعون ضدهم مذكره بدفاعه في الطعن. وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم:
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق لقضائه برفض طلبه احتساب فائدة (غرامة) التأخير في السداد المنصوص عليها في العقد أخذاً برأي الخبير المنتدب في الدعوى بثبوت سداد المطعون ضده الأول كامل فائدة القرض حتى تاريخ غلق الحساب، وأن كشف حساب القرض قد تضمن سداد غرامة التأخير فى السداد من حسابه الجاري رغم اعتراضاته الجوهرية على هذه النتيجة الخاطئة المتجاهلة ثبوت اتفاقه مع المطعون ضده الاول بموجب البند(5-8) من عقد القرض المؤرخ 23-5-2019م والسند الأذني المؤرخ 1-6-2023م على أنه في حال فشله فى سداد أي مبلغ مستحق تحسب عليه فائدة بنسبة 4% يومياً حتى تاريخ الدفع وذلك فوق المعدل المحدد في البند 8.1، بيد أن الخبير المنتدب لم يحتسب هذه الفائدة الاتفاقية عند تصفية الحساب واحتسب فقط فائدة التأخير في السداد المنصوص عليها في العقد وهي مبلغ (170,369.47) درهماً على سند من أن كشف حساب القرض قد تضمن حساب قيمة غرامات التأخير وسدادها من الحساب الجاري للمطعون ضده الأول رغم أن هذه الفوائد التي تضمنها كشف الحساب وتم سدادها هي فوائد القرض الاتفاقية وليست فوائد التأخير في السداد المتفق عليها في العقد بما يجعل ما انتهى اليه الخبير فى هذا الشأن غير جدير بالركون اليه لحساب مستحقاته موضوع الدعوى بما كان يستوجب اجابة طلبه بإعادة الدعوى للخبير المنتدب لبحث اعتراضاته أو ندب غيره مما أضر بدفاعه فى الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ أن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنص المادة (409) من قانون المعاملات التجارية لسنة 2022م أن القرض المصرفي هو عقد يقوم بمقتضاه البنك بتسليم المقترض مبلغ من النقود على سبيل القرض أو يقيده في الجانب الدائن لحسابه لديه ويلتزم المقترض بسداد مبلغ القرض وفوائده للبنك المقرض في المواعيد وبالشروط المتفق عليها، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنصوص المواد (76-77-88-90) من قانون المعاملات التجارية أنه إذا كان الدين ناشئاً عن عمل تجاري ومتعلقاً بمبلغ من النقود معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في دفعه فيحق للدائن اقتضاء فائدة عنه على سبيل التعويض عن العطل والتأخير تسري من تاريخ استحقاق الدين التجاري ولو نازع المدين في استحقاقه وتحسب حسب السعر المتفق عليه في العقد حتى تاريخ غلق الحساب وبعده بسيطة بنسبة 5% سنوياً وإذا لم يعين سعر الفائدة في العقد تحسب بنسبة 5% سنداً لقضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بشأن حساب المبلغ المستحق للطاعن على مبلغ القرض على ما أورده في أسبابه بقوله (و لا ينال مما تقدم نعي البنك المستأنف من ان الخبير لم يحتسب الفائدة الإضافية البالغة 4% الخاصة بالإخلال باسداد ضمن المبلغ النهائي المستحق للبنك فذلك النعي مردود عليه بما ثبت من تقرير الخبرة من انه وفقا للمستندات المقدمة من البنك المستأنف فإنها تثبت سداد فائدة القرض كاملة حتى تاريخ غلق الحساب في 26-11-2024م وأرفقت الخبرة المستندات الدالة على ذلك. كما لا محل لنعي المستأنف من أن منهجية الخبرة في احتساب المديونية كانت معيبة، حيث اعتمدت على تخصيص جميع المبالغ المسددة لسداد أصل القرض أولاً، متجاهلة الأعراف المصرفية التي تقضي بتوجيه المدفوعات للفوائد المتراكمة قبل أصل الدين، فذلك مردود عليه بما ثبت من تقرير الخبير من أن جميع المستندات المقدمة من البنك المستأنف تثبت سداد فائدة القرض كاملة حتى تاريخ اغلاق الحساب في 26-11-2024م وأرفقت الخبرة المستندات الدالة على ذلك وأما بشأن الفائدة الإضافية مقابل الاخلال فقد تضمن كشف حساب القرض قيمة غرامات التأخير التي احتسبها البنك وتم سدادها من الحساب الجاري للمستأنف ضده الأول . مما يضحى نعي البنك المستأنف في غير محله جديرا برفضه.) وكان الثابت أنه ولئن كان الطاعن قد اتفق مع المطعون ضده الأول بموجب البند (5-8) من عقد القرض موضوع الدعوى المبرم بتاريخ 23-5-2019م والسند الأذني المؤرخ 1-6-20223م على أنه اذ فشل الاخير فى سداد أي مبلغ مستحق في تاريخ السداد تحسب على المبلغ غير المدفوع فائدة يوميًه بنسبة 4% فوق المعدل المحدد في البند 8.1 اعتباراً من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ الدفع الفعلي، فان الثابت أن الخبير المنتدب في الدعوى قد أرفق بالتقرير الأصلي نسخة من جدوله التحليلي المتضمن لكافة الفوائد المستحقة على القرض والتي تم سدادها بالكامل حتى تاريخ غلق الحساب في 26-11-2024م من الحساب الجاري للمطعون ضده الأول رقم 6200302772101 بعملة الدولار الأمريكي وهو تاريخ لاحق لتاريخ قيد الطاعن أمر الأداء بتاريخ 6-11-2024م وهو ما أكده مضمون بريد الطاعن الالكتروني المؤرخ 18-3-2025م ، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضاءه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعن، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقريري الخبير المنتدب وتقدير ضرورة إعادة الدعوى اليه أو ندب غيره واستخلاص قيمة القرض المصرفي وفوائده المستحقة وحساب المسدد منه والباقي المترصد بذمة المدين المقترض وإلزامه بسداده وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق