الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 5 أكتوبر 2025

الطعن 1208 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 2 / 10 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-10-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1208 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ر. ك. م.

مطعون ضده:
ت. م. ك.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1180 استئناف تجاري بتاريخ 07-08-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / سامح إبراهيم محمد وبعد سماع المرافعة والمداولة 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 4330 لسنة 2024 تجاري بطلب الحكم بإلزامها ومالكها بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ 33,461,600,42 دولار امريكي ومبلغ 30,164,50 ين ياباني بما يعادل 20 /123,581,72 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام. وقالت بيانًا لذلك إنها بصفتها شركة تجارية تمارس نشاط تجارة السيارات وقطع غيارها، باعت ووردت، للطاعنة المنتجات المتعاقد عليها ووفق عقود البيع والشراء المتفق عليها بينهما، وأصدرت لها الفواتير الخاصة بتلك البضائع وأن الطاعنة أقرت بصحة المديونية وانشغال ذمتها بها، بموجب الرسالة المؤرخة 10-11-2022 المرسلة إليها منها والممهورة بتوقيع مديرها ومالكها كضامن ، وبمطالبتها بتلك المديونية امتنعت عن سدادها، فقد أقامت الدعوى. دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. ندب القاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى لجنة من خبيرين أحدهما حسابيًا والآخر مختصًا بالشحن البحري، وبعد أن أودعت تقريرها، حكمت المحكمة أولًا: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، ثانيًا: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، ثالثًا: بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 42 /33,461,.600 دولار أمريكي بما يعادل مبلغ 20 /123.581.721 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1180 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 7-8-2025 قضت المحكمة -في غرفة المشورة- بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الراهن بموجب صحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 3-9-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره. ، 
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم رفض دفعها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم تأسيسا على أن أطراف الاتفاق المؤرخ 28-12-2022 الوارد به شرط التحكيم وميعاد سداد المديونية هما المطعون ضدها وشركتا بلاتينيوم انفستمنتس بي في أي ليمتد وبلاتينيوم كوربوريشن وأنهما شركتان مختلفتان عن الطاعنة، رغم أن الثابت بأوراق الدعوى وبوالص الشحن المقدمة من المطعون ضدها وجود علاقة بينها وبين الشركتين سالفتي الذكر وبين المطعون ضدها، ، وأن الخبير المحاسبي انتهى في تقريره إلى قيام مدقق حسابات الشركة المطعون ضدها بتاريخ 22-3-2023 بإرسال بريد الكتروني لممثل الطاعنة نيابة عن شركتي بلاتينيوم ش م ح وشركة ريلاينس كوموديتيس م د م ش، مما يتوافر العلاقة بينهما. وانه أتفق في الاتفاق المؤرّخ 28/12/2022 المحرر بين طرفي النزاع على شرط التحكيم، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التحكيم هو اتفاق الخصوم صراحة على اختصاص التحكيم دون المحاكم بالفصل في كل أو بعض ما يشجر بينهم من نزاع، وسواء كان الاتفاق على التحكيم في صورة شرط أو مشارطة فإنه لا يثبُت إلا بالكتابة سواء كانت الكتابة محررًا وقعه الطرفان أو ما تبادله الطرفان من رسائل وبرقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة. ومن المقرر أيضًا أن العقد لا يقيد غير أطرافه، ولا ينتج التزامات أو حقوق إلا في مواجهتهم دون أن ينتقل إلى غيرهم، وهذا هو الأثر النسبي للعقد، أي النطاق الشخصي له، ولا يخرج شرط التحكيم عن ذلك، فهو بحسب الأصل لا يرتب آثاره إلا في مواجهة أطرافه، وهم فقط الذين يكون لهم التمسك بآثاره أو يمكن الاحتجاج به عليهم، وأنه إذا كان العقد يصدق على كل اتفاق يُراد به إحداث أثر قانوني، فإن إسباغ وصف المتعاقد إنما ينصرف إلى من يفصح عن إرادة متطابقة مع إرادة أُخرى على إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه في خصوص موضوع معين يحدد العقد نطاقه، دون أن يعتد بإطلاق كل من يرد ذكره بالعقد أنه أحد أطرافه، طالما لم يكن له صلة بشأن ترتيب الأثر القانوني الذي يدور حوله النزاع الناشئ بسبب العقد. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف والمؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه الصادر في غرفة مشورة قد انتهى إلى رفض الدفع بالتحكيم على ما أورده بمدوناته "... وكان البين أن أطراف الاتفاق المؤرخ في 28/12/2022 هما الشركة المدعية وشركات اخرى تسمى (بلاتينيوم انفستمنتس (بي في أي) ليمتد وكذلك شركة بلاتينيوم كوربوريشن م.م.ح) وهما شركتين مختلفتين عن الشركة المدعى عليها، كما أن لا علاقة للاتفاق بالعلاقة التجارية بين المدعية والمدعى عليها (عقود البيع والشراء) موضوع الدعوى إنما هو طلب تسهيلات وتمويلات من قبل شركة بلاتينيوم انفستمنتس وشركة بلاتينيوم كوربوريشن والشركة المدعى عليها مجموعها بمبلغ 84,000,000 دولار أمريكي بغرض تطوير الاعمال والدعم، ولما تقدم تنتهي المحكمة إلى عدم ارتباط الاتفاق المقال عنه بموضوع الدعوى الحالية، وعليه تقضي المحكمة برفض الدفع...." فإن ما انتهت إليه محكمة الموضوع سائغا ويوافق صحيح القانون، ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيم تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز. ويضحي معه النعي في هذا الخصوص على غير أساس. 
وحيث تنعي الطاعنة بالوجه الثاني من السببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم انتهي إلى رفض دفعها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان رغم انه أتفق في الاتفاق المؤرّخ 28/12/2022 المحرر بين طرفي النزاع على أن السداد يستحق بتاريخ 31/12/2024، مما يتوافر معه عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إعمالاً لمبدأ نسبية أثر العقود فإن أثر العقد ينصرف إلى عاقديه ولا يرتب التزامات في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقا، مما يدل على أن العقد آثاره نسبية لا تتعدى أطرافه والخلف العام والخلف الخاص لكل منهما والدائنين في الحدود التي بينها القانون فلا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير ولا تنصرف الحقوق الناشئة عنه إلا إلى طرفيه. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف والمؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه الصادر في غرفة مشورة إلى رفض دفع الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان تأسيسا على أنها لم تكن طرفا في الاتفاق المؤرخ 28-12-2022 -الذي تستند إليه في دفعها- مما يكون ذلك الاتفاق غير مرتبط بموضوع الدعوى، فإن ما انتهت إيه محكمة الموضوع سائغا ويوافق صحيح القانون بما له أصل بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون. ويضحى النعي برمته على الحكم غير أساس. 
وحيث تنعي الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أيد الحكم الابتدائي الذي عول في قضائه رأي الخبير الحسابي الذي بني رأيه بعدم سدادها المبالغ المترصدة في ذمتها لمصلحة المطعون ضدها البالغ مقدارها 36/ 33,460,670 دولارًا أمريكيًا على رسالة بريد إلكتروني مزعومة لا تؤكد وجود اتفاق بينها والمطعون ضدها. وفواتير مصطنعة من قِبل الأخيرة، وكشف حساب مستخرج من نظامها المحاسبي، وعقود شراء أطرافها مختلفة عن أطراف الدعوى، ولم يأخذ برأي الخبير البحري الذي أنتهى إلى استحالة وجود علاقة بين طرفي النزاع لعدم وجود دليل على شحن البضائع أو تسليمها واستلامها أو حتى شرائها، لعدم كفاية المستندات المقدمة من المطعون ضدها إذ لم تقدم الاتفاق الإطاري الذي يحدد طبيعة العلاقة بينها والطاعنة وحقوق وواجبات كل منهما، أو أية رسالة بريد إلكتروني متبادلة بينهما رغم امتداد مدة التعامل بينهما لثمانية أشهر، أو طلبات شراء مرسلة إليها منها وعروض الأسعار المتعلقة بها، أو مستندات تفيد شرائها للبضائع محل التداعي قبل بيعها لها، أو أي إنذار لها بسداد المبالغ المستحقة عليها خلال الفترة التي سبقت رفع الدعوى والتي تجاوز العام والنصف، وكما لم تقدم ما يفيد سبب عدم طلبها ضمانًا بنكيًا من الطاعنة يضمن لها الحصول على حقوقها، أو سبب تأخرها في رفع الدعوى لمدة تزيد على السنتين، وأن جميع بوالص الشحن المقدمة منها خلت من ذكر اسمها، ومعظم المستندات المقدمة منها لا حجية لها في مواجهة الطاعنة وغير مترابطة فيما بينها، وأيضا عدم صحة ما انتهى إليه الخبير الحسابي من عدم تعاونها معه بشأن الانتقال إلى مقرها لاتصالها بالخبير وتحديدها معه موعد انتقاله وأن الحكم لم يبحث دفعها بعدم صدور الإقرار المزعوم عنها بالرغم من إثبات الخبير المحاسبي صدوره عن شركة أخرى، وبالتالي لا يحق لها الطعن بالتزوير بل يحق لها فقط إنكار صدوره عنها. ما أدى إلى الأخذ بذلك المستند خلافاً للقانون. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث عن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 113 ، 117 من قانون المعاملات المدنية والمادة الأولى من قانون الإثبات أن يتناوب الخصمان عبء الإثبات في الدعوى تبعاً لما يدعيه كل منهما فعلى من يدعي حقاً على آخر أن يقيم الدليل على ما يدعيه بخلاف الأصل وهو براءة الذمة بينما انشغالها عارض، فإن اثبت حقه كان للمدعي عليه تقديم الدليل على إنقضاء الدين وسببه، ومن المقرر أيضاً أن من يدعي براءة الذمة فعليه إقامة دليلها، ولا يعفى المنكر من الإثبات إلا إذا كان إنكاره مجرداً فلا يجيب على الدعوى بغير الإنكار أما إذا أقر بالدعوى في أحد عناصرها المدعاة وأدعى من جانبه خلاف الظاهر فيها فإن عليه يقع عبء إثبات ما يخالفه، ومن المقرر أيضا أن المحرر العرفي يعتبر صادرًا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من إمضاء أو ختم أو بصمة وأن الورقة العرفية حجة بما دون فيها على من نسب إليه التوقيع عليها إلا إذا أنكر ذات الإمضاء أو الختم أو البصمة الموقع به وكان إنكاره صريحًا، فإذا اقتصر على إنكار المدون في الورقة كله أو بعضه فإنه لا يكون قد أنكر الورقة العرفية بالمعنى المقصود في قانون الإثبات وتبقى للورقة قوتها الكاملة في الإثبات حتى تتخذ إجراءات الطعن بالتزوير عليها. ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، ولها الأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه وطرح البعض الآخر أو عدم الأخذ به، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه منه، ولا جناح عليها إن هي لم تتبع الخصوم في كافة مناحي حججهم ودفاعهم والرد على مستنداتهم على استقلال طالما كان في الدليل الذي أسست عليه حكمها ما يتضمن الرد الكافي المسقط لتلك الحجج وأوجه الدفاع، وأن استخلاص مدى مديونية كل طرف من طرفي الدعوى للآخر من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به تأسيساً على ما أورده بأسبابه "..... ولما كانت أقامت دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالتضامن مع مالكها (سونيل فاسواني) بسداد مبلغ وقدره (33,461,600.42 دولار امريكي ) ومبلغ (30,164,50 ين ياباني) بما يعادل مبلغ وقدره 123,581,721.20درهم إماراتي ( مائة وثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة وواحد وثمانون الف وسبعمائة وواحد وعشرون درهم وعشرون فلس ) والمترصدة في ذمته نتيجة تعاملات تجارية ببيع وتوريد بضائع ومنتجات بتواريخ مختلفة، ولما كانت الخبرة المحاسبية انتهت في تقريرها التي تأخذ منه المحكمة ما تراه وجه الحق في الدعوى وتضمه إلى أوراق الدعوى الأخرى إلى ترصد المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية، وكما أن الثابت من خلال الخطاب الصادر من المدعى عليها لصالح المدعية على أوراقها وممهور بتوقيعها وختمها بترصد المبلغ المطلب به في ذمته لصالح المدعية، بالإضافة إلى أوراق الدعوى الأخرى التي استندت لها الخبرة الحسابية في تقريرها، وعليه تنتهي المحكمة إلى انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المطالب...." وأضاف الحكم المطعون فيه بقضائه الصادر في غرفة مشورة دعما للحكم المستأنف ورداَ على أسباب الاستئناف ".... وتضيف المحكمة أن الثابت بالأوراق ( المستندات المقدمة من المستأنف ضدها رفق صحيفة افتتاح الدعوى ) أن المستندات قد حوت إقرار من مدير المستأنفة ( مستند رقم (6) يتضمن اقرارا من المستأنفة عبر ممثلها القانوني بموجب الإقرار المقدم والمؤرخ في 10| نوفمبر |2022م بالمبلغ المستحق للمستأنف ضدا بذمة المستأنفة فضلا عن تقديم المستندات عبارة عن عقود البيع وبوالص الشحن بعدد (252) مستند , ولما كانت المستأنفة لم تنكر الإقرار المقدم ولم تدفعه بثمة دفاع يقلل من قيمة ما جاء به من بيانات ولما كان المستند العرفي حجة فيما تضمنه من بيانات ما لم ينكر المدعى عليه توقيعه او ختمه او بصمته , ولما كان دفاع المستأنفة قد خلا من انكار لما جاء بالمستند فان المحكمة ترى أن القضاء بقيمة ما جاء بالإقرار المذكور والذي هو المبلغ المطالب به يجد سنده واصله الثابت بالأوراق ومتعين تأييده ورفض الاستئناف...." وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بما يكفي لحمل قضائها ولا مخالفة فيه للقانون. ولا يجدي الطاعنة ما أوردته بوجه نعيها من عدم صدور الإقرار بالمديونية منها وأنه صادر عن شركة أُخرى مما لا يحق لها معه الطعن عليه بالتزوير بل فقط إنكار صدوره منها، ذلك أن البين من الخطاب المؤرخ 10-11-2022 الذي استند إليه الحكم أنه معنون "خطاب تأكيد" ثابت به إقرار الطاعنة بمديونيتها للمطعون ضدها بالمبالغ الثابتة به وممهور بتوقيع منسوب صدوره لمديرها ومدون على مطبوعاتها، وهي ورقة عرفية لم تنكرها صراحة وفق المعنى المقصود في قانون الإثبات مما تظل لها قوتها الكاملة في الإثبات حتى تتخذ إجراءات الطعن بالتزوير عليها وهو ما لم تقم به، فضلًا عن أن الثابت بتقرير لجنة الخبرة أن ذلك الخطاب صادر عن الطاعنة ولم يرسل إلى المطعون ضدها عن طريق البريد الإلكتروني مما يضحى النعي برمته على الحكم غير أساس. مما يتعين معه رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق