بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-10-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1194 و1203 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ا. ل. ا. ش.
مطعون ضده:
ش. ا. و. ا. ا. ذ. م. م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/49 استئناف تجاري بتاريخ 30-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسه المرافعة السيد القاضي المقرر دكتور/ محسن إبراهيم وبعد المداولة
حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة في الطعن رقم 1194 لسنه 2025 تجارى ( الغرير للإنشاءات المنيوم ش.ذ.م.م ) أقامت على المطعون ضدها فيه( شركة الكندي واتحاد المقاولين العالمية ذ. م. م) الدعوى رقم 2022 / 444 تجاري كلي بطلب 1- الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 24,331,731.54 درهماً والفائدة بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وبانقضاء خطاب الضمان رقم ( IGT201100229215) الصادر من حبيب بنك المحدود البالغ قيمته 5,750,000.00 درهم وإلزام المطعون ضدها برد أصله ، وقالت بيانا لذلك أنها ابرمت مع المطعون ضدها بصفتها المقاول الرئيسي لمشروع دار الاوبرا بدبي عقد مقاولة من الباطن أسندت فيه اليها الاخيرة تصميم وتصنيع وتركيب الواجهة الخارجية والستائر الجدارية لذلك المشروع بأجر قدره 57,500,000 درهم . وتم الاتفاق بالملحق (4) من عقد المقاولة من الباطن على أن يتم سداد الدفعة الشهرية لمستحقاتها بعد عشرة أيام من تاريخ استلام المطعون ضدها لها من رب العمل أو بعد 74 (أربعة وسبعون يوماً) من تاريخ تقديم الطاعنة للفاتورة غير المتنازع عليها أيهما أسبق. وبتاريخ 04/08/2014 باشرت الطاعنة تنفيذ أعمال المقاولة المعهودة إليها والمحدد لإنجازها 391 يوماً ليكون تاريخ الإنجاز المتفق عليه هو 01/11/2015 ، وقد اعترض تنفيذها لأعمال المقاولة العديد من العقبات مردها المطعون ضدها ومنها التأخر في تسليمها المخططات والتأخر في استلام بعض التصاميم والتغيير في بعض أعمال المشروع وفي بعض تصاميمه والتأخير في اعتماد بعض المواد ، وعدم إنجاز المطعون ضدها لبعض أعمالها التي لا يمكن للطاعنة مباشرة أعمالها قبل إنجاز تلك الاعمال، وقد قامت في حينه بإخطار المطعون ضدها بكل العقبات التي اعترضت تنفيذها للأعمال المسندة إليها وطلبت منها تمديد تنفيذها لتلك الأعمال لمدة 476 يوماً ليكون تاريخ الإنجاز 30/10/2016 وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها بسبب هذا التمديد، وبتاريخ 31/08/2016 أصدرت المطعون ضدها شهادة استلام أعمال المقاولة الأصلية والأوامر التغييرية التي أنجزتها وفقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها وانتهت فترة المسؤولية عن العيوب المحددة في العقد في 31/07/2017 ، وقد امتنعت المطعون ضدها عن أداء مبلغ 13,325,118.15 درهم قيمه الأجر عن الأعمال المنجزة التي تتضمن الأعمال التغييرية التي تم تسليمها بحسب شهادة استلام، وكذا مبلغ 11,006,613.39 درهم نظير التكلفة التي تحملتها بسبب تمديد مدة تنفيذ أعمالها لأسباب تعود للمطعون ضدها ومن ثم فقد أقامت الدعوى بما سلف من طلبات ، دفعت المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، وبتاريخ 15-11-2023 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم: 2023 / 2402 تجاري، وبتاريخ 7/2/ 2024 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدفع بعدم قبول الدعوى للاتفاق على التحكيم لبطلان شرط التحكيم، وباختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى، وبإعادة الدعوى اليها لنظر الموضوع، وإذ اعيد تداول الدعوى امام محكمة الدرجة الأولى، اقامت المطعون ضدها دعوى متقابلة بطلب الحكم: بالزام الطاعنة في الطعن رقم 1194 لسنه 2025 تجارى بأن تؤدى اليها مبلغ 4,858,079.10 درهم الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، وذلك قيمة النفقات والتكاليف المسددة من الشركة المطعون ضدها بالنيابة عن الشركة الطاعنة، وعلى سبيل الاحتياط: إعادة ملف الدعوى لجهة الخبرة للرد على اعتراضاتها والانتقال لمقرها للاطلاع على الدفاتر التجارية والفواتير والتايم شيت لسهولة الاستدلال على المبالغ المسددة من قبلها للطاعنة وتصفية الحساب بين الطرفين...، اعادت المحكمة الدعوى للخبير، وبعد أن أودع تقريره التكميلي، حكمت بتاريخ 11-12-2024 في الدعوى الأصلية: أولا: بانقضاء خطاب الضمان رقم ( IGT201100229215) الصادر من حبيب بنك المحدود البالغة قيمته 5,750,000.00 درهم وإلزام المدعى عليها أصليا برد أصله للطاعنة، وبإلزام المطعون ضدها بأن يؤدي للطاعنة مبلغ 6,732,842.76 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام وبرفض الدعوى المتقابلة، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2025 / 49 استئناف تجاري، كما استأنفته الطاعنة فرعيا ، وبتاريخ: 30-07-2025 قضت المحكمة في الاستئناف الأصلي بتعديل المبلغ المقضي به بجعله 6,729,564.28 درهم وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وفي موضوع الاستئناف الفرعي برفضه ، طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت إلكترونيا لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 28-08-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه في الاستئناف الفرعي والاحالة ، قدم محامى المطعون ضدها مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن ، كما طعنت المدعى عليها في ذات الحكم بالتمييز بالطعن رقم 1203 لسنه 2025 تجارى بموجب صحيفة أودعت إلكترونيا لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 28-08-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه الحكم المطعون فيه والتصدي والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وتصفية الحساب بين الطرفين وخصم مبلغ 4,904,637.18 درهم من مستحقات المطعون ضدها قيمة الأعمال غير المنجزة من قبل المطعون ضدها والتي تم خصمها من قبل استشاري المشروع من حسابها .....، قدم محامى المطعون ضدها مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديرين بالنظر وحددت جلسه لنظرهما وفيها قررت حجزهما للحكم لجلسة اليوم
أولا الطعن رقم 1194 لسنه 2025 تجارى
وحيث إن حاصل ما تنعاة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول انها تمسكت بأحقيتها في التعويض الطالب به بمبلغ - 11.006.613.00 درهم جراء ما تكبدتة بسبب تمديد مدة تنفيذ العقد عن الأعمال الإضافية التي أسندت اليها والعقبات التي اعترضت تنفيذها لأسباب لا تعود اليها ، وركنت لأحقيتها في ذلك الى التسوية التي أجرتها المطعون ضدها مع رب العمل والمرفقة بالحساب الختامي لأعمال المشروع بما فيها الاعمال التي نفذتها والذي قدمته المطعون ضدها للخبرة والذى تضمن تقاضى الأخيرة مبلغ ثلاثون مليون درهم عن مطالبتها المقدمة لرب العمل عن تمديد مدة تنفيذ الأعمال المسندة اليها في المشروع وطلبت تكليف المطعون ضدها بتقديم تفاصيل تلك التسوية أمام الخبرة لبيان عما إذا كانت قد اشتملت على التعويض عن مقابل التمديد الزمني وما اذا كانت تستحق تعويض بشأن تكلفة التمديد الزمني بالنسبة اليها من عدمه- ولم تقدم المطعون ضدها تفاصيل تلك التشويه ،رغم تعلق المطالبة بحقوقها ، بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه الزام المطعون ضدها بتقديمها عملا بنص المادة 33 من قانون الاثبات والقضاء لها بالتعويض المطالب به ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو مما يعيبه بما يستوجب نقضه
ثانيا الطعن رقم 1203 لسنه 2025 تجارى
وحيث إن حاصل ما تنعاة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره، والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه ألزمها بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 6,729,564.28 درهم وعول في قضائه على تقرير لجنه الخبرة من أن اجمالي المبالغ المستحقة للمطعون ضدها بذمتها هي مبلغ 6,729,564.28 درهم - في حيت انها تمسكت بتأخر المطعون ضدها ( مقاول الباطن ) في تنفيذ الاعمال المسندة اليها وان البند (2.14) من العقد خوَّلها عند تأخّر مقاول الباطن أو تعسّره في تنفيذ الاعمال ، أن تتدخل لتنفيذ الأعمال نيابةً عنه وأن تخصم قيمة ما أنفقته من مستحقات مقاول الباطن، وأنها قامت بتسديد مبلغ 2,768,079.10 درهم، عبارة عن مصروفات مستنديه تم سدادها أثناء فترة تنفيذ المشروع، لصالح مقاولي الباطن والموردين الذين تعاقدت معهم الطاعنة لصالح المطعون ضدها وانها سددت هذا المبلغ تفاديًا لتعطيل الأعمال أو تعرض المشروع لمطالبات خارجية، وكذا مبلغ 1,340,000 درهم الصادر من شركة MLC ، استشاري المشروع مقابل خصومات بشأن اعمال الواجهة المتبقية.، ومبلغ 796,558,08 درهم ، نظير مصاريف تحملتها الطاعنة عن المطعون ضدها، وتشمل تكاليف استئجار رافعات ومعدات، وأجور عمالة، ومبالغ مسددة لبعض مقاولين الباطن بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه خصم تلك المبالغ من مستحقات المطعون ضدها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو مما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن النعي في كلا الطعنين مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين فإذا ما تم صحيحاً غير مشوب يعيب من عيوب الرضا دون أن يتضمن مخالفة لقواعد النظام العام أو الآداب وجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من التزامات - وأنه وفقاً للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد بالعقد ولكن يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف- وان النص في المادة 33 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية 1. يجوز للخصم أن يطلب من القاضي المشرف أو المحكمة، حسب الأحوال، إلزام خصمه بتقديم أيّ محرَّر إلكتروني أو ورقي منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية: أ. إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه. ب. إذا كان المحرَّر مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعد المحرَّر مشتركاً على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين، أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة أو مؤثراً في المركز القانوني للخصمين. ج- إذا استند إليه خصمه في أيّ مرحلة من مراحل الدعوى. 2. لا يقبل الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، ما لم يستوف العناصر الآتية: أ. أوصاف المحرَّر، ومضمونه بقدر ما يمكن من التفصيل. ب. الدلائل والظروف التي تؤيد أن المحرَّر تحت يد الخصم. ج - الواقعة التي يستدل بالمحرَّر عليها، ووجه إلزام الخصم بتقديمه ، و أن مناط الزام الخصم بتقديم محرر تحت يده أن تتوافر احدى الحالات المنصوص عليها في تلك المادة وذلك بأن يكون القانون قد أجاز تسليمه أو أن يكون المحرر مشتركا بين الخصمين أو إذا استند إليه الخصم في أي مرحلة من مراحل الدعوى ويجب أن يبدى الخصم طلبه بصراحة ووضوح وأن يبين في هذا الطلب اوصاف المحرر وفحواه والواقعة التي يستدل بها عليه والدلائل والظروف التي تفيد وجوده تحت يد خصمه ووجه الالزام بتقديمه كي تتحقق المحكمة من توافر الشروط اللازمة لإجابة مثل هذا الطلب وإذا تخلف الطاعن عن بيان ذلك أمام محكمة الموضوع فإنه لا تثريب عليها إن هي اطرحت طلبه ولم تجبه إليه.، وان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها واطراح ما عداه وتقدير الوفاء بالالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه وتقدير عمل الخبير والأخذ بما انتهى إليه من نتيجة متى اطمأنت إلى سلامة ابحاثه ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى وأنها غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينه غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل منها مادام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ، وكان الحكم المطعون فيه قضى بالزام الطاعنة في الطعن 1203 لسنه 2025 تجارى بان تؤدى للمطعون ضدها ( الطاعنة في الطعن رقم 1194 لسنه 2025 تجارى ) مبلغ 6,729,564.28 درهم تأسيسا على ان الثابت للمحكمة من مطالعتها لكافة أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات في أن المدعية أصليا( الطاعنة في الطعن رقم 1194 لسنه 2025 تجارى ) ارتبطت مع المدعى عليها أصليا بعلاقة تعاقدية بموجب عقد مقاولة من الباطن مؤرخ 2014/09/22 ، وقد ورد به أن المقاول قد مُنح في 2013/11/27 من جانب شركة إعمار العقارية المشار إليها باسم " صاحب العمل" جميع الأعمال المتعلقة بالعقد الرئيسي وعقد المقاولة من الباطن لمشروع دار الأوبرا داون تاون دبي وأن المقاول من الباطن يرغب في المساعدة في أداء العقد الرئيسي حيث وافق على تنفيذ حزمة الواجهة الخارجية ، وان البين من تقرير لجنه الخبرة الثنائية ( الخبير الهندسي السابق ندبه أمام محكمة الدرجة الاولى والخبير الحسابي المنتدب من محكمة الاستئناف ) أن اجمالي المبالغ المستحقة للمستأنف ضدها أصليا ( الطاعنة في الطعن 1194 لسنه 2025 تجارى ) بذمة المستأنفة أصليا المطعون ضدها هي مبلغ 6,729,564.28 درهم وأن المحكمة تطمئن الى النتيجة التي انتهى اليها التقرير وتأخذ به محمولا على أسبابه وتقضى على هدى منه بالزام الطاعنة في الطعن رقم 1203 لسنه 2025 تجارى بأن تؤدى للمطعون ضدها فيه ( المدعية في الدعوى) مبلغ 6,729,564.28 درهم ورفض الدعوى المتقابلة إذ إنه لم يثبت للخبرة اعتماد مقابل تمديد للمستأنفة أصلياً ( المدعى عليها في الدعوى الأصلية ? المطعون ضدها في الطعن رقم 1194 لسنه 2025 تجارى ) من قبل صاحب العمل عن الأعمال التي تخص المستأنف ضدها أصلياً( المدعية ) ومن ثم فإنه لم يثبُت للخبرة استحقاق المستأنف ضدها أصليا( الطاعنة في الطعن رقم 1194 لسنه 2025 تجارى ) ً مقابل تمديد عن الأعمال محل التداعي? كما ان المحكمة لا ترى موجبا لإجابة المستأنف ضدها ( المستأنفة فرعيا ) طلب إلزام المستأنفة أصليا بتقديم نسخة غير منقحة مع كامل مرفقاتها من التسوية النهائية التي أبرمتها مع رب العمل ذلك أن الطلب قائم على زعم مفاده أن مبلغ التسوية تضمن التعويض عن التمديد الزمني وهو بهذه المثابة مجرد ادعاء يقع على المستأنفة فرعيا اثباته غير أنها عجزت عن الاثبات وركنت إلى المادة 33 من قانون الاثبات بأن تلزم المحكمة المستأنفة أصليا بتقديم اتفاقية التسوية مع اعمار ، وتقر انها لم تكن طرفا فيها - أي أن المستند لم يكن مشتركا بينها والمستأنفة أصليا وكان مُثْبِتاً لحقوق الأخيرة لدى صاحب العمل وبالتالي فان أحد أهم الشروط لإعمال نص المادة 33 من قانون الاثبات قد تخلف ،ورتب على ذلك برفض الطلب ، وكان ما إنتهى اليه الحكم المطعون فيه واقام عليه قضائه سائغا وصحيحا وله أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفه بما يضحى معه النعي برمته على الحكم المطعون فيه في كلا الطعنين قائما على غير أساس
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في الطعنين رقمي 1194 و1203 لسنه 2025 تجارى برفضهما وبإلزام الطاعنة في كل منهما بالمصروفات والمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين فيهما
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق