بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1187 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ج. م. ك. م. ك.
مطعون ضده:
ا. ت. ل. ت. ا. ا. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/454 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 23-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة (جاياشرى موهانداس كينى موهانداس كينى) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1093 لسنة 2024 م منازعه موضوعيه تنفيذ شيكات ضده المطعون ضدها (انفنيتي تيرنكي لأعمال تنفيذ التصميم الداخلي ش.ذ.م.م) بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر فى التنفيذ رقم 13581 لسنة 2024 م تنفيذ شيكات بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك رقم (10) بقيمة (855.748.) درهماً المسحوب من حسابها لدى بنك المشرق وحفظ ملف التنفيذ نهائيا، تأسيساً على أن الشيك المنفذ به شيك ضمان لعلاقة تجارية بين شركة (في 3 انتجرايتد سوليوشنز ش.م.ح) والمتنازع ضدها التي لا تستحق قيمته بما يثبت عدم صلاحيته كسند تنفيذي مما حدا بها لإقامة المنازعة. حيث ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 25-5-2025م برفض المنازعة. استأنفت المنازعة هذا الحكم بالاستئناف رقم 454 لسنة 2025م استئناف تنفيذ تجارى. بجلسة 23-7-2025م قضت المحكمة بتأييد قضاء الحكم المستأنف. طعنت المنازعة (جاياشرى موهانداس كينى موهانداس كينى) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 23-8-2025م بطلب نقضه. وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد القانوني.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم.
وحيث إنه عن شكل الطعن وعن دفع المطعون ضدها بعدم قبوله لتقديمه بعد الميعاد القانوني فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لأحكام المادتين (153-178) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م أن ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوماً تسري من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وأن اجراءات الطعن بالتمييز متعلقة بالنظام العام وتقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أي من الخصوم، والا يثار لمناقشة أسباب الطعن الا إذا كان مقبولاً. لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 23-7-2025م فيكون أخر يوم لتقديم الطعن عليه بالتمييز هو يوم الجمعة الموافق 22-8-2023م الذي هو يوم عمل رسمي، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم تقيد هذا الطعن سوى بتاريخ 23-8-2025م فتكون قد قيدته بعد انقضاء مدة الثلاثون يوماً المحددة بنص المادة (178) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م ، بما يكون معه حقها في الطعن على الحكم بالتمييز قد سقط عملاً بنص المادة (153) من ذات القانون بمايوجب الحكم بعدم قبول الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن لتقديمه بعد الميعاد القانوني وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفين درهم مقابل أتعاب المحاماه ومصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق