الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 8 أكتوبر 2025

الطعن 111 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 15 / 9 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 111 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
م. ك. ا. ب.

الخصم المدخل:
ا. ر.
ش. ك. ت. س. ا. ل.
ا. ر. س.
ر. ك. س. ر. ك.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1678 استئناف تجاري بتاريخ 30-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على ملف الطعن الرقمي وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر/ سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة:- 
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر المرفقات ? تتحصل في أن في الطاعن ? المدعي - ( مانيش كومار اوم براكاش ) أقام الدعوى رقم 5062 لسنة 2023 تجاري أمام المحكمة الإبتدائية على المطعون ضدهم - المدعى عليهما والمدخليين - ( 1- رام كومار سيريش رام كومار،2- اوتاندا راماسامى سانكارارامان ،3- اناند راثنالا ،4- شركة كونتام تريبل ستار انفستمنس ليمتد ) على التوالي ، بطلب الحكم بفسخ الاتفاقية الملزمة الموقعة بتاريخ 19-4-2022 بينه وشريكه - المطعون ضده الثالث - مع المطعون ضده الثاني ، وكذا عقد القرض الموقع بتاريخ 19-4-2022 بين الشركة المطعون ضدها الرابعة ممثلة في المطعون ضده الثاني وبين شركة Class Worldwide General Trading L.L.C " " ممثلة فيه وشريكه -المطعون ضده الثالث - لعدم إنفاذهما عملًا بأحكام المادتين 273، 565 من قانون المعاملات المدنية ، وإلزام المطعون ضده الأول بإعادة الشيك غير المؤرّخ والمحرر لأمره من حسابه الخاص على بنك Mashreq neo البالغ قيمته 950,000 درهم، لأن الشيك قد سلّم إليه لتنفيذ مشروع تجاري لم يتم ، وإلزامه - ( أي الأخير ) - بمبلغ لا يقل عن 9,500 درهم على سبيل التعويض عن العطل والضرر عما فاته من كسب نتيجة تصرفاته وسوء نيته ، على سند من أنه بتاريخ 19-4-2022 وقع هو وشريكه - المطعون ضده الثالث - بصفتهما المستثمرين الجدد مع المطعون ضده الثاني بصفته مالك جميع حصص الشركة المطعون ضدها الرابعة على اتفاقية ملزمة للاستثمار في شركة المطعون ضده الثاني الكائنة في زامبيا لتجارة السلع والمواد الغذائية والبقوليات والمنتجات في أسواق دولة زامبيا، وذلك بأن تنازل المطعون ضده الثاني عن نسبة 86% من حصصه في الشركة المذكورة لصالحه وشريكه - المطعون ضده الثالث - لقاء مبلغ 950,000 درهم ، وأنه نفاذًا لبنود لتلك الاتفاقية وقعت الشركة المطعون ضدها الرابعة ? المقترضة - ممثلة في المطعون ضده الثاني على عقد قرض مع شركة " Class Worldwide General Trading L.L.C " ? المقرضة - ممثلة فيه وشريكه - المطعون ضده الثالث - وبموجبه تم منح الشركة المطعون ضدها الرابعة مبلغ 950,000 درهم ، على أن تعيد المبلغ المقترض مع رسوم الخدمة خلال مهلة أقصاها سنة من تاريخ التوقيع على العقد ، وأنه فوض المطعون ضده الأول في تنفيذ اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 19-4- 2022، وحرر له شيكًا غير مؤرخ لأمره مسحوب من حسابه الخاص على بنك Mashreq neo بقيمة 950,000 درهم ، وأن هذا المبلغ كان لإنفاذ الاتفاقية الملزمة الموقعة لسداد قيمة 86% من حصص الشركة المطعون ضدها الرابعة ، ونقل ملكية هذه الحصص باسمه وشريكه - المطعون ضده الثالث - وفقًا للنسب المتفق عليها ، إلا أن المطعون ضده الأول استلم الشيك واحتفظ به وامتنع عن تنفيذ الأمر المكلف به ، مما أدّى إلى فشل المشروع التجاري وبقيت جميع حصص الشركة باسم المطعون ضده الثاني ، وبمطالبة المطعون ضده الأول بإعادة الشيك ، امتنع بسوء نية ، الأمر الذي حدا بالمدعي بإقامة دعواه الماثلة للمطالبة بالحكم له بطلباته سابقة البيان ، وبعد أن ندبت محكمة أول درجة لجنة خبرة في الدعوى وإيداعها لتقريرها حكمت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الأول وبرفض الدعوى للباقين. استأنف المدعي هذا الحكم بالإستئناف رقم 1678 لسنة 2024 تجاري ، فقضت المحكمة بجلسة 30-12-2024 برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 28-1-2025 بطلب نقضه ، وقدم كل من محامي المطعون ضده الأول مذكرة بجوابه على الطعن طلب فيها رفضه ، ولم يقدم باقي المطعون ضدهم أية مذكرة بدفاعهم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ، إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة والقاضي برفض الدعوى معولا على ما جاء بتقرير اللجنة المنتدبة رغم أنه باطل لكون الخبرة لم تنتقل إلى الأطراف المعنية واستندت إلى الإقرار المقدم من المطعون ضده الأول المحرر باللغة العربية التي يجهلها، والتفتت عن طلبه بإلزام المطعون ضده الأول بتقديم الرخصة التجارية العائدة لشركة كلاس ورلد وايد للتجارة العامة ، والتي تثبت أن المطعون ضده الأول هو شريك ومدير في الشركة المقرِضة ، وأن سبب عدم توقيعه على الاتفاقيتين محل التداعي هو لنفي العلاقة بينهما ، فضلا عن أن الإقرار المقدم من المطعون ضده الأول - والذي اعتد به الحكم الطعين - ، و المتضمن تعهد الطاعن بسداد مبلغ 950 ألف درهم إلى المطعون ضده الأول ، محرر بتاريخ معاصر للاتفاقيتين محل التداعي ومطابق للمبلغ المنصوص عليه في الاتفاقية الملزمة ، مما يدل على أنه حرر بمناسبة إنفاذ الاتفاقية ، كما أن المطعون ضده الأول قد عجز عن إثبات سبب وموضوع تحرير هذا المستند لمصلحته ، كما أن الخبرة لم تستدع الشهود الموقعين على هذا المستند للوقوف على حقيقته وسبب توقيعه ومضمونه ، وقضى الحكم الطعين بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول تأسيسًا على أنه لم يكن طرفًا في الاتفاقيتين سند التداعي أو الشيك محل المطالبة ، وأنه لم يثبت وجود علاقة بين المطعون ضدهما الأول والثاني ، وبين المطعون ضده الأول والشركة المطعون ضدها الرابعة ، على الرغم من أن المطعون ضده الثالث يعمل في شركة "ماستر الخليج للتجارة العامة" والتي يديرها المطعون ضده الأول ويملك فيها نسبة 40% من رأسمالها ، وهو ما يؤكد وجود معرفة وعلاقة وطيدة بين الطرفين ، كما أنه يتضح من رسائل الواتس آب وجود علاقة بينه وبين المطعون ضده الأول بموجب اتفاقيات الاستثمار والقرض ، الأمر الذي يستخلص منه أن المطعون ضده الثالث كان ممثلًا عن المطعون ضده الأول في كلتا الاتفاقيتين السالف ذكرهما ، وأن موضوع الشيك المحرّر لأمر المطعون ضده الأول هو إنفاذًا لهاتين للاتفاقيتين ، كما أن المطعون ضده الأول بصفته المالك لشركة كلاس ورلد وايد للتجارة العامة قام بإقراض الشركة المطعون ضدها الرابعة مبلغًا من المال بعد دخوله شريكًا ومالكًا لنسبة مئوية من الحصص فيها، في مقابل أن يحرر شيكًا لأمر المطعون ضده الأول بقيمة هذا القرض ، كما أن الأخير عمد إلى إخفاء اسمه من الاتفاقيات ، وحمله على توقيع سند إقرار باللغة العربية التي يجهلها محاولة منه لتبرير استلامه للشيك ، كما إن المطعون ضده الأول قرر أن الشيك المسلم إليه منه هو نتيجة الإقرار الموقع بتاريخ 14-4-2022 ، أي أنه وفاء لدين شخصي ، إلا أنه لم يقدم ما يفيد أحقيته بهذا المبلغ موضوع الإقرار ولم يقدم أي عقد أو اتفاقية أو سند يؤيد هذا الدين الشخصي ، مما يكون قد عجز عن تقديم ما يثبت سبب وموضوع الشيك المحرر لأمره وسبب هذا الدين ، مما يؤكد أن العلاقة الوحيدة التي تجمع بينهما هي الاتفاقية الملزمة ، وأن الشيك حرر لإنفاذ موضوع ومضمون هذه الاتفاقية ، وأن المطعون ضده الثالث كان يعمل لدى المطعون ضده الأول وبالتالي هو الشريك الظاهري في الاتفاقية الملزمة المؤرخة في 19-4-2022 ، وأن الشريك الفعلي في هذه الاتفاقية هو المطعون ضده الأول ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأغفل دفاعه في الدعوى فهو مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها ومنها تقارير الخبراء ، وتفسير العقود والإتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها وأصحاب الشأن فيها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق ، وأن لها أن تعول على تقرير الخبير في تقديره تنفيذ الإتفاق أو العقد المبرم بين الخصوم وما نتج عنه طالما كانت تقديراته سائغه ولها أصل ثابت بالأوراق ، ولها السلطة المطلقة في تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى ولها الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها لسلامة الأسس التي بنى عليها ويتفق مع الواقع الثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي استندت إليها وهي غير ملزمة من بعد بأن ترد بأسباب خاصة على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات أو ما يبدونه من مطاعن واعتراضات على تقرير الخبير أو أن تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره مما لا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير ، كما أن الخبير غير ملزم بأداء مأموريته على نحو معين دون سواه وحسبه أن يؤديها على الوجه الذي يراه محققا للغاية من ندبه طالما أنه تقيد بحدود المأمورية المرسومة له وكان رأيه في النهاية خاضعا لتقدير محكمة الموضوع ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضا أن في المسؤولية العقدية يقع على الدائن عبء إثبات خطأ المدين بعدم تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أو الإخلال بتنفيذها أو التأخير فيه وإثبات الضرر الذي أصابه من جراء ذلك ، ومن المقرر أن الأصل في الشيك أنه أداة وفاء له سبب مشروع ، غير أن ذلك لا يمنع الساحب من إثبات خلاف هذا الأصل بأن الشيك ليس له سبب أو أن له سببًا ولكنه غير مشروع أو أنه متحصل عليه بطرق غير مشروعة أو أن سببه قد زال ولم يتحقق أو أن المستفيد أخل بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي نشأ عنها الشيك أو أنه شيك ضمان حرره الساحب على سبيل الضمان لحسن أداء العمل الموكول إليه ، وأن استخلاص ما إذا كان للشيك سبب قائم ومشروع لالتزام الساحب بدفع قيمته ، أم أنه شيك ضمان أو شيك متحصل عليه بطريق غير مشروع هو من سلطة محكمة الموضوع ، مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها بشرط أن يكون استخلاصها سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى قد أقام قضاءه - رداً على أسباب الإستئناف - على ما أورده في مدوناته من أنه ((...، وكانت هذه المحكمة تشارك محكمة أول درجة فيما انتهت إليه من حكم في الدعوى أخذا بتقريري الخبرة المنتدبة أمامها ولم تتغير تلك النتيجة بتقرير لجنة الخبرة المنتدبة الأخير أمامها حيث ثبت من التقرير التكميلي النهائي انه بموجب اتفاقية ملزمة مؤرخة 19/04/2022 ، اتفق كل المدعى عليه الثاني الطرف أ، والمدعي والخصم المدخل الأول المستثمرين على قيام المستثمرين بالاستثمار في الشركة الخصم المدخل الثاني بهدف توسيع النشاط والأعمال التجارية مقابل رأس مال مدفوع في تاريخ توقيع الاتفاقية وقدره 250,000 دولار أمريكي، وفقا للنسب الآتية 51% اناند راثنالا (الخصم المدخل الأول)، 35% مانيش كومار ( المدعي )، 14% سانكارارامان اوثاندا رامسامي ( المدعى عليه الثاني )، كما اتفق الأطراف على اقتراض مبلغ 250,000 دولار أمريكي من شركة/ كلاس ورلد وايد للتجارة العامة ذ م م ( ليست مختصمة في الدعوى )، ويحق للأطراف الحصول على الأرباح بحسب نسبة استثمار كل منهم في رأس المال المدفوع ، على النحو الموضح سلفا ولم يثبت للجنة الخبرة أن اتفاقية القرض المقدمة من المدعي والمؤرخة في 19/04/2022 موقعة أو مبصوم بخاتم الشركة المٌقرضة كما لم يتبين للجنة الخبرة وجود ثمة علاقة بين المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثاني ، ولم يتبين للجنة الخبرة وجود ثمة علاقة بين المدعى عليه الأول والشركة الخصم المدخل الثاني ، كما لم تتضمن مستندات الدعوى ما يفيد قيام المدعي والخصم المدخل الأول بسداد حصتهما في رأس المال المدفوع في للشركة الخصم الدخل الثاني وفقا لما ورد في الاتفاقية الملزمة والمؤرخة في 19/04/2022 والبالغة 86% من رأس المال ، وبالتالي فلم يثبت للجنة الخبرة دخول الاتفاقية الملزمة المؤرخة في 19/04/2022 حيز التنفيذ ، كما لم يثبت للجنة الخبرة أن اتفاقية القرض المقدمة من المدعي والمؤرخة في 19/04/2022 موقعة أو مبصوم بخاتم الشركة المٌقرضة وفقا للموضح أعلاه فإنه لم يثبت للجنة الخبرة دخول الاتفاقية الملزمة والمؤرخة في 19/04/2022 حيز التنفيذ ، وبالتالي فلم يتبين للجنة الخبرة ترتب ثمة التزامات أو إخلالات من أطراف الاتفاقية سالفة البيان تجاه بعضهم البعض ، كما لم يثبت للجنة الخبرة ترصد مبالغ في ذمة كل من المدعى عليه الثاني والخصم المدخل الثاني لصالح المدعي ، كما لم يثبت للجنة الخبرة ترصد ثمة مبالغ في ذمة المدعى عليه الأول لصالح المدعي ، وبناء عليه وعلى ضوء ما سبق إيضاحه في صلب التقرير أعلاه من أن المدعي أقر وتعهد بتاريخ 14/04/2022 بأن سوف يقوم بسداد مبلغ وقدره 950,000 درهم للمدعى عليه الأول بتاريخ 31/10/2022، ولم يقدم المدعي أمام لجنة الخبرة ما يفيد سداده مبلغ 950,000 درهم للمدعى عليه الأول ، وبالتالي ترى لجنة الخبرة عدم أحقية المدعي باسترداد شيك المطالبة ، وبتصفية الحساب بين الأطراف ، فتوضح لجنة الخبرة أنه لم يثبت لها ترصد ثمة مبالغ للمدعي في ذمة أيا من أطراف الدعوى ، وهو ما تخلص معه المحكمة الى إن المدعي لم يوفى بالتزاماته العقدية بموجب الاتفاقية سند الدعوى بسداد المبلغ المستحق في ذمته على النحو المار بيانه ، كما أنه لم يثبت أي إخلال من المدعى عليه الثاني بالتزاماته العقدية ، وإن سبب عدم تنفيذ الاتفاقية سند الدعوى يرجع لإخلال المدعي بتنفيذ التزاماته على النحو المار بيانه ، كما أن المدعي لم يثبت أن الشيك محل المطالبة هو مقابل حصته في إتفاقية الاستثمار، أو أنه قد حرره وسلمه المدعى عليه الثاني على سبيل الضمان - خلاف الثابت أصلا - من أن الشيك أداة وفاء ، والمدعي الملزم بعبء اثبات خلاف الأصل المقرر قانونا للشيك ، ومن ثم يعد طلبه بإلزام المدعى عليه الثاني برد الشيك مقام على غير سند صحيح ، مما تطمئن معه المحكمة إلى النتيجة التي أخذ بها الحكم محل الاستئناف وتقضي بتأييده وبرفض الاستئناف موضوعا ولا تر المحكمة محلا لما يثيره المستأنف من اعتراضات على تقرير الخبرة وقد تبين للمحكمة ان الخبرة المنتدبة قد توصلت إلى النتيجة التي انتهت إليها في تقريرها بعد البحث والاطلاع على كافة المستندات المقدمة في الدعوى وقيامها بالرد على كافة اعتراضات المستأنف وتبين عدم احقيته في هذه الاعتراضات...)) ، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن ، إذ يدور النعي بأسباب الطعن حول تعييب هذا الإستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والمحررات المقدمة إليها وتقدير الدليل فيها ومنها تقارير الخبرة المنتدبة وترجيح الرأي الذي تطمئن إليه منها وتأخذ به متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بنى عليها تقريره وطرح ما عداه إذ هي لا تقضي إلا على أساس اطمئنانها إلى صحة ما تأخذ به في قضائها وتحديد الطرف المخل والمقصر في تنفيذ التزاماته العقدية ، ولا يجدي الطاعن التحدي من أن الخبرة والحكم المطعون فيه قد أخذا بالإقرار الصادر منه والمحرر باللغة العربية التي يجهلها لأنه أجنبي ، طالما أن الطاعن لم ينسب إلى الخبرة أنها فهمت ذلك الإقرار بما يخالف معناه الحقيقي أو إنحرفت في تفسيرها بما يؤدى إليه مدلوله ، وكان الأصل أن كافة المستندات التي تقدم من الخصوم في الدعوى مترجمة إلى للغة العربية ترجمة رسمية إذا كانت محررة بلغة أجنبية وذلك حتى تتمكن المحكمة من الإلمام بمضمون تلك المستندات وصولا إلى تقرير مدى مطابقتها للواقع وأثرها في الدعوى ، كما لا يعيب المحرر تحريره بخلاف لغة أطرافه ، فضلا عن أن الخبرة قد انتهت في تقريرها إلى أن رسائل الواتس آب الذي يتمسك بها الطاعن في النعي لم تتضمن ما يفيد أو يقطع أن المطعون ضده الأول قام بتوجيه الطاعن لإبرام الاتفاقية الملزمة والمؤرخة في 19-4-2022، كما أنها لم تتضمن تفاصيل أو بيانات عن الشيك المطالب بإرجاعه أو سبب تحرير الطاعن له ، كما أن مستندات الدعوى قد خلت مما يفيد وجود تكليف من الطاعن إلى المطعون ضده الأول لإتمام ما تم الاتفاق عليه في الاتفاقية الملزمة محل التداعي ، ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس. 
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن ، وإلزام الطاعن بمصروفاته ، وبمبلغ إلفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضده الأول ، وأمرت بمصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق