الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 8 أكتوبر 2025

الطعن 291 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 15 / 9 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 291 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ب. ا. د. ا. ش.

مطعون ضده:
ب. ا. ب.
ا. ن. ع.
م. ا. ص. ز.
م. ا. ص. ص. ح.
م. ح. ح. م. م.
ص. ع. س. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2241 استئناف تجاري بتاريخ 26-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على ملف الطعن الرقمي وسماع تقرير التلخيص الذي أعده بالجلسة المقرر القاضي / سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة:- 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى ( باليك انطرانيك بدروسيان ) ? المدعية ? أقامت الدعوى رقم 309 لسنة 2024 تجاري مصارف أمام المحكمة الابتدائية على الطاعن ( بنك الإمارات دبي الوطني - ش.م.ع ) وباقي المطعون ضدهم ? المدعى عليهم - بطلب الحكم بإلزامهم بالتكافل والتضامن والتضامم بأن يؤدوا إليها مبلغ (513,000) درهم والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، وقالت بياناً لذلك إنها عَميلة لدى البنك الطاعن ولديها حساب بنكي وبطاقات بنكية مرتبطة به، وأنها بتاريخ 1-3-2023 تلقت اتصالاً هاتفياً من أشخاص يَدَّعون أنهم من العاملين بالمصرف المركزي - المطعون ضدهم من الثاني وحتى السادس- وأنهم بصدد تحديث بياناتها البنكية ، وطلبوا منها أرقام ورموز بطاقاتها البنكية ، إلا أنها فوجئت برسالة نصية تُفيد تحويل مبلغ 463,000 درهم من رصيد حسابها إلى حسابات بطاقات ائتمان أخرى تابعة للبنك الطاعن ، أبلغت الأخير بتعرضها للنصب والاحتيال وطلبت منه وقف بطاقاتها والحسابات المُحَوَّل إليها الأموال المسحوبة فأوقفها ، ثم تقدمت بشكوى جزائية بالواقعةِ أحُيل بموجبها المطعون ضدهم من الثاني وحتى السادس إلى المحاكمة الجزائية وقُضي عليهم غيابياً بالحبس والغرامة ، فطالبت البنك برد المبالغ المُحَوَّلة من حسابها إلى حسابات المطعون ضدهم ، إلا أنه امتنع بزعم أنه تم سداد أرصدة بطاقات الائتمان العائدة إلى المطعون ضدهم - من الثاني إلى السادس - من حساب الأموال المُحَوَّلة من حسابِها وعدم إمكانية ردها إليه ، الأمر الذى حدا بالمدعية لإقامه دعواها ، فندبت المحكمة خبيرا مصرفيا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره ، حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المدعية هذا الحكم بالإستئناف رقم 2241 لسنة 2024 تجاري ، فقضت المحكمة بجلسة 26-2-2025 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المدعى عليه م - المستأنف ضدهم - بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمدعية ? المستأنفة ? مبلغ وقدره (463.000) درهم والفائدة. طعن البنك المحكوم عليه بالتضامن مع باقي المدعى عليهم في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 11-3-2025 طالب نقضه ، وقدم محامي المطعون ضدها الأولى مذكرة بجوابه طلب فيها رفض الطعن ، ولم يقدم باقي المطعون ضدهم أية مذكرة بدفاعهم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
 وحيث أن حاصل ما يَنعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع ، إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام الطاعن وباقي المحكوم عليهم بالتضامن بالمبلغ المقضي به نهائيا تأسيساً على توافر مسؤوليته على الرغم من إنه تمسك بدفاع مؤداه أن المطعون ضدها الأولى هي من تسببت في الخطأ المُحدِث للضرَّر الواقع عليها، ومن ثم لا يجوز مطالبته بالتعويض عملاً بنص المادة 290 من قانون المعاملات المدنية ، ودَلَّل على ذلك بإقرارها بصحيفة دعواها بأنها هي من قامت بمساعدة المُحتالين عليها بأن أمَدتهم بأرقام حسابها ورموز بطاقاتها على الرغم من التحذيرات ونشرات التوعية التي يقوم بها البنك ، فضلاً عن أن الأموال التي تم تحويلها من حسابها إلى حسابات المطعون ضدهم من الثاني وحتى السادس قد تم تحويلها قبل إخطار البنك ، فتُعتَبر تلك الأموال مملوكة لعملاء البنك الذي يقتصر دوره على الالتزام بعمليات التحويل المَصرَفي الصادر مِمَّن له سلطة تشغيل الحساب عملاً بنصِ المادة 384 من قانون المعاملات التجارية ، ومن ثم تنتفي مسؤولية البنك المُوجبة للضمان ، لا سيما أن الحكم الجزائي الصادر ضد المطعون ضدهم من الثاني إلى السادس لم يقضِ عليه بشيء ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فهو مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ، إذ من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مسؤولية البنك عن نشاطه المصرفي كأي مسؤولية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية هو من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك طالما بينت عناصره وأقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها في الأوراق ، كما أنه من المقرر ? أيضاً ? أن مسؤولية البنك قبل العميل عن تنفيذه لعقود الخدمات المصرفية تحكمها نصوص العقد المبرم بين الطرفين وهو الذي ينظم كيفية تنفيذ هذه الخدمات وحدودها والتزامات وواجبات كل من الطرفين وتقوم هذه المسؤولية قانوناً إذا ثبت إخلال البنك بالتزاماته المترتبة بموجب ذلك العقد ، يستوى في ذلك الشروط الواردة به صراحة أو ضمناً، أو ما يجرى به العرف المصرفي، وسواء كان الإخلال من جانب الممثل القانوني للبنك أو من أحد تابعيه أو أي شخص استعان به في تنفيذ التزاماته ، وترتب على خطأ البنك حصول الضرر للعميل وتوافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، ولا يستطيع البنك أن يدرأ عن نفسه هذه المسؤولية ، إلا إذا أثبت انتفاء الخطأ في جانبه أو عدم توافر علاقة السببية بين خطئه وبين الضرر الذي عاد على العميل ، ومن المقرر كذلك وأن المَصرِف الذي يقوم بعمليات مَصرَفية يلتزم بالقيام بهذا العمل كمهني محترف بدرجة عالية من اليقظة والاهتمام بما يتجاوز العناية المطلوبة من الشخص العادي، وتقدير مدى قيامه بهذا الواجب أو إخلاله به وفقاً لهذا المعيار واستخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية أو نفيه مِمَّا يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً مستمداً من عناصر تؤدي إليه وقائع الدعوى ، وأن استخلاص خطأ العميل وتوافر علاقة السببية بين هذا الخطأ والضرَّر الذي ترتب عليه من عدمه ، وتقدير ما إذا كان هذا الخطأ قد استغرق خطأ البنك أم لا، من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير مُعقب عليها في ذلك ما دام أن تقديرها سائغ مُستمد مِمَّا له أصل ثابت بالأوراق ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضا أن التضامن بين المدينين لا يفترض ، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون ، ولم يقرر القانون التضامن في الالتزام بتعويض الضرر إذا تعدد المسؤولين عنه إلا عندما تكون مسؤوليتهم عن عمل غير مشروع ، ومن المقرر أيضا أن الالتزام التضامني يقتضي وحدة المصدر، في حين أن مقتضى التضامم نتيجة تعدد مصدر الدين مع بقاء محله واحد ، وأنه يجوز للدائن أن يطالب أي مدين بكل الدين ولا يجوز للمدين الذي دفع الدين أن يرجع على مدين آخر بذات الدين لانعدام الرابطة بينهما ولأنه أنما دفع عن نفسه ، ومن المقرر - كذلك - إن النص في المادة (151) من قانون الإجراءات المدنية الإتحادي ، يدل أن القاعدة القانونية التي أرستها هذه الفقرة وهي ألا يضار الطاعن بطعنه قاعدة متعلقة بالنظام العام ، يتعين على المحكمة التي تنظر الطعن أن تأخذ بها من تلقاء نفسها فلا يجوز لها أن تسوئ مركز الطاعن بالطعن الذي قام هو برفعه ولو كان ما تقضى فيه المحكمة متعلقا بالنظام العام ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام الطاعن بالتضامن مع باقي المحكوم عليهم بالمبلغ المقضي به نهائيا للمطعون ضدها الأولى على ما أورده بمدوناته ((...، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب انه وبالشكل العام فإن تسهيل البطاقات الائتمانية هو أحد أدوات التمويل ، وأن الاستخدام لها من قبل العملاء ينشئ حقاً للبنك على العملاء بأنفسهم دون غيرهم والثابت في تقرير التحقيق الداخلي المعد من البنك المدعى عليه الأول بتاريخ 24/03/2023 توصله الى أن عمليات السحب والاختلاس والتي من حساب المدعية الى حسابات بطاقات الائتمان الخاصة بالمدعية و التي تمت بتاريخ 01/03/2023 هي عمليات احتيالية ، كما وتوصله الى أن السلوك المتبع على حسابات المدعى عليهم من الثاني للسادس هو سلوك مشبوه (والذي تم بيان مكامن الاشتباه الجرمي فيه من قبل الخبرة في هذا التقرير ، والذي تبين أن السلوك المشبوه السابق واللاحق للاختلاس موضوع الدعوى ، لم يقابل بإجراءات وقائية من قبل البنك المدعى عليه الأول مما أدى الى تضرر البنك المباشر نفسه بحرمانه من إمكانية استرداد ما تبقى من مديونية في الحسابات، مع ذلك فإن عدم وجود الإجراءات الوقائية و أن وجودها ليس من المؤكد أنه كان سيمنع بشكل مباشر الاختلاس موضوع الدعوى وذلك من واقع تمكين المدعية وبنفسها للمحتالين من بياناتها الأمنية) ، كما يتضمن تقرير التحقيق المشار اليها وجود مبادرات وجهود تمت من قبل إدارة لديه (إدارة علاقات الافراد للبطاقات RCD ) لاسترداد الأموال المختلسة الى حساب المدعية ، والتي يبدو أن تلك الجهود توقفت بعدما تبين للبنك أن الأموال استخدمت لسداد جزء من مديونيته ومن ثم ولوجود الإهمال الغير مباشر من قبل البنك المدعى عليه والذي أضره هو بالدرجة الأولى بعدم اتخاذ الإجراءات الوقائية للتعامل مع السلوك الجرمي المشبوه على البطاقات ، كما لطبيعة أن البطاقات الائتمانية هي حسابات مديونية له في ذمة المدين (أصحاب البطاقات) والمدعية ليست احد منهم ، كما ونتيجة توصل إدارة التحقيق الداخلي لدى البنك المدعى عليه الأول الى يقين بأن السحوبات التي تمت على حساب المدعية بتاريخ 01/03/2023 هي عمليات احتيال وأن رقم الهاتف المستخدم عند الاتصال بها من مجهول قد استخدم مع (3) عملاء أخرين وان احد العملاء ابلغ عن وقوعه بالاحتيال بذات الأسلوب (انتحال الشخصية) ، وحيث تأخذ المحكمة بتقرير الخبير المنتدب من التزام البنك المستأنف ضده الاول برد كامل المبالغ المختلسة الى حساب المدعية حيث ثبت خطأ البنك المستأنف ضده الاول في اختلاس المبالغ من حساب المستأنفة بمبلغ وقدره 463,000.00 درهم .... فتقضي المحكمة وتأسيسا على ما تقدم وفي موضوع الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضدهم من الاول وحتى السادس بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمستأنفة مبلغ 463.000 درهم...)) ، وإذ كان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاؤه ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج ودفاع الطاعن بما يكون ما ورد بسبب النعي في الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير ادلة الدعوى وفهم الواقع فيها وتقدير الأدلة والقرائن القضائية ومنها تقارير الخبرة وصولا لتقدير مقدار التعويض الجابر للضرر ومن ثم فلا رقابة لمحكمة التمييز عليه في هذا التقدير متى كان سائغا ، ولا يجدي الطاعن التحدي من مخالفةِ الحكم المطعون فيه لحجية الحكم الجزائي الصادر بإدانة المطعون ضدهم من الثاني إلى السادس دون ثبوت أي مسؤولية علية ، طالما أن مصدر الإلتزام لكلا الطرفين مختلف ، فمسؤولية البنك الطاعن عن أداء التعويض للمطعون ضدها الأولى تستند إلى عقد فتح الحساب المصرفي المبرم بينهما أي مسؤولية عقديه ، بينما باقي المطعون ضدهم ( من الثاني وحتى الأخير) ملزمين بالوفاء به بموجب المسؤولية التقصيرية ( العمل الغير مشروع ) ، فإنهما يكونان ملتزمين بدين واحد له مصدران مختلفان ، ومن ثم تتضامم ذمة الطاعن مع باقي المطعون ضدهم في هذا الدين دون أن تتضامن ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بالأخير دون الأول مما يعني مخالفته للقانون ، وكانت القاعدة أن لا يضار الطاعن بطعنه ، لكون في التضامن يستطيع من قام بالدفع الرجوع على باقي المحكوم عليهم معه بمقدار مساهمتهم في ذلك الضرر ، بينما التضامم لا يستطيع ذلك لكونه دفع عن نفسه ، فيكون النعي على الحكم بما سلف على غير أساس. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن ، وإلزام الطاعن بمصروفاته ومبلغ إلفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها الأولى ، وأمرت بمصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق