بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 393 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
م. ي. د.
مطعون ضده:
ح. ا. ص.
س. ا. ص.
د. ص.
ل. ص.
ح. ص.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/114 استئناف تجاري بتاريخ 27-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 279 لسنة 2021 تجاري كلي أمام المحكمة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم ?وفقا لطلباتهم الختامية- بعدم أحقيته في قيمة الشيك رقم ( 001865 ) المؤرخ 25-9 -2012 الصادر من حساب مورثهم لدي بنك دبي التجاري بمبلغ 85 مليون درهم وإلزامه برد هذا الشيك وتسليمه إليهم، وعند تعذر تسليم هذا الشيك إنهاء مفاعيله وإبطال جميع الآثار التي ترتبت عليه، وإلزامه بأن يؤدي إليهم مبلغ مقداره (10,000,000) عشرة ملايين درهم علي سبيل التعويض المادي والأدبي. وقالوا بيانا لدعواهم أنه في عام 2011 تحررت عقود واتفاقيات بين مورثهم وبين الطاعن تضمنت مبادلات عقارية داخل الدولة وخارجها وعرض الأخير على المطعون ضده الأول بيع فندق مارينا بيبلوس لشخص من طرفه وبعد أن وافق المطعون ضده الأول علي هذا العرض وتحرر عقد بيع الفندق بتاريخ 23- 7- 2012 وتحصل الطاعن من مورثهم علي الشيك محل التداعي ضمانا لحقوقه في بيع الفندق ولأن المشتري تخلف عن سداد ثمن الفندق المذكور فقد تم فسخ عقد بيعه وبذلك لم يعد للطاعن الحق في الاحتفاظ بشيك الضمان محل التداعي وبمطالبته برده امتنع ومن ثم فقد أقاموا الدعوى للحكم لهم بالطلبات السابقة. وجه الطاعن للمطعون ضدهم دعوي متقابلة بطلب الحكم ?وفقا لطلباته الختامية- 1- بإلزامهم بأن يؤدوا له أن في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم المرحوم إبراهيم صالحي مبلغ 152,903,840 درهم والفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام. 2- بإلزام المطعون ضده الأول بصفته الشخصية بالتضامن مع باقي المطعون ضدهم بأداء المبلغ سالف البيان. تأسيسا علي أنه يداين مورثهم بمبلغ 85?000?000 درهم قيمة الشيك موضوع الدعوى الأصلية ومبلغ 18?495?000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ 67?903?840 درهم والذي يمثل قيمة حصته في قطعة الأرض رقم 108 الكائنة بمنطقة يعفور ومبلغ 1,030,000 دولار أمريكي دفعه للمطعون ضده الأول من ثمن العقار رقم 141 الكائن بمنطقة مرسي دبي ومبلغ 2000,000 دولار أمريكي دفعه للمطعون ضده الأول بموجب الاتفاقية المؤرخة 2-5-2012 كقرض شخصي. ندبت المحكمة لجنة من ثلاثة خبراء، وبعد أن أودعت تقريرها حكمت المحكمة بتاريخ 27-4-2022 أولا- في الشق الأول من الطلبات في الدعوي المتقابلة والمتعلق بمبلغ الشيك المشار إليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 460 لسنة 2017 استئناف تجاري والطعن رقم 189 لسنة 2020 تجاري، وأغفلت الفصل في باقي الطلبات. ثانيا - في الدعوى الأصلية بعدم استحقاق الطاعن للشيك سند الدعوى وبإلزامه برد أصل الشيك رقم ( 001865) المؤرخ 25-9-2012 وتسليمه للمطعون ضدهم، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1235 لسنة 2022 تجاري، وبتاريخ 28-6-2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بالتمييز رقم 1089 لسنة 2022، وبتاريخ 1-5-2023 حكمت المحكمة برفض الطعن. تقدم الطاعن إلي محكمة أول درجة بطلب للفصل فيما أغفلت الفصل فيه من طلباته في الدعوي المتقابلة. ندبت المحكمة لجنة من ثلاثة خبراء غير السابق ندبها، وبعد أن أودعت تقريريها الأصلي والتكميلي حكمت المحكمة بتاريخ 24-12-2024 برفض الدعوي المتقابلة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 114 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 27-2-2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدي هذه المحكمة بتاريخ 26-3-2025 طلب فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدهم مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم علي أربعة أسباب ينعي بها الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي بعدم أحقيته في المطالبة بمبلغ 1,030,000 درهم لسبق حسم هذه المسألة بموجب تصفية الحساب التي تمت بين الأطراف بالدعوى رقم 2734 لسنة 2022 تجاري جزئي دبي والاستئناف رقم 370 لسنة 2023 تجاري والطعن بالتمييز رقم 721 لسنة 2023 تجاري علي الرغم من أن تصفية الحساب بين الأطراف لا يمكن أن تتم إلا بعد الفصل في حقوقه المطالب بها في الدعوي الماثلة باعتبارها الدعوى الأسبق علي الدعوي المشار إليها هذا فضلا عن الخطأ الذي شاب تصفية الحساب بموجب الحكم السابق لمخالفته حجية الحكم الصادر في الدعوي رقم 639 لسنة 2019 عقاري والتي سبق أن أقامها مورث المطعون ضدهم عليه لمطالبته بمبلغ 2,777,000 دولار أمريكي عن بيع فيلا يعفور والتي قضي فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى بما كان يتعين عدم احتساب هذا المبلغ في تصفية الحساب سيما وأنه قد تم دفعه من ثمن عقار عين المريسة بناء على العقد المبرم مع شركة دغمش للاستثمارات العقارية وهي لم تكن طرفا في الدعوي السابقة كما وأن مورث المطعون ضدهم كان قد أقر في عقد بيع الفيلا المشار إليها أنه قد وصله لدى توقيع العقد كامل حقوقه من الثمن كما خالف الحكم المحاج به حكم المحكمة الابتدائية ببيروت الصادر بالقرار رقم 5591 لسنة 2014 عن الغرفة الخامسة والقرار رقم 41 لسنة 2020 الصادر عن محكمة الاستئناف ببيروت الغرفة 12 والذي انتهي إلي رفض دعوى الفسخ المقامة من مورث المطعون ضدهم والمطعون ضده الأول ضد الشكة سالفة البيان بطلب فسخ بيع حصة قدرها 1500 من البناء الذي يشيد على العقار رقم 38 عين المريسة وهو ما يستفاد منه أن المحاكم اللبنانية هي المختصة بذلك النزاع بما لا يصح أن تكون محلا لتصفية الحساب كما ورد في تقرير الخبرة المودع في الدعوي أحقية الطاعن في استرداد مبلغ وقدره 1,030,000 دولار أمريكي قيمة الحوالات البنكية الصادرة منه إلى مورث المطعن ضدهم والمطعون ضده الأول وهو ما أورده أيضا تقرير الخبرة المقدم في الاستئناف رقم 460/2017 عقاري هذا فضلا عن أن الحكم انتهي إلي عدم أحقيته في المطالبة بمبلغ 2,000,000 دولار أمريكي بمقولة أنه سبق الحكم لصالحه بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1691 لسنة 2017 الشارقة 1691/2017 مدني الشارقة والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 487/2019 بأحقيته في المبلغ المذكور ضمن المبلغ الإجمالي 2,229,000 دولار أمريكي المحكوم به لصالحه رغم أن هذا المبلغ الأخير هو دين شخصي بذمة مورث المطعون ضدهم وفقا للثابت بالسند المؤرخ 3-3-2013 بينما مبلغ 2,000,000 دولار أمريكي المطالب به في الدعوي الماثلة هو دين مترصد في ذمة المطعون ضده الأول بموجب اتفاقيات المبادلة العقارية والإقرار الوارد في الاتفاقية المؤرخة 2/5/2012 المبرمة مع المطعون ضده الأول وهذه المديونية لم تكن محلاً للمطالبة في الدعوى المشار إليها كما وأن الأخير لم يكن طرفا في تلك الدعوي هذا فضلا عن أن الحكم انتهي إلي عدم أحقيته في المطالبة بمبلغ 15,465,000 دولار أمريكي استنادا إلي ما انتهي إليه تقرير لجنة الخبراء من أن هذا المبلغ سبق تسويته بين الطاعن ومورث المطعون ضدهم بتراجع كل منهما للأخر عن المبادلات العقارية وفق الثابت بالعقد المؤرخ 15-2-2012 رغم أن هذه الاتفاقية ملغاة بموجب الاتفاقية اللاحقة لها والمؤرخة 2-5-2012 كما أن أحقيته لهذا المبلغ ثابتة بموجب السند الموقع من مورث المطعون ضدهم بتاريخ 3-10-2011 والذي أقر فيه بحق الطاعن في الحصة المباعة من أرض يعفور وبالمبلغ سالف البيان وهو ما ثبت في تقرير الخبير المقدم في الدعوى رقم 279 لسنة 2021 تجاري دبي كما أقر المورث في المستند المؤرخ 24-7-2012 بأحقية الطاعن في مبلغ قدره 84,168,000 درهم وإذ تمسك بهذا الفاع أمام محكمة الموضوع وقدم المستندات الدالة عليه وطلب ندب خبرة جديدة وسماع الشهود لتحديد مبلغ المديونية المستحق له بذمة المطعون ضدهم إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب وأيد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يرد علي دفاعه سالف البيان وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر ?في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم النهائي السابق يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إذا اتحد في الدعويين الموضوع والسبب فضلا عن وحدة الخصوم وتعد وحدة المحل قائمة في الدعويين متى كان الأساس فيهما واحدا ولو تغيرت الطلبات لأن العبرة في اكتساب قوة الأمر المقضي هي بحقيقة الدعوى وأساسها وليس بنوع الطلبات التي يقدمها الخصوم، ومن المقرر أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة وكان ثبوتها أو نفيها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى فإن هذا القضاء يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم. لما كان ذلك، وكان وكان الثابت في الأوراق أن الحكم الصادر بتاريخ 1-2-2023 في الدعوى رقم 2734 لسنة 2022 تجاري جزئي ?المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 370 لسنة 2023 تجاري، والذي أصبح باتا برفض الطعن بالتمييز رقم 721 لسنة 2023 تجاري- المرددة بين ذات الخصوم في الدعوى الحالية قد قضي بانقضاء الاتفاقيات سند الدعوى المبرمة بين مورث المطعون ضدهم والطاعن لعدم التنفيذ ولاسترداد كل طرف عقاراته باستثناء تنازل مورث المطعون ضدهم عن العقار رقم ( 2028 ) يعفور للطاعن، وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهم مبلغ (1975143) دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي وذلك تأسيسا علي ما انتهي إليه تقرير الخبير المقدم في النزاع رقم 551 لسنة 2022 تعيين خبرة تجاري والذي قام بتصفية الحساب بين الطرفين وذلك باحتساب الديون والحقوق الناشئة عن الاتفاقيات المبرمة بينهما والأحكام القضائية السابق صدورها في الدعاوي المرددة بينهما والتحويلات النقدية والمبالغ الناشئة عن بيع العقار -فيلا يعفور- المشار إليها بوجه النعي وخلص إلي أحقية المطعون ضدهم في المبلغ الذي قضي به لصالحهم الحكم المذكور وبذلك فإنه يكون حسم النزاع بينهما في شأن عدم ثبوت مديونية المطعون ضدهم للطاعن بالمبالغ التي يطلب الحكم له بها ومن ثم يكون هذا الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي في شأن عدم ثبوت هذه المديونية وعناصرها وأساسها بما يمتنع معه على الطاعن معاودة المنازعة في هذه المسألة التي هي موضوع الدعوى الحالية وأساسها بأية صورة أخرى سواء ما سبق أن أثاره من دفاع اندرج ضمن الدعوى السابقة أو مالم يكن قد تسنى له ابداؤه فيها، وإذا انتهي الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلي رفض دعوي الطاعن المتقابلة بشأن أحقيته في المبالغ المطالب بها وهو ما يستوي من حيث النتيجة مع القضاء بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الحكم فيها بالحكم الصادر في الدعوي رقم 2734 لسنة 2022 تجاري جزئي دبي فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، وكان الطاعن لم يبين بوجه النعي أوجه الدفاع والدفوع التي أغفل الحكم الاستئنافي بحثها وأثر ذلك في قضائه فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون مجهلا وغير مقبول، ويضحي النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن. .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق