الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 8 أكتوبر 2025

الطعن 394 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 18 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 394 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ف. ب. ف. ش.

مطعون ضده:
ا. ل. ص. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/16 استئناف تجاري بتاريخ 12-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها (انتجريتد لخدمات صف السيارات ش.ذ.م.م) أقامت أمام المحكمة الابتدائية بدبي الدعوى رقم 4131 لسنة 2024 تجاري قبل الطاعن (فندق بلازو فرسانشي ش.ذ.م.م) بطلب الحكم بإلزامهِ بأن يؤدي إليها مبلغ (763،486.96) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 2023/11/30 وحتى تمام السداد، وقالت بياناً لذلك إنه بموجبِ الاتفاقية المؤرخة في 2022/10/18 قدمت المطعون ضدها خدمات صف السيارات لعملاء الفندق الطاعن، وترصد لصالحها مبلغ المطالبة من واقع الفواتير التجارية وكشوف الحسابات الصادرة منها للطاعن، إلا أنه وعلى الرغمِ من إقرارهِ عبر محادثات البريد الإلكتروني بترصد المبلغ في ذمتهِ لصالحها إلا أنه امتنع عن سداد المبالغ عند مطالبتها له بذلك، الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها الراهنة، ندبت المحكمة خبيراً بالدعوى وبعد أن أودع تقريره، قضت المحكمة بجلسة 2024/12/4 حضوريا: بإلزام المدعى عليه (الطاعن) بأن يؤدي للمدعية (المطعون ضدها) مبلغا وقدره (763،486,96) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ الاستحقاق في 2023/11/30 وحتى تمام السداد، استأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف رقم 16 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 2025/3/12 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2025/3/26 طلب فيها نقضه، وأحجمت المطعون ضدها عن تقديم دفاعها، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيقِ القانون والقصور في التسبيبِ والفساد في الاستدلالِ والاخلال بحقِ الدفاع، إذ تَمسك بمذكرةِ دفاعه المؤرخة في 2024/11/8 بعدم صلاحية أدلة الثبوت المقدمة في الدعوى وطلب الحكم برفضها، ودَلَّل على ذلك بجحده لجميع الصور الضوئية المقدمة من المطعون ضدها في الدعوى أمام الخبرة، كما أنه تمسك بإنكار جميع رسائل البريد الإلكتروني وأصول المستندات المقدمة لكونها مستندات تم اصطناعها من قِبل المطعون ضدها ولا تصلح لتكون دليلاً يُعَوّل عليه، إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى بقضائهِ إلى رفضِ الدعوى تأسيساً على ما انتهت إليه لجنة الخبراء في تقريرها الذي عَوَّلت فيه على تلك المستندات التي تم جحدها وإنكارها بالمخالفة للقانون، فضلاً عن عدم إيراد الحكم في أسبابه لاعتراضاته على تقرير الخبرة، مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ثبوت المسؤولية العقدية منوط بإثبات الخطأ العقدي في جانب المتعاقد بعدم تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أو إخلاله بطريقة التنفيذ المتفق عليها أو تأخره في التنفيذ عن الميعاد المحدد بالعقد، ويقع على الدائن عبء إثبات خطأ المدين وإثبات الضرر الذي أصابه من جراء ذلك. وأن تحديد الطرف المقصر -في العقد الملزم للطرفين- في تنفيذ التزاماته أو نفي التقصير عنه من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى ولا دخل لمحكمة التمييز فيه متى أُقيم على أسباب سائغة، كما أنه من المقرر وفقاً لنصوص المواد 872 , 873 , 874 , 875 , 878 من قانون المعاملات المدنية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن عقد المقاولة هو عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه أن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر، ويكون تقدير ما إذا كان المقاول قد قام بتنفيذ الأعمال الموكلة إليه وفقاً للمواصفات المتفق عليها في العقد ووفقاً لبنوده وشروطه وفي المدة المحددة أم لا هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى كانت أسبابها في هذا الخصوص سائغة وكافية لحمل قضائها ولها أصلها الثابت في الأوراق، كما من المقرَّر في قضاء هذه المحكمة أن المحرَّرَات والسجلات والمستندات الإلكترونية تكتسب الحُجِية المقرَّرَة للمحرَّرَات الرسمية والعرفية متى استوفت الشروط والأحكام المقرَّرَة في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، واستخلاص صدور رسالة البريد الإلكتروني من المُرسل إلى المُستشهَد به وصحتها وقوتها في الاثبات مِمَّا تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وله معينه الثابت بالأوراق، ومن المقرر أيضاً في قضاء ذات المحكمة أن المحرَّر العرفي يعتبر صادراً مِمَّن وقعه مالم يُنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، مِمَّا مُفاده وفقاً لنص المادة 28 من قانون الاثبات أن المُشرع قد جعل الورقة حُجة بما دوُّن فيها قِبل من نُسب إليه توقيعه عليها، إلا إذا أنكر ذات الامضاء أو الختم الموقع به إنكاراً صريحاً، فإن هو اقتصر على إنكار مضمون الورقة كله أو بعضه، فإنه لا يكون قد أنكر التوقيع على الورقة العرفية بالمعنى المقصود وفقاً للمادة سالفة البيان وتبقى للورقة قوتها الكاملة في الاثبات قِبل من وقَّع عليها مالم يتخذ إجراءات الادعاء بتزويرها، كما أن المقرر بقضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها وإطراح ما عداها وتقدير عمل أهل الخبرة والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير طالما اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه وسلامة الأسس والأبحاث التي بني عليها تقريره، وهي غير ملزمة من بعد أن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير، ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم، ولا بأن تتبعهـم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم، وترد استقلالا على كل منها، ما دام أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج، والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به على ما أورده بأسبابه من أنه ((البين أن الشركة المدعية قامت بتنفيذ التزاماتها بتوفير الموظفين للقيام بتقديم خدمة صف السيارات لنزلاء الفندق المدعى عليه وذلك بموجب الفواتير المُسلمة للفندق المدعى عليه، وأوضحت الخبرة أن وكيل الفندق المدعى عليه لم يقدم أي اعتراضات بشأنها، وأن الفندق المدعى عليه لم يقم بسداد قيمة الفواتير موضوع المطالبة في الدعوى خلال 45 يوم من تاريخ الفواتير، وانتهت الخبرة أنه يترصد في ذمة الفندق المدعى عليه مبلغا وقدره 763,486.96 درهم من تاريخ الاستحقاق طبقاً لكشف الحساب من 30-11-2023، ولما كان عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الاثبات في الدعوى، وكان الخبير قد انتهى إلى تلك النتيجة بأسباب سائغه لها معينها في ملف الدعوى، وكانت المحكمة تطمئن إلى ما انتهت إليها الخبرة المنتدبة في النزاع التي توصلت إلى نتيجة سائغة وسديدة مؤداها إثبات إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية المتمثل في عدم سداد مستحقات المدعية وفقا لما تم الاتفاق عليه بينهما، رغم وفاء الأخيرة بالتزاماتها على النحو المتقدم بيانه، ولا ينال من ذلك ما تثيره الشركة المدعى عليها بهذا النعي من جحدها للعقد سبب الدعوى وأذون تسليم الفواتير المقدمة من المدعية، ذلك أنه لا يجوز لها جحد وإنكار كافة أوامر التسليم والفواتير المقدمة في الدعوى بصفةٍ عامة مجملة، دون أن تنكر وتجحد صراحةً وبصورةٍ جازمة لمستندٍ أو مُستنداتٍ معينة، ومدى أثرها في دفاعه وبالتالي فإن المحكمة تلتفت عن هذا النعي، 
وحيث أن المدعى عليها لم تقدم إلى هذه المحكمة أو إلى خبير الدعوى ما يفيد براءة ذمتها من المبلغ المطالب به الأمر الذي تنتهي معه المحكمة أن دعوى المدعية قبل المدعى عليها أقيمت على سند صحيح من الواقع وأحكام القانون وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ 763,486.96 درهم على نحو ما سيرد بالمنطوق )) وأضاف الحكم المطعون فيه تأييداً لذلك على ما أورده بأسبابه من أنه (( فإن المحكمة ترى في المستندات المقدمة من المستأنف ضدها والمتمثلة في كشف الحساب والفواتير وسندات تسليمها ورسائل البريد الإلكترونى ، ما ينهض دليلا كافيا على قيام التعاقد بينها وبين المستأنفة بشأن موضوع النزاع ، ووفائها بالتزامها الناشئ عنه ، دون الارتكان للعقد ، و دون أن ينال من هذه المستندات القول بأنها دليل اصطنعته المستأنف ضدها لنفسها إذ لا يكفي لإهدار حجيتها مجرد القول باصطناعها دون تقديم دليل أو قرائن تؤيد هذا الادعاء ، ومن ثم فإن دفاعها لا يعدو أن يكون مجرد ادعاء يفتقر إلى الدليل . فضلا عن أن إنكار المستأنفة استلام رسائل البريد الإلكترونى من المستأنف ضدها يعوزه الدليل ، إذ أن الثابت من الرسائل المقدمة من المستأنف ضدها أنها مرسلة منها إلى البريد الالكترونى الخاص بالمستأنفة المستخدم بينهما ، وأن سجلات الارسال تؤكد وصول الرسائل لعدم ظهور إشعارات بعدم التسليم ، وأن الردود الصادرة عن المستأنفة تدل على حصول التواصل المتبادل بينهما . وإذ إلتزم الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بإلزام المستأنفة بأن تؤدي للمستأنف ضدها مبلغ 763,486,96 درهم والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الإستحقاق الحاصل في 30/11/2023 ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ، ويضحى الإستئناف على غير سند صحيح من القانون ، وتقضى المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف لما تقدم من أسباب وما لا يتعارض معها من أسبابه)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه في حدود سلطته الموضوعية سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون، ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعن، ومن ثم فإن النعي على الحكم بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى ولا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم يضحى الطعن غير مقبول. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وبإلزام الطاعن بالمصروفات، مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق