بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 395 ، 414 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ش. ي. ل. ا. ذ.
مطعون ضده:
ف. ر. م. ش.
ف. ر. د. ش.
ر. ر. ا. ل.
ر. ر. ه. م. ح. ذ.
ف. ر. ر. ?. م. ح.
د. ا. ل. ش.
ر. ل.
ر. أ. م. ع. ل.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/138 استئناف تجاري بتاريخ 05-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع علي الملف الالكتروني للطعنين وسماع تقرير التخليص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر ــ حازم محمد أبوسديرة ـــ والمداولة قانوناً :
وحيث إن الوقائـع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــ تتحصل في أن الطاعنة في الطعن الأول أقامت الدعوى رقم 3547 لسنة 2023 تجاري على المطعون ضدهم في ذات الطعن بطلب الحكم ـــ وفق الطلبات بمذكرتها الختامية ـــ بالزامهم بالتكافل والتضامن بأن يؤدوا لها مبلغ 1885082.28 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 21-12-2021 وهو تاريخ الانجاز، أو من تاريخ 21-12-2022 وهو تاريخ انتهاء فترة ضمان العيوب وحتى السداد التام ، وقالت سنداً لدعوها أن المطعون ضدها الثانية أرست تنفيذ أعمال الزجاج والالومنيوم الفندق المملوك لها علي الطاعنة ، وكلفت المطعون ضدها الأولي ـــ بإعتباره المقاول الرئيسي للمشروع ـــ بإتمام الاتفاق مع الطاعنة علي أن تجري المدفوعات من المطعون ضدها الثانية لصالح ال طاعنة ، وإذ نفذت الأعمال المسندة اليها الأصلية والتغييرية ، إلا أن المطعون ضدهم لم يسددوا لها كامل قيمة ما تم تنفيذه من أعمال .، ومن ثم كانت الدعوي ، وجه المطعون ضدهم الثانية والرابعة والخامس طلب عارض بطلب الحكم بالزام الطاعنة والمطعون ضدها الأولي بالتضامن والتضامم أن يؤديا لهم مبلغ 5000000 درهم عن قيمة الاعمال التي نفذتها المطعون ضدها الثانية بدلاً من الطاعنة ، ومبلغ 1725000 درهم عن قيمة غرامة تأخيرية ، ومبلغ التعويض عن الاضرار التي لحقت بالمبني بسبب وجود عيوب في الأعمال المنفذة وعدم تنفيذ كامل الاعمال من قبل الطاعنة ، ندبت المحكمة خبيرًا ، وبعد أودع تقريريه الأصلي والتكميلي ، حكمت بتاريخ 23-12-2024 في موضوع الدعوي الأصلية والطلب العارض ، بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 1776842.88 درهم ، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 12-12-2022 وحتى السداد التام ، وألزمت الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بالمناسب من المصاريف ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات . ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 138 لسنة 2025 تجاري ، كما استأنفته المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم 201 لسنة 2025 تجاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول ، قضت بتاريخ 5-3-2025 بتأييد الحكم المستأنف . ، طعنت الطاعنة في الطعن الأول في هذا الحكم بالتمييز برقم 395 لسنة 2025 تجارى بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 2-4-2025 طلبت في ختامها نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم المطعون ضدهم من الثانية حتي الثامنة مذكرة طلبوا في ختامها رفض الطعن.، كما طعنت فيه الطاعنة في الطعن الثاني برقم 414 لسنة 2025 تجارى بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 2-4-2025 طلب في ختامها الحكم له نقض الحكم المطعون فيه ، وقدمت المطعون ضدها الأولي فيه مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالتمييز لعدم اختصام كل الخصوم المختصمين أمام محكمة أول درجة في الطلب العارض ، وطلبت رفض الطعن . وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسةً لنظرهما وفيها ضمت الطعن الثاني إلى الطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد .
وحيث إن مبني الدفع المبدى من الشركة المطعون ضدها الأولي في الطعن 414 لسنة 2025 بعدم قبول الطعن بالتمييز لعدم اختصام كل الخصوم المختصمين أمام محكمة أول درجة في الطلب العارض.، فهو غير سديد ، ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه عملاً بنص بالمادتين(151و157) من قانون الإجراءات المدنية الإتحادي أن الطعن من المحكوم عليه لا يجوز توجيهه إلا لمن كان خصماً له أمام محكمة الموضوع فلا يكفى أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة المطروحة أمام المحكمة بل يجب أن يكون قد نازع خصمة فيما قد وجهه إليه من طلبات للحكم عليه أو له بها ، فإن لم تكن هناك خصومة قائمة بين طرفين ماثلين في الدعوى بأن لم تكن لأحدهما أية طلبات في مواجهة الآخر ولم يقض له أو عليه بشيء للخصم الآخر فإن الطعن المرفوع من أحدهما قبل الآخر لا يكون مقبولاً ، إذ يقتصر الطعن المرفوع من المحكوم عليه على الحكم الصادر ضده في مواجهة المحكوم له ما لم يكن الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين . ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أنه لم تكن هناك أي خصومة قائمة بين الطاعنة في هذا الطعن وبين باقي الخصوم في الطلب العارض المبدي أمام محكمة أول درجة ولم تكن لأحدهم أية طلبات في مواجهة الآخر ولم يقض للشركة الطاعنة أو عليهم بشيء للخصم الاخر ، وكان الحكم المطعون فيه صادراً في دعوى ليست من قبيل الدعاوى التي أوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، وإذ اختصمت الطاعنة في هذا الطعن المطعون ضدها الأولي الصادر لها القضاء، ومن ثم يكون الدفع علي غير أساس .
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
أولاً : الطعن رقم 395 لسنة 2025 تجارى :
وحيث إن الطعن أقيم علي سبيين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض طلبها بإلزام المطعون ضدهم بالتضامن بالدين محل التداعي ، رغم ثبوت تضامنهم بإقرار قضائي منهم بإقامة المطعون ضدهم الثانية والرابعة والخامس الطلب العارض أمام محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة بالمبالغ والتعويض محل ذلك الطلب، ودفاع المطعون ضدهم ــ عدا المطعون ضدها الأولي ـــ بهذا الطلب العارض برفض الدعوى الاصلية ، وكذلك قيام المطعون ضدهم بسداد مستحقات للشركة الطاعنة من حساباتهم الشخصية ، وهو ما يؤكد علي توافر صفتهم في التعاقد بين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية حتي ولو لم يكن الاتفاق محل التداعي منعقداً إلا مع الأخيرة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مقتضى المادة 450 من قانون المعاملات المدنية أن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ بالظن وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون ، كما أن الالتزام التضامني يقتضي وحدة المصدر، ويقع على الدائن عبء إثبات هذا الاتفاق.، وأن أثر العقد لا يمتد إلى الغير أو إلى كل من كانت له صلة بالمراسلات أو المفاوضات السابقة ، طالما لم يكن طرفا في التعاقد الذي تم، وهذا هو نفس المعنى الذي أكده نص المادة (151) من قانون المعاملات المدنية، بنصها على أن (من باشر عقدا من العقود بنفسه فهو الملزم به دون غيره) وكذلك نص المادتين (250) و(252) من ذات القانون من أنه (ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام ) وأنه (لا يرتب العقد شيئا في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقا) ، مما يدل ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ علي أن العقد أثاره نسبية لا تتعدي أطرافه والخلف العام والخلف الخاص لكل منهما والدائنين في الحدود التي بينها القانون فلا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير ولا تنصرف الحقوق الناشئة عنه إلا إلى طرفيه ، إلا أن يتضمن اشتراطا لمصلحة الغير ، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات وقت سريانها . ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بالمبلغ محل التداعي ، علي سند من أن الثابت بالأوراق أن اسـتشاري الأخيرة ـــ مالكة الفندق ـــ قـدم خطـاب الترسـية للطاعنة بتاريـخ 28-5-2019 ، والـذي أقرت فيـه المالـكة بـأنه جزء مـن العقـد مـن البـاطن الـذي حرر بيـنها وبين المطعون ضـدها الأولي ــ المقـاول الرئيسـي للمشروع ـــ ، والتزمت فيـه المطعون ضدها الثانيـة بسـداد مسـتحقات الطاعنة ، وأن خطـاب القبـول من الطاعنة كـان مـوجه للمطعون ضدها الثانية ــ مالكة المشروع ــ ، ومـن ثـم يكـون التعاقد تم مباشرة بين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية ، وأن الأخيرة هي الذي اختارت الطاعنة لتقوم بتنفيـذ وإنجاز أعمال الألومنيوم في الفندق ، وأن سـداد الـدفعات والمسـتحقات مـن باقي المطعون ضدهم غير المتعاقـدين مع الطاعنة لا يجعلهم ملزمين بسـداد مـا ترتب بذمة المطعون ضدها الثانية ، وكان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضائه سائغا وصحيحا وله اصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ويدخل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية في الدعوي ، وهو ما يكون معه نعي الطاعنة علي الحكم المطعون فيه فيما بما ورد بهذا السبب يكون علي غير أساس.
وحيث تنعَى الطاعنة بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الإبتدائي في قضائه بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بالمصاريف شاملة أتعاب المحاماة ، تأسيساً علي أن الطاعنة تسببت في قيام المطعون ضدهم ـــ عدا الثانية ـــ في صـرف مصاريف ، إذ اُدخلـوا في الـدعوى دون وجـه حـق وتكبـدوا مصـاريف الـطلب العارض وأتعـاب المحامـاة ، بالرغم من أن المطعون ضدها الثانية قضي عليها في الدعوي الأصلية وبرفض طلبها العارض ، الامر الذي كان يتعين معه إلزامها فقط بالمصاريف ، وأن أختصام باقي المطعون ضدهم في الدعوى قام على قرائن قضائية عند رفع الدعوى تدل علي ضرورة اختصامهم ، فضلاً عن أن حق التقاضي حق مباح ومشروع ما لم يثبت التعسف في استعمال الحق ، لاسيما وأن المطعون ضدهم بإبدائهم الطلب العارض ودفاعهم فيه أقروا بأنهم طرفاً في تعاقد الطاعنة مع المطعون ضدها الثانية وعندما طلبوا الحكم لهم مجتمعين بالتعويض ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن "مؤدى المادتين 133 / 2 ، 1 و 135 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن الإجراءات المدنية أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى، وأن من خسر الدعوى من الخصوم هو الذي يتحمل مصروفاتها كاملة بما في ذلك الرسوم المستحقة عليها، أما إذا أخفق كل من طرفي الخصومة في بعض طلباته في الدعوى ، فإن المحكمة لها الخيار إما بتحميل كل خصم ما دفعه وإما بتقسيم المصروفات بين كل منهما بالنسبة التي تقدرها في حكمها أو الحكم بالمصروفات جميعها على أحد الخصوم ولو كان قد أخفق فحسب في بعض طلباته وقُضي له بالبعض الآخر، مما مُفاده أن الأمر جوازي لمحكمة الموضوع في هذه الحالة الأخيرة تقضي حسبما تراه هي مناسباً لظروف الحال دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز، وتسري هذه القواعد على الاستئناف عملاً بنص المادة 170 من المرسوم المشار إليه. ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يقض الطاعنة بكامل طلباتها في الدعوي ، ومن ثم لا تثريب عليه إن هو ألزمها مع المطعون ضدها الثانية بالمناسب من المصاريف، إذ أنها جوازيه للمحكمة ، بما يضحى معه النعي بهذا السبب على غير أساس .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ثانياً: الطعن رقم 414 لسنة 2025 تجارى :
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعَى بها الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تأويله وتفسيره ، والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضي برفض استئنافها ، علي سند من أنها لم تأتي في استئنافها بأسباب جديدة لم تخرج عما جاء أمام محكمة أول درجة ، رغم أنها قدمت مستندات جديده أمام محكمة الاستئناف ، وهو تقريرعن العيوب الفنية التي تؤدي لتحطم الزجاج المنفذ من قبل الشركة المطعون ضدها الأولي ، وأن قيمة تلك العيوب لا تتناسب مطلقاً مع المبلغ الذي قدرته لجنة الخبرة المنتدبة عن الاعمال المعيبة ، وأن لجنة الخبرة المنتدبة لم تعاين عند الانتقال جميع العيوب في الاعمال الثابتة بالمستندات المقدمة منها ، كما أنها قدمت المستندات الدالة علي قيامها بأعمال بدلاً من المطعون ضدها الأولي لتأخرها في اتمامها في المواعيد المحددة ، وما يدل علي استحقاقها غرامة تأخيرية بسبب تخلف المطعون ضدها الأولي عن تسليم الأعمال المنفذة لمدة 345 يوم ، كما أن الحكم المطعون فيه رفض طعنها بالتزوير علي توقيع ممثلها علي أوامر تغيير الأعمال وليس فقط أمري التغيير رقمي 3 ، 68 ، علي سند أن عدم التوقيع وحده غير كافً لإهدار حجية المستند ، وأن تنفيذ عمل نافع لها يستوجب قيامها بسداد قيمته عملاً بنص المادة 331 من قانون المعاملات المدنية طالما كان من اختصاص المقاول المنفذ لتلك الأعمال ، رغم أنه وفقاً لنص المادة 887/2 من ذات القانون أن أي تعديل في التصميم يكون برضاء صاحب الأعمال أو المقاول عن هذا التعديل ، وهو ما يكون معه طعن الطاعنة بالتزوير منتج في الدعوي ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير ما إذا كان المقاول قد نفذ الأعمال المسندة إليه طبقا للمواصفات المتفق عليها وفي المواعيد المحددة لذلك، أم لا، وبيان الأعمال المنجزة والأعمال غير المنجزة من المقاولة وقيمة كل منها وفقا للمنصوص عليه في عقد المقاولة، هو من سلطة محكمة الموضوع مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها من محكمة التمييز طالما كان استخلاصها سائغا ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها .،وأن محكمة الموضوع لها سلطة فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها، بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها محمولة على الأسباب التي بني عليها دون غيرها من الأدلة والمستندات المقدمة من الخصوم، وذلك متى اطمأنت إلى هذه النتيجة
وحيث والأسباب التي بنيت عليها ورأت كفايتها لتكوين عقيدتها في الدعوى مضافًا إليها باقي العناصر المقدمة فيها، ودون أن تكون ملزمة بالرد على اعتراضات الخصوم على التقرير أو بتتبعهم في كافة أوجه دفاعهم، لأن في أخذها بما اطمأنت إليه ما يفيد أنها رأت كفاية تقرير الخبرة الذي اقتنعت به، وأن المطاعن التي وجهت له من الخصوم لا تستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف المثارة بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق، ودون ما حاجة لإلزام الخبير بأن يؤدي المأمورية على وجه معيلن إذ حسبه أن يقوم بها على النحو الذي يراه محققًا للغاية التي ندب إليها . ، وأن عبء الإثبات يقع على من يدعي ما يخالف الثابت في الأصل.، وأن تقدير جدية الادعاء بالتزوير وما إذا كان الطعن بالتزوير منتجاً من عدمه، هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . ، لما كان ذلك، وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ، قد قضى برفض الطلب العارض المبدي من الطاعنة تأسيسًا على ما اطمأن إليه من تقارير الخبرة المنتدبة في الدعوى ، من أن الشركة المطعون ضدها الأولي قامت بتنفيذ أعمال الألومنيوم والزجاج طبقاً للمواصفات والمخططات ، وأن الخبرة لم تجد مستندات تفيد خلاف ذلك، سوى بعض العيوب أو تأخير في تنفيذ الاعمال قدر قيمته بمبلغ 105000 درهم وتم خصم قيمتها من مستحقات المطعون ضدها الأولي ؛ ومن ثم لم يثبت أي اخلال يمكن نسبته للأخيرة في تنفيذ التزاماتها في تنفيذ عقد المقاولة او انشغال ذمتها بأي مبالغ للطاعنة ، ورتب الحكم على ذلك قضاءه برفض الطلب العارض.، وأضاف الحكم المطعون فيه في مقام الرد علي طعن الطاعنة بالتزوير علي أوامر تغيير الأعمال أن هذا الطعن غير مجدي ، اذ أن الثابت أن أمري التغيير تم تنفيذهما وفق ما انتهت اليه الخبرة ، وكذلك أن أوامر التغيير تصدر من المقاول الرئيسي وبعضها من الطاعنة مباشرة وعليها أختام المقاول الرئيسي وأختام الطاعنة ، فالطعن على التوقيع وحده غير كاف لاهدار حجية المستند ، وأن تنفيذ عمل نافع للطاعنة يوجب عليها سداد قيمته وفق نص المادة 331 من قانون المعاملات المدنية طالما كان من ضمن اختصاص ومهنة المقاول الذي أدى العمل. ، كذلك لا يمكن الاحتجاج بالعقد المقطوع ، طالما كان هنالك أوامر تغييرية طلبها المالك او الاستشاري او المقاول الرئيسي.، وكان ما تقدم هومن الحكم تسبيب سائغ له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لكل حجة مخالفة، فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والموازنة بينها وتقدير جدية الإدعاء بالتزوير ، وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز. ، وهو ما يضحي معه النعي برمته على غير أساس .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولاً : فى الطعن رقم 395 لسنة 2025 تجارى : برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهم من الثانية حتي الثامنة ، مع مصادرة مبلغ التأمين .
ثانياً : فى الطعن رقم 414 لسنة 2025 تجارى : برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها الأولي ، مع مصادرة مبلغ التأمين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق