الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 8 أكتوبر 2025

الطعن 396 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 396 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ع. ر. س. ف. ا.
م. ع. م. ا.

مطعون ضده:
ر. ش. ع. خ. ر. م. ا. ن.
ه. س. ل. ا. ا. ش. ذ. م. م.
ع. ح. س. ح. ح. س.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1885 استئناف تجاري بتاريخ 26-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر د/ سيف الحداد الحازمي وبعد والمداولة. 
حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعنان أقاما على المطعون ضده الأول الدعوى رقم 4493 لسنة 2023 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية وطلبا الحكم بإلزامه بسداد مبلغ 2,000,000 درهم بالإضافة أرباح شهرية 3% المنصوص عليها في اتفاقية الاستثمار المؤرخة في شهر مايو 2019، والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، وقالا بياناً لذلك، إنه بموجب هذه الاتفاقية تعاقدا مع المطعون ضده الأول بصفته مدير الشركة المطعون ضدها الثانية على أن يستثمر لهما مبلغ 2,000,000 درهم في مجال المواد الغذائية وأن تكون نسبة الربح 3% شهرياً، وقد تسلم هذا المبلغ وقت التوقيع هذه الاتفاقية، إلا أنه أخل بالتزامه كما امتنع عن رد المبلغ المطالب به، فكانت الدعوى . ادخل المطعون ضده الأول المطعون ضدهما الثانية والثالث بطلب اصدار الحكم في مواجهته والطاعنين بعدم قبول الدعوى الماثلة قبله لرفعها على غير ذي صفة. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 12-9-2024 بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا للطاعنين مبلغ 3,697,500 درهم، والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 1771 لسنة 2024 تجاري، كما استئنافه الطاعنان أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 1885 لسنة 2024 تجاري وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأولى قضت بتاريخ 26-2-2025 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضدهما الأول والثالث وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي بالنسبة لهما، وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به على المطعون ضدها الثانية وبإلزامها بمبلغ 6,319,850 درهماً والتأييد فيما عدا ذلك. طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة اشتملت على أسباب الطعن. قدم محامي المطعون ضده الأول مذكرة بالرد. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة للفصل فيه. 
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب, ينعي الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم قضى بعدم قبول الدعوى قبل المطعون ضدهما الأول والثالث استناداً إلى أن التعاقد المبرم بينهما وبين المطعون ضده الأول ينصرف أثره إلى الشركة المطعون ضدها الثانية، على الرغم من أن هذه الشركة لم تكن طرفاً في اتفاقية الاستثمار والمطعون ضده الثالث، إذ إن الاتفاقية قد أُبرمت بينهما وبين المطعون ضده الأول بصفته الشخصية بغرض استثمار أموالهما في مجال المواد الغذائية، وقد تسلّم منهما مبلغ الاستثمار وهو 2,000,000 درهم وقت التوقيع على الاتفاقية، مع تعهد الأخير برد المبلغ عند طلبه، بالإضافة إلى الأرباح المستحق لهما والمتفق عليها بنسبة 3% عن كل شهر، وبالتالي تتوافر صفته في الدعوى ويكون ملزماً برد المبلغ الذي تسلمه بالإضافة إلى مقابل الاستثمار المتفق عليه، إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء محكمة التمييز، أن الصفة تقوم في المدعى عليه حينما يكون هو المسئول أصالة أو تبعاً عن الحق المدعى به أو مشتركاً في المسئولية عن هذا الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته، وأن استخلاص توافر الصفة من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يستقل به قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة التمييز، طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. وأن الأصل إذا أبرم النائب الاتفاقي أو القانوني في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل، فإن أحكام هذا العقد وما ينشأ عنها من حقوق والتزامات تضاف إلى الأصيل، مما مُفاده أن كافة تصرفات الوكيل الصادرة في حدود نيابته ينصرف أثرها إلى الموكل، وأن مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة هو الذي يتولى إدارتها، وأنه إذا أبرم تصرفاً مع الغير باسمها ولحسابها وفي حدود نشاطها فإنها تلتزم وحدها بآثار هذا التصرف ما لم ينسب إلى دائنها خطأ شخصياً ترتب عليه ضرر له ويخاصمه في الدعوى بصفته الشخصية. وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وإعطائها وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح وتفسير الاتفاقات والعقود والمشارطات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار النية المشتركة للمتعاقدين بما تراه أوفى بمقصدهما مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي في خصوص إلزام المطعون ضدهما الأول والثالث مع الشركة المطعون ضدها الثانية، وبعدم قبول الدعوى قِبلهما لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهما استناداً إلى أن الثابت من الاتفاقية سند الدعوى أن المطعون ضده الأول قد تسلّم من الطاعنين مبلغ 2,000,000 درهم بصفته مديراً إدارياً للشركة المطعون ضدها الثانية بغرض الاستثمار في نشاطها لصالحهما، وكان الثابت من رخصة تلك الشركة أنها شركة ذات مسئولية محدودة وأن المسئول عن إدارتها هو المطعون ضده الثالث الذى أقر أمام محكمة أول درجة بانصراف أثر هذا التصرف إلى الشركة المطعون ضدها الثانية، فإن الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية تضاف إلى الذمة المالية للشركة المذكورة وحدها، كما أن الأوراق قد خلت مما يفيد ارتكاب مديرها "المطعون ضده الثالث" خطأ جسيماً أو غشاً يستوجب مساءلته شخصياً عن ذلك، مما تنتفي معه صفة المطعون ضدهما الأول والثالث في الدعوى، وتنعقد للشركة المطعون ضدها الثانية وحدها، وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لكل حجة مخالفة، لا سيما أن الثابت من هذه الاتفاقية أنها ممهورة بخاتم الشركة المطعون ضدها الثانية، وأن الخبير المنتدب في الدعوى انتهى إلى أن الطاعنين سدّدوا المبلغ إلى الشركة المطعون ضدها الثانية بموجب تحويلات بنكية وإيداعات نقدية في حسابها، وأن الأخيرة هي التي ردّت جزءاً من هذه المبالغ إليهما، فإن ما ينعى به الطاعنان على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا ًفيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى واستخلاص الصفة في الدعوى وتفسير المحررات، وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز. 
وحيث ينعي الطاعنان على الحكم المطعون فيه في الأسباب من الثاني الى الخامس الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان انهما قد اعترضا على نتيجة تقرير الخبير المنتدب إذ أورد في مدوناته أن المطعون ضده الأول قد تسلّم منهما مبلغين للاستثمار، الأول 2,000,000 درهم والثاني 1,501,850 درهماً وبذلك يكون إجمالي المبلغ المسلم له هو 3,501,850 درهماً، بالإضافة إلى عائد الاستثمار الذي قدّره الخبير بمبلغ 4,020,000 درهم، ليكون إجمالي المبلغ المستحق لهما هو 7,521,850 درهماً، إلا أن الخبير عاد في نتيجته التي خلص إليها واستبعد مبلغ 1,501,850 درهماً من مستحقاتهما، كما أنه قد قام بخصم قيمة الشيكين رقمي (055) بمبلغ 265,000 درهم، و(0120) بمبلغ 123,500 درهم، المسددين من المطعون ضدها الثانية، رغم أن هذين الشيكين لا صلة لهما بموضوع الاستثمار، وإنما يتعلقان بثمن سيارتين تم بيعهما من الطاعن الثاني إلى المطعون ضدها الثانية، كما أن الخبير اعتد في نتيجته بالشيكات الصادرة عن المطعون ضدها الثانية وخصم قيمتها من مستحقاتهما، رغم أن بعضها قد ارتد دون صرف والبعض الآخر لم يثبت صرف قيمته فضلاً عن أن الخبير لم ينتقل إلى البنوك المسحوب عليها الشيكات للتحقق من صرفها، وإذ أقام الحكم قضاءه على تقرير الخبير رغم ما شابه من قصور وتناقض مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي مردود. ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشيك يعتبر أصلاً أداة وفاء وينطوي بذاته على سبب تحريره وإن لم يصرح فيه بالسبب، والأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق من الساحب لمن صدر لصالحه أو آل إليه إعمالاً للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد أو حامله, إلا أنه يجوز لمن يدعي خلاف هذا الأصل إقامة الدليل على ما يدعيه بإثبات السبب الحقيقي لإصداره - أن استخلاص السبب الحقيقي لتحرير الشيك هو من أمور الواقع الـتى تستـقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع فـى الدعوى وتقديـر الأدلة والقرائن والمستندات وتقارير الخبراء المقدمة فـيها. أن لمحكمة الموضوع السلطة في أن تأخذ بتقرير الخبير كله، كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه فيه، ومتى أخذت ببعض ما جاء به لاقتناعها بسلامة الأسس التي أقيم عليها وصحة النتائج التي توصل إليها الخبير في خصوص ما أخذت به ورأت فيها ما يستقيم مع وجه الحق في الدعوى، فهي غير ملزمة من بعد بأن ترد بأسباب خاصة على ما أبداه الخصوم من مطاعن على التقرير في هذا الشأن، لأن في أخذها ببعض ما جاء به محمولا ًعلى أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصم ما ينال من سلامة النتائج التي انتهى إليها الخبير فيما أخذت به، ولا ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير - وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها وتقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء والأخذ منها بما يطمئن إليه وجدانها وأن استخلاص مدى مديونية كل طرف من طرفي الدعوى للآخر من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما كان استخلاصها سائغاً ومما له أصل ثابت بالأوراق وطالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه -في حدود سلطته التقديرية- قد أقام قضاءه على ما خلص واطمأن إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وما أخذ به من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المطعون ضده الأول تسلم من الطاعنين مبلغ 2,000,000 درهم نقداً بصفته ممثلاً قانونياً عن الشركة المطعون ضدها الثانية بموجب اتفاقية الاستثمار المبرمة بينهما في شهر مايو 2019، كما أن الطاعنين قد قاما بسداد مبلغ 1,501,850 درهماً إلى الشركة المطعون ضدها الثانية بموجب شيكات وتحويلات بنكية وإيداعات نقدية في حسابها، وبالتالي يكون إجمالي المبلغ المسدد منهما للمطعون ضدها الثانية هو 3,501,850 درهماً، وأن الأخيرة أصدرت عدد سبعة شيكات لصالح الطاعنين بإجمالي مبلغ 2,229,000 درهم ، وقدم الطاعنان إفادة من البنك برفضه صرف ثلاث شيكات منها بمبلغ 1,027,000 درهم، ولم يقدما دليلاً على عدم صرف باقي الشيكات بمبلغ 1,202,000 درهم، كما لم يقدما دليلاً على أن الشيكين رقمي (55) بمبلغ 265,000 درهم، و(0120) بمبلغ 123,500 درهم ليس لهما علاقة بموضوع النزاع، مما يكون معه سحب المطعون ضدها الثانية لتلك الشيكات لصالح الطاعنين وتسليمها لهما- بحسب الأصل- وفاء للدين موضوع الدعوى المستحق للطاعنين, لا سيما انهما لم يقدما الدليل على ما يفيد خلاف ذلك, مما يكون معه الطاعنان قد استردا مبلغ 1,202,000 درهم من إجمالي المبلغ المسدد منهما، ويكون المتبقي لهما من مبلغ الاستثمار هو 2,299,850 درهماً، وكان الخبير المنتدب قد انتهى إلى أن عائد الاستثمار وفقاً للنسبة الواردة بالاتفاقية هو مبلغ 4,020,000 درهم، فإن إجمالي المبلغ المستحق للطاعنين في ذمة الشركة المطعون ضدها الثانية يكون مبلغ 6,319,850 درهم بعد خصم ما تم سداده، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإلزام الأخيرة بهذا المبلغ، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه، فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنين المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضده الأول مع مصادرة مبلغ التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق