بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 397 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
د. س. ع. ص.
مطعون ضده:
ا. ح.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/32 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 05-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / محمد محمود نمشه وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في إن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 393 لسنة 2024 منازعة تنفيذ موضوعية شيكات بطلب الحكم بقبول المنازعة شكلًا وبوقف إجراءات التنفيذ مؤقتًا لحين الفصل في المنازعة ، وفي الموضوع بإلغاء التنفيذ رقم 6081 لسنة 2024 تنفيذ شيكات وبرد وبطلان الشيك المنفذ به على سند من أن الشيك رقم 907798 والمسحوب على بنك دبي الإسلامي والمؤرخ 24/1/2023 والذي يتم التنفيذ عليه بموجبه مزور عليه صلبًا وتوقيعًا ، وإنه لا توجد معاملات تجارية بينه وبين المطعون ضده ، وإنه تم الحصول عليه بطريق غير مشروع إذ سبق وأن فقد منه دفتر شيكات ومنه هذا الشيك ، ندبت المحكمة خبيرًا من الأدلة الجنائية بشرطة دبي وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/12/2024 برفض المنازعة ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 32 لسنة 2025 استئناف تنفيذ تجاري ، وبتاريخ 5/3/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 27/3/2023 طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت إنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعى الطاعن بالوجه الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه بعدم وجود معاملات بينه وبين المطعون ضده وإنه لم يحرر بيانات الشيك موضوع النزاع وطلب ندب خبير حسابي للوقوف على كيفية وصوله للمطعون ضده ، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وذلك الطلب على سند من أن إصدار الشيك وتوقيعه على بياض يتضمن تفويض للمستفيد في تحرير بياناته ومنها قيمته ، وإنه لم يقدم الدليل على أن الشيك ليس له سبب مشروع فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقًا لنص المواد (596/602/608) من قانون المعاملات التجارية أن الأصل في الشيك أنه أداة وفاء، ويستند إلى سبب قائم ومشروع للالتزام بدفع قيمته، إلا أن ذلك لا يمنع من يدعي خلاف هذا الأصل الظاهر من إقامة الدليل على ما يدعيه بإثبات عدم وجود سبب مشروع للشيك أو بإثبات السبب الحقيقي لإصداره، كما لو كان على سبيل الضمان، أو إثبات إخلال المستفيد بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي من أجلها حُرر الشيك أو لغير ذلك من الأسباب ، وإن توقيع الساحب على الشيك على بياض يعتبر بمثابة تفويض للمستفيد بملء بياناته في حدود ذلك التفويض ، وإن المقرر أيضًا أن طلب ندب خبير في الدعوى ليس حقًا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه في كل حالة ، بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع فلها أن ترفضه إذا تبين لها أنه غير جدي أو غير منتج في النزاع ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الصادر برفض منازعة الطاعن على سند من أنه قد طعن أمام محكمة أول درجة بالتزوير على الشيك موضوع النزاع صلبًا وتوقيعًا وثبت من تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة دبي أنه الموقع على الشيك ، وإنه لم يقدم الدليل على أن الشيك ليس له سبب مشروع ، وإذ كان هذا من الحكم سائغًا ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه في هذا الخصوص بالوجه الأول من سبب الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه إنه تمسك في دفاعه بالدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان طبقًا لنص المادة 638 من قانون المعاملات التجارية، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن بحث هذا الدفاع رغم أن الشركة مصدرة الشيك محل النزاع أغلقت منذ عام 2005 فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 638 من قانون المعاملات التجارية يدل:- على ان الساحب لا يجوز له ان يدفع بعدم سماع دعوى رجوع حامل الشيك بمضي سنتين من انقضاء ميعاد تقديمه إلا إذا أثبت أنه قد قدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه وظل موجوداً لديه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك لاستيفاء قيمته، ومن المقرر أيضُا أنه لا يعيب الحكم الالتفات عن الدفع أو الدفاع ظاهر الفساد أو الذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، لما كان ذلك، وكان الدفع المبدى من الطاعن بعدم سماع الدعوى بالتقادم لمضي سنتين على تاريخ استحقاق الشيك ظاهر الفساد ولا يستند إلى أساس قانوني سليم لان الثابت من إفادة البنك المسحوب عليه الشيك محل النزاع أن الحساب الخاص بالساحب مغلق ، بما مفاده إنه لا يوجد مقابل وفاء له ، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عنه ولم يعرض له ويضحى النعى عليه في هذا الخصوص غير مقبول.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصاريف ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق