بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 398 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
س. م. م. ح.
مطعون ضده:
و. إ. إ. إ. إ. م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1173 استئناف تجاري بتاريخ 12-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / سامح إبراهيم محمد وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في ان الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 1990 لسنة 2023 تجاري بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ وقدره 217,500 يورو ومبلغ وقدره 30,000 دولار امريكي، اي ما يعادل إجمالي مبلغ وقدره 1,053,774 درهم إماراتي، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السدد واحتياطيا: تعيين خبرة حسابية من ديوان سمو الحاكم لاحتساب المبالغ المترصدة لها في ذمة المطعون ضدها، وقالت بيانا لذلك انه بموجب تعاملات تجارية بينهما ترصد لها بذمة المطعون ضدها المبالغ الاتية اولاً: - مبلغ وقدره 15،000 يورو (بما يعادل 65،075 درهم)، عبارة عن قيمة (دعم للسعر) خاص بأجهزة تكييف قامت بشرائها من المطعون ضدها، إذ أقرت الأخيرة باستحقاقها لذلك المبلغ بموجب رسالة البريد الالكتروني المرسلة منها إليها في تاريخ 22/5/2018. ثانياً: - مبلغ قدره 27،500 يورو (بما يعادل 119،303 درهما) عبارة عن عمولة قدرها (6%) مستحقة لها بذمة المطعون ضدها من إجمالي أرباح عائدات عام 2018، والتي أقرت المطعون ضدها باستحقاقها لها بموجب بريد اليكتروني مرسل منها إليها. ثالثا: -مبلغ وقدره 175,000 يورو قيمة مبلغ دعم سعر (بما يعادل مبلغ 759,203.00 درهم) تعهدت المطعون ضدها بسداده اليها، إذ تم الاتفاق بينهما قيامها بشراء مجموعة اجهزة المطابخ الصغيرة من المطعون ضدها بأجمالي عدد (21,991 قطعة) ثم تقوم الأخيرة بتسويق وبيع 18,000 قطعة منها وتقوم الطاعنة بتسويق القطع المتبقية وعددها 3,991 قطعة وقد أقرت المطعون ضدها في هذا الاتفاق باستحقاقها لمبلغ وقدره 175,000 يورو كدعم سعر لها وذلك بموجب رسالة البريد الالكتروني المؤرخة في 13-8-2018. رابعا: -مبلغ وقدره 30,000 دولار امريكي اي ما يعادل (110,193 درهم إماراتي) كمبلغ دعم سعر (أجهزة تكييف) تعهدت المطعون ضدها بسدادها اليها في بريدها الالكتروني المؤرخ في 4-9-2018. وان المطعون ضدها سبق وان أرسلت إليها عرضا في العام 2021 بتسوية المديونية بينهما مقابل سداد المطعون ضدها إليها مبلغ وقدره 160,000 يورو اي ما يعادل 639,624 درهم في صورة خصومات للطاعنة، الا ان الطاعنة رفضت ذلك العرض لكون المبلغ المعروض فيه يقل عن المبلغ المستحق لها في ذمة المطعون ضدها. فقد أقامت الدعوى. ندب القاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى خبيرا فيها وبعد أن أودع تقريره، دفعت المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، أعادت المحكمة المأمورية للخبير السابق ندبه مع ندب خبير في تقنية المعلومات، وبعد أن أودع التقرير التكميلي حكمت برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1173 لسنة 2024 تجاري، ندبت المحكمة خبير حسابي من ديوان سمو الحاكم في الدعوى وبعد ان أودع تقريره حكمت بتاريخ 12-3-2025 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. طعنت الطاعنة في الحكم الأخير بالتمييز الراهن بموجب صحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 2-4-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، ولم تقدم المطعون ضدها مذكرة بدفاعها، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة المطعون ضدها رغم أن الأخيرة ارتضت قضاء الحكم المستأنف ولم تطعن عليه بالاستئناف في خصوص عدم تصديه لدفعها بعدم توافر صفتها في إقامة الدعوى عليها لرفضه موضوع الدعوى. وأن خبير تقنية المعلومات المنتدب في الدعوى امام محكمة اول درجة الخبير الذي استند إليه انتهى في تقريره إلى وجود عدة رسائل بريد الكتروني صادرة عن المطعون ضدها تقر فيها باستحقاقها للمبالغ التي تطالب بها وأن تلك الرسائل الالكترونية صادرة عن الأخيرة، وأن تلك الرسائل عائدة إليها مما تتوافر صفتها في الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محلّه، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة ? أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى برمتها، وأن المقرر أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعي عليه متى كان الحق المطلوب موجودًا في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي له. ومن المقرر أيضا أن الصفة في الدعوى تتوافر في جانب المدعي عليه حينما يكون هو المسئول أصالةً أو تبعًا عن الحق المدعى به أو مشتركًا في المسئولية عن هذا الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته حال ثبوت أحقية المدعي فيه، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصل ثابت بالأوراق. وأنه من الأصول المقررة أنه بالنسبة للدعاوى الخاصة بالمسائل المتصلة بفرع من فروع الشركة فإنه لكي تتوافر الصفة في اختصام هذا الفرع لابدّ أن يكون موضوع الخصومة متعلقاً بالفرع أو ناشئاً عن أعماله وأن يكون الفرع حقيقياً يمارس نوع أعماله المركز الرئيسي وينوب عنه. من المقرر كذلك ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه وان لها السلطة المطلقة في تقدير أعمال أهل الخبرة باعتبارها من عناصر الإثبات في الدعوى فلها الأخذ بأحد تقارير الخبرة المقدمة في الدعوى متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها لسلامة الأسس التي أقيم عليها ويتفق مع الواقع الثابت في الدعوى ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي إليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم توافر صفة المطعون ضدها في إقامة الدعوى عليها على ما أورده بمدوناته "... وكانت المستأنفة قد أقامت الدعوى على المستأنف ضدها بطلب إلزامها بأداء مبلغ 217,500 يورو ومبلغ 30 ألف دولار أمريكي أو ما يعادل إجمالي المبلغ بالدرهم الإماراتي بمبلغ 1,053,774 درهم وفقا لسعر الصرف سنة 2018 ، على سند من انشغال ذمتها بالمبلغ المطالب به نتيجة المعاملات التجارية بينهما ، واستدلت على صحة دعواها برسائل البريد الإلكتروني المؤرخة 22/5/2018 و 13/8/2018 و 4/9/2018 و 19/2/2021 .
وحيث إن تقرير الخبير التقني المودع أمام محكمة أول درجة والذى تطمئن إليه المحكمة انتهى إلى أن هذه الرسائل جرى تبادلها بين الشركة المستأنفة وشركة ويرلبول كوربوريشن ، وكانت الأوراق قد خلت من أية عقود أو مستندات أو رسائل إلكترونية بين طرفي النزاع ، فإن الصفة في الدعوى الماثلة تنحسر عن المستأنف ضدها وتنعقد إلى شركة ويرلبول كوربريشن الغير مختصمة في النزاع ، ذلك أن الدعوى يجب أن تقام على المسئول أصالةً أو تبعًا عن الحق المدعى به أو مشتركًا في المسئولية عن هذا الحق بحيث تنعقد له الصفة الموضوعية في النزاع ، فضلا عن توافر صفته الإجرائية في تمثيل المطالب بالحق أمام القضاء . الأمر الذى يتعين معه على المستأنفة أن تقيم الدعوى على شركة ويرلبول كوربريشن الإيطالية التي انعقد الاتفاق معها لمطالبتها بالحق الذى تدعيه في ذمتها ، فلا يجوز لها توجيه المطالبة إلى المستأنف ضدها بقالة أنها فرع لها ، إذ الثابت من رخصة المستأنف ضدها ومن تقرير الخبرة سالف الذكر أنها مستقلة وليست فرعا لشركة أخرى ومن ثم تتمتع بذمة مالية مستقلة ، فضلا عن خلو الأوراق مما يفيد تعهدها بالوفاء بالتزامات شركة ويرلبول كوربريشن ، ولا ينال من ذلك ما ثبت من الأوراق من أن المستأنفة وردت ضمن الشركات التابعة لها على موقع لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية أو أنها استعملت نطاق مراسلاتها الإلكتروني ، إذ أن ذلك لا يكفى لإلزامها بالوفاء بما ترتب في ذمة شركة ويرلبول كوربريشن من التزامات تجاه المستأنفة لاستقلال الذمة المالية لكلا منهما. هذا إلى أن المستأنفة لم تقدم أية عقود أو اتفاقيات مباشرة أو غير مباشرة بينها وبين المستأنف ضدها ذات صلة بالمبالغ المطالب بها تبيح لها اختصامها في الدعوى الماثلة. وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض الدعوى، وهو ما ينطوي على قضاء ضمنيا بتوافر الصفة في الدعوى للمستأنف ضدها، فإنه يكون قد خالف صحيح القانون، ومن ثم تقضى المحكمة بإلغائه وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة..." لا يجدي الطاعنة ما أوردته بوجه نعيها من أن المطعون ضدها لم تطعن على قضاء محكمة أول درجه برفضه الضمني لدفع الأخيرة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي بالنسبة لها إذ أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بذلك الدفع، فضلا أنه ما كان لها أن تطعن على ذلك القضاء بعد صدر الحكم المستأنف لصالحها برفض الدعوى. ويكون ما خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة ويضحى النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع استخلاص الصفة، مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
وحيث إنه ــ ولما تقدم ــ يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات، مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق