الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 8 أكتوبر 2025

الطعن 2806 لسنة 53 ق جلسة 22 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ق 18 ص 91

جلسة 22 من يناير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور وصفوت مؤمن والدكتور/ كمال أنور وصلاح خاطر.

------------

(18)
الطعن رقم 2806 لسنة 53 القضائية

محكمة "محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية" "تشكيلها". حكم "توقيعه وإصداره" "بطلانه". بطلان "بطلان الحكم".
- وجوب صدور أحكام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية من ثلاثة أعضاء سمعوا المرافعة وتمت المداولة بينهم دون غيرهم المادة 9 من القانون 46 لسنة 1972.
- صدور الحكم من هيئة مشكلة من أربعة أعضاء تغاير الهيئة التي سمعت المرافعة. أثره. بطلان الحكم.

-------------------
لما كان مؤدى المادة التاسعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وجوب صدور أحكام المحكمة الابتدائية من ثلاثة أعضاء وكان التشكيل المنصوص عليه في المادة المذكورة مما يتعلق بأسس النظام القضائي، وكانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً" كما تنص المادة 170 على أنه "يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم كما توجب المادة 178 فيما توجبه بيان "المحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته" وكان البين من استقراء ثلاثة النصوص الأخيرة وورودها في فصل "إصدار الأحكام" أن عبارة المحكمة التي أصدرته والقضاة الذين اشتركوا في الحكم إنما تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا - فحسب - تلاوة الحكم. ولما كان الحكم المطعون فيه قد ران عليه بطلان يتمثل في أنه صدر من هيئة مشكلة من أربعة أعضاء تغاير الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الدعوى للحكم ولم يثبت به أن القضاة الذين سمعوا المرافعة هم الذين اشتركوا في إصداره كل ذلك خلافاً لما يوجبه القانون على ما سلف بيانه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما بدائرة مركز نجع حمادي محافظة قنا:
الأول: 1 - تسبب خطأ في موت (1)... (2)... (3)... (4)... (5)... (6)... (7)... (8)... (9)... (10)... (11)... (12)... (13)... (14)... (15)... (16)... (17)... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته اللوائح والقوانين والأنظمة وبما تفرضه عليه أصول وظيفته ومهنته وهو المنوط به حراسة وغلق بوابات المزلقان بأن ترك المزلقان مفتوحاً للعبور عليه رغم إخطاره وإنذاره بمرور القطار فأهمل ذلك وعبرت المركبة التي بداخلها المجني عليهم فاصطدم بها القطار فوقع نتيجة لذلك الحادث الذي أودى بحياة المجني عليهم. 2 - تسبب خطأ في إصابة....، .....، ..... ركاب المركبة سالفة الذكر بإهماله وعدم مراعاة اللوائح والقوانين وبما تفرضه أصول وظيفته بأن لم يقم بغلق بوابات المزلقان رغم إنذاره بعبور قطاع قادم فأهمل في غلق البوابات حيث عبرت السيارة واصطدم بها القطار فوقع نتيجة لذلك الحادث والذي نشأ عنه الإصابات. الثاني: 1 - تسبب خطأ في موت المجني عليهم سالفي الذكر وعددهم سبعة عشر شخصاً وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته اللوائح والقوانين والأنظمة بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق ودون التمهل قبل عبور المزلقان ورؤية الإشارات فعبر المزلقان بمركبته والتي اصطدم بها القطار فوقع نتيجة لذلك الإهمال الحادث الذي أودى بحياة المجني عليهم. 2 - تسبب في إصابة المجني عليهم الثلاثة سالفي الذكر وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاة اللوائح والقوانين بأن قاد مركبة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فعبر بها المزلقان دون التوقف قبل عبور خطوط السكك الحديدية والتنبه للخطر فاصطدم القطار بمركبته وبها ركابها سالفي الذكر فوقع نتيجة لذلك الحادث والذي نشأ عنه الإصابات الموصوفة بالأوراق. 3 - قاد سيارة بدون رخصة قيادة. 4 - قبل بمركبته ركاباً أكثر من العدد المقرر. 5 - قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابهما بالمادتين 238/ 2، 3، 244/ 2، 3 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 5، 63، 74، 75، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 واللائحة التنفيذية.
وقد ادعى ورثة المجني عليهم مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما متضامنين بأن يدفعوا مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمصاريف المدنية.
ومحكمة جنح نجع حمادي الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام أولاً: بالنسبة للدعوى الجنائية 1 - حضورياً بحبس المتهم الأول.... لمدة سبع سنوات عن التهمتين المسندتين إليه مع النفاذ. 2 - حضورياً ببراءة المتهم الثاني.... من التهمتين الأولى والثانية والخامسة المسندتين إليه بلا مصاريف جنائية. 3 - حبس المتهم الثاني شهرين مع الشغل وقدرت كفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ عن التهمة الثالثة ومائة قرش عن التهمة الرابعة. ثانياً: برفض الدعوى المدنية بالنسبة للمتهم الثاني وبإلزام المتهم الأول بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني المبينة أسمائهم بمحضر جلسة 23/ 12/ 1979 وبمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وألزمته مصاريف الدعوى المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة.
فاستأنف المتهم الأول والمدعين بالحقوق المدنية والنيابة العامة.
ومحكمة نجع حمادي الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ.... المحامي نائباً عن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد شابه البطلان ذلك أنه صدر من هيئة مكونة من أربعة قضاة خلافاً لما توجبه المادة التاسعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من صدور أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة فقط.
وحيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه صدر من محكمة نجع حمادي بهيئة استئنافية بجلسة 11 من مايو سنة 1982 وأثبت به أن الهيئة التي أصدرته مشكلة برئاسة وعضوية رؤساء المحكمة حسن الدالي وحمدي الشيمي وموسى أحمد والقاضي أحمد أباظة وكان الثابت من محضر جلسة 16/ 3/ 1982 التي حجزت فيها الدعوى للحكم أن الهيئة التي سمعت المرافعة مشكلة برئاسة رئيس المحكمة حسن الدالي وعضوية القاضيين أحمد أباظة ومحمد فهمي. لما كان ذلك وكان مؤدى المادة التاسعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وجوب صدور أحكام المحكمة الابتدائية من ثلاثة أعضاء وكان التشكيل المنصوص عليه في المادة المذكورة مما يتعلق بأسس النظام القضائي، وكانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً "كما تنص المادة 170 على أنه "يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم كما توجب المادة 178 فيما توجبه بيان "المحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته" وكان البين من استقراء ثلاثة النصوص الأخيرة وورودها في فصل "إصدار الأحكام" أن عبارة المحكمة التي أصدرته والقضاة الذين اشتركوا في الحكم إنما تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا - فحسب - تلاوة الحكم. ولما كان الحكم المطعون فيه قد ران عليه بطلان يتمثل في أنه صدر من هيئة مشكلة من أربعة أعضاء تغاير الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الدعوى للحكم ولم يثبت به أن القضاة الذين سمعوا المرافعة هم الذين اشتركوا في إصداره كل ذلك خلافاً لما يوجبه القانون على ما سلف بيانه - فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق