نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
- وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
الفصل الأول: التعريفات
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
المحافظ: محافظ المصرف المركزي.
اللجنة العليا: اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للجنة الوطنية.
الوحدة: وحدة المعلومات المالية المنشأة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.
الجهة الرقابية: السلطات الاتحادية والمحلية التي تُعهد إليها التشريعات بالرقابة على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والمنظمات غير الهادفة للربح، أو السلطات المختصة بالموافقة على مزاولة النشاط أو المهنة إذا لم تُحدد التشريعات جهة الرقابة.
جهات إنفاذ القانون: السلطات الاتحادية والمحلية التي يُعهد إليها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون وتشريعاتها النافذة، القيام بأعمال المكافحة والبحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم، بما فيها جريمة غسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
الجهات المعنية: الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ أي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون في الدولة.
المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار والمعني بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة في الدولة.
العقوبات المالية المستهدفة: تجميد الأموال وحظر توفيرها بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح الشخص الطبيعي أو الاعتباري أو التنظيم المحدد بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن قوائم الإرهاب والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار التسلح وتمويله.
الجريمة: جريمة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار التسلح.
الجريمة الأصلية: كل فعل يُشكل جناية أو جنحة ويشمل ذلك جرائم تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح والتهرب من الضرائب المباشرة وغير المباشرة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، سواءً ارتكب داخل الدولة أو خارجها متى كان مُعاقباً عليه في كلتا الدولتين.
غسل الأموال: أي فعل من الأفعال المحددة في البند (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، بما في ذلك ارتكابها من خلال الأنظمة الرقمية أو الأصول الافتراضية أو تقنيات التشفير.
العمل الإرهابي: كل ارتكاب أو شروع أو اشتراك أو تنظيم أو تخطيط أو مساهمة أو تقديم المشورة في ارتكاب أحد الأفعال التالية، أو توجيه الآخرين إلى ارتكابها سواءً وقع من قبل شخص، أو مجموعة من الأشخاص تعمل لغرض مشترك:
1. كل فعل أو امتناع عن فعل يُعد جريمة إرهابية بموجب القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 المشار إليه، أو أي قانون آخر، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب التي تكون الدولة طرفاً فيها.
2. أي فعل أو امتناع عن فعل يهدف وبشكل غير مشروع إلى التسبب في وفاة شخص مدني، أو إصابته بأذى بدني جسيم، أو أي شخص آخر غير مشترك في أعمال عدائية عند نشوب نزاع مسلح، أو إلحاق ضرر ذي شأن بالممتلكات أو بالبيئة وكان الغرض من هذا الفعل بحكم طبيعته أو في سياقه إثارة الرعب بين مجموعة من الناس أو التأثير على السلطات العامة في الدولة أو دولة أخرى أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به، أو الحصول من الدولة أو دولة أخرى أو منظمة دولية على منفعة أو مزية من أي نوع.
الإرهابي: كل شخص طبيعي سواءً أكان في الدولة أو خارجها يقوم عمداً بأي فعل من الأفعال الآتية:
1. ارتكاب أو الشروع في ارتكاب العمل الإرهابي بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة.
2. المساهمة كشريك في العمل الإرهابي.
3. تنظيم العمل الإرهابي أو توجيه أشخاص آخرين لارتكابه.
4. الاشتراك مع مجموعة من الأشخاص تعمل بقصد مشترك لارتكاب العمل الإرهابي وبهدف توسيع النشاط الإرهابي أو مع العلم بنية المجموعة ارتكاب عمل إرهابي.
التنظيم الإرهابي: مجموعة مكونة من شخصين أو أكثر سواءً أكانت في الدولة أو خارجها، ارتكبت العمل الإرهابي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو هددت بارتكابه، أو تهدف أو تخطط أو تسعى لارتكابه، أو روجت أو شاركت بالمباشرة أو بالتسبب في ارتكابه، أياً كان مسمى هذه المجموعة أو شكلها أو المكان الذي أسست فيه أو تتواجد فيه أو تمارس فيه نشاطها أو جنسية أفرادها أو مكان تواجدهم، ويشمل أي تنظيم يعتبر تنظيم إرهابي وفقاً لأي قانون آخر.
تمويل الإرهاب: أي فعل من الأفعال المحددة في البند (1) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون.
انتشار التسلح: التداول غير المشروع وغير المصرح به على النحو المنظم في التشريعات النافذة في الدولة للمواد أو الأنظمة أو المعدات أو المكونات أو البرامج أو التكنولوجيا التي تساهم في إنتاج أو تطوير أسلحة الدمار الشامل والتكنولوجيا المرتبطة بها ووسائل إيصالها ويشمل أي فعل من الأفعال المحددة في البند (3) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون.
أسلحة الدمار الشامل: أسلحة ذات قدرة على إلحاق الضرر بفئة كبيرة من البشر وتهديد الحياة والبيئة الطبيعية من خلال آثارها الكارثية، كالأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية والإشعاعية.
الأموال: الأصول أو الممتلكات أياً كانت طريقة اكتسابها ونوعها وشكلها مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، إلكترونية أو رقمية أو مشفرة، بما فيها العملة الوطنية والعملات الأجنبية والمستندات والصكوك القانونية أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي التي تثبت تملك تلك الأصول أو الممتلكات أو الحصص أو الحقوق المتعلقة بها، وكذلك الموارد الاقتصادية التي تُعد أصولاً أياً كان نوعها بما يشمل النفط والموارد الطبيعية الأخرى، وكافة الحقوق المتعلقة بها أياً كانت قيمتها وطريقة الحصول عليها، وكذلك الائتمانات المصرفية والشيكات وأوامر الدفع والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد، وأي فوائد أو أرباح أو دخول أخرى متأتية أو ناتجة من هذه الأصول، ويمكن استخدامها للحصول على أي تمويل أو سلع أو خدمات.
الأصول الافتراضية: تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها رقمياً أو تحويلها، ويمكن استخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار، والتي لا تتضمن عمليات التمثيل الرقمي للعملات الورقية أو الأوراق المالية أو غيرها من الأموال.
المتحصلات: الأموال الناتجة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أي جناية أو جنحة، ويشمل ذلك الأرباح والامتيازات والفوائد الاقتصادية والمنافع الأخرى المتأتية منها، وأي أموال مماثلة محولة كلياً أو جزئياً إلى أموال أخرى.
الممتلكات الإجرامية: تشمل ما يأتي:
1. المتحصلات من ارتكاب جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.
2. ما يتم أو يُراد استخدامه بأي شكل من الأشكال في ارتكاب جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.
3. الأموال محل جريمة غسل الأموال.
4. الأموال المستخدمة أو المراد استخدامها أو المخصصة لاستخدامها في تمويل الإرهاب أو العمل الإرهابي أو التنظيمات الإرهابية أو تمويل انتشار التسلح.
5. المتحصلات من ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب أو العمل الإرهابي أو التنظيم الإرهابي أو تمويل انتشار التسلح.
المعاملات المشبوهة: معاملات تتعلق بأموال تتوافر بشأنها أسباب معقولة للاشتباه في أنها متحصلة من أي جناية أو جنحة أو مرتبطة بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار التسلح، سواءً تم تنفيذها أو شرع في ذلك.
دون إخطار مسبق: اتخاذ الإجراء دون إخطار مسبق أو مشاركة للمالك أو العميل أو الطرف المتضرر من اتخاذ الإجراء.
التجميد: الحظر المفروض على تحويل الأموال أو الممتلكات الإجرامية أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو نقلها، استناداً إلى قرار صادر عن سلطة مختصة، مع بقاء الأموال في يد مالكها أو متولي إدارتها أو حائزها، وذلك طوال مدة سريان القرار.
الحجز: الحظر المفروض على تحويل الأموال أو الممتلكات الإجرامية أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو نقلها، استناداً إلى قرار صادر عن سلطة مختصة تتولى السيطرة فعلياً عليها وإدارتها، وذلك طوال مدة سريان القرار.
المصادرة: نزع ملكية الأموال الخاصة أو الممتلكات الإجرامية بصورة دائمة بموجب حكم صادر من محكمة مختصة.
استرداد الأصول: عملية تحديد وتتبع وتقييم وحجز وتجميد ومصادرة وتنفيذ الأوامر ذات الصلة بإدارة الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال والتصرف فيها، أو استعادتها أو تسليمها أو اقتسامها.
المنشآت المالية: كل من يُزاول نشاطاً أو أكثر من الأنشطة أو العمليات المالية التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون لمصلحة عميل أو نيابة عنه.
الأعمال والمهن غير المالية المحددة: كل من يُزاول نشاطاً أو عملاً أو أكثر من الأنشطة أو الأعمال التجارية أو المهنية التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المنظمات غير الهادفة للربح: كل جماعة ذات تنظيم لها صفة الاستمرار لمدة محددة أو غير محددة تؤلف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو ترتيب قانوني غير هادفة للربح تقوم بجمع أو تلقي أو صرف أموال لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو أياً من الأغراض التي تدخل ضمن الأعمال الصالحة.
الترتيب القانوني: الصناديق الاستئمانية أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها.
الصندوق الاستئماني: علاقة قانونية بموجبها يضع الموصي الأموال تحت سيطرة الوصي لمصلحة مستفيد أو لغرض معين، وتعد أموالاً مستقلة عن أملاك الوصي، ويبقى الحق في أموال الوصي باسم الموصي أو باسم شخص آخر نيابة عن الموصي.
الموصي: شخص طبيعي أو اعتباري يحول إدارة أمواله إلى وصي بموجب وثيقة.
الوصي: شخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالحقوق والصلاحيات الممنوحة له من قبل الموصي أو الصندوق الاستئماني، يتولى بموجبها إدارة واستخدام والتصرف في أموال الموصي طبقاً للشروط المفروضة عليه من أي منهما.
العميل: شخص طبيعي أو اعتباري أو ترتيب قانوني يقيم علاقة عمل مع المنشآت المالية أو أي من الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية، أو الشروع في ذلك.
العملية: كل تصرف أو استعمال في الأموال أو المتحصلات، ويشمل على سبيل المثال: الإيداع، والسحب، والتحويل، والبيع، والشراء، والإقراض، والمبادلة، والرهن، والهبة.
المستفيد الحقيقي: الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يُسيطر فعلياً على العميل بشكل نهائي أو الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابةً عنه، ويشمل الشخص الذي يمتلك سيطرة فعلية ونهائية على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني، سواءً كان ذلك بشكل مباشر أو من خلال سلسلة ملكية أو سيطرة أو غيرها من الوسائل غير المباشرة، والذي يتم تحديده سواء كان واحداً أو أكثر وفقاً للائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
مزودو / مزودي خدمات الأصول الافتراضية: شخص طبيعي أو اعتباري يُزاول كعمل تجاري نشاطاً أو أكثر من أنشطة الأصول الافتراضية التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، أو العمليات المتعلقة بها لمصلحة شخص طبيعي أو اعتباري آخر أو نيابة عنه.
المسجل: السلطة المختصة بالإشراف على السجل الاقتصادي أو التجاري لمختلف أنواع المنشآت المسجلة في الدولة، على النحو المنظم في التشريعات النافذة في الدولة.
تدابير العناية الواجبة: عملية التعرف والتحقق من معلومات العميل والمستفيد الحقيقي سواءً كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً وطبيعة عمله والغرض من علاقة العمل وهيكل الملكية والسيطرة عليه، بما في ذلك إجراءات المراقبة المستمرة لغايات هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
التسليم المراقب: أسلوب تسمح بموجبه السلطات المختصة بدخول الأموال غير المشروعة أو المشبوهة أو عائدات الجريمة إلى أراضي الدولة أو المرور فيها أو عبورها أو الخروج منها وتحت رقابتها بهدف التحري عن جريمة وتحديد هوية مرتكبيها.
العملية السرية: أسلوب للبحث والتحري يقوم بموجبه أحد مأموري الضبط القضائي بانتحال هوية غير هويته الحقيقية أو بأداء دور مستتر أو زائف للحصول على دليل أو معلومات تتعلق بالجريمة.
الفصل الثاني: جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
المادة (2)
1. يُعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من يعلم أو كانت هناك دلائل أو قرائن كافية على علمه بأن الأموال كلها أو بعضها متحصلة من جريمة أصلية وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:
أ. حول المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.
ب. أخفى أو موه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
ج. اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها.
د. مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.
2. تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، وتُستثنى من تطبيق أحكام الارتباط المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 المشار إليه، ولا يحول معاقبة أو عدم معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال.
3. لا يُشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات، ولا يُشترط العلم بنوع الجريمة الأصلية المتأتية منها المتحصلات أو العلم بماهيتها على نحو مُحدد، ويستخلص العلم باعتباره ركناً للجريمة من الظروف الواقعية والموضوعية لارتكابها.
المادة (3)
1. يُعد مرتكباً لجريمة تمويل الإرهاب كل من قام عمداً بتقديم أو جمع أو توفير الأموال بأي وسيلة كانت، وبصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك استخدام الأنظمة الرقمية أو الأصول الافتراضية أو تقنيات التشفير، مع علمه أنها ستستخدم كلياً أو جزئياً، في أي من الحالات الآتية:
أ. القيام بالعمل الإرهابي أو الأعمال الإرهابية.
ب. بواسطة إرهابي أو تنظيم إرهابي.
ج. تمويل سفر أفراد إلى دولة غير التي يقيمون فيها أو يحملون جنسيتها، بغرض ارتكاب العمل الإرهابي أو الإعداد أو التخطيط أو التحضير له أو المشاركة فيه أو تسهيله، أو توفير التمويل اللازم للتدريب على العمل الارهابي أو تلقي ذلك التدريب.
2. لأغراض البند (1) من هذه المادة، تشمل الأموال المستخدمة في جريمة تمويل الإرهاب أية أموال استخدمت كلياً أو جزئياً سواءً كانت من مصدر مشروع أو غير مشروع، وبغض النظر عن استخدامها فعلاً في ارتكاب أو الشروع في ارتكاب عمل إرهابي أو ارتباطها بأي عمل إرهابي مُحدد، وتتحقق جريمة تمويل الإرهاب بغض النظر عما إذا كان الشخص المتهم بارتكابها يتواجد في الدولة التي يوجد فيها الإرهابي أو التنظيم الإرهابي، أو في الدولة التي أُرتكب أو سيُرتكب فيها العمل الإرهابي، أو في دولة أخرى.
3. في غير الأحوال المشروعة أو المصرح بها طبقاً للتشريعات النافذة في الدولة وأحكام المعاهدات أو الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها، يُعد مرتكباً لجريمة تمويل انتشار التسلح كل من ارتكب عمداً أياً مما يأتي:
أ. قدم أو جمع أو وفر الأموال بأي وسيلة كانت، وبصورة مباشرة أو غير مباشرة، مع علمه أنها ستستخدم كلياً أو جزئياً في تصنيع أو حيازة أو تملك أو تطوير أو إنتاج أو بيع أو توريد أو تصدير أو إعادة شحن أو الوساطة أو نقل أو تحويل أو تخزين أو استخدام أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها والمواد ذات الصلة، ويشمل ذلك التكنولوجيات والسلع ذات الاستخدام المزدوج إذا استخدمت لهذا الغرض.
ب. أي فعل آخر وفقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع ووقف انتشار التسلح وتمويله.
4. يستخلص العلم باعتباره ركناً لجريمة تمويل الإرهاب وجريمة تمويل انتشار التسلح من الظروف الواقعية والموضوعية لارتكابها.
المادة (4)
يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً جزائياً إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه عمداً إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية الشخصية لمرتكبها والجزاءات الإدارية المنصوص عليها قانوناً.
الفصل الثالث: التدابير المؤقتة وإجراءات التحقيق
المادة (5)
1. لرئيس الوحدة أن يأمر بإيقاف أو تعليق العملية المشتبه بارتباطها بالجريمة ومن دون إخطار مسبق لمدة لا تجاوز (10) عشرة أيام عمل، بناءً على تحليل الوحدة لتقارير المعاملات المشبوهة أو المعلومات أو الطلبات الواردة من مصادر محلية أو دولية من وحدة نظيرة أو أي سلطة مختصة باتخاذ مثل هذه التدابير.
2. لرئيس الوحدة أن يأمر بتجميد الأموال المشتبه بارتباطها بالجريمة لدى المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية ومن دون إخطار مسبق لمدة (30) ثلاثين يوماً، بناءً على تحليل الوحدة لتقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات الأخرى الواردة إليها، ويكون الأمر قابلاً للتمديد من قبل النائب العام أو من يُفوضه.
3. تضع الوحدة نظاماً بشأن ضوابط وإجراءات تعليق أو إيقاف العمليات المشبوهة التي ارتبطت بالجريمة وأحوال رفع التعليق أو الإيقاف عند إلغاء الأمر أو انقضاء المدة.
4. يجب على المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية رفع قرار التجميد في حال إلغاء القرار من قبل رئيس الوحدة، أو انقضاء المدة المشار إليها في البند (2) من هذه المادة دون تمديد.
5. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات وقواعد وضوابط تنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة (6)
1. للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال أن تأمر ومن دون إخطار مسبق بتحديد أو تتبع أو تقييم الأموال أو الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال أو حجزها أو تجميدها، والمنع من إدارتها والمنع من السفر لحين انتهاء التحقيق أو المحاكمة.
2. للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال وعند وجود مقتض أن تتخذ القرارات التي من شأنها منع التعامل أو التصرف في الأموال أو الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تصرف يكون الغرض منه التهرب من أوامر الحجز أو التجميد أو المصادرة، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
3. مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يقع باطلاً بقوة القانون كل عقد أو تصرف عَلمَ أطرافه أو أحدهم أو كان لمثلهم أن يعلموا أن الغرض من العقد أو التصرف هو التأثير على قدرة السلطات المختصة بالحجز أو التجميد أو الاسترداد أو الحكم بالمصادرة أو تنفيذها.
4. لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات النيابة العامة بالحجز أو التجميد أو التي من شأنها منع التعامل أو التصرف في الأموال أو الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال، أو تمديد التجميد الصادر بقرار النائب العام أو من يفوضه وفقاً للبند (2) من المادة (5) من هذا المرسوم بقانون، وتفصل في التظلم المحكمة الجزائية المختصة التي تقع في دائرتها النيابة العامة مصدرة القرار أو المختصة بالتصرف في الدعوى الجزائية.
5. يكون التظلم بتقرير يقدم للمحكمة المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظره يعلم بها المتظلم، وعلى النيابة العامة أن تقدم مذكرة برأيها في التظلم، وتفصل المحكمة فيه خلال مدة لا تجاوز (14) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه.
6. يكون قرار الفصل في التظلم غير قابل للطعن، فإذا رفض التظلم فلا يجوز التقدم بتظلم جديد إلا بعد انقضاء كل (3) ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم، ما لم يطرأ سبب جدي قبل انقضاء تلك المدة.
7. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات وقواعد وضوابط تنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة (7)
للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال، تكليف المتهم أو من تراه مناسباً بإدارة الأموال أو الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال التي تم حجزها أو تجميدها أو الخاضعة للمصادرة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أحوال تقدير أتعاب ومصروفات الإدارة والأمر بصرفها، وقواعد وضوابط تنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة (8)
1. مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (6) من هذا المرسوم بقانون، تُقام الدعوى الجزائية على مرتكب جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار التسلح المنصوص عليها في المادتين (2) و(3) من النائب العام أو من يُفوضه، وتُقام في غيرها من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.
2. للنائب العام أو من يُفوضه والمحكمة المختصة بحسب الأحوال إصدار القرار باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المعلومات الاستخباراتية وطرق ومناهج الحصول عليها، أو توجيه السلطات المختصة بتوفير الحماية للشهود أو المصادر السرية أو المتهمين أو الأطراف الأخرى في الدعوى، وذلك إذا كان هناك خشية جدية على سلامتهم.
المادة (9)
1. للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب جهات إنفاذ القانون، عند وجود دلائل كافية بوقوع الجريمة، الأمر بالاطلاع مباشرة على الحسابات والسجلات والوثائق والمستندات التي تكون بحوزة الغير، وأن تأمر بالوصول لمحتويات أنظمة الحاسب الآلي ووسائل تقنية المعلومات، والمكاتبات والمراسلات والطرود، وتحديد الأموال وتتبعها وضبطها، ومراقبة الحسابات، والمنع من السفر، وغيرها من الإجراءات التي تساعد في الكشف عن الجريمة ومرتكبيها دون الإخلال بالتشريعات النافذة في الدولة.
2. للنيابة العامة استطلاع رأي الوحدة في الجوانب المالية المتعلقة بالجريمة وتحليلها.
3. تتولى جهات إنفاذ القانون تلقي تقارير الوحدة ومتابعتها، وجمع الاستدلالات المتعلقة بها وتقديم التغذية العكسية للوحدة بشأن ما تم من إجراءات بخصوصها.
4. لجهات إنفاذ القانون الوصول لما تراه من معلومات لتحديد وتعقب الأموال أو الممتلكات الإجرامية والأموال ذات القيمة المقابلة وغيرها من المعلومات التي تراها ضرورية لأداء مهامها، على النحو الذي تُنظمه اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
5. لجهات إنفاذ القانون القيام بالعمليات السرية وغيرها من أساليب التحري المختلفة، ومباشرة عمليات التسليم المراقب متى كان من شأن ذلك الكشف عن الجريمة وأدلتها أو التعرف على مصدر ووجهة الأموال أو الممتلكات الإجرامية أو ضبط مرتكبيها، وذلك دون الإخلال بالتشريعات النافذة في الدولة.
6. لا يُسأل جزائياً من كُلف من جهات إنفاذ القانون بالتحري عن طريق عملية سرية أو تسليم مراقب عن أي فعل قد يُشكل جريمة معاقباً عليها قانوناً، ما لم يكن قد حرض على ارتكابها أو تجاوز الصلاحيات الممنوحة له.
الفصل الرابع: الإفصاح
المادة (10)
يجب على أي شخص أن يُفصح عندما يُدِخل إلى الدولة أو يُخرِج منها عملات أو أدوات مالية لحاملها قابلة للتداول أو معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة، وفقاً لنظام الإفصاح الذي تصدره الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالتنسيق مع المصرف المركزي.
الفصل الخامس: وحدة المعلومات المالية
المادة (11)
تُنشأ بالمصرف المركزي "وحدة المعلومات المالية" مستقلة، ترسل لها دون غيرها تقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات المتعلقة بها من كافة المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، وتتولى دراستها وتحليلها، وإحالتها إلى الجهات المعنية بشكل تلقائي أو عند الطلب، وتختص بما يأتي:
1. الطلب من المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والجهات المعنية، تقديم أي معلومات أو مستندات إضافية متعلقة بالتقارير والمعلومات التي تلقتها، وغيرها من المعلومات التي تراها ضرورية لأداء مهامها، في الموعد والشكل المحددين من قبل الوحدة.
2. تبادل المعلومات والتعاون بشكل تلقائي أو عند الطلب مع الوحدات النظيرة وغيرها من السلطات المختصة بتعليق أو إيقاف العمليات المشتبه بارتباطها بالجريمة، بشأن تلك العمليات أو تقارير المعاملات المشبوهة أو أي معلومات أخرى تتمتع الوحدة بصلاحية الحصول عليها أو الوصول إليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتبادل المعلومات مع الجهات المعنية في الدولة لتسهيل هذا التعاون، وإبلاغ الوحدات النظيرة عن نتائج استخدام المعلومات المقدمة والتحليلات التي تم إجراؤها استناداً إلى تلك المعلومات، ولا يجوز استخدام هذه المعلومات إلا لأغراض مواجهة الجريمة، كما لا يجوز الإفصاح عنها لأي جهة ثالثة بغير موافقة الوحدة.
3. إبرام مذكرات التفاهم لتنظيم التعاون وتبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة والجهات المعنية.
4. إنشاء قاعدة بيانات لما يتوافر لديها من معلومات، وحمايتها بوضع قواعد تحكم أمن المعلومات وسريتها، بما في ذلك وضع تدابير الأمن السيبراني وإجراءات معالجة المعلومات وتخزينها وإحالتها، والتأكد من محدودية إمكانية الوصول إلى منشآتها ومعلوماتها وأنظمتها التقنية.
5. أي اختصاصات أخرى وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
الفصل السادس: التنسيق والتعاون الوطني
المادة (12)
تُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لجنة تُسمى "اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح" تتبع ديوان الرئاسة، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء، وتُمارس هذه اللجنة الاختصاصات الآتية:
1. دراسة ومراقبة وتقييم فاعلية الاستراتيجيات والإجراءات المتبعة من قبل اللجنة الوطنية، وإعطاء التوصيات وإصدار القرارات بشأنها.
2. تحديد المتطلبات الواجب اتباعها واستيفائها من قبل اللجنة الوطنية والجهات المعنية في معرض أدائها لمهامها، وإصدار القرارات المناسبة بشأنها والإشراف والرقابة على تنفيذها.
3. التنسيق مع الجهات المعنية وتوجيهها لتقديم الدعم اللازم إلى اللجنة الوطنية لتسهيل أداء وتنفيذ مهامها.
4. إصدار القرارات بشأن الإشراف على عملية التقييم المتبادل للدولة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
5. اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة بأعمالها ومهامها وأعمال ومهام اللجنة الوطنية، واقتراح التعديلات على التشريعات النافذة ذات الصلة ورفعها إلى مجلس الوزراء.
6. اقتراح المخصصات المالية المطلوبة للجهات الاتحادية المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجريمة، بعد التنسيق مع الوزارة لرفعها لمجلس الوزراء للاعتماد ضمن الميزانية العامة للاتحاد.
7. أي اختصاصات ومهام أخرى يُحددها مجلس الوزراء.
ولمجلس الوزراء تفويض رئيس اللجنة العليا في إصدار نظام عملها.
المادة (13)
تُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لجنة برئاسة المحافظ، تُسمى "اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح" ويُصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.
المادة (14)
تختص اللجنة الوطنية بما يأتي:
1. وضع وتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة، ووضع الأنظمة والإجراءات والسياسات ذات الصلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها.
2. تحديد وتقييم مخاطر الجريمة على المستوى الوطني.
3. التنسيق مع الجهات المعنية والرجوع إلى مصادر المعلومات في الجهات الدولية ذات الصلة لتحديد الدول عالية المخاطر والدول التي تُعاني أوجه ضعف في أنظمة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتحديد التدابير المضادة اللازم اتخاذها وغيرها من التدابير الأخرى بما يتناسب مع درجة المخاطر، وتوجيه الجهات الرقابية بالتحقق من الالتزام بتطبيق تلك التدابير من قبل المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والمنظمات غير الهادفة للربح دون إعاقة أو تأخير أنشطتها الخيرية والمشروعة.
4. التنسيق بين الجهات الممثلة فيها لتعزيز فعالية مكافحة الجريمة وتسهيل التعاون التشغيلي وتبادل المعلومات في الوقت المناسب وبشكل تلقائي أو عند الطلب.
5. تقييم فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح من خلال جمع الإحصائيات وغيرها من المعلومات ذات الصلة من الجهات المعنية وتحليلها.
6. متابعة عملية التقييم المتبادل للدولة لقياس مدى التزامها بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ورفع المقترحات والتوصيات إلى اللجنة العليا، وتنفيذ القرارات الصادرة بشأنها.
7. تمثيل الدولة في المحافل الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
8. اقتراح اللائحة التنظيمية الخاصة بعملها، وعرضها على الوزير لاعتمادها.
9. أي أمور أخرى تُحال إليها من الجهات المعنية في الدولة.
10. أي اختصاصات أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (15)
1. يكون للجنة الوطنية أمانة عامة يرأسها أمين عام، وتضم عدداً من الموظفين.
2. يكون الأمين العام نائباً لرئيس اللجنة الوطنية وعضواً في اللجنة العليا، ويصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء.
3. يصدر بتنظيم الأمانة العامة وهيكلها التنظيمي وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها ولوائحها المالية والإدارية قرار من رئيس اللجنة العليا، وذلك بناءً على عرض رئيس اللجنة الوطنية، ولرئيس اللجنة العليا تفويض رئيس اللجنة الوطنية في إصدار كل أو بعض هذه القرارات، وفي جميع الأحوال يكون لرئيس اللجنة الوطنية التعديل على الهيكل التنظيمي للأمانة العامة دون مستوى الإدارات.
الفصل السابع: الجهات الرقابية والجزاءات الإدارية
المادة (16)
تتولى الجهات الرقابية كلّ بحسب اختصاصه مهام الإشراف والرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية وأي قرارات أخرى صادرة منها ذات صلة، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:
1. إجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع الجريمة في المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وأنشطة مزودو خدمات الأصول الافتراضية والمنظمات غير الهادفة للربح.
2. إجراء عمليات الرقابة والتفتيش المكتبي والميداني على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والمنظمات غير الهادفة للربح.
3. الاحتفاظ بالإحصائيات عن التدابير المتخذة والجزاءات الموقعة.
4. أي اختصاصات أخرى وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (17)
1. دون الإخلال بأي جزاء إداري أشد ينص عليه أي تشريع آخر، للجهة الرقابية توقيع الجزاءات الإدارية التالية على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والمنظمات غير الهادفة للربح الخاضعة لرقابتها، عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو أي قرارات أخرى صادرة منها ذات صلة:
أ. الإنذار.
ب. الغرامة الإدارية التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين درهم عن كل مخالفة.
ج. منع المخالف من العمل في القطاع ذي الصلة بالمخالفة للمدة التي تُحددها الجهة الرقابية.
د. تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو المدراء أو الملاك ممن تثبت مسؤوليتهم عن المخالفة، بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت.
ه. إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية ممن تثبت مسؤوليتهم عن المخالفة للمدة التي تُحددها الجهة الرقابية، أو طلب تغييرهم.
و. إيقاف أو تقييد مزاولة النشاط أو المهنة للمدة التي تُحددها الجهة الرقابية.
ز. إلغاء الترخيص.
2. باستثناء الفقرة (ز) من البند (1) من هذه المادة، للجهة الرقابية عند توقيع الجزاءات الإدارية إصدار الأمر بطلب تقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة.
3. للجهة الرقابية توقيع غرامة إدارية متزايدة في حال تكرار ذات المخالفة خلال مدة لا تجاوز السنة من تاريخ توقيع الغرامة الإدارية عن المخالفة السابقة.
4. في جميع الأحوال للجهة الرقابية نشر ما تتخذه من جزاءات إدارية في وسائل النشر المختلفة.
5. يُحدد بقرار من مجلس الوزراء آلية تقاسم الغرامات الإدارية الصادرة عن الجهات الرقابية المحلية بناءً على توصية الوزير.
الفصل الثامن: التدابير الوقائية والشفافية والمستفيدون الحقيقيون
المادة (18)
1. يجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية عند اشتباهها أو إذا توفرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في عملية أو أموال تُمثل كلها أو بعضها متحصلات أو الاشتباه في علاقتها بالجريمة أو أنها سوف تستخدم فيها بغض النظر عن قيمتها، أن تُبلغ الوحدة بدون تأخير وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة عن طريق النظام الإلكتروني الخاص بالوحدة أو أي وسيلة أخرى معتمدة لديها، وتقديم أي معلومات إضافية تطلبها الوحدة، دون التعذر بأحكام السرية.
2. يُستثنى من حكم البند (1) من هذه المادة، المحامون وكتاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية ومدققو الحسابات القانونيون المستقلون، إذا كان قد تم الحصول على المعلومات المتعلقة بتلك العمليات في ظروف يخضعون فيها للسرية المهنية.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون قواعد وضوابط وحالات الالتزام بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
المادة (19)
1. تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودو خدمات الأصول الافتراضية بما يأتي:
أ. تحديد وفهم وإدارة مخاطر الجريمة في مجال عملها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، مع مراعاة المنهج القائم على المخاطر والجوانب المتعددة للمخاطر التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، والاحتفاظ بدراسة تحديد وتقييم المخاطر والمعلومات المتعلقة بها وتقديمها للجهة الرقابية عند الطلب.
ب. اتخاذ إجراءات وتدابير العناية الواجبة والمراقبة المستمرة وتحديد نطاقها بناءً على الجوانب المتعددة للمخاطر وبمراعاة نتائج التقييم الوطني للمخاطر، والاحتفاظ بالمعلومات التي تم الحصول عليها من خلال تنفيذ هذه التدابير، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الحالات التي تطبق فيها هذه الإجراءات وأنواع التدابير وشروط تأجيل استكمال التحقق من هوية العميل أو المستفيد الحقيقي.
ج. عدم فتح حسابات أو إجراء أي تعامل مالي أو تجاري، باسم مجهول أو وهمي أو باسم مستعار أو مرقم، أو الاحتفاظ بها أو تقديم أي خدمات لها.
د. وضع سياسات وضوابط وإجراءات داخلية معتمدة من الإدارة العليا تمكنها من إدارة المخاطر التي تم تحديدها، والحد منها، وأن تُراجعها وتُحدثها بشكل مستمر، وأن تُطبق ذلك على جميع فروعها والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ما يجب أن تشتمل عليه هذه السياسات والضوابط والإجراءات.
ه. التطبيق الفوري لتعليمات المكتب التنفيذي أو غيره من السلطات المختصة ذات الصلة بالعقوبات المالية المستهدفة.
و. الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات لجميع المعاملات سواءً أكانت محلية أو دولية، وأن تكون متاحة للسلطات المختصة عند الطلب بصورة عاجلة، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ز. أي التزامات أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2.لأغراض هذا المرسوم بقانون تُنظم اللائحة التنفيذية ما يأتي:
أ. التزامات المنظمات غير الهادفة للربح.
ب. التزامات المسجل والسلطات المختصة بتنظيم الترتيبات القانونية.
ج. التزامات الشركات والمدير والمساهم الإسمي.
د. التزامات الترتيب القانوني والوصي والشخص الذي يشغل منصباً مماثلاً.
3. يصدر مجلس الوزراء قراراً بتنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي.
المادة (20)
يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أي من الأنشطة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية دون ترخيص أو قيد أو تسجيل من السلطة المختصة بذلك أو من الجهات الرقابية بحسب الأحوال.
الفصل التاسع: التعاون الدولي واسترداد الأصول
المادة (21)
مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة، وأحكام المعاهدات أو الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها أو بشرط المعاملة بالمثل:
1. لا يُعد سبباً لرفض طلب التعاون الدولي أي مما يأتي:
أ. أن يكون الطلب مشتملاً على مسائل مالية أو جمركية أو ضريبية مباشرة أو غير مباشرة.
ب. أحكام السرية الملزمة للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، إلا إذا كان قد تم الحصول على المعلومات ذات الصلة في الظروف التي تنطبق فيها الامتيازات المهنية القانونية أو السرية المهنية.
ج. أي حالات أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. يجوز التنفيذ دون إجراء تحقيقات وطنية لأي حكم أو أمر قضائي ينص على التدابير المؤقتة أو المصادرة بكافة أشكالها للممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال المتعلقة بجريمة أصلية أو جريمة غسل الأموال يصدر من محكمة أو سلطة قضائية مختصة بدولة أخرى.
3. يجب على الجهات المعنية إعطاء الأولوية لجميع طلبات التعاون الدولي، وبشكل خاص المتعلقة بالجريمة وتنفيذها بصورة عاجلة، وتبادل المعلومات مع السلطات الأجنبية المختصة النظيرة وغير النظيرة بشكل تلقائي وعند الطلب، واتخاذ الإجراءات الفعالة لحفظ سرية المعلومات المستلمة واستخدامها فقط للغرض الذي طُلبت أو قُدمت من أجله.
4. يجب على السلطات القضائية المختصة بناءً على طلب من سلطة قضائية بدولة أخرى تقديم المساعدة القضائية في التحقيقات أو المحاكمات أو الإجراءات المرتبطة بالجريمة، ولها أن تأمر بما يأتي:
أ. تحديد أو تتبع أو تقييم أو حجز أو تجميد أو مصادرة الأموال أو الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال، أو أي إجراءات أخرى يمكن تطبيقها وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، بما في ذلك تقديم سجلات تحتفظ بها المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودو خدمات الأصول الافتراضية أو المنظمات غير الهادفة للربح، وتفتيش الأشخاص والمباني، وجمع إفادات الشهود، والحصول على الأدلة، واستخدام أساليب التحقيق كالعمليات السرية واعتراض الاتصالات وجمع البيانات والمعلومات الإلكترونية والتسليم المراقب.
ب. تسليم واسترداد الأشخاص والممتلكات الإجرامية.
5. يجب على الجهات المعنية أن تتبادل أقصى قدر ممكن من المعلومات المتعلقة بالجريمة مع السلطات الأجنبية المختصة والحصول على أي معلومات مطلوبة أخرى بالنيابة عنها، وتنفيذ الطلبات الواردة منها.
6. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة للتعاون الدولي.
المادة (22)
1. يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، قراراً بشأن تحديد وتنظيم إجراءات استرداد وإدارة الأصول المحجوزة أو المجمدة أو الخاضعة للمصادرة، على أن يتضمن القرار تحديد الجهات التي تتولى استرداد الأصول وإدارتها وأحوال التصرف فيها.
2. مع مراعاة إجراءات اقتسام الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال، تظل حصيلة بيعها في حال صدور حكم نهائي بالمصادرة محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف حسن النية.
3. على الجهات المعنية التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات فيما بينها لتعزيز فعالية استرداد الأصول.
الفصل العاشر: الإحصاءات
المادة (23)
1. تحتفظ الجهات المعنية بإحصائيات شاملة بشأن تقارير المعاملات المشبوهة، والتحقيقات والأحكام المتعلقة بالجريمة، والأموال المجمّدة، والمحجوزة والمصادرة، وطلبات التعاون الدولي، وأي إحصائيات متعلقة بفاعلية وكفاية إجراءات مكافحة الجريمة.
2. تتولى الأمانة العامة التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، والاحتفاظ بقاعدة بيانات مركزية للإحصائيات الوطنية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وضمان جودة واتساق البيانات وتحديثها بشكل منتظم.
الفصل الحادي عشر: سرية المعلومات
المادة (24)
تعتبر المعلومات التي تم الحصول عليها والمتعلقة بالمعاملات المشبوهة أو بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون سرية، ولا يجوز كشفها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون، وفي الأحوال الأخرى المصرح بها قانوناً.
الفصل الثاني عشر: العقوبات
المادة (25)
لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة (26)
1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (10) عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين درهم أو ما يُعادل قيمة الممتلكات الإجرامية ذات الصلة أيهما أكثر، كل من ارتكب جريمة غسل الأموال.
2. تكون العقوبة السجن المؤقت، والغرامة التي لا تقل عن (1,000,000) مليون درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم أو ما يُعادل ضعف قيمة الممتلكات الإجرامية ذات الصلة أيهما أكثر، إذا ارتكب الجاني جريمة غسل الأموال في أي من الأحوال الآتية:
أ. استغلال نفوذه أو سلطته المخولة له بموجب وظيفته أو نشاطه المهني.
ب. من خلال منظمة غير هادفة للربح.
ج. من خلال جماعة إجرامية منظمة.
د. إذا كانت الجريمة الأصلية من الجرائم الواردة بالفصل السابع من الباب الأول والفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 المشار إليه، أو من الجرائم الواردة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 المشار إليه.
ه. العود.
3. يُعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن (10) عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن (1,000,000) مليون درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم أو ما يُعادل ضعف قيمة الممتلكات الإجرامية ذات الصلة أيهما أكثر، كل من ارتكب جريمة تمويل الإرهاب.
4. يُعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (1,000,000) مليون درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم أو ما يُعادل ضعف قيمة الممتلكات الإجرامية ذات الصلة أيهما أكثر، كل من ارتكب جريمة تمويل انتشار التسلح.
5. يُعاقب على الشروع في ارتكاب جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح بعقوبة الجريمة التامة المقررة لها.
6. للمحكمة بناءً على طلب من النائب العام أو من يُفوضه أو من تلقاء نفسها، تخفيف العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة أو الإعفاء منها، عمن بادر من الجناة فأدلى إلى السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات تتعلق بأي من الجرائم المعاقب عليها في هذه المادة، متى أدى ذلك إلى الكشف عنها أو عن مرتكبيها وإثباتها عليهم أو القبض على أحدهم أو ضبط الممتلكات الإجرامية.
المادة (27)
1. يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (5,000,000) خمسة ملايين درهم ولا تزيد على (100,000,000) مائة مليون درهم أو ما يُعادل قيمة الممتلكات الإجرامية ذات الصلة أيهما أكثر، كل شخص اعتباري ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه لحسابه أو باسمه جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار التسلح.
2. يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم، كل شخص اعتباري ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه لحسابه أو باسمه أياً من الجرائم المعاقب عليها في المواد (28)، (29)، (30)، (32)، (33)، (34)، (35) من هذا المرسوم بقانون.
3. تحكم المحكمة في حال إدانة الشخص الاعتباري في جريمة تمويل الإرهاب أو جريمة تمويل انتشار التسلح بحله وإغلاق المقر الذي يُزاول فيه نشاطه.
4. للمحكمة في حال إدانة الشخص الاعتباري في جريمة غسل الأموال، أو في حال مخالفة حكم المادة (10) من هذا المرسوم بقانون، أن تأمر بحله وإغلاق المقر الذي يُزاول فيه نشاطه.
5. في الأحوال التي ترتكب فيها أي من الجرائم المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من هذه المادة، يُعاقب المســــؤول عن الإدارة الفعلية للشـــخص الاعتباري بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ثبت علمه بها ووقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
6. للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر بنشر ملخص الحكم بالوسيلة المناسبة، وعلى نفقة المحكوم عليه.
المادة (28)
يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يُخالف عن عمد أو بإهمال جسيم منه حكم المادة (18) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (29)
1. يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخطر أو نبه شخصاً أو كشف عن معاملات قيد المراجعة بشأن أي معلومات ذات صلة بالعمليات المشبوهة أو أن السلطات المختصة تقوم بالتحري عنها أو بالتحقيق فيها بالمخالفة لأحكام المادة (24) من هذا المرسوم بقانون.
2. يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمداً أو بإهمال جسيم بمهام إدارة الأموال المكلف بها، أو بأي أمر صادر من سلطة مختصة بالحجز أو التجميد أو غيرها من الإجراءات التحفظية.
3. تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة مساوية لقيمة المتحصلات على ألا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة في البندين (1) و(2) من هذه المادة تعذر ضبط المتحصلات أو هلاكها أو فقدان قيمتها.
المادة (30)
1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أخفى أو أجرى أي عملية لأموال متى كانت هناك دلائل أو قرائن كافية على عدم مشروعية مصدرها، أو إخفاء المستفيد الحقيقي منها.
2. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من روج أو عرض للبيع أو قدم خدمات أو تعامل بأصول افتراضية تتميز بخاصية الإخفاء الكامل للهوية أو منع أو إعاقة قدرة السلطات المختصة بتتبع العملية وأطرافها أو أي نوع من الحسابات أو التقنيات غير المرخصة التي تسمح بذلك.
3. تحكم المحكمة عند الحكم بالإدانة بالمصادرة وفقاً لأحكام المادة (31) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (31)
1. تحكم المحكمة في حال ثبوت ارتكاب الجريمة بمصادرة ما يأتي:
أ. الممتلكات الإجرامية.
ب. أي أموال يمتلكها الجاني تعادل قيمة الممتلكات الإجرامية في حال اختلاط الممتلكات الإجرامية بأموال مشروعة أو تعذر ضبطها أو تعلقها بحقوق الغير حسن النية.
2. تتم المصادرة بصرف النظر عما إذا كانت الممتلكات الإجرامية في حيازة أو ملكية الجاني أو طرف آخر، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
3. إذا تعذر الحكم بمصادرة الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال لتعذر ضبطها أو لتعلقها بحقوق الغير حسن النية، تحكم المحكمة بغرامة تعادل قيمتها وقت وقوع الجريمة.
4. لا يحول كون الفاعل مجهولاً أو امتناع مسؤوليته الجزائية أو انقضاء الدعوى الجزائية في جريمة مُعاقب عليها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون دون أن تحكم المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة بحسب الأحوال بمصادرة الممتلكات الإجرامية المضبوطة إذا ثبتت صلتها بها.
المادة (32)
يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يُخالف حكم المادة (20) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (33)
يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يُخالف تعليمات المكتب التنفيذي أو غيره من السلطات المختصة ذات الصلة بالعقوبات المالية المستهدفة.
المادة (34)
يُعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة (10) من هذا المرسوم بقانون أو امتنع عن تقديم المعلومات الإضافية عند الطلب منه، أو أخفى عمداً معلومات يجب الإفصاح عنها، أو قدم عمداً معلومات غير صحيحة، وللمحكمة عند الإدانة أن تحكم بمصادرة الأموال المضبوطة دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
المادة (35)
1. يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم عمداً معلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بالمستفيد الحقيقي لأي سلطة مختصة بطلب هذه المعلومات أو للمنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية.
2. يُعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يُمكن الغير دون وجه حق مشروع في الانتفاع من حسابه لدى المنشآت المالية أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية إذا كان يعلم أو كانت هناك دلائل أو قرائن كافية على علمه بأن الغرض من ذلك إساءة استغلال الحساب.
3. يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يُخالف أحكام البند (1) والفقرات (أ، ج، د) من البند (2) من المادة (19) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (36)
1. إذا حكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة غسل الأموال أو إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وجب الحكم بإبعاده عن الدولة.
2. مع عدم الإخلال بحكم البند (1) من هذه المادة، إذا حكم على أجنبي في مواد الجنح الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بعقوبة مقيدة للحرية جاز للمحكمة الأمر بإبعاده عن الدولة، أو الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية.
المادة (37)
1. لا تترتب المسؤولية الجزائية أو المدنية أو الإدارية على الجهات الرقابية والوحدة وجهات إنفاذ القانون والمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية وأعضاء مجالس إداراتها وموظفيها وممثليها المرخص لهم قانوناً، نتيجة لتقديم أي من المعلومات المطلوبة أو الخروج على أي قيد مفروض بنص تشريعي أو عقدي أو إداري لضمان سرية المعلومات، ولو لم يعلموا على وجه الدقة بماهية الجريمة أو وقوعها بالفعل، وذلك ما لم يثبت أن الإبلاغ قد تم بسوء نية بقصد الإضرار بالغير.
2. لا تنقضي الدعوى الجزائية بمضي المدة في جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار التسلح، ولا تسقط العقوبة المحكوم بها، كما لا تنقضي بمضي المدة الدعاوى المدنية الناشئة أو المرتبطة بها.
3. لا تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بما ورد في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 المشار إليه.
4. تعتبر الجريمة المعاقب عليها في المادة (33) من هذا المرسوم بقانون إذا كان من شأنها المساس بأمن الدولة أو مصالحها، وجريمة تمويل الإرهاب وجريمة تمويل انتشار التسلح من الجرائم الماسة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة.
الفصل الثالث عشر: أحكام ختامية
المادة (38) الضبطية القضائية
يجوز بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية المختصة بالاتفاق مع الوزير المختص أو السلطة المختصة تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو الأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة بموجبه.
المادة (39) المخالفات والجزاءات الإدارية
يُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبعد التنسيق مع الجهة الرقابية، قراراً بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، والجهات التي تتولى فرض هذه الجزاءات، وآلية التظلم منها، والجهة المعنية بتحصيل الغرامات الإدارية.
المادة (40) اللائحة التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (41) الإلغاءات
1. يُلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 المشار إليه.
2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
3. يستمر العمل باللوائح التنفيذية والقرارات والتعاميم الصادرة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 المشار إليه، المعمول بها عند صدور هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه إلى حين صدور اللوائح والقرارات والتعاميم التي تحل محلها.
المادة (42) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد أسبوعين من تاريخ نشره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق