الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 12 أكتوبر 2025

القضية 78 لسنة 23 ق جلسة 8 / 2 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 41 ص 265

جلسة 8 فبراير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (41)
القضية رقم 78 لسنة 23 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "أوضاع إجرائية - دعوى أصلية - عدم قبول".
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اتصالها بالمسائل الدستورية المطروحة عليها وفقاً للأوضاع وفي الميعاد المنصوص عليه في المادة (29) من قانونها، يعد من النظام العام، باعتبارها جميعاً من الأشكال الجوهرية التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها، وفي الميعاد الذي حدده. مؤدى ذلك: عدم تصريح محكمة الموضوع بالدفع بعدم الدستورية تجعل الدعوى المعروضة دعوى أصلية بعدم الدستورية أقيمت بالمخالفة لطريقي الدفع والإحالة اللذين استلزمهما القانون للتداعي في المسائل الدستورية متعيناً والحال كذلك القضاء بعدم قبولها.

وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، إعمالاً لحكم المادة (175) من الدستور، حدد في المادة (29) منه طريقتين لرفع الدعوى الدستورية، أولاهما يُبدى الدفع بعدم الدستورية أمام أية محكمة - وفي نزلتها الهيئات ذات الاختصاص القضائي - أثناء نظرها لنزاع معين، فإذا قدرت المحكمة جدية الدفع، أذنت لصاحب الشأن أن يرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية العليا خلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر، وثانيتهما أن يتراءى لأية محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي، شبهة عدم دستورية نص لازم للفصل في النزاع المطروح عليها، فتوقف الدعوى وتحيل الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا لتفصل في المسألة الدستورية.

------------------
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اتصالها بالمسائل الدستورية المطروحة عليها وفقاً للأوضاع وفي الميعاد المنصوص عليه في المادة (29) من قانونها، يعد من النظام العام، باعتبارها جميعاً من الأشكال الجوهرية التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها، وفي الميعاد الذي حدده، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المدعي أبدى دفعه بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول رقم 42 لسنة 1981 سالفة البيان بجلسة 25/ 3/ 2001، فقررت المحكمة تأجيل نظر النزاع إلى جلسة لاحقة، دون قرار منها بالإذن بإقامة الدعوى الدستورية، تقديراً لجدية الدفع المبدى أمامها، فإن الدعوى التي حملت مطاعن المدعي بذلك تكون دعوى أصلية بعدم الدستورية أقيمت بالمخالفة لطريقي الدفع والإحالة اللذين استلزمهما القانون للتداعي في المسائل الدستورية متعيناً والحال كذلك القضاء بعدم قبولها.


الإجراءات

بتاريخ السادس عشر من مايو سنة 2001 أودع المدعي صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول رقم 42 لسنة 1981 وذلك في مجال تطبيقها بالنسبة لشركات الاستثمار التي تباشر نشاطاً في تملك وإدارة المستشفيات وتقدم الخدمات الصحية مع ما يترتب على ذلك من آثر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة عدة مذكرات طلبت في آخرها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي (في الدعوى الماثلة) أقام الدعوى رقم 6353 لسنة 1997 مدني كلي شمال القاهرة ضد المدعى عليهم من الثالث للأخير بطلب الحكم بعدم الاعتداد بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول رقم 42 لسنة 1981 وذلك فيما تضمنه من محاسبة مشروعات الاستثمار على مسحوباتها من المنتجات البترولية بأكثر من سعر الوقود المستعمل في توليد الكهربا، مما ترتب عليه محاسبته بالسعر الأعلى. وبتاريخ 23/ 3/ 1998 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القضاء الإداري، فقيدت برقم 7354 لسنة 52 قضائية وبجلسة 25/ 3/ 2001 دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة الأولى من القرار سالف البيان، فقررت تلك المحكمة التأجيل لجلسة 20/ 5/ 2001 للقرار السابق فبادر المدعي إلى رفع هذه الدعوى ناعياً مخالفة تلك المادة لأحكام المواد (4، 8، 32، 34، 40) من الدستور. وطلبت هيئة قضايا الدولة الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم تصريح المحكمة الموضوعية برفعها.
وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، إعمالاً لحكم المادة (175) من الدستور، حدد في المادة (29) منه طريقتين لرفع الدعوى الدستورية، أولاهما يُبدى الدفع بعدم الدستورية أمام أية محكمة - وفي نزلتها الهيئات ذات الاختصاص القضائي - أثناء نظرها لنزاع معين، فإذا قدرت المحكمة جدية الدفع، أذنت لصاحب الشأن أن يرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية العليا خلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر، وثانيتهما أن يتراءى لأية محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي، شبهة عدم دستورية نص لازم للفصل في النزاع المطروح عليها، فتوقف الدعوى وتحيل الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا لتفصل في المسألة الدستورية.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اتصالها بالمسائل الدستورية المطروحة عليها وفقاً للأوضاع وفي الميعاد المنصوص عليه في المادة (29) من قانونها، يعد من النظام العام، باعتبارها جميعاً من الأشكال الجوهرية التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها، وفي الميعاد الذي حدده، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المدعي أبدى دفعه بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول رقم 42 لسنة 1981 سالفة البيان بجلسة 25/ 3/ 2001، فقررت المحكمة تأجيل نظر النزاع إلى جلسة لاحقة، دون قرار منها بالإذن بإقامة الدعوى الدستورية، تقديراً لجدية الدفع المبدى أمامها، فإن الدعوى التي حملت مطاعن المدعي بذلك تكون دعوى أصلية بعدم الدستورية أقيمت بالمخالفة لطريقي الدفع والإحالة اللذين استلزمهما القانون للتداعي في المسائل الدستورية متعيناً والحال كذلك القضاء بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، ألزمت مصروفاتها، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق