الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 13 أغسطس 2025

الطعن 2805 لسنة 36 ق جلسة 25 / 7 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 37 ج 2 ق 211 ص 1933

جلسة 25 من يوليو سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدي عبد الله مليحي - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عبد اللطيف محمد الخطيب وعلي شحاته محمد وحسني سيد محمد والطنطاوي محمد الطنطاوي - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(211)

الطعن رقم 2805 لسنة 36 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - طوائف خاصة من العاملين - العاملون بالهيئة القومية للسكك الحديدية - تقارير الكفاية - ميعاد الطعن فيها - مبدأ سنوية التقرير.
الطعن في قرار الترقية يعتبر بالتبعية طعناً في التقرير السنوي الذي كان سبباً في صدور قرار الترقية المطعون فيه - نتيجة ذلك: إذا ما كانت الدعوى قد رفعت في تاريخ سابق على تاريخ العلم اليقيني بتقرير الكفاية فلا يلزم في هذه الحالة أن يطعن صاحب الشأن خلال المواعيد القانونية استقلالاً في هذا التقرير - أساس ذلك: - طعنه على قرار تخطيه في الترقية يعتبر بحكم اللزوم منطوياً على الطعن على السبب الذي قام عليه هذا القرار وهو حصوله على تقرير كفاية عنه - حصول العامل على تقارير سابقة بمرتبة ممتاز لا يعني أن كفايته ثابتة لم تتغير من عام إلى آخر فقد يكون أداؤه في سنة معينة وقد انخفض ولم يكن بذات المستوى السابق وحينئذ يكون تقييم أدائه أقل وإلا لما كان ثمة محل لقياس أداء العاملين سنوياً وبصفة دورية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 8/ 7/ 1990 أودع الأستاذ/ حنا ناروز المحامي وكيلاً عن السيد/ ........ سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في حكم محكمة القضاء الإداري "دائرة الترقيات" الصادر بجلسة 10/ 5/ 1990 في الدعوى رقم 2083/ 41 ق والقاضي:
أولاً: بعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة لطلب إلغاء تقرير كفاية المدعي عن عام 1985 لرفعها بعد الميعاد.
ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 2198/ 1986 ورفضها موضوعاً، وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلغاء تقرير كفاية الطاعن عن سنة 1985 بمرتبة جيد مع ما يترتب على ذلك من آثار بما فيها اعتباره بمرتبة ممتاز، وبإلغاء القرار رقم 2198 الصادر في 28/ 6/ 1986 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى الدرجة الأولى بوظيفة فني أول مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه - لما أبدته من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 10/ 2/ 1992، وبجلسة 25/ 5/ 1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 4/ 7/ 1992، وفيها نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحضر تلك الجلسة وفيها حضر ممثلا الطرفين، وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أن السيد....... أقام الدعوى رقم 2083/ 41 ق أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) وذلك بصحيفة أودعها قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 2/ 2/ 1987 مختصماً رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 2198/ 1986 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة فني أول مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب.
وبتاريخ 16/ 2/ 1988 عدل الطاعن طلباته بصحيفة معلنة طلب فيها الحكم بإلغاء تقرير كفايته عن سنة 1985 إلى جانب إلغاء القرار المطعون فيه.
وقال المدعي في بيان دعواه أنه تظلم من القرار رقم 2198 بتاريخ 28/ 6/ 1986 والذي تخطاه في الترقية إلى وظيفة فني أول من الدرجة الأولى وبذلك بتاريخ 8/ 12/ 1986 وقد ردت عليه الجهة الإدارية بكتابها المؤرخ 10/ 1/ 1987 والذي تسلمه في 21/ 1/ 1987 فبادر بإقامة هذه الدعوى، وأضاف المدعي أنه موظف كفء ويحصل على الدوام على تقارير كفاية بدرجة ممتاز وملف خدمته ينطق بكفاية امتيازه وفي سنة 1985 خفضت الجهة الإدارية تقرير كفايته إلى جيد حتى تتمكن من تخطيه في الترقية علماً بأن الإدارة لم تخطره بصورة من التقرير مما يجعله غير نهائي ولا يجوز له أن يتظلم خلال العشرين يوماً التالية لإخطاره، وما دام التقرير غير نهائي فما كان يجوز للجهة الإدارية أن تعتمد عليه في التخطي في الترقية، واختتم صحيفة دعواه بطلباته آنفة الذكر.
وبجلسة 10/ 5/ 1990 حكمت محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) بعدم قبول الدعوى شكلاً وبالنسبة إلى طلب إلغاء تقرير كفاية المدعي عن عام 1985 لرفعها بعد الميعاد وبقبول الدعوى شكلاً بالنسبة إلى طلب إلغاء القرار رقم 2198/ 1986 ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعي المصروفات، وأقامت قضاءها على أن المدعي عندما تظلم من قرار تخطيه في بالترقية (القرار المطعون فيه) أخطرته الجهة الإدارية بتاريخ 10/ 1/ 1987 والذي تسلمه بتاريخ 21/ 1/ 1987 برفض تظلمه استناداً إلى حصوله على تقرير كفاية جيد عام 1985، وبذلك يكون قد علم بتقرير كفايته في تاريخ إخطاره وتسلمه هذا الإخطار في 21/ 1/ 1987 ومن ثم كان يتعين أن يبادر بالتظلم من تقرير الكفاية خلال العشرين يوماً من تاريخ علمه أي في موعد غايته 1/ 2/ 1987 وأن يقيم دعواه خلال الستين يوماً التالية لمضي ستين يوماً على تقديم تظلمه، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي تظلم من تقرير كفايته بتاريخ 30/ 12/ 1987 وأقام دعواه طعناً على تقرير كفايته بالصحيفة المعلنة بتاريخ 16/ 2/ 1988 فإنه يكون قد فوت على نفسه المواعيد المقررة للتظلم ولإقامة الدعوى وتكون الدعوى بالنسبة إلى هذا الطلب قد أقيمت بعد الميعاد القانوني غير مقبولة شكلاً ولا يقبل من المدعي القول بأنه لم يخطر بتقرير كفايته بعد أن علم به علماً يقيناً من رد الجهة الإدارية على تظلمه من قرار التخطي في الترقية إذ العبرة هنا بالعلم اليقيني وقد تم.
وبالنسبة إلى طلب إلغاء القرار رقم 2198/ 1986 المطعون فيه قالت محكمة القضاء الإداري أن طلب الإلغاء قدم في الميعاد بعد أن أخطر برفض تظلمه بتاريخ 10/ 1/ 1987 فأقام دعواه بتاريخ 2/ 2/ 1987، وأسست قضاءها بالنسبة إلى موضوع طلب الإلغاء على أنه طبقاً لحكم المادة 44 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للسكك الحديدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 17/ 1982 تكون الترقية إلى الدرجة الأولى والوظائف العليا بالاختيار ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل قد قدرت كفايته بمرتبة ممتاز في العامين الأخيرين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في العام السابق مباشرة عليهما فإذا لم يوجد من بين المرشحين من حصل على مرتبة ممتاز في العامين الأخيرين جاز الاكتفاء بالحصول على مرتبة ممتاز في العام الأخير بشرط أن يكون التقريران السابقان عليهما بمرتبة جيد، وذلك كله مع التقيد بالأقدمية عند التساوي في ذات مرتبة الكفاية، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعي قدرت كفايته عن عام 1985 بمرتبة جيد وهو العام السابق على صدور القرار المطعون فيه الأمر الذي ينتفي معه في المدعي شرط من شروط الترقية بالاختيار وهو الحصول على تقريرين بمرتبة ممتاز في العامين السابقين على الترقية وبذلك يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الأولى قد صدر سليماً ومتفقاً وحكم القانون وبمنأى عن الإلغاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون عندما اعتد بإخطار الجهة الإدارية للطاعن بأن سبب تخطيه في الترقية إلى الدرجة الأولى فني أول هو حصوله على تقرير كفاية بمرتبة جيد عن عام 1985 بينما لم يتضمن الإخطار أية تفاصيل عن عناصر التقرير مما لا يتوفر له العلم اليقيني والذي يبدأ منه حساب ميعاد التظلم من التقرير ذلك أن العلم اليقيني يقتضي العلم بكل محتويات القرار الإداري المتظلم منه وجميع عناصره، وإذا ما أجيب الطاعن إلى طلبه الأول الخاص بالطعن على تقرير الكفاية فإن طلبه يكون مقبولاً إذ لم يعد ثمة سبب لتخطيه في الترقية إلى الدرجة الأولى بوظيفة فني أول.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن الطعن في قرار الترقية يعتبر بالتبعية طعناً في التقرير السنوي الذي كان سبباً في صدور القرار المطعون فيه ومن ثم إذا ما كانت الدعوى قد رفعت في تاريخ سابق على تاريخ العلم اليقيني بتقرير الكفاية فلا يلزم في هذه الحالة أن يطعن صاحب الشأن خلال المواعيد القانونية استقلالاً في هذا التقرير إذ إن طعنه على قرار تخطيه في الترقية يعتبر بحكم اللزوم منطوياً على الطعن على السبب الذي قام عليه هذا القضاء وهو حصوله على تقرير كفاية عنه.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان المدعي قد طعن على قرار تخطيه في الترقية رقم 2198/ 1986 في الميعاد فإن طعنه على هذا القرار قد انطوى في ذات الوقت على طعنه على قرار تقرير كفايته عن عام 1985 والذي كان بمرتبة جيد وكان سبباً في التخطي في الترقية ويكون الطعن على تقرير الكفاية قد تم في الميعاد، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك فقد جانب الصواب حرياً بالإلغاء في هذا الشق من الدعوى.
ومن حيث إن ما انتهى إليه قضاء الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى طلب إلغاء القرار الإداري رقم 2198/ 1986 والذي انتهى إلى رفض الدعوى موضوعاً إنما استند إلى أن المدعي قد افتقد شرطاً من شروط الترقية وهو حصوله على تقرير كفاية بمرتبة جيد من العام السابق على الترقية وهو عام 1985، وإذ تبين أن هذا التقرير لم يصبح نهائياً بالطعن عليه فكان لازماً أن تتصدى المحكمة لهذا التقرير وتزنه بميزان المشروعية وترتب عليه بعد ذلك النتيجة المناسبة، وبهذا المنحى يكون الحكم المطعون فيه أخطأ تأويل القانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وقد انتهت المحكمة إلى إلغاء الحكم فيه إلا أن ذلك ليس بحاسم للمنازعة مما يتعين معه التصدي إلى موضوعها للفصل فيها طالما كانت الدعوى مهيأة لذلك.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على تقرير كفايته عن سنة 1985 أنه خالف تقرير كفايته عن عامي 83، 1984 اللذين حصل فيهما على مرتبة ممتاز وأن الإدارة نزلت بالتقدير في عام 1985 إلى مرتبة جيد لتتخطاه في الترقية إلى الدرجة الأولى، وهذا الطعن لا ينال شيئاً من التقرير المطعون فيه ذلك أن حصول الطاعن على تقارير سابقة بمرتبة ممتاز لا يعني أن كفايته ثابتة لم تتغير من عام إلى آخر فقد يكون أداؤه في سنة معينة قد انخفض ولم يكن بذات المستوى السابق وحينئذ يكون تقييم أداؤه أقل وإلا لما كان ثمة محل لقياس أداء العاملين سنوياً وبصفة دورية، كما أن ما ساقه الطاعن من أن الإدارة نزلت بتقديره إلى مرتبة جيد توطئه لتخطيه في الترقية قد جاء مرسلاً دون أن يقيم عليه دليلاً يصم مسلك الإدارة بالانحراف بالسلطة.
ومن حيث إنه بالاطلاع على تقرير كفاية الطاعن عن سنة 1985 المودع حافظة مستندات الجهة الإدارية تبين أنه جرى بالمراحل المقررة قانوناً وقد تم تقييم أداء الطاعن بالدرجات التي وضعها عنه رئيسه المباشر ثم مديره المحلي ثم الرئيس الأعلى وكلها بمرتبة جيد وقد عرض هذا التقرير على لجنة شئون العاملين بجلسة 29/ 3/ 1986 فقررت تحديد درجة كفايته بمرتبة جيد كما جاء بتقديرات الرؤساء المذكورين وقد أصبح التقرير نهائياً بعد أن تظلم منه بتاريخ 3/ 2/ 1988 ومن ثم فإن تقرير الكفاية المطعون فيه قد جاء مطابقاً للقانون مبرءاً من أية مخالفة تؤثر في صحته ويكون الطعن عليه غير قائم على سندٍ من الواقع أو القانون جديراً بالرفض.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى الطعن في القرار رقم 2198/ 1986 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى درجة فني أول من الدرجة الأولى، فإن الثابت من الأوراق أن سبب التخطي إنما يرجع إلى أن الطاعن لم يحصل على تقرير بمرتبة ممتاز عن سنة 1985 وهي السنة السابقة مباشرة على الترقية حسبما تطلب ذلك المادة 44 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للسكك الحديدة حيث اشترطت للترقية بالاختيار أن يكون العامل قد قدرت كفايته بمرتبة ممتاز في العامين الأخيرين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في العام السابق عليهما مباشرة وإذا كان ذلك وكان الطاعن قد حصل على تقرير كفاية بمرتبة جيد في سنة 1985 بينما حصل زميله المطعون على ترقيته على مرتبة ممتاز في العامين السابقين الأخيرين فإن قرار الترقية المطعون فيه وقد تخطى الطاعن في الترقية إلى وظيفة فني أول من الدرجة الأولى وقدم عليه زميله المطعون على ترقيته يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون الطعن عليه في غير محله متعين الرفض بدوره.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق