الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 2 مايو 2025

الطعن 166 لسنة 18 ق جلسة 23/ 11 / 1950 مكتب فني 2 ج 1 ق 15 ص 74

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك المستشارين.

----------------

(15)
القضية رقم 166 سنة 18 القضائية

(1) نقض. طعن. أسباب جديدة. 

حكم استئنافي قضى برفض دعوى شفعة لأن المنفعة التي تعود منها على ملك المشتري أكثر من المنفعة التي تعود على ملك الشفيع. أخذه في ذلك بأسباب الحكم الابتدائي. نعى الشفيع عليه القصور لأنه لم يبين أن المشتري تمسك بأولويته في شكل طلب فرعي أو دعوى فرعية ولاستناده إلى تقرير خبير باطل. عدم تحدي الشفيع بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف. الأسباب التي بني عليها الطعن غير مقبولة.
(2) نقض. طعن. أسبابه 

- أوجه مخالفة الحكم للواقع في الدعوى - عدم تفصيلها في تقرير الطعن. أسباب غير مقبولة. بيانها في المذكرة الشارحة. لا يغني.
(المادة 15 من قانون إنشاء محكمة النقض).

(3) إثبات. 

قول للشفيع في محضر أعمال الخبير موقع عليه منه ولم ينكر صدوره. اعتباره دليلاً كتابياً منضماً إلى أدلة أخرى على وجود حق ارتفاق لعقار المشتري. جائز.
(4) إثبات. 

أدلة. كفايتها لتكوين اعتقاد المحكمة بوجود حق ارتفاق للمشتري. طلب الشفيع إحالة الدعوى على التحقيق لنفي هذا الحق. عدم إجابة المحكمة هذا الطلب. لا بطلان.
(5) حق ارتفاق. 

مسقاة خصوصية فاصلة بين أرض الشفيع والأرض المشفوع فيها. استخلاص المحكمة أن ملكيتها مناصفة بين الاثنين. حق الارتفاق المقرر لمنفعة الأرضين المتجاورتين على المسقاة. يعتبر حق ارتفاق على ذات الأرض المشفوع فيها التي يدخل فيها نصف المسقاة.
(المادة الأولى من دكريتو 23 مارس سنة 1901 بشأن الشفعة)
(6) شفعة. 

المشتري بمقتضى عقد بيع وقائي. حقه في الشفعة.
(7) - 
(أ) ملكية. 

تسجيل. أثره في نقل الملكية. لا يترتب إلا على تسجيل العقد أو الحكم ولا ينسحب إلى الماضي. لا يجوز للشفيع التحدي في هذا الخصوص بالمواد 7 و10 و12 من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 التي قصد بها حماية المشتري الذي لم يسجل عقده من تصرفات البائع له الواردة على ذات العقار المبيع وذلك من تاريخ تسجيل عريضة دعواه بصحة التعاقد.
(ب) شفعة. 

مفاضلة بين المنفعة التي تعود على ملك كل من الشفيع والمشتري. إسقاط اعتبار الشفيع مالكاً لجزء من الأطيان التي يشفع بها لأن تسجيل الحكم الصادر بصحة التعاقد عنها لاحق لعقد المشتري. لا خطأ في تطبيق القانون.
(المواد 1 و7 و10 و12 من القانون رقم 18 لسنة 1923).
(8) شفعة. 

تزاحم الشفعاء. جيران متزاحمون في طلب الشفعة. العبرة في مجال المفاضلة بينهم. هي بالمنفعة التي تعود على ملك كل منهم المشفوع به. المنفعة التي قد تعود على الشفيع من ملك كسبه بعد البيع أساس الشفعة. الفوائد التي قد تعود على الشفيع شخصياً من الأخذ بالشفعة. لا يعتد بهما.
(المادتان 7 فقرة أخيرة و8 من دكريتو الشفعة الصادر في 23 مارس 1901).

---------------------
1 - إذا كان الحكم الاستئنافي إذ قضى برفض دعوى الشفعة استناداً إلى أن المشتري جار من حدين تعود على ملكه منفعة أكثر من المنفعة التي تعود على ملك الشفيع قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي وكان قوام ما نعاه الطاعن - الشفيع - على هذا الحكم من قصور أنه لم يبين في أسبابه أن المشتري تمسك بأولويته في شكل طلب فرعي أو دعوى فرعية فضلاً عن أنه عندما فاضل بين المنفعتين اعتمد على دليل باطل هو تقرير خبير لم تكن مأموريته لتجيز له بحث جوار المشتري وحق ارتفاقه وكان الطاعن لم يتحد بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف - كانت الأسباب التي بني عليها الطعن غير مقبولة؛ إذ وهي لا تتصل بالنظام العام بسبب لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - إذا لم يفصل الطاعن في تقرير الطعن أوجه مخالفة الحكم للواقع في الدعوى ولا المستندات التي يزعم أن الحكم خالف دلالتها كان هذا السبب غير مقبول ولا يشفع للطاعن بيانه ذلك في المذكرة الشارحة لأن تفصيل أسباب الطعن في تقريره مطلوب على جهة الوجوب تحديداً لها وتعريفاً لوجوهه منذ ابتداء الخصومة.
3 - لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي اتخذت من أقوال الشفيع في محضر أعمال الخبير الموقع عليه منه دليلاً كتابياً منضماً إلى أدلة أخرى على وجود حق ارتفاق لعقار المشتري وما دام الشفيع لا ينكر صدور هذه الأقوال منه، وكان من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي استخلصتها منها المحكمة، فإن نعيه على الحكم مخالفته قواعد الإثبات لا مبرر له.
4 - ما دامت المحكمة قد وجدت في الأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين اعتقادها بوجود حق ارتفاق للمشتري وكان من شأن هذه الأدلة أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها فإنه لا تثريب عليها إن هي لم تجب الشفيع إلى طلبه إحالة الدعوى على التحقيق لنفي هذا الحق.
5 - إذا استخلصت محكمة الموضوع أن المسقاة الخصوصية الفاصلة بين أرض الشفيع والأرض المشفوع فيها مملوكة مناصفة للاثنين مما يفيد أن حق ارتفاق الري المقرر عليها هو مقرر على ذات الأرض المشفوع فيها التي يدخل فيها نصف المسقاة فإنها لا تكون بذلك قد خالفت القانون.
6 - بمجرد بيع الوفاء يصير المبيع ملكاً للمشتري ينتفع بسائر حقوق الملاك، ومن ثم يثبت له حق الشفعة من تاريخ تسجيل عقده ما دام لم يقض ببطلانه.
7 - الأصل أن أثر التسجيل في نقل الملكية لا يترتب إلا على تسجيل العقد أو الحكم الذي من شأنه إنشاء حق الملكية أو أي حق عيني آخر أو نقله أو تغييره أو زواله أو الذي من شأنه تقرير هذه الحقوق وأن هذا الأثر لا ينسحب إلى الماضي ولا يحتج على ذلك بالمواد 7 و10 و12 من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 لأن المواد المذكورة إذ أجازت تسجيل صحائف دعاوى بطلان العقود واجبة التسجيل أو فسخها أو إلغاءها أو الرجوع فيها ودعاوى استحقاق الحقوق العينية العقارية ورتبت على التأشير بمنطوق الحكم الذي يصدر في هذه الدعاوى على هامش تسجيل صحائفها انسحاب أثر التأشير بالحكم إلى تاريخ تسجيل الصحيفة، فإنما أجازته على سبيل الاستثناء حماية لأصحاب تلك الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق عينية على ذات العقار أو ديون عقارية عليه منذ تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى، وهو استثناء لا يصح التوسع فيه أو القياس عليه. وإذن فإذا كان الحكم وهو في صدد المفاضلة بين أي الملكين أرض الشفيع أو أرض المشتري تعود عليه منفعة أكثر أسقط اعتبار الشفيع مالكاً لجزء من الأطيان التي يشفع بها على أساس أن تسجيل الحكم الصادر بصحة التعاقد عنها لاحق لعقد المشتري الذي تولد عنه حق الشفعة، فإنه لم يخطئ في تطبيق القانون.
8 - العبرة في مجال المفاضلة بين الجيران المتزاحمين في طلب الشفعة إنما هي بالمنفعة التي تعود من الأخذ بالشفعة على ملك كل منهم المشفوع به دون اعتداد بالمنفعة التي قد تعود على ملك كسبه بعد البيع أساس الشفعة ودون اعتبار للفوائد التي قد تعود عليه شخصياً من الأخذ بالشفعة.


الوقائع

في يوم 25 من أغسطس سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في 14 من إبريل سنة 1948 في الاستئناف رقم 211 سنة 3 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى دائرة أخرى للفصل فيها من جديد وإلزام المطعون عليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي 29 من أغسطس و7 من سبتمبر سنة 1948 أعلن المطعون عليهما بتقرير الطعن.
وفي 12 من سبتمبر سنة 1948 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. ولم يقدم المطعون عليهما دفاعاً.
وفي 30 من مايو سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة.
وفي جلستي 12 من أكتوبر و9 من نوفمبر سنة 1950 سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إنه بني على عشرة أسباب، تتحصل الثلاثة الأولى منها في أن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض دعوى الشفعة المرفوعة من الطاعن على أن المشتري (المطعون عليه الأول) جار من حدين تعود على ملكه منفعة أكثر من المنفعة التي تعود على ملك الشفيع (الطاعن) دون أن يبين في أسبابه أن المشتري تمسك في أولويته في شكل طلب فرعي أو دعوى فرعية شابه قصور في التسبيب يبطله، فضلاً عن أنه عندما فاضل بين المنفعتين اعتمد على دليل باطل هو تقرير الخبير المعين في الدعوى مع أن مأموريته لم تكن تجيز له أن يبحث جوار المشتري أو حقوق ارتفاقه.
ومن حيث إن هذه الأسباب غير مقبولة، لأن الطاعن لم يتحد بالدفاع المشار إليه لدى محكمة الاستئناف في حين أن الحكم المطعون فيه إنما أخذ بأسباب الحكم الابتدائي فيما يعيبه عليه الطاعن، ومن ثم لا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إذ ما ورد فيه لا يتصل بالنظام العام بسبب.
ومن حيث إن السبب الرابع يتحصل في أن الحكم إذ كيف أقوال الطاعن أمام خبير الدعوى في محضر 18 من مارس سنة 1946 وتوقيعه على محضر المعاينة التي أجراها في 27 منه بأنها إقرار منه بحق ارتفاق لعقار المشتري في حين أن هذه الأقوال لا ترقى إلى مرتبة الإقرار بمعناه القانوني خالف قواعد الإثبات.
ومن حيث إنه لما كانت المحكمة لم تتعد سلطتها في اعتبار أقوال الطاعن في محضر أعمال الخبير الموقع عليه منه دليلاً كتابياً منضماً إلى أدلة أخرى على وجود حق الارتفاق المشار إليه، وكان الطاعن لا ينكر صدور هذه الأقوال منه وكان من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي استخلصتها منها المحكمة - لما كان ذلك - كان نعيه على الحكم بمخالفة قواعد الإثبات لا مبرر له.
ومن حيث إن السبب الخامس يتحصل في أن الحكم شابه قصور من وجهين: الأول - أن الطاعن في سبيل نفي حق ارتفاق الري لأطيان المطعون عليه الأول على الأرض المشفوع فيها استند إلى شهادة رسمية صادرة من تفتيش الري تفيد أن طريق الري الدائم للمشتري (المطعون عليه الأول) هو من ترعة أخرى غير المسقاة المجاورة للأطيان المشفوع فيها فأولها الحكم تأويلاً يتعارض مع صريح نصها. والثاني - أنه لم يجب الطاعن إلى طلب إحالة الدعوى على التحقيق ليثبت أن البرانج التي وضعها المطعون عليه الأول أمام الأطيان المشفوع فيها - والتي على أساس وجودها بنى الخبير قوله بقيام حق ارتفاق الري - جديدة استحدثها المشتري أثناء قيام الدعوى، مع أهمية ذلك في نفي حق الارتفاق.
ومن حيث إن الوجه الأول من هذا السبب مردود بما قاله الحكم "بأن الشهادة المقدمة من المستأنف (الطاعن) الدالة على أن الجانب الشرقي من القطعة 64 هو الوحيد الذي يروي من المسقاة المبتدئة من الكيلو 23.919 فليس فيها تحديد لهذا الجانب الشرقي حتى يمكن القول بأن المستأنف ضده (المطعون عليه الأول) لا يملك أطياناً فيه مع أنه من المسلم به أنه يملك أطياناً بالقطعة 64" وليس في هذا الذي أثبته الحكم خروج على مدلول هذه الشهادة. أما الوجه الثاني فمردود كذلك بأنه لما كانت المحكمة قد وجدت في الأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين اعتقادها بوجود حق الارتفاق وكان من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها - لما كان ذلك - كان لا تثريب عليها إذ رفضت إجابة الطاعن إلى طلبه إحالة الدعوى على التحقيق.
ومن حيث إن السبب السادس يتحصل في أن الحكم إذ اعتبر حق المشتري في ري أطيانه من المسقاة حقاً على ذات الأرض المشفوع فيها خالف صريح نص المادة الأولى من قانون الشفعة (القديم) التي توجب أن يكون حق الارتفاق على ذات الأرض المشفوع فيها لا على مسقاة مجاورة لها.
ومن حيث إنه جاء بأسباب الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه في هذا الخصوص: "وحيث إن المدعي (الطاعن) أنكر ما جاء في تقرير الخبير من أن المدعى عليه (المشتري) يجاور الأرض المشفوع فيها من الجهة البحرية إذ قال بوجود مسقاة عمومية وطريق عمومي يفصل الملكين ولكن الثابت في تقرير الخبير أن تلك المسقاة خصوصية وأنها بجسريها مناصفة وبهذا لا تعتبر حداً فاصلاً بين ملك المدعى عليه الأول والأرض المشفوع فيها ولم يقدم المدعي (الطاعن) أي دليل يؤيد قوله بأنها عمومية بل قدم بنفسه الدليل المسقط لهذا الادعاء وهو عريضة دعوى إثبات التعاقد والحكم الصادر في القضية 553 سنة 1943 مدني وكشف ببيان مساحة القدر المرفوع عنه دعوى إثبات التعاقد وقد جاء فيها أن الحد البحري للقدر المرفوع عنه الدعوى وهو المجاور للأرض المشفوع فيها هو محمد بك عيسى نوار المدعى عليه الأول" ويبين من هذا الذي أورده الحكم أن المحكمة استخلصت من الأدلة التي استندت إليها أن المسقاة بجسريها تدخل في ملكية المتجاورين مما يفيد أن حق الارتفاق مقرر على ذات الأرض المشفوع فيها التي يدخل فيها نصف المسقاة. ومن ثم لا يكون الحكم قد خالف القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعى في السبب السابع على الحكم مخالفة الواقع الثابت من المستندات المقدمة إلى محكمة الموضوع، كما خالف الواقع الثابت من خريطة فك الزمام والثابت في عقد ملكية الـ 22 فداناً بالنسبة لملكية المسقاة الغربية إلى الطاعن.
ومن حيث إن هذا السبب غير مقبول، إذ لم يفصل الطاعن في تقرير الطعن أوجه المخالفة التي يدعيها ولا المستندات التي يزعم أن الحكم خالف دلالتها، ولا يغني عن ذلك بيانها في المذكرة الشارحة لأن تفصيل أسباب الطعن في تقريره مطلوب على جهة الوجوب تحديداً لها وتعريفاً لوجوهه منذ ابتداء الخصومة.
ومن حيث إن الوجه الثامن يتحصل في أن الحكم إذ اعتبر المطعون عليه الأول جاراً مالكاً من الجهة الغربية مع أن سند ملكيته في هذه الجهة هو عقد بيع وفائي رفعت دعوى ببطلانه لما يفصل فيها - إذ اعتبره الحكم كذلك - يكون قد خالف القانون.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأنه بمجرد بيع الوفاء يصير المبيع ملكاً للمشتري (م 338 مدني قديم) ينتفع بسائر حقوق الملاك، ومن ثم يثبت له حق الشفعة من تاريخ تسجيل عقده ما دام لم يقض ببطلانه.
ومن حيث إن السبب التاسع يتحصل في أن الحكم خالف القانون إذ أسقط - وهو في صدد المفاضلة بين أي من الملكين (أرض الشفيع أو أرض المشتري) تعود عليه منفعة أكثر - أسقط اعتبار الطاعن مالكاً لأربعة أفدنة ونصف فدان بحجة أن تسجيل الحكم الصادر بصحة التعاقد عنها لاحق لعقد شراء المطعون عليه الأول في حين أن تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد سابق عليه، ووجه الخطأ في ذلك أن ملكية الطاعن لهذا القدر تنسحب بتسجيل الحكم بصحة التعاقد إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن الأصل أن أثر التسجيل في نقل الملكية لا يترتب إلا على تسجيل العقد، والحكم الذي من شأنه إنشاء حق الملكية أو أي حق عيني آخر أو نقله أو تغييره أو زواله أو الذي من شأنه تقرير هذه الحقوق، وأن هذا الأثر لا ينسحب إلى الماضي ولا يحتج على ذلك بالمواد 7 و10 و12 من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 لأن المواد المذكورة إذ أجازت تسجيل صحائف دعاوى بطلان العقود واجبة التسجيل أو فسخها أو إلغاءها أو الرجوع فيها ودعاوى استحقاق الحقوق العينية العقارية ورتبت على التأشير بمنطوق الحكم الذي يصدر في هذه الدعاوى على هامش تسجيل صحائفها انسحاب أثر التأشير بالحكم إلى تاريخ تسجيل الصحيفة، فإنما أجازته على سبيل الاستثناء حماية لأصحاب تلك الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق عينية على ذات العقار أو ديون عقارية عليه منذ تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى، وهو استثناء لا يصح التوسع فيه أو القياس عليه.
ومن حيث إن السبب العاشر يتحصل في أن الحكم معيب من وجهين: الأول في إثارته الشك في جواز الأخذ بالشفعة من المشتري الذي يقوم لديه سبب من أسبابها، مع مخالفة ذلك لصريح نص المادة السابعة من قانون الشفعة - والثاني إذ ذهب إلى أن المنفعة التي تعود على ملك المشتري (المطعون عليه الأول) أكثر من تلك التي تعود على ملك الطاعن - أسقط من اعتباره أن الطاعن يملك في الحد الشرقي أربعة أفدنة ونصف فدان محملة بحق ارتفاق الصرف للأرض المشفوع فيها مع أنه لو ألقى بالاً لهذا الاعتبار لتغير وجه الرأي في المفاضلة.
ومن حيث إن هذا السبب بوجهيه مردود - أولاً - بأن الحكم لم يقرر حرمان الشفيع من حق الأخذ بالشفعة لمجرد كون المشتري جاراً توافرت لديه أسباب الشفعة، بل أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أساس أن المشتري أولى منه بالشفعة، إذ تعود على ملكه من استبقاء الأرض المشفوع فيها منفعة أكثر من تلك التي تعود على ملك الطاعن (الشفيع) وذلك تطبيقاً للفقرة الأخيرة من المادة السابعة والمادة الثامنة من قانون الشفعة - ومردود ثانياً بأن الحكم أقام قضاءه بصدد هذه المفاضلة على أن المطعون عليه الأول يجاور الأرض المشفوع فيها من جهتين (البحرية والغربية) وله عليها حق ارتفاق الري بينما أن الطاعن لا يجاورها إلا من الحد الغربي. وهذا الذي قرره الحكم لا خطأ فيه إذ لا يجوز للطاعن أن يتمسك بجواره في الحد الشرقي بعد أن أثبت الحكم أن ملكية الأرض الواقعة في هذا الحد لم تكن قد آلت إليه وقت صدور عقد البيع الذي تولد عنه حق الشفعة، ولا يغير من هذا النظر أن شراء الطاعن للأرض الواقعة في هذا الحد كان بعقد سابق على عقد البيع أساس الشفعة متى كانت ملكيتها لم تنتقل إليه إلا بعد ذلك كما سبق بيانه، إذ العبرة في مجال المفاضلة بين الجيران المتزاحمين في طلب الشفعة إنما هي بالمنفعة التي تعود من الأخذ بالشفعة على ملك كل منهم المشفوع به دون اعتداد بالمنفعة التي قد تعود على ملك كسبه بعد البيع أساس الشفعة ودون اعتبار للفوائد التي قد تعود عليه شخصياً من الأخذ بالشفعة، ومن ثم يكون النعي على الحكم بالخطأ لا أساس له.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

القرار الجمهوري 43 لسنة 2000 بالموافقة على اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين مصر وجورجيا

الجريدة الرسمية - العدد 10 - في 9/ 3/ 2000

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 43 لسنة 2000
بشأن الموافقة على اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة
بين حكومة جمهورية مصر العربية والسلطة التنفيذية لجورجيا
الموقع في القاهرة بتاريخ 3/ 6/ 1999

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور:
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاق تعاون فى مجال مكافحة الجريمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والسلطة التنفيذية لجورجيا، الموقع فى القاهرة بتاريخ 3/ 6/ 1999 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 شوال سنة 1420 هـ
(الموافق 16 يناير سنة 200 م).

اتفاق
تعاون في مجال مكافحة الجريمة
بين حكومة جمهورية مصر العربية
والسلطة التنفيذية لجورجيا
إن حكومة جمهورية مصر العربية؛
والسلطة التنفيذية لجورجيا؛
المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان المتعاقدان"؛
إذ يعربان عن رغبتهما فى دعم وتنمية علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين؛
وإدراكاً منهما لخطر انتشار الإرهاب والجريمة الدولية المنظمة والاتجار غير المشروع فى المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية على المستوى الدولى؛
واحتراماً منهما للاتفاقيات الدولية والتشريعات النافذة فى البلدين، ودون إخلال بالتزاماتهما المترتبة على الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المبرمة مع أطراف ثالثة.
فقد اتفقتا على ما يلى:

المادة (1)
1 - يتعاون الطرفان المتعاقدان فى إطار هذا الاتفاق، وطبقًا لقوانينهما الوطنية، فى مكافحة الجريمة خاصة فى شكلها المنظم، وفى الحالات التى يتطلب فيها منع وكشف وقمع وتحرى الجريمة القيام بعمل مشترك بين السلطات المختصة فى كلا الدولتين.
2 - يقوم الطرفان المتعاقدان بالتعاون وتبادل المساعدة طبقا للوائح المحلية ومبدأ الجريمة المزدوجة خاصة فى مجال مكافحة الجرائم التالية:
( أ ) الإرهاب:
يقوم الطرفان المتعاقدان، فى مجال مكافحة الإرهاب، بالآتى:
1 - تبادل المعلومات حول أنشطة وجرائم الجماعات والمنظمات الإرهابية وعلاقاتها المتبادلة وقياداتها وعناصرها وهياكلها التنظيمية السرية وواجهاتها العلنية وأماكن تمركزها ووسائل تمويلها والأسلحة التى تستخدمها.
2 - تبادل المعلومات حول مختلف النظم المستحدثة والأساليب الفنية المتطورة لأجهزة المكافحة.
3 - تبادل الخبرة العلمية والتكنولوجية فى مجال أمن وحماية وسائل النقل البحرية والجوية والسكك الحديدية بهدف تحديث إجراءات الأمن والحماية فى الموانئ والمطارات ومحطات السكك الحديدية وكذا المنشآت الصناعية ومنشآت إمداد الطاقة وأية مواقع أخرى تمثل هدفا للإرهاب.
(ب) الجريمة المنظمة:
يقوم الطرفان المتعاقدان، فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة، بالآتى:
1 - تبادل المعلومات والبيانات حول كافة صور الجريمة المنظمة وقياداتها وعناصرها وهياكلها التنظيمية وأنشطتها وعلاقاتها المتبادلة.
2 - تبادل المعلومات والخبرة حول النظم المستحدثة والأساليب الفنية المتطورة لأجهزة مكافحة الجريمة المنظمة.
3 - تبادل المعلومات والبيانات وإتخاذ الإجراءات المشتركة التى تكفل مواجهة الجريمة المنظمة خاصة فيما يلى:
* تهريب الأسلحة والذخيرة والمتفجرات بمختلف صورها.
* المركبات المفقودة والمسروقة (بكافة أنواعها).
* تهريب الأشياء ذات القيمة الثقافية والتاريخية والأحجار والمعادن الثمينة.
* تزييف وتزوير وثائق الهوية بكافة أنواعها.
* تزييف وتزوير الأوراق النقدية وبطاقات الائتمان والأشياء الأخرى ذات القيمة.
* الهجرة غير المشروعة والاتجار غير المشروع فى الأشخاص والأعضاء البشرية.
(جـ) الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية والجرائم المرتبطة بها:
طبقا للاتفاقية الموحدة لمكافحة المخدرات عام 1961 والتعديلات المضافة إليها بالبروتوكول الصادر عام 1972 وإتفاقية المواد المؤثرة على الحالة النفسية عام 1971 واتفاقية الأمم المتحدة المكافحة المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية عام 1988، يقوم الطرفان المتعاقدان بالآتى:
1 - تبادل المعلومات والخبرات وتقديم المساعدة للوقوف على الوسائل الجديدة المستخدمة فى مجال إنتاج المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية وطرق التهريب الدولية والإخفاء والتوزيع والأساليب المستحدثة للمكافحة.
2 - تبادل المعلومات والبيانات عن الأشخاص المتورطين فى الإنتاج والاتجار غير المشروع فى المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية وأوكار وأساليب أنشطة هؤلاء الأشخاص ووسائل نقلهم للمخدرات من مناطق الإنتاج الأصلية عبر خطوط التهريب ومن خلال الأنشطة الاقتصادية الدولية غير المشروعة، مثل غسل الأموال وإضفاء الشرعية على العائدات المتاتية من الأنشطة الإجرامية، وكذا الإبلاغ بأية معلومات تفصيلية تتعلق بهذه الجرائم.
3 - تنسيق الإجراءات الشرطية بما فى ذلك التسليم المراقب لمنع تهريب المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية.
4 - تبادل المعلومات حول نتائج أبحاث ودراسات الجريمة المتصلة بالاتجار غير المشروع فى المخدرات وإساءة استعمالها.
5 - تبادل المعلومات حول الرقابة على إساءة استعمال المخدرات ونصوص القوانين والإجراءات ذات الصلة.

المادة (2)
يقوم الطرفان المتعاقدان بتعزيز التعاون بينهما وتقديم المساعدة المتبادلة فى مجال إجراءات البحث وضبط الأشخاص الهاربين المتهمين فى قضايا أو المطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدهم فى الجرائم السالف الإشارة إليها، وفقا للقوانين والإجراءات الداخلية لكل طرف متعاقد.

المادة (3)
يتخذ الطرفان المتعاقدان تدابير فعالة وحازمة لمنع الأعمال الإرهابية والجرائم المنظمة بمختلف أشكالها والحيلولة دون إتخاذ أراضيهما مسرحًا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ تلك الأعمال والجرائم، بما فى ذلك العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية والإجرامية أو الاقامة داخل الدولة الطرف فرادى أو جماعات، أو حصولهم على تمويل مادى أو تلقيهم تدريبات بدنية أو عسكرية.

المادة (4)
من أجل التعاون بين الطرفين فى مجالات مكافحة الجريمة خاصة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع فى المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية، يقوم الطرفان المتعاقدان باستخدام الوسائل التالية:
1 - تبادل الخبرات فى مجال استخدام تقنيات الجريمة بالإضافة إلى أساليب ووسائل البحث الجنائى.
2 - تبادل الأبحاث والإصدارات ونتائج البحوث العلمية فى المجالات التى يشملها هذا الاتفاق بغرض تنظيم واتخاذ إجراءات فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
3 - تبادل الوسائل والكوادر التى تساعد كل من الطرفين على تدريب رجال الأمن والشرطة.
4 - تبادل المساعدة فى مجالات التطوير العلمى والفنى للشرطة ووسائل البحث الجنائى والمعدات.
5 - تبادل المعلومات والنظم التشريعية المتعلقة بالأفعال الجنائية التى تقع داخل أو خارج أراضى الطرفين.
6 - تبادل المعلومات الميدانية محل الاهتمام المشترك حول الروابط والصلات بين الجماعات الإرهابية وغيرها من جماعات الجريمة المنظمة فى كلا البلدين.
7 - التحديث المتبادل والمستمر للمعلومات حول التهديدات الإرهابية المعاصرة والاتجار غير المشروع فى المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية والجريمة المنظمة والأساليب والإجراءات التنظيمية التى تتخذ لمكافحتها.

المادة (5)
1 - يجوز لكل طرف متعاقد رفض تعاون كليا أو جزئيا فى الحالات التى تتعرض فيها السيادة الوطنية أو الأمن أو المصالح القومية للخطر أو تتعارض مع التشريعات الوطنية، ويجب أن يبلغ رفض طلب التعاون للطرف الآخر كتابة ودون تأخير.
2 - يخضع تنفيذ هذا الاتفاق للتشريعات الوطنية لكل من الطرفين المتعاقدين.
3 - تحقيقا للتعاون المباشر بغرض تنفيذ هذا الاتفاق بتبادل الطرفان المتعاقدان قائمة بأسماء الأجهزة المسئولة عن الاتصال والتعاون.
الأجهزة المسئولة هى:
بالنسبة لجمهورية مصر العربية: وزارة الداخلية
بالنسبة للسلطة التنفيذية فى جورجيا: وزارة الشئون الداخلية.

المادة (6)
يمكن للطرفين المتعاقدين عقد اجتماعات مشتركة للممثلين المسئولين فى كل منهما، فى مواعيد وأماكن يتفق عليها بهدف استعراض الأنشطة المشتركة وتحديد الأهداف والاستراتيجيات التي ستتخذ لتطبيق هذا الاتفاق، ويتحمل التكاليف المالية والمادية لتلك الاجتماعات الجانب المضيف بينما يتحمل الجانب الآخر نفقات السفر والعودة.

المادة (7)
1 - يلتزم الطرفان المتعاقدان بحماية المعلومات وسرية البيانات المقدمة من كل منهما وفقا للتشريعات الوطنية للطرف المرسل وخاصة فى حالة تحفظ الدولة التي قدمت المعلومات على نقلها لطرف ثالث، ويتولى الطرف المتعاقد المرسل تحديد درجة سرية المعلومات المقدمة منه.
2 - لا يمكن نقل المعلومات والوسائل الفنية المتقدمة والأجهزة التي يقدمها أحد الطرفين المتعاقدين للآخر في إطار هذا الاتفاق إلى طرف ثالث إلا بعد الحصول على موافقة الطرف المتعاقد "المانح".

المادة (8)
لا تؤثر نصوص هذا الاتفاق على تطبيق كافة الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف الموقعة من الطرفين المتعاقدين.

المادة (9)
تنفيذا لهذا الاتفاق تتم الاتصالات بين الطرفين المتعاقدين مباشرة أو من خلال القنوات الدبلوماسية أو من خلال ضابط اتصال يتم تعيينه بسفارة كل طرف متعاقد لدى الطرف المتعاقد الآخر.

المادة (10)

1 - يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية التى تفيد بالانتهاء من الإجراءات الدستورية بواسطة الطرفين المعنيين بهذا الاتفاق. ويكون تاريخ آخر إخطار هو تاريخ الدخول حيز النفاذ.
2 - يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين إنهاء العمل بهذا الاتفاق ويكون تاريخ الإنهاء بعد مضى ستة أشهر من تاريخ تلقي إخطار الطرف المتعاقد الآخر - من خلال الطرق الدبلوماسية - لطلب الإنهاء.
3 - تتم كافة التعديلات على هذا الاتفاق كتابة وباتفاق الطرفين المتعاقدين وتوقع بالنيابة عنهما، وتدخل حيز النفاذ وفقًا لذات الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرة (1) من هذه المادة.
حرر فى القاهرة بتاريخ 3/ 6/ 1999 من أصلين باللغات العربية والجورجية والإنجليزية ولكل منها ذات الحجية، وفى حالة أي اختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

القرار الجمهوري 39 لسنة 2010 بالموافقة على اتفاق حماية واستعادة الممتلكات الثقافية المسروقة والمنقولة بشكل غير مشروع بين مصر والإكوادور

الجريدة الرسمية - العدد 49 - في 9 ديسمبر سنة 2010

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 39 لسنة 2010
بالموافقة على الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 15 / 7 / 2008
بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الإكوادور
حول حماية واستعادة الممتلكات الثقافية المسروقة والمنقولة
بشكل غير مشروع

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛
وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء؛

قـــرر :

(مادة وحيدة )

ووفق على الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 15 /7/ 2008 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الإكوادور حول حماية واستعادة الممتلكات الثقافية المسروقة والمنقولة بشكل غير مشروع, وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 صفر سنة 1431 هـ
(الموافق 14 فبراير سنة 2010 م)
حسنى مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 20 جمادى الأولى سنة 1431 هـ
(الموافق 4 مايو سنة 2010 م)

اتفاق
بين حكومة جمهورية مصر العربية
و حكومة جمهورية الإكوادور
حول حماية و استعادة الممتلكات الثقافية
المسروقة و المنقولة بشكل غير مشروع
إن كلاً من حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الإكوادور المشار إليهما فيما يلي (ب) "الطرفان".
آخذين في الاعتبار اتفاق التبادل الثقافي والفني والعلمي الموقع بين الطرفين في كيتو بتاريخ 13 سبتمبر 1978 وهو محل التطبيق الكامل.
وإدراكاً منهما للخسائر الضخمة التي تمثلها السرقة والتصدير غير المشروع للأشياء المعتبرة جزءاً من تراثهما الثقافي بالنسبة لمختلف بلدان العالم وبالنسبة للأشياء في حد ذاتها وعلى الأخص سرقة المواقع الأثرية والمواقع الأثرية المدفونة.

واعترافاً منهما للأهمية الأساسية لحماية تراثهما الثقافي والحفاظ عليه وفقاً للمبادئ والنظم التي أرستها اتفاقية اليونسكو الموقعة عام 1970 حول وسائل تحريم ومنع الاستيراد والتصدير ونقل الملكية غير القانوني للممتلكات الثقافية, واتفاقية اليونسكو الموقعة عام 1972 الخاصة بحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي ومعاهدة يونيدرويت الموقعة عام 1995 بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بشكل غير قانوني.
واقتناعاً منهما بأن التعاون بين الطرفين من أجل استعادة الممتلكات الثقافية المسروقة, المستوردة أو المصدرة بشكل غير قانوني, أو كنتيجة لعمليات النقل غير القانوني, تشكل وسيلة فعالة من وسائل حماية حق كل طرف كمالك أصلي لتلك الممتلكات والإقرار بهذا الحق.
ورغبةً في تأسيس قواعد عامة من أجل استعادة ورد تلك الممتلكات الثقافية بعد سرقتها أو تصديرها بشكل غير قانوني, وهكذا أيضاً حمايتها والحفاظ عليها.
واعترافاً منها بالطابع الفريد والمميز للممتلكات الثقافية لكل منهما, وبالتالي عدم جواز المتاجرة فيها.
قد وافقتا على مايلى :
مادة (1)
يلتزم الطرفان بتحريم ومنع دخول المواد الثقافية والأثرية والفنية والتاريخية - الواردة تفصيلاً بالمادة الثانية - الناجمة عن السرقة والتجارة غير القانونية والتصدير والنقل غير الشرعي والتي خرجت من موطنها الأصلي بطرق غير مشروعة إلى أراضي كل منهما.

مادة (2)
لأغراض هذه الاتفاقية فإن مصطلح "الممتلكات الثقافية والأثرية والفنية والتاريخية" يقصد به مايلي:
1 - الأشياء التي جرى تصنيفها باعتبارها آثاراً قديمة من جانب الطرفين, بما في ذلك المواد المعمارية والمنحوتات والسيراميك والأشياء المصنوعة من المعدن والمنسوجات, والمواد الحجرية وكل آثار وقطع الإبداع الإنساني.
2 - المجموعات والأنواع النادرة من النباتات والحيوانات والمعادن والهياكل العظمية وهكذا المواد الهامة المتصلة بالحياة الحيوانية القديمة, سواء كانت مصنفة أو غير مصنفة.
3 - القطع الفنية أو الدينية أو العلمانية التي تنتمي إلى مختلف الأسر الحاكمة أو العصور الثقافية والتاريخية في كلا البلدين أو أية أجزاء من تلك القطع.
4 - ممتلكات ذات الصلة بالتاريخ بما في ذلك تاريخ العلم والتكنولوجيا والتاريخ العسكري والاجتماعي, والمتصلة بحياة الزعماء والمفكرين والعلماء والفنانين المنتمين إلى كلا البلدين والمرتبطة بأحداث ذات أهمية قومية.
5 - ما يسفر عن الحفريات الأثرية (المصرح بها أو السرية) أو ما ينجم عن الاكتشافات الأثرية.
6 - الأجزاء التي تم فصلها عن الآثار الفنية التاريخية أو انتزاعها من المواقع الأثرية.
7 - وثائق محفوظات الإدارات المركزية والمحلية أو الهيئات التابعة لها, أو الوثائق التي تعود إلى خمسين عاماً مضت والتي تخص تلك المؤسسات أو منظمات دينية أو غيرها من المنظمات.
8 - الآثار التاريخية التي يعود عمرها إلى مئة عام مثل العملات والمنقوشات والأختام المحفورة والأوراق المالية والعلامات والميداليات والأشياء الأخرى المتصلة بهواية جمع طوابع البريد.
9 - الممتلكات ذات القيمة الفنية, مثل الصور واللوحات والرسومات المنتجة يدوياً بالكامل على أي دعامة وبأي مادة والأعمال الأصلية لفن النحت والتماثيل بأي مادة والمحفورات والمطبوعات الحجرية الأصلية وهكذا التجميعات والتركيبات الفنية الأصلية بأي مادة من المواد.
10 - المخطوطات النادرة والمطبوعات في أوائل عصر الطباعة والكتب القديمة, والخرائط القديمة والوثائق والمطبوعات القديمة ذات الأهمية التاريخية والفنية والعلمية والأدبية الخاصة سواء كانت فردية أو ضمن مجموعات.
11 - طوابع البريد والدمغات وغيرها من الطوابع سواء كانت فردية أو ضمن مجموعات والتي يزيد عمرها عن مئة عام.
12 - المحفوظات الثقافية, بما في ذلك المحفوظات السمعية والفوتوغرافية والسينمائية والسمعية والبصرية وفي صورة ميكروفيلم, والإلكترونية والرقمية.
13 - أثاث وأجهزة ومعدات العمل, بما في ذلك الآلات الموسيقية ذات الأهمية التاريخية والثقافية التي يزيد عمرها عن مئة عام.
14 - الأشياء الخاصة بسلالات الأجناس البشرية ذات القيمة العلمية أو التاريخية أو الفنية أو التي تنتمي إلى التراث السلالي للدول الأطراف.
15 - الممتلكات الثقافية الموجودة تحت المياه.

مادة (3)
1 - بناءً على طلب أي من الطرفين, سوف يتخذ الطرف الآخر الخطوات القانونية الملائمة المتوفرة له من أجل إعادة ورد أي ممتلك ثقافي وأثري وفني وتاريخي موجود داخل أراضيه والناجمة عن السرقة أو التصدير أو النقل غير القانوني من أراضي الطرف الطالب, وذلك وفقاً لتشريعاته الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
2 - إن المطالبة بعودة واسترجاع الممتلكات الثقافية والأثرية والفنية والتاريخية الخاصة سوف تتم رسمياً من خلال القنوات الدبلوماسية.
3 - سوف يتحمل الطرف الطالب النفقات المتعلقة باسترجاع وإعادة الممتلكات الثقافية سالفة الذكر.

مادة (4)
1 - كل طرف سيقوم بإعلان الطرف الآخر عن سرقات الممتلكات الثقافية والأثرية والفنية والتاريخية والطريقة المستخدمة في ذلك, عندما يكون هناك ما يدعو للاعتقاد بأن المواد المذكورة من المرجح أنها سوف تطرح للتجارة على نطاق دولي.

2 - تحقيقاً للغرض السابق واستناداً على التحريات الأمنية التي أنجزت لتحقيق هذا الهدف, سوف يتم تقديم كل المعلومات الوصفية الممكنة للطرف الآخر من أجل تمكينه من التعرف على الأشياء التي يجرى الاتصال بشأنها, ومن أجل التعرف على الأفراد المتورطين في سرقتها أو بيعها و/ أو تصديرها واستيرادها بطريقة غير شرعية و/ أو أي سلوك إجرامي متصل بها, ومن أجل تحديد أساليب عمل المجرمين.
3 - وهكذا سيقوم الطرفان بنشر كل المعلومات الممكنة عن الممتلكات الثقافية التي تعرضت للسرقة أو التجارة غير الشرعية بين منافذ الجمارك والمطارات والموانئ والجهات الأمنية والحدودية من أجل تسهيل عملية تحديد هويتها وتطبيق إجراءات الحماية والإجراءات الجبرية.
4 - في حالة معرفة أحد الطرفين بواقعة الدخول غير القانوني إلى أراضيه لأشياء تنتمي للتراث الثقافي للطرف الآخر, أو تلك التي خرجت من موطنها الأصلي بطرق غير مشروعة, يجب عليه أن يتحفظ على تلك الممتلكات ويقوم بإخطار الطرف الآخر فوراً من خلال القنوات الدبلوماسية, تمهيداً لترتيب إجراءات إعادتها. ويطبق هذا النص أيضاً على تلك الممتلكات التي لم تتناولها تحقيقات شرطية سابقة.

مادة (5)
طبقاً لهذه الاتفاقية سوف يقوم الطرفان بإعفاء الممتلكات الثقافية والأثرية والفنية والتاريخية التي يتم إعادتها وردها للطرف الآخر من أية رسوم جمركية أو ضرائب أخرى.

مادة (6)
من الممكن تعديل هذا الاتفاق بالاتفاق المتبادل بين الطرفين. ويجب أن يخضع هذا التغيير للإجراءات القانونية الواردة في المادة رقم (7), فيما يخص دخول الاتفاق في حيز التنفيذ.

مادة (7)
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إخطار بإنهاء الإجراءات القانونية بكلا البلدين, ويظل ساري المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته كتابة في إنهائه على أن يكون ذلك قبل موعد نهايته بستة شهور على الأقل.


حرر بمدينة القاهرة في يوم الخامس عشر من شهر يوليو عام ٠٨ ٢٠ ، باللغات الإسبانية والعربية والإنجليزية ، وفى حالة الاختلاف فى التفسير يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.

عن حكومة                                                 عن حكومة
جمهورية مصر العربية                             جمهورية الإكوادور
زاهي حواس                                             خوسى فالنسيا
رئيس المجلس الأعلى للآثار                         نائب وزير الخارجية

القرار الجمهوري 39 لسنة 2000 باتفاق نقل المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية بين مصر وكندا

الجريدة الرسمية - العدد 32 في 10 أغسطس سنة 2000

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 39 لسنة 2000
بشأن اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وكندا
بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية
الموقع في القاهرة بتاريخ 10 / 11 / 1997

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
قرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وكندا بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية، الموقع في القاهرة بتاريخ 10/11/1997، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في 9 شوال سنة 1420 هـ
(الموافق 16 يناير سنة 2000 م)
حسنى مبارك

اتفاق بين
حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا
بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا والمشار إليهما فيما بعد "بالطرفين المتعاقدين"، إذ تعربان عن رغبتهما في التعاون القضائي بهدف تسهيل إعادة التأهيل الناجح للمسجونين داخل المجتمع.
وإذ تعتبران أن هذا الهدف ينبغي أن يتحقق عن طريق تهيئة الفرصة للأجانب من مواطني أحد البلدين المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية في البلد الآخر نتيجة ارتكابهم أفعالا إجرامية، بأن يتموا تنفيذ العقوبة المقضي بها في المؤسسات العقابية لبلدهم.
فقد اتفقتا على ما يلي:
(المادة الأولى)
تعريفات
لأغراض هذا الاتفاق، يعتبر:
(أ) كلمة "حكم" تعني القرار أو الأمر الصادر من محكمة أو جهة قضائية بفرض أية عقوبة مقيدة للحرية.
(ب) كلمة "مواطن" تعني أي شخص يحمل جنسية أي من الدولتين المتعاقدتين طبقا لما يحدده قانون الجنسية النافذ في بلده. ويعتد بالجنسية في تاريخ تقديم طلب النقل.
(ج) "المحكوم عليه" يعني الشخص الذي تقرر احتجازه في سجن أو مستشفى أو أية مؤسسة أخرى لدى الدولة الناقلة بناء على حكم صادر منها.
(د) "الدولة المنقول إليها" تعني الدولة التي يجوز أن ينقل إليها المسجون أو تم نقله إليها لقضاء العقوبة المحكوم بها.
(هـ) "الحكم الجنائي" يعني أي عقوبة أو تدبير صادر من محكمة يقضي بتوقيع عقوبة مقيدة للحرية لمدة محددة أو غير محددة.
(و) "الدولة الناقلة" تعني الدولة التي صدر فيها الحكم الجنائي على الشخص المزمع نقله أو الذي تم نقله بالفعل منها.

(المادة الثانية)
مبادئ عامة
1- يجوز للشخص المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في إقليم أي من الطرفين أن ينقل إلى إقليم الطرف الآخر لقضاء العقوبة المحكوم بها عليه وذلك طبقا لأحكام هذا الاتفاق، وعليه في هذه الحالة أن يعرب إلى الدولة الناقلة أو الدولة المنقول إليها عن رغبته في النقل.
2- ويجوز أن يتم النقل بناء على طلب أي من الدولة الناقلة أو الدولة المنقول إليها.
3- ويجوز للطرفين أن يتفقا على نوع المعاملة التي يعامل بها الجانحون الأحداث وذلك وفقا لقوانينهما. وتصدر الموافقة على نقل الحدث من الشخص المخول تمثيله قانونا.

(المادة الثالثة)

شروط النقل
1- يجوز نقل المحكوم عليه طبقا لأحكام هذا الاتفاق إذا توافرت الشروط التالية:
(أ) أن يكون المحكوم عليه من مواطني الدولة المنقول إليها.
(ب) أن يكون حكم الإدانة نهائيا أو يكون المحكوم عليه قد تخلى عن أي حق له في الطعن عليه.
(ج) أن تكون المدة المتبقية من العقوبة المقضي بها عند تقديم طلب النقل ستة أشهر على الأقل أو تكون غير محددة.
(د) أن تصدر الموافقة على النقل من المحكوم عليه، أو ممن يمثله قانونا إذا كانت سنه أو حالته الجسمانية أو العقلية تقتضي هذا التمثيل وفقا لما يشترطه أي من طرفي هذا الاتفاق.
(هـ) أن يكون الفعل أو الامتناع الذي صدر الحكم بناء عليه يشكل جريمة طبقا لقانون الدولة المنقول إليها أو من شأنه أن يشكل جريمة إذا كان قد ارتكب على أراضيها.
(و) أن توافق الدولتان، الناقلة والمنقول إليها على النقل.

(المادة الرابعة)
الالتزام بتقديم المعلومات
1- تقوم الدولة الناقلة بإخطار أي محكوم عليه يمكن أن تنطبق عليه أحكام هذا الاتفاق بمضمونها.
2- إذا أبدى المحكوم عليه رغبته للدولة الناقلة في نقله طبقا لأحكام هذا الاتفاق فعلى الدولة أن تخطر الدولة المنقول إليها في أقرب وقت يصبح فيه النقل ممكنا.
3- يجب أن يتضمن الإخطار ما يلي:
(أ) اسم ومكان وتاريخ ميلاد المحكوم عليه.
(ب) العنوان في الدولة المنقول إليها إن وجد.
(ج) تقرير بالوقائع التي بني عليها الحكم.
(د) طبيعة ومدة وتاريخ بدء تنفيذ العقوبة.
4- إذا أعرب المحكوم عليه عن رغبته في النقل إلى الدولة المنقول إليها فإن الدولة الناقلة تقوم بناء على طلب الدولة المنقول إليها بإرسال كافة المعلومات الواردة في البند (3) من هذه المادة إليها.
5- يتم إخطار المحكوم عليه ــ كتابة ــ بأي إجراء تتخذه الدولة الناقلة أو المنقول إليها بناء على أحكام البنود السابقة، كما يتم إخطاره بأي قرار تتخذه إحدى الدولتين بالنسبة لطلب النقل.

(المادة الخامسة)
الطلبات والردود
1- جميع الطلبات التي تتعلق بالنقل والرد عليها يجب أن تكون كتابة.
2- ترسل الطلبات عن طريق السلطة المختصة في الدولة الطالبة إلى السلطة المختصة في الدولة المطلوب منها وترسل الردود بذات الكيفية.
3- تكون السلطة المختصة ــ طبقا لأغراض الفقرة (2) من هذا المادة ــ هي وزارة العدل في جمهورية مصر العربية، وإدارة المدعي العام في كندا.
4- تقوم الدولة المطلوب منها النقل بإخطار الدولة الطالبة فورا بقرارها سواء بقبول أو برفض طلب النقل.
5- يجوز لأي من الطرفين رفض نقل المحكوم عليه دون حاجة لتقديم أي مبررات.
ولدولة الإدانة حق رفض كافة طلبات التسليم المقدمة إليها إذا تعلق الطلب بجرائم المخدرات أو الإرهاب.
6- يجب على كل طرف عند اتخاذ قراره بالنقل أن يضع في اعتباره كافة العوامل التي من شأنها إعادة تأهيل المجرمين للاندماج في المجتمع.

(المادة السادسة)
المستندات المطلوبة
1- ما لم تعلن أي من الدولتين عدم موافقتها على النقل، تقوم الدولة الناقلة إذا طلب منها نقل المحكوم عليه بإرسال المستندات التالية إلى الدولة المنقول إليها:
(أ) صورة من الحكم والقانون الذي صدر استنادا إليه.
(ب) تقرير يوضح مدة العقوبة التي نفذها المحكوم عليه كما يتضمن أية معلومات أخرى عن حبسه احتياطيا أو الإفراج عنه تحت شرط، أو أي عنصر آخر يتصل بتنفيذ العقوبة.
(جـ) إعلان يتضمن الموافقة على النقل طبقا للمادة (3/1) فقرة "د".
(د) أية تقارير طبية أو اجتماعية خاصة بالمحكوم عليه، وأي معلومات عن علاجه في الدولة الناقلة, وأي توصيات تتعلق بعلاجه بعد نقله إلى الدولة المنقول إليها كلما اقتضى الأمر ذلك.
2- تقوم الدولة المنقول إليها بناء على طلب الدولة الناقلة بتقديم المستندات التالية:
(أ) نسخة من القانون المطبق في الدولة المنقول إليها والذي ينص على أن الفعل أو الامتناع الذي صدرت العقوبة على أساسه في الدولة الناقلة يعتبر جريمة وفقا لقانون الدولة المنقول إليها، أو يشكل جريمة في حالة ارتكابه على أراضيها.
(ب) تقرير عن القانون أو القواعد المنظمة لتقييد حرية المحكوم عليه في الدولة المنقول إليها بعد النقل.
3- يجوز لأي من الدولتين طلب موافاتها بأية مستندات أو تقارير مما ورد ذكره في الفقرتين (1) أو (2) من هذه المادة، وذلك قبل تقديم طلب النقل أو اتخاذ أي قرار بالنسبة للموافقة أو عدم الموافقة على النقل.
4- تعفى جميع المستندات المقدمة من أي من الدولتين طبقا لبنود هذه الاتفاقية من الالتزام بإجراءات التوثيق ما لم يتضمن الطلب خلاف ذلك.

(المادة السابعة)
التحقق من الموافقة
1- على الدولة الناقلة أن تتأكد من أن الشخص الذي وافق على نقله طبقا للمادة (3/1) فقرة (د) قد فعل ذلك باختياره وبإلمام كامل بالآثار القانونية المترتبة على ذلك ويخضع إجراء الحصول على الموافقة لقانون الدولة الناقلة.
2- تقوم الدولة الناقلة بإتاحة الفرصة للدولة المنقول إليها للتأكد من مطابقة الموافقة للشروط المبينة في الفقرة (1)، وذلك عن طريق قنصل أو شخص آخر تعينه الدولة المنقول إليها.

(المادة الثامنة)
تسليم المحكوم عليهم وأثر النقل بالنسبة للدولة الناقلة
1- يتم تسليم المحكوم عليه بمعرفة السلطة المختصة في الدولة الناقلة للدولة المنقول إليها في مكان توافق عليه الدولتان. وتقع على الدولة المنقول إليها مسئولية التحفظ على المحكوم عليه ونقله من الدولة الناقلة.
2- يترتب على تسليم المحكوم عليه بواسطة سلطات الدولة المنقول إليها وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها في الدولة الناقلة.
3- لا يجوز للدولة الناقلة أن تستمر في تنفيذ الحكم إذا اعتبرت الدولة المنقول إليها أن الحكم قد أكمل تنفيذه.

(المادة التاسعة)

أثر النقل بالنسبة لدولة المنقول إليها

1- على السلطة المختصة في الدولة المنقول إليها الاستمرار في تنفيذ العقوبة فورا ودون حاجة إلى أمر لاحق، أو إلى أمر قضائي مما يستلزمه قانونها لتنفيذ عقوبة، وذلك بمقتضى الشروط الواردة في المادة (10).

2- يخضع تنفيذ العقوبة لقانون الدولة المنقول إليها وهي وحدها التي تختص باتخاذ ما يلزم من قرارات في هذا الشأن.

(المادة العاشرة)

تنفيذ العقوبة

1- مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة، تلتزم الدولة المنقول إليها بالتكييف القانوني ومدة العقوبة المقضي بها كما حددتها الدولة الناقلة.

2- ومع ذلك، إذا كانت هذه العقوبة تتعارض بسبب طبيعتها أو مدتها مع قانون الدولة المنقول إليها أو مع مقتضيات هذا القانون فإنه يجوز لهذه الدولة بأمر قضائي أن تعدل الجزاء إلى العقوبة أو الإجراء المنصوص عليه في قانونها لفعل إجرامي مماثل.

ويجب أن يكون هذا العقاب أو الإجراء من حيث طبيعته متمشيا على قدر الإمكان مع ما يفرضه الحكم الواجب التنفيذ. ولا يجوز تشديد العقوبة من حيث طبيعتها أو مدتها عن الجزاء المحكوم به في الدولة الناقلة، ولا أن تتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في الدولة المنقول إليها.

3- لا تجوز محاكمة أو احتجاز المحكوم عليه المنقول بموجب هذا الاتفاق أو الحكم عليه في الدولة المنقول إليها عما ارتكبه من فعل أو امتناع في الدولة الناقلة والذي بسببه صدر عليه الحكم بالسجن، ويقتصر الحق في ذلك كله على الحدود المبينة في هذا الاتفاق.

(المادة الحادية عشرة)

تبديل حكم الإدانة

1- في حالة تبديل حكم الإدانة، تطبق الإجراءات المنصوص عليها في قانون دولة التنفيذ، وعندئذ يجب على السلطة المختصة:

(أ) أن تلتزم بإثبات الوقائع بالقدر الذي تتضح فيه هذه الوقائع صراحة أو ضمنا من الحكم الصادر في دولة الإدانة.

(ب) عدم استبدال عقوبة سالبة للحرية بعقوبة مالية.

(جـ) استنزال مدة العقوبة السالبة للحرية التي قضاها الشخص المحكوم عليه.

(د) عدم تسوئ الوضع الجنائي للمحكوم عليه مع عدم الالتزام بأي حد أدنى للعقوبة منصوص عليه في قانون دولة التنفيذ في شأن الجريمة أو الجرائم التي وقعت.

2- إذا تم إجراء التبديل بعد نقل الشخص المحكوم عليه، يجب على دولة التنفيذ أن تحتجز ذلك الشخص أو تكفل بشكل أو بآخر تواجده لديها إلى أن ينتهي الإجراء بشأنه.

3- يجب على دولة التنفيذ أن تخطر الدولة الناقلة بنيتها في تبديل حكم الإدانة وبالنتائج المترتبة على هذا التبديل.

(المادة الثانية عشرة)

العفو عن العقوبة - العفو الشامل - تخفيض العقوبة

يكون للدولة الناقلة وحدها أن تصدر عفوا عن العقوبة أو عفوا شاملا أو تخفيضا للعقوبة طبقا لدستورها أو قوانينها الأخرى مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بينها وبين الدولة المنقول إليها.

(المادة الثالثة عشرة)

إعادة النظر في الحكم

للدولة الناقلة وحدها أن تقرر إعادة النظر في الحكم بناء على طلب ذلك.

(المادة الرابعة عشرة)

إنهاء التنفيذ

على الدولة المنقول إليها أن تنهي تنفيذ العقوبة بمجرد إخطارها من الدولة الناقلة بأي قرار أو إجراء يترتب عليه وقف تنفيذها.

(المادة الخامسة عشرة)

معلومات عن تنفيذ العقوبة

على الدولة المنقول إليها أن تزود الدولة الناقلة بالمعلومات المتعلقة بتنفيذ العقوبة في الحالات الآتية:-

(أ) إذا اعتبرت أن تنفيذ العقوبة قد تم.

(ب) إذا هرب المحكوم عليه قبل إتمام تنفيذ العقوبة.

(جـ) إذا طلبت الدولة الناقلة تقريرا خاصا في هذا الشأن.

(المادة السادسة عشرة)

العبور

إذا قام أي من الطرفين بعقد ترتيبات مع دولة ثالثة بشأن نقل المحكوم عليهم فإن الطرف الآخر يلتزم بالتعاون لتسهيل عبور هؤلاء الأشخاص عبر أراضيه تبعا لما تقتضيه هذه الترتيبات، غير أنه يجوز لهذا الطرف أن يرفض عبور أي شخص محكوم عليه إذا كان هذا الشخص من مواطنيه.

ويلتزم الطرف الذي يعتزم إجراء هذا النقل أن يخطر الطرف الآخر مسبقا لشأن هذا العبور.

(المادة السابعة عشرة)

النفقات واللغة

1- تتحمل الدولة المنقول إليها أية نفقات تنجم عن تطبيق هذا الاتفاق، وذلك فيما عدا النفقات التي يتم إنفاقها داخل أراضي الدولة الناقلة.

2- تحرر جميع المكاتبات الصادرة من جمهورية مصر العربية والمتعلقة بهذا الاتفاق باللغة العربية مصحوبة بترجمة إلى اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، وتحرر المكاتبات الصادرة من كندا باللغة الإنجليزية أو الفرنسية.

(المادة الثامنة عشرة)

تطبيق الاتفاق من حيث الزمان

يطبق هذا الاتفاق على الأحكام الصادرة قبل أو بعد سريانها.

(المادة التاسعة عشرة)

أحكام ختامية

1- يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق، والتي تفيد تمام إجراءات التصديق عليه.

2- يسري هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذه ويتجدد العمل به تلقائيا لمدة مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائه قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدته.

و إثباتا لما تقدم فإن الموقعين أدناه قد وقعا على هذا الاتفاق بما لهما من سلطة مخولة من حكومتيهما .

حرر هذا الاتفاق فى القاهرة فى اليوم العاشر من شهر نوفمبر عام 1997 من أصلين باللغات العربية و الإنجليزية و الفرنسية و جميعهما متساوية فى الحجية

عن عن

حكومة جمهورية مصر العربية حكومة كندا

(التوقيع) (التوقيع)

القرار الجمهوري 119 لسنة 2007 بالموافقة على اتفاق التعاون في مجال مكافحة الجريمة بين مصر وطاجيكستان


المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٤ / ۹ / ۲۰۰۸

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 119 لسنة 2007
بشأن الموافقة على اتفاق التعاون في مجال مكافحة الجريمة
بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية طاجيكستان
والموقع في القاهرة بتاريخ 5/ 2/ 2007

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛

قـــرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاق التعاون فى مجال مكافحة الجريمة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية طاجيكستان والموقع فى القاهرة بتاريخ 5/ 2/ 2007، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في غرة ربيع الآخر سنة 1428 هـ
(الموافق 18 أبريل سنة 2007 م)
حسنى مبارك

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 11 جمادى الأولى سنة 1428 هـ
(الموافق 28 مايو سنة 2007 م)

اتفاق
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية طاجيكستان
للتعاون فى مجال مكافحة الجريمة

إن حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية طاجيكستان
المشار إليهما فيما بعد بـ (الطرفان):
إذ يُعربان عن رغبتهما فى دعم وتنمية علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين؛
وإدراكًا منهما لخطر انتشار الإرهاب والجريمة الدولية المنظمة والاتجار غير المشروع فى المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية على المستوى الدولى؛
واحترامًا للاتفاقيات الدولية الموقعة من الطرفين والتشريعات النافذة فى البلدين، ودون إخلال بالتزاماتهما الناجمة بالتزاماتهما الناجمة عن الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المبرمة مع أطراف ثالثة.
قد اتفقتا على ما يلى:

مادة (1)
1 - يتعاون الطرفان فى إطار هذا الاتفاق وطبقًا لقوانينهما الوطنية فى المكافحة ضد الجريمة خاصة فى شكلها المنظم، وفى الحالات التى يتطلب فيها منع وكشف وقمع وتحرى الجريمة القيام بعمل مشترك بين السلطات المختصة فى كلا الدولتين.
2 - يقوم الطرفان بالتعاون وتبادل المساعدة طبقًا للوائح المحلية خاصة فى مجال مكافحة الجرائم التالية:
( أ ) الإرهاب:
يقوم الطرفان، فى مجال مكافحة الإرهاب، بالآتى:
1- تبادل المعلومات حول أنشطة وجرائم الجماعات والمنظمات الإرهابية وعلاقاتها المتبادلة وقياداتها وعناصرها وهياكلها التنظيمية السرية وواجهاتها العلنية وأماكن تمركزها ووسائل تمويلها والأسلحة التى تستخدمها.
2- تبادل المعلومات حول مختلف النظم المستحدثة والأساليب الفنية المتطورة لأجهزة المكافحة.
3- تبادل الخبرة العلمية والتكنولوجيا فى مجال أمن وحماية وسائل النقل البحرية والجوية والسكك الحديدية بهدف تحديث إجراءات الأمن والحماية فى الموانئ والمطارات ومحطات السكك الحديدية والمنشآت الصناعية ومنشآت إمداد الطاقة وأية مواقع أخرى تمثل هدفًا للإرهاب.
(ب) الجريمة المنظمة:
يقوم الطرفان، فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة، بالآتى:
1 - تبادل المعلومات والبيانات حول كافة صور الجريمة المنظمة وقياداتها وعناصرها وهياكلها التنظيمية وأنشطتها وعلاقاتها المتبادلة.
2 - تبادل المعلومات والخبرة حول النظم المستحدثة والأساليب الفنية المتطورة للأجهزة المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة.
3 - تبادل المعلومات والبيانات واتخاذ الإجراءات المشتركة التى تكفل مواجهة الجريمة المنظمة خاصة فى المجالات التالية:
• تهريب الأسلحة والذخيرة والمتفجرات بمختلف صورها.
• المركبات المفقودة والمسروقة (بكافة أنواعها).
• تهريب الأشياء ذات القيمة الثقافية والتاريخية والأحجار والمعادن الثمينة.
• تزييف وتزوير وثائق الهوية بكافة أنواعها.
• تزييف وتزوير الأوراق النقدية وبطاقات الائتمان والأشياء الأخرى ذات القيمة.
• الهجرة غير المشروعة والاتجار غير المشروع فى الأشخاص والأعضاء البشرية.
• الأنشطة الاقتصادية الدولية غير المشروعة وغسل الأموال وإضفاء الشرعية على العائدات المتأتية من الأنشطة الإجرامية.
(جـ) الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية والجرائم المرتبطة بها:
طبقًا للاتفاقية الوحيدة لمكافحة المخدرات عام 1961 والتى تم تعديلها بالبروتوكول الصادر فى 25 مارس عام 1972 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة وتهريب المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية التى تم الاتفاق عليها فى فيينا فى 20 ديسمبر 1988 يقوم الطرفان بالآتى:
1 - تبادل المعلومات والخبرات وتقديم المساعدة للوقوف على الوسائل الجديدة المستخدمة فى مجال إنتاج المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية وطرق التهريب الدولية والإخفاء والتوزيع والأساليب المستحدثة للمكافحة.
2 - تبادل المعلومات والبيانات عن الأشخاص المتورطين فى الإنتاج والاتجار غير المشروع فى المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية وأوكار وأساليب أنشطة هؤلاء الأشخاص ووسائل نقلهم للمخدرات من مناطق الإنتاج الأصلية عبر خطوط التهريب ومن خلال الأنشطة الاقتصادية الدولية غير المشروعة، مثل غسل الأموال وإضفاء الشرعية على العائدات المتأتية من الأنشطة الإجرامية، وكذا الإبلاغ بأية معلومات تفصيلية تتعلق بهذه الجرائم.
3 - تنسيق الإجراءات الخاصة بالتسليم المراقب لمنع تهريب المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية.
4 - تبادل المعلومات حول نتائج أبحاث ودراسات الجريمة المتصلة بالاتجار غير المشروع فى المخدرات وإساءة استعمالها.
5 - تبادل المعلومات حول الرقابة على إساءة استعمال المخدرات ونصوص القوانين والإجراءات ذات الصلة.

مادة (2)
يقوم الطرفان بتعزيز التعاون وتقديم المساعدة المتبادلة فى مجال إجراءات البحث وضبط الأشخاص الهاربين المتهمين فى قضايا أو المطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدهم في الجرائم السالف الإشارة إليها وغيرها من الجرائم وفقًا للقوانين والإجراءات الداخلية لكل طرف.

مادة (3)
يتخذ الطرفان تدابير فعالة وحازمة لمنع الأعمال الإرهابية والجرائم المنظمة بمختلف أشكالها والحيلولة دون اتخاذ أراضيهما مسرحًا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ تلك الأعمال والجرائم بما فى ذلك العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية والإجرامية أو الإقامة داخل الدولة الطرف فرادى أو جماعات أو حصولهم على تمويل مادى أو تلقيهم تدريبات بدنية أو عسكرية.

مادة (4)
من أجل تحقيق التعاون بين الطرفين فى مجالات مكافحة الجريمة خاصة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع فى المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية يقوم الطرفان باستخدام الوسائل التالية:
1 - تبادل الخبرات فى مجال استخدام تقنيات مكافحة الجريمة بالإضافة إلى أساليب ووسائل البحث الجنائى.
2 - تبادل الأبحاث والإصدارات ونتائج البحوث العلمية فى المجالات التى يشملها هذا الاتفاق بغرض تنظيم واتخاذ إجراءات فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
3 - تبادل الوسائل والكوادر التى تساعد كل من الطرفين على تدريب رجال الأمن والشرطة.
4 - تبادل المساعدة فى مجالات التطوير العلمى والفنى للشرطة ووسائل البحث الجنائى والمعدات.
5 - تبادل المعلومات والنظم التشريعية المتعلقة بالأفعال الجنائية التى تقع داخل أو خارج أراضى الطرفين.
6 - تبادل المعلومات الميدانية محل الاهتمام المشترك حول الروابط والصلات بين الجماعات الإرهابية وغيرها من جماعات الجريمة المنظمة فى كلا البلدين.
7 - التحديث المتبادل والمستمر للمعلومات حول التهديدات المعاصرة والاتجار غير المشروع فى الخدمات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية والجريمة المنظمة والأساليب والإجراءات التنظيمية التى تتخذ لمكافحتها.

مادة (5)
1 - يجوز لكل طرف رفض التعاون كليًا أو جزئيًا فى الحالات التى تتعرض فيها السيادة الوطنية أو المصالح القومية للخطر أو إذا كانت هذه الحالات تتعارض مع التشريعات الوطنية، ويجب أن يبلغ رفض طلب التعاون للطرف الآخر كتابةً ودون تأخير.
2 - يخضع تنفيذ هذا الاتفاق للتشريعات الوطنية لكل من الطرفين.

مادة (6)

بغرض تحقيق تعاون مباشر فى تنفيذ هذا الاتفاق يقوم الطرفان بتبادل قائمة بأسماء الأجهزة المسئولة عن الاتصال والتعاون.
الأجهزة المسئولة هى:
بالنسبة لجمهورية مصر العربية:
وزارة الداخلية.
بالنسبة لجمهورية طاجيكستان:
(وزارة الشئون الداخلية - وزارة الأمن - وكالة رقابة المخدرات التابعة لرئاسة الجمهورية).

مادة (7)
يمكن للطرفين عقد اجتماعات مشتركة لكبار المسئولين فى الوقت والمكان الملائمين بهدف الوقوف على الأنشطة المشتركة وتحديد الأهداف والاستراتيجيات التى ستتخذ لتطبيق هذا الاتفاق، ويتحمل التكاليف المالية والمادية لتلك الاجتماعات الجانب المضيف بينما يتحمل الجانب الآخر نفقات السفر.

مادة (8)

1 - يلتزم كلا الطرفين بحماية المعلومات وسرية البيانات المقدمة من كان منهما وفقًا للتشريعات الوطنية للطرف المرسل وخاصة إذا كان هذا الطرف له تحفظات على نقل المعلومات لطرف ثالث، ويتولى الطرف المرسل تحديد درجة سرية المعلومات المقدمة منه.
2 - لا يمكن نقل المعلومات والوسائل الفنية المتقدمة والأجهزة التى يقدمها أحد الطرفين للآخر فى إطار هذا الاتفاق إلى طرف ثالث إلا بعد الحصول على موافقة الطرف المانح.

مادة (9)

لا تؤثر نصوص هذا الاتفاق على تطبيق كافة الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف الموقعة من الطرفين.

مادة (10)

تنفيذًا لهذا الاتفاق تتم الاتصالات بين الطرفين مباشرة أو من خلال القنوات الدبلوماسية أو من خلال ضابط اتصال يتم تعيينه بسفارة كل طرف لدى الطرف الآخر.

مادة (11)

1 - يخضع هذا الاتفاق للتصديق من قبل السلطة المختصة فى كلا البلدين.
2 - يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية الضرورية لتنفيذه والتى تفيد إتمام الإجراءات الداخلية لكل من الطرفين.
3 - يظل هذا الاتفاق سارى المفعول لمدة خمس سنوات يتم تجديدها تلقائيًا لفترة مماثلة إلا إذا رغب أحد الطرفين فى إلغائها، وفى هذه الحالة يظل هذا الاتفاق سارى المفعول لمدة ستة أشهر بعد تاريخ قيام أى من الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر كتابة برغبته فى إنهاء العمل به من خلال القنوات الدبلوماسية.
4 - يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة كل من الطرفين، من خلال تبادل المذكرات، وفقًا لذات الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة.
حرر فى القاهرة فى يوم الاثنين بتاريخ 5 فبراير 2007 من أصلين باللغات العربية والطاجيكية والإنجليزية ولكل منها ذات الحجية، وفى حالة أى اختلاف فى التفسير يُعتد بالنص الإنجليزى.
عن حكومة جمهورية مصر العربية
السيد/ حبيب العادلى
وزير الداخلية عن حكومة جمهورية طاجيكستان
السيد/ همراخان ظريفوف
وزير الخارجية


قرار وزير الخارجية
رقم 39 لسنة 2008

وزير الخارجية
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (119) الصادر بتاريخ 18/ 4/ 2007 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون فى مجال مكافحة الجريمة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية طاجيكستان، الموقع فى القاهرة بتاريخ 5/ 2/ 2007؛
وعلى موافقة مجلس الشعب بتاريخ 28/ 5/ 2007؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 31/ 5/ 2007؛

قـــرر:
(مادة وحيدة)

يُنشر فى الجريدة الرسمية اتفاق التعاون فى مجال مكافحة الجريمة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية طاجيكستان، الموقع فى القاهرة بتاريخ 5/ 2/ 2007
ويعمل بهذا الاتفاق اعتبارا من 17/ 6/ 2008
صدر بتاريخ 7/ 7/ 2008

وزير الخارجية
أحمد أبو الغيط