الجريدة الرسمية - العدد 10 - في 9/ 3/ 2000
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 43 لسنة 2000
بشأن الموافقة على اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة
بين حكومة جمهورية مصر العربية والسلطة التنفيذية لجورجيا
الموقع في القاهرة بتاريخ 3/ 6/ 1999
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور:
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاق تعاون فى مجال مكافحة الجريمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والسلطة التنفيذية لجورجيا، الموقع فى القاهرة بتاريخ 3/ 6/ 1999 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 شوال سنة 1420 هـ
(الموافق 16 يناير سنة 200 م).
اتفاق
تعاون في مجال مكافحة الجريمة
بين حكومة جمهورية مصر العربية
والسلطة التنفيذية لجورجيا
إن حكومة جمهورية مصر العربية؛
والسلطة التنفيذية لجورجيا؛
المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان المتعاقدان"؛
إذ يعربان عن رغبتهما فى دعم وتنمية علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين؛
وإدراكاً منهما لخطر انتشار الإرهاب والجريمة الدولية المنظمة والاتجار غير المشروع فى المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية على المستوى الدولى؛
واحتراماً منهما للاتفاقيات الدولية والتشريعات النافذة فى البلدين، ودون إخلال بالتزاماتهما المترتبة على الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المبرمة مع أطراف ثالثة.
فقد اتفقتا على ما يلى:
المادة (1)
1 - يتعاون الطرفان المتعاقدان فى إطار هذا الاتفاق، وطبقًا لقوانينهما الوطنية، فى مكافحة الجريمة خاصة فى شكلها المنظم، وفى الحالات التى يتطلب فيها منع وكشف وقمع وتحرى الجريمة القيام بعمل مشترك بين السلطات المختصة فى كلا الدولتين.
2 - يقوم الطرفان المتعاقدان بالتعاون وتبادل المساعدة طبقا للوائح المحلية ومبدأ الجريمة المزدوجة خاصة فى مجال مكافحة الجرائم التالية:
( أ ) الإرهاب:
يقوم الطرفان المتعاقدان، فى مجال مكافحة الإرهاب، بالآتى:
1 - تبادل المعلومات حول أنشطة وجرائم الجماعات والمنظمات الإرهابية وعلاقاتها المتبادلة وقياداتها وعناصرها وهياكلها التنظيمية السرية وواجهاتها العلنية وأماكن تمركزها ووسائل تمويلها والأسلحة التى تستخدمها.
2 - تبادل المعلومات حول مختلف النظم المستحدثة والأساليب الفنية المتطورة لأجهزة المكافحة.
3 - تبادل الخبرة العلمية والتكنولوجية فى مجال أمن وحماية وسائل النقل البحرية والجوية والسكك الحديدية بهدف تحديث إجراءات الأمن والحماية فى الموانئ والمطارات ومحطات السكك الحديدية وكذا المنشآت الصناعية ومنشآت إمداد الطاقة وأية مواقع أخرى تمثل هدفا للإرهاب.
(ب) الجريمة المنظمة:
يقوم الطرفان المتعاقدان، فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة، بالآتى:
1 - تبادل المعلومات والبيانات حول كافة صور الجريمة المنظمة وقياداتها وعناصرها وهياكلها التنظيمية وأنشطتها وعلاقاتها المتبادلة.
2 - تبادل المعلومات والخبرة حول النظم المستحدثة والأساليب الفنية المتطورة لأجهزة مكافحة الجريمة المنظمة.
3 - تبادل المعلومات والبيانات وإتخاذ الإجراءات المشتركة التى تكفل مواجهة الجريمة المنظمة خاصة فيما يلى:
* تهريب الأسلحة والذخيرة والمتفجرات بمختلف صورها.
* المركبات المفقودة والمسروقة (بكافة أنواعها).
* تهريب الأشياء ذات القيمة الثقافية والتاريخية والأحجار والمعادن الثمينة.
* تزييف وتزوير وثائق الهوية بكافة أنواعها.
* تزييف وتزوير الأوراق النقدية وبطاقات الائتمان والأشياء الأخرى ذات القيمة.
* الهجرة غير المشروعة والاتجار غير المشروع فى الأشخاص والأعضاء البشرية.
(جـ) الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية والجرائم المرتبطة بها:
طبقا للاتفاقية الموحدة لمكافحة المخدرات عام 1961 والتعديلات المضافة إليها بالبروتوكول الصادر عام 1972 وإتفاقية المواد المؤثرة على الحالة النفسية عام 1971 واتفاقية الأمم المتحدة المكافحة المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية عام 1988، يقوم الطرفان المتعاقدان بالآتى:
1 - تبادل المعلومات والخبرات وتقديم المساعدة للوقوف على الوسائل الجديدة المستخدمة فى مجال إنتاج المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية وطرق التهريب الدولية والإخفاء والتوزيع والأساليب المستحدثة للمكافحة.
2 - تبادل المعلومات والبيانات عن الأشخاص المتورطين فى الإنتاج والاتجار غير المشروع فى المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية وأوكار وأساليب أنشطة هؤلاء الأشخاص ووسائل نقلهم للمخدرات من مناطق الإنتاج الأصلية عبر خطوط التهريب ومن خلال الأنشطة الاقتصادية الدولية غير المشروعة، مثل غسل الأموال وإضفاء الشرعية على العائدات المتاتية من الأنشطة الإجرامية، وكذا الإبلاغ بأية معلومات تفصيلية تتعلق بهذه الجرائم.
3 - تنسيق الإجراءات الشرطية بما فى ذلك التسليم المراقب لمنع تهريب المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية.
4 - تبادل المعلومات حول نتائج أبحاث ودراسات الجريمة المتصلة بالاتجار غير المشروع فى المخدرات وإساءة استعمالها.
5 - تبادل المعلومات حول الرقابة على إساءة استعمال المخدرات ونصوص القوانين والإجراءات ذات الصلة.
المادة (2)
يقوم الطرفان المتعاقدان بتعزيز التعاون بينهما وتقديم المساعدة المتبادلة فى مجال إجراءات البحث وضبط الأشخاص الهاربين المتهمين فى قضايا أو المطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدهم فى الجرائم السالف الإشارة إليها، وفقا للقوانين والإجراءات الداخلية لكل طرف متعاقد.
المادة (3)
يتخذ الطرفان المتعاقدان تدابير فعالة وحازمة لمنع الأعمال الإرهابية والجرائم المنظمة بمختلف أشكالها والحيلولة دون إتخاذ أراضيهما مسرحًا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ تلك الأعمال والجرائم، بما فى ذلك العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية والإجرامية أو الاقامة داخل الدولة الطرف فرادى أو جماعات، أو حصولهم على تمويل مادى أو تلقيهم تدريبات بدنية أو عسكرية.
المادة (4)
من أجل التعاون بين الطرفين فى مجالات مكافحة الجريمة خاصة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع فى المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية، يقوم الطرفان المتعاقدان باستخدام الوسائل التالية:
1 - تبادل الخبرات فى مجال استخدام تقنيات الجريمة بالإضافة إلى أساليب ووسائل البحث الجنائى.
2 - تبادل الأبحاث والإصدارات ونتائج البحوث العلمية فى المجالات التى يشملها هذا الاتفاق بغرض تنظيم واتخاذ إجراءات فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
3 - تبادل الوسائل والكوادر التى تساعد كل من الطرفين على تدريب رجال الأمن والشرطة.
4 - تبادل المساعدة فى مجالات التطوير العلمى والفنى للشرطة ووسائل البحث الجنائى والمعدات.
5 - تبادل المعلومات والنظم التشريعية المتعلقة بالأفعال الجنائية التى تقع داخل أو خارج أراضى الطرفين.
6 - تبادل المعلومات الميدانية محل الاهتمام المشترك حول الروابط والصلات بين الجماعات الإرهابية وغيرها من جماعات الجريمة المنظمة فى كلا البلدين.
7 - التحديث المتبادل والمستمر للمعلومات حول التهديدات الإرهابية المعاصرة والاتجار غير المشروع فى المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية والجريمة المنظمة والأساليب والإجراءات التنظيمية التى تتخذ لمكافحتها.
المادة (5)
1 - يجوز لكل طرف متعاقد رفض تعاون كليا أو جزئيا فى الحالات التى تتعرض فيها السيادة الوطنية أو الأمن أو المصالح القومية للخطر أو تتعارض مع التشريعات الوطنية، ويجب أن يبلغ رفض طلب التعاون للطرف الآخر كتابة ودون تأخير.
2 - يخضع تنفيذ هذا الاتفاق للتشريعات الوطنية لكل من الطرفين المتعاقدين.
3 - تحقيقا للتعاون المباشر بغرض تنفيذ هذا الاتفاق بتبادل الطرفان المتعاقدان قائمة بأسماء الأجهزة المسئولة عن الاتصال والتعاون.
الأجهزة المسئولة هى:
بالنسبة لجمهورية مصر العربية: وزارة الداخلية
بالنسبة للسلطة التنفيذية فى جورجيا: وزارة الشئون الداخلية.
المادة (6)
يمكن للطرفين المتعاقدين عقد اجتماعات مشتركة للممثلين المسئولين فى كل منهما، فى مواعيد وأماكن يتفق عليها بهدف استعراض الأنشطة المشتركة وتحديد الأهداف والاستراتيجيات التي ستتخذ لتطبيق هذا الاتفاق، ويتحمل التكاليف المالية والمادية لتلك الاجتماعات الجانب المضيف بينما يتحمل الجانب الآخر نفقات السفر والعودة.
المادة (7)
1 - يلتزم الطرفان المتعاقدان بحماية المعلومات وسرية البيانات المقدمة من كل منهما وفقا للتشريعات الوطنية للطرف المرسل وخاصة فى حالة تحفظ الدولة التي قدمت المعلومات على نقلها لطرف ثالث، ويتولى الطرف المتعاقد المرسل تحديد درجة سرية المعلومات المقدمة منه.
2 - لا يمكن نقل المعلومات والوسائل الفنية المتقدمة والأجهزة التي يقدمها أحد الطرفين المتعاقدين للآخر في إطار هذا الاتفاق إلى طرف ثالث إلا بعد الحصول على موافقة الطرف المتعاقد "المانح".
المادة (8)
لا تؤثر نصوص هذا الاتفاق على تطبيق كافة الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف الموقعة من الطرفين المتعاقدين.
المادة (9)
تنفيذا لهذا الاتفاق تتم الاتصالات بين الطرفين المتعاقدين مباشرة أو من خلال القنوات الدبلوماسية أو من خلال ضابط اتصال يتم تعيينه بسفارة كل طرف متعاقد لدى الطرف المتعاقد الآخر.
المادة (10)
1 - يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية التى تفيد بالانتهاء من الإجراءات الدستورية بواسطة الطرفين المعنيين بهذا الاتفاق. ويكون تاريخ آخر إخطار هو تاريخ الدخول حيز النفاذ.
2 - يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين إنهاء العمل بهذا الاتفاق ويكون تاريخ الإنهاء بعد مضى ستة أشهر من تاريخ تلقي إخطار الطرف المتعاقد الآخر - من خلال الطرق الدبلوماسية - لطلب الإنهاء.
3 - تتم كافة التعديلات على هذا الاتفاق كتابة وباتفاق الطرفين المتعاقدين وتوقع بالنيابة عنهما، وتدخل حيز النفاذ وفقًا لذات الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرة (1) من هذه المادة.
حرر فى القاهرة بتاريخ 3/ 6/ 1999 من أصلين باللغات العربية والجورجية والإنجليزية ولكل منها ذات الحجية، وفى حالة أي اختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق