الجريدة الرسمية - العدد 49 - في 9 ديسمبر سنة 2010
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 39 لسنة 2010
بالموافقة على الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 15 / 7 / 2008
بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الإكوادور
حول حماية واستعادة الممتلكات الثقافية المسروقة والمنقولة
بشكل غير مشروع
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛
وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء؛
قـــرر :
(مادة وحيدة )
ووفق على الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 15 /7/ 2008 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الإكوادور حول حماية واستعادة الممتلكات الثقافية المسروقة والمنقولة بشكل غير مشروع, وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 صفر سنة 1431 هـ
(الموافق 14 فبراير سنة 2010 م)
حسنى مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 20 جمادى الأولى سنة 1431 هـ
(الموافق 4 مايو سنة 2010 م)
اتفاق
بين حكومة جمهورية مصر العربية
و حكومة جمهورية الإكوادور
حول حماية و استعادة الممتلكات الثقافية
المسروقة و المنقولة بشكل غير مشروع
إن كلاً من حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الإكوادور المشار إليهما فيما يلي (ب) "الطرفان".
آخذين في الاعتبار اتفاق التبادل الثقافي والفني والعلمي الموقع بين الطرفين في كيتو بتاريخ 13 سبتمبر 1978 وهو محل التطبيق الكامل.
وإدراكاً منهما للخسائر الضخمة التي تمثلها السرقة والتصدير غير المشروع للأشياء المعتبرة جزءاً من تراثهما الثقافي بالنسبة لمختلف بلدان العالم وبالنسبة للأشياء في حد ذاتها وعلى الأخص سرقة المواقع الأثرية والمواقع الأثرية المدفونة.
واعترافاً منهما للأهمية الأساسية لحماية تراثهما الثقافي والحفاظ عليه وفقاً للمبادئ والنظم التي أرستها اتفاقية اليونسكو الموقعة عام 1970 حول وسائل تحريم ومنع الاستيراد والتصدير ونقل الملكية غير القانوني للممتلكات الثقافية, واتفاقية اليونسكو الموقعة عام 1972 الخاصة بحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي ومعاهدة يونيدرويت الموقعة عام 1995 بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بشكل غير قانوني.
واقتناعاً منهما بأن التعاون بين الطرفين من أجل استعادة الممتلكات الثقافية المسروقة, المستوردة أو المصدرة بشكل غير قانوني, أو كنتيجة لعمليات النقل غير القانوني, تشكل وسيلة فعالة من وسائل حماية حق كل طرف كمالك أصلي لتلك الممتلكات والإقرار بهذا الحق.
ورغبةً في تأسيس قواعد عامة من أجل استعادة ورد تلك الممتلكات الثقافية بعد سرقتها أو تصديرها بشكل غير قانوني, وهكذا أيضاً حمايتها والحفاظ عليها.
واعترافاً منها بالطابع الفريد والمميز للممتلكات الثقافية لكل منهما, وبالتالي عدم جواز المتاجرة فيها.
قد وافقتا على مايلى :
مادة (1)
يلتزم الطرفان بتحريم ومنع دخول المواد الثقافية والأثرية والفنية والتاريخية - الواردة تفصيلاً بالمادة الثانية - الناجمة عن السرقة والتجارة غير القانونية والتصدير والنقل غير الشرعي والتي خرجت من موطنها الأصلي بطرق غير مشروعة إلى أراضي كل منهما.
مادة (2)
لأغراض هذه الاتفاقية فإن مصطلح "الممتلكات الثقافية والأثرية والفنية والتاريخية" يقصد به مايلي:
1 - الأشياء التي جرى تصنيفها باعتبارها آثاراً قديمة من جانب الطرفين, بما في ذلك المواد المعمارية والمنحوتات والسيراميك والأشياء المصنوعة من المعدن والمنسوجات, والمواد الحجرية وكل آثار وقطع الإبداع الإنساني.
2 - المجموعات والأنواع النادرة من النباتات والحيوانات والمعادن والهياكل العظمية وهكذا المواد الهامة المتصلة بالحياة الحيوانية القديمة, سواء كانت مصنفة أو غير مصنفة.
3 - القطع الفنية أو الدينية أو العلمانية التي تنتمي إلى مختلف الأسر الحاكمة أو العصور الثقافية والتاريخية في كلا البلدين أو أية أجزاء من تلك القطع.
4 - ممتلكات ذات الصلة بالتاريخ بما في ذلك تاريخ العلم والتكنولوجيا والتاريخ العسكري والاجتماعي, والمتصلة بحياة الزعماء والمفكرين والعلماء والفنانين المنتمين إلى كلا البلدين والمرتبطة بأحداث ذات أهمية قومية.
5 - ما يسفر عن الحفريات الأثرية (المصرح بها أو السرية) أو ما ينجم عن الاكتشافات الأثرية.
6 - الأجزاء التي تم فصلها عن الآثار الفنية التاريخية أو انتزاعها من المواقع الأثرية.
7 - وثائق محفوظات الإدارات المركزية والمحلية أو الهيئات التابعة لها, أو الوثائق التي تعود إلى خمسين عاماً مضت والتي تخص تلك المؤسسات أو منظمات دينية أو غيرها من المنظمات.
8 - الآثار التاريخية التي يعود عمرها إلى مئة عام مثل العملات والمنقوشات والأختام المحفورة والأوراق المالية والعلامات والميداليات والأشياء الأخرى المتصلة بهواية جمع طوابع البريد.
9 - الممتلكات ذات القيمة الفنية, مثل الصور واللوحات والرسومات المنتجة يدوياً بالكامل على أي دعامة وبأي مادة والأعمال الأصلية لفن النحت والتماثيل بأي مادة والمحفورات والمطبوعات الحجرية الأصلية وهكذا التجميعات والتركيبات الفنية الأصلية بأي مادة من المواد.
10 - المخطوطات النادرة والمطبوعات في أوائل عصر الطباعة والكتب القديمة, والخرائط القديمة والوثائق والمطبوعات القديمة ذات الأهمية التاريخية والفنية والعلمية والأدبية الخاصة سواء كانت فردية أو ضمن مجموعات.
11 - طوابع البريد والدمغات وغيرها من الطوابع سواء كانت فردية أو ضمن مجموعات والتي يزيد عمرها عن مئة عام.
12 - المحفوظات الثقافية, بما في ذلك المحفوظات السمعية والفوتوغرافية والسينمائية والسمعية والبصرية وفي صورة ميكروفيلم, والإلكترونية والرقمية.
13 - أثاث وأجهزة ومعدات العمل, بما في ذلك الآلات الموسيقية ذات الأهمية التاريخية والثقافية التي يزيد عمرها عن مئة عام.
14 - الأشياء الخاصة بسلالات الأجناس البشرية ذات القيمة العلمية أو التاريخية أو الفنية أو التي تنتمي إلى التراث السلالي للدول الأطراف.
15 - الممتلكات الثقافية الموجودة تحت المياه.
مادة (3)
1 - بناءً على طلب أي من الطرفين, سوف يتخذ الطرف الآخر الخطوات القانونية الملائمة المتوفرة له من أجل إعادة ورد أي ممتلك ثقافي وأثري وفني وتاريخي موجود داخل أراضيه والناجمة عن السرقة أو التصدير أو النقل غير القانوني من أراضي الطرف الطالب, وذلك وفقاً لتشريعاته الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
2 - إن المطالبة بعودة واسترجاع الممتلكات الثقافية والأثرية والفنية والتاريخية الخاصة سوف تتم رسمياً من خلال القنوات الدبلوماسية.
3 - سوف يتحمل الطرف الطالب النفقات المتعلقة باسترجاع وإعادة الممتلكات الثقافية سالفة الذكر.
مادة (4)
1 - كل طرف سيقوم بإعلان الطرف الآخر عن سرقات الممتلكات الثقافية والأثرية والفنية والتاريخية والطريقة المستخدمة في ذلك, عندما يكون هناك ما يدعو للاعتقاد بأن المواد المذكورة من المرجح أنها سوف تطرح للتجارة على نطاق دولي.
2 - تحقيقاً للغرض السابق واستناداً على التحريات الأمنية التي أنجزت لتحقيق هذا الهدف, سوف يتم تقديم كل المعلومات الوصفية الممكنة للطرف الآخر من أجل تمكينه من التعرف على الأشياء التي يجرى الاتصال بشأنها, ومن أجل التعرف على الأفراد المتورطين في سرقتها أو بيعها و/ أو تصديرها واستيرادها بطريقة غير شرعية و/ أو أي سلوك إجرامي متصل بها, ومن أجل تحديد أساليب عمل المجرمين.
3 - وهكذا سيقوم الطرفان بنشر كل المعلومات الممكنة عن الممتلكات الثقافية التي تعرضت للسرقة أو التجارة غير الشرعية بين منافذ الجمارك والمطارات والموانئ والجهات الأمنية والحدودية من أجل تسهيل عملية تحديد هويتها وتطبيق إجراءات الحماية والإجراءات الجبرية.
4 - في حالة معرفة أحد الطرفين بواقعة الدخول غير القانوني إلى أراضيه لأشياء تنتمي للتراث الثقافي للطرف الآخر, أو تلك التي خرجت من موطنها الأصلي بطرق غير مشروعة, يجب عليه أن يتحفظ على تلك الممتلكات ويقوم بإخطار الطرف الآخر فوراً من خلال القنوات الدبلوماسية, تمهيداً لترتيب إجراءات إعادتها. ويطبق هذا النص أيضاً على تلك الممتلكات التي لم تتناولها تحقيقات شرطية سابقة.
مادة (5)
طبقاً لهذه الاتفاقية سوف يقوم الطرفان بإعفاء الممتلكات الثقافية والأثرية والفنية والتاريخية التي يتم إعادتها وردها للطرف الآخر من أية رسوم جمركية أو ضرائب أخرى.
مادة (6)
من الممكن تعديل هذا الاتفاق بالاتفاق المتبادل بين الطرفين. ويجب أن يخضع هذا التغيير للإجراءات القانونية الواردة في المادة رقم (7), فيما يخص دخول الاتفاق في حيز التنفيذ.
مادة (7)
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إخطار بإنهاء الإجراءات القانونية بكلا البلدين, ويظل ساري المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته كتابة في إنهائه على أن يكون ذلك قبل موعد نهايته بستة شهور على الأقل.
حرر بمدينة القاهرة في يوم الخامس عشر من شهر يوليو عام ٠٨ ٢٠ ، باللغات الإسبانية والعربية والإنجليزية ، وفى حالة الاختلاف فى التفسير يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.
عن حكومة عن حكومة
جمهورية مصر العربية جمهورية الإكوادور
زاهي حواس خوسى فالنسيا
رئيس المجلس الأعلى للآثار نائب وزير الخارجية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق