الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 سبتمبر 2024

الطعن 11 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 19 / 8 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-08-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 11 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ب. ع. . ه. 
مطعون ضده:
م. ع. م. ي. م. 
د. ل. ل. ب. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1073 استئناف تجاري
بتاريخ 28-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على ملف الطعن الرقمي ومرفقات وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر/ سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة: -
وحيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر مرفقات ? تتحصل في أن في الطاعن ? المدعي - ( بيام عبدالعزيز هنرى ) أقام الدعوى رقم 2708 لسنة 2022 تجاري جزئي ضد المطعون ضدهما - المدعى عليهما - ( 1- دي لوكس للعناية بالسيارات ،2- محمد عبدالله محمد يعقوب مير ) ، طلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليهما بسداد مبلغ وقدره (2464275 درهم) والفائدة القانونية بنسبة 5 % من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 22/11/2020 وحتى السداد التام ، على سند من القول أنه تربط المدعي بالمدعى عليه علاقة صداقة وثقة بينهما وبناء على اتفاق غير مكتوب اتفق الطرفان على قيام المدعي بتحويل المبلغ المطالب به إلى المدعى عليه على دفعات مقابل أن يقوم المدعى عليه خلال عام بتحويل المؤسسة الفردية المدعى عليها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة على أن يكون للمدعي 48% من حصص الشركة بيد أن المدعى عليه تقاعس عن تنفيذ التزامه ورفض تسليم المدعي المبلغ المطالب به مما أصاب المدعي بأضرار مادية تتمثل فيما فاته من كسب من استمرار أمواله التي حجبه عنه المدعى عليه فضلا عن الأضرار الأدبية وتتمثل في الشعور بالحزن والقهر النفسي ، الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى ابتغاء الحكم له بطلباتها السابقة ، وكانت المحكمة قد ندبت خبيرا حسابيا في الدعوى وبعد إيداعه لتقريره ، حكمت بإلزام المدعى عليه الثاني بأن يؤدي للمدعي مبلغ ( 1,218,500) درهم والفائدة.
استأنف المدعي ( المحكوم له ) هذا الحكم بالإستئناف رقم 1073 لسنة 2023 تجاري ، قضت بجلسة 28-12-2023 ? بعد أن ندبة لجنة ثلاثية مغايرة من الخبراء المحاسبين وأودعت اللجنة تقريرها - وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به على المستأنف ضده الثاني مبلغ وقدره (1,436,470) درهم والتأييد فيما عدا ذلك.
طعن المدعي ( المحكوم له ) في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 3-1-2024 بطلب نقضه ، وقدم محامي المطعون ضدهما مذكرة بجوابه على الطعن طلب فيها رفضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أن حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع ، إذ قضى بتعديل الحكم المستأنف إلى المبلغ المقضي به نهائيا وتأييده فيما عدا ذلك متخذا من تقرير لجنة الخبرة المنتدبة المودع بالأوراق عمادا لقضائه مهدرا كافة الاعتراضات التي ساقها الطاعن على التقرير ولعدم وقوفه على دفاع الطاعن بإثبات العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدها وتحويل مبالغ مالية من الطاعن للإستثمار في الشركة المطعون ضدها الثانية ، حيث طلب الطاعن من محكمة الإستئناف في المذكرة التعقيبية على تقرير الخبرة وباعتبارها هي الخبير الأعلى في الدعوى أن تستنتج من العناصر والأوراق المطروحة عليها الصورة الصحيحة للدعوى وأن تقرر بالعلاقة بين الطاعن والمطعون ضدهما وطلب من المحكمة اثبات هذه العلاقة واحتياطياً إعادة الأوراق لمكتب الخبراء لبحث المستندات المقدمة وقوفاً على صحة ما قال به الطاعن ، إلا أن محكمة الإستئناف تجاهلت هذا الدفاع رغم جوهريته ورغم أنه له صدى في الأوراق بما يمثل اخلالاً بحق الدفاع ، حيث أن الحكم الطعين لم يقف على دلالة المستندات المقدمة ومنها كشف الحساب البنكي للطاعن والثابت بها تحويل مبالغ مالية من الطاعن للإستثمار في الشركة المطعون ضدها الثانية وبحث اعتراضات الطاعن على تقرير الخبرة في هذا الشأن ، ذلك أن الثابت من خلال دفاع الطاعن أمام محكمة الإستئناف أنه عقب على تقرير الخبرة المنتدبة والتي تناولت بالبحث المستندات المقدمة من الطاعن سواء الشيكات أو التحويلات البنكية أو ايصالات السداد وغيرها إلا أنها لم تتوصل إلى الرأي الصحيح لدلالة تلك المستندات على صحة المبالغ التي قام الطاعن بسدادها للمطعون ضده الأول والتي تمت في تواريخ معاصرة لوقائع الدعوى الماثلة ومن ثم أحقيته في طلباته وكان على الخبرة أن تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن تلك المستندات المقدمة كاشفة للعلاقة بين الطاعن والمطعون ضدهما وأحقية الطاعن في كامل المبالغ المطالب بها ، ولم تناقش محكمة الإستئناف هذا الدفاع ودلالة هذه المستندات المقدمة ، كما طلب الطاعن من لجنة الخبرة الإطلاع على كشوف الحساب البنكية للطاعن لدى بنك دبي التجاري أو مخاطبة البنك بتقديم كشف حساب وقد قدم نسخة من كشف الحساب البنكي له عن السنوات من 2020 و 2021 ثابت به صرف الشيكات 38 ،39 المشار إليهما من كشف الحساب البنكي للطاعن لصالح المؤجر/ سعيد إسماعيل عبادي وهي شيكات المستحقة للإيجار لمبني المشروع ، والثابت أيضا من كشف الحساب المقدم قيام الطاعن بتحويل هذه المبالغ من حسابه الشخصي واستلامها من قبل المؤجر لمكان الشركة / سعيد إسماعيل عبادي ، ولم تعتمد الخبرة من هذه الإيصالات سوى إيصال واحد فقط بمبلغ 100 ألف درهم دون باقي الايصالات رغم أنها كلها بين ذات الأطراف ، كما أن الحكم الطعين لم يقف على دفاع الطاعن المتمثل في أن الخبرة اعتمدت بعض المستندات والمبالغ التي استلمها المطعون ضده الأول وقالت أنها مقابل قرض وفق إقرار الأخير دون أن تقف على حقيقة الواقعة ، وقد اعترض الطاعن على ما انتهت إليه الخبرة فيما قررته باعتماد قيمة هذا الشيكات والتحويلات ضمن المبالغ المستحقة للطاعن على أساس أنه مقابل قرض شخصي ، ذلك أن قيمة هذا الشيكات من ضمن المبالغ المستحقة للطاعن بخلاف المبلغ الذي أقر به المطعون ضده كونه مقابل استثمار الطاعن في شركة دي لوكس للعناية بالسيارات ، وليس مقابل قرض شخصي بدليل أنها صادرة باسم الشركة ومنها ، وقد تمسك الطاعن بطلب إعادة الدعوى للخبرة لبحث دلالة تلك المستندات ، وإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أنه كان مستثمر وشريك للمطعون ضده الأول وأنه هو من قام بالإنفاق على الشركة المطعون ضدها الثانية مقابل اتفاقه على ذلك مع المطعون ضده الأول وبما كان لازما على المحكمة الاستجابة لطلبي الطاعن اثباتا لمقتضيات دفاعه ووصولا لغاية الحق فيه وإذ لم يفطن الحكم لكل ما تقدم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وانه متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه، وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف المثارة بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ودون ما حاجة لإلزام الخبير بأن يؤدي المأمورية على وجه معين إذ حسبه أن يقوم بها على النحو الذي يراه محققا للغاية التي ندب إليها وطالما أن عمله خاضعا في النهاية لتقدير محكمة الموضوع ، وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليها أن تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني لتلك الأقوال والحجج والطلبات ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعديل الحكم المستأنف وذلك بزيادة المبلغ المحكوم به فيه إلى المبلغ المقضي به نهائيا وتأييده فيما عدا ذلك على سند مما أورده في مدوناته ((...، وحيث أنه لم يثبت لدى المحكمة أن ما حوله المستأنف للمستأنف ضده الثاني من مبالغ كان بغرض مشاركته في المستأنف ضدها الأولى أو الاستثمار فيها ومن ثم فإن القدر المتيقن في الأوراق أن المستأنف ضده الثاني قد تحصل على تلك الأموال من المستأنف نظرا لعلاقة الصداقة التي تربطهما والثابت أن المستأنف ضده الثاني قد تحصل من المستأنف على مبلغ مليون ومائتان وتسعة عشر ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون درهم أما عما ورد بتقرير لجنة الخبراء المنتدبة من أن المستأنف سدد مبلغ مائة الف درهم مهندسة الديكور القائمة بأعمال الديكور للمستأنف ضدها الأولى فإن الثابت من إيصالات الاستلام أن تلك المبالغ سددت لأعمال الديكور للمستأنف ضدها الأولى وكذلك ما سدده للمدعو سعيد عبادي مالك مقر المستأنف ضدها الأولى وهو مبلغ (117,125) درهم كمقابل لإيجار مقر المستأنف ضدها الأولى وانه وأن كان غير ثابت على أي أساس قام المستأنف بسداد تلك المبالغ إلا أنه ثابت أنه سددها نيابة عن المستأنف ضده الثاني ومن ثم تقضي المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بالقضاء بمجموع تلك المبالغ على المستأنف ضده الثاني وترفض المحكمة مطالبة المستأنف عما زاد على ذلك لاطمئنانها لتقرير لجنة الخبرة المنتدبة ومن ثم تأخذ به محمولا على أسبابه في حساب المبالغ المستحقة على المستأنف ضده الثاني ، أما ما طالب به المستأنف من تعويض فلما كانت محكمة اول درجة قد قضت بالفائدة من تاريخ المطالبة فإنها بذلك القضاء قد قضت بالتعويض عن تأخر المدين عن السداد وذلك من تاريخ اشعار المدين بالسداد لما عليه من مبالغ للدائن وهو اقامته الدعوى الماثلة الأمر الذي يتعين معه والحالة كذلك تعديل الحكم المستأنف بالقضاء للمستأنف بالمبلغ المبين بالمنطوق...)) ، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضائه سائغاً وصحيحاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ولا مخالفه فيها لصحيح القانون ، ولا يعيب الحكم المطعون فيه بعد أن أورد الحقيقة التي أقتنع بها وأقام الدليل عليها أن هو لم يستجب لطلب الطاعن بإعادة الدعوى للخبرة مرة أخرى طالما أنه وجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته للفصل فيها ، كما ولا يجدي الطاعن ما اثاره من عدم استجابة المحكمة لطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أنه كان مستثمر وشريك للمطعون ضده الثاني وأنه هو من قام بالإنفاق على الشركة المطعون ضدها الثانية مقابل اتفاقه على ذلك مع المطعون ضده الأول وعلى ما جري عليه قضاء هذه المحكمة أن تقدير لزوم أو عدم لزوم إحالة الدعوى للتحقيق من سلطة محكمة الموضوع ، ولا جناح عليها أن هي لم تجب الطاعن إلى طلبه بإحالة الدعوى للتحقيق إذا ما وجدت في الأوراق ما يغنيها عن هذا الإجراء وما يكفي لتكوين عقيدتها في شأن الواقعة المراد إثباتها أو كانت المسألة المطلوب إحالة الدعوى لتحقيقها غير منتجة في الوصول إلى وجه الحق فيها سيما وأنه مطالبته في الدعوى هو إعادة المبلغ المحول من قبله مع التعويض وليس إثبات الشراكة والأرباح ، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايره وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :-
برفض الطعن ، وإلزام الطاعن بالمصاريف ومبلغ إلفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، وأمرت بمصادرة التأمين.

الطعن 12 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 5 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-05-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 12 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
م. ر. ز. 
مطعون ضده:
ر. ع. ا. ح. ا. ا. 
م. ع. ا. إ. ا. 
ك. ل. ش. 
ف. و. ل. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1875 استئناف تجاري
بتاريخ 20-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر / عبدالسلام المزاحي ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 387 لسنة 2022 تجاري كلي دبي بطلب الحكم بإثبات صورية ملكية المطعون ضدهما الأول والثاني للشركة المطعون ضدها الرابعة وما يترتب على ذلك من آثار، وإثبات ملكية الطاعن (المدعي) لها، وإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني باتخاذ إجراءات نقل ملكية تلك الشركة للطاعن (المدعي) لدى الجهات المعنية، وبإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي للطاعن مبلغ (24,295,355 درهم) الذي جمده لدى بنك المصرف، وبإلزام المطعون ضدها الثالثة بأن تؤدي للطاعن مبلغ (27,577,134 درهم) المتبقي في حوزتها من ثمن بيع السفينة إيمينانس1 العائدة للطاعن، وبإلزام المطعون ضدهما الأول والثالث بتعويضه عن ما فاته من كسب طيلة فترة تجميد أمواله منذ مارس/2021 بمبلغ (5,000,000 درهم)، وقال بياناً لذلك: إنه أتفق مع المطعون ضدهما الأول والثاني على تمويل وتأسيس شركة كلارا للشحن (المطعون ضدها الرابعة) على أن يتم تسجيلها باسميهما لتسهيل الإجراءات لكونه أجنبي الجنسية، رغم أن ملكيتها الفعلية بكامل مقوماتها المادية والمعنوية تعود للطاعن (المدعي)، وبتاريخ 3/8/2020 تم تأسيس تلك الشركة بموجب عقد التأسيس الصادر عن اقتصادية دبي بتاريخ 3/8/2020 والثابت به توزيع حصص الشركاء المدعى عليهما الأول والثاني. وبتاريخ 3/8/2020 أصدرت اقتصادية دبي ــ حكومة دبي الرخصة التجارية رقم (898106) العائدة للشركة المطعون ضدها الرابعة، ولما كان الطاعن (المدعي) هو المالك الفعلي للشركة المطعون ضدها الرابعة فقد قام المطعون ضده الأول بمنحه تفويضاً بنكياً في إدارة كافة الحسابات البنكية العائدة لتلك الشركة لدى كل من بنك المصرف ومصرف عجمان. و في غضون شهر مارس 2021 تفاجأ المدعي بقيام المطعون ضده الأول بتجميد أحد هذه الحسابات المصرفية للشركة لدى بنك المصرف بتجميد مبلغ (24,295,355 درهم) لفترة تزيد عن العام. مما تسبب في إلحاق بالغ الضرر وحرمانه من الاستفادة بأمواله طيلة فترة التجميد تجارية فادحة أصابت أعمال المدعي بما يستوجب معها التعويض. كما قام المطعون ضده الأول بتجميد الحساب البنكي العائد للشركة المطعون ضدها الرابعة لدى مصرف عجمان وإلغاء تفويض الطاعن على إدارة حسابات الشركة والاستحواذ على أمواله بإجمالي مبلغ (27,577,134 درهم) دون وجه حق، وبتاريخ 7/7/2021 اتفق الطاعن (المدعي) مع المطعون ضدها الثالثة والتي تعمل أصولاً بالدولة في مجال تقديم خدمات الاستشارات القانونية وارتبط معها بعلاقة عميل بمزود خدمة، على أن تقوم بفتح حساب ضمان لشراء سفينة جديدة باسم المدعي وهي السفينة المسماة (بروسيل) والذي يقدر ثمنها بحوالي مبلغ (عشرة ملايين دولار) قام المدعي بتحويل كافة المبلغ إلى حساب المطعون ضدها الثالثة وفق التقرير الاستشاري حيث أثبت السيد الخبير أن السادة/ فيشت وشركاه قد استلمت مبلغ وقدره (51/20,933,944 درهم) بحساب الضمان (وهو ثمن بيع السفينة إيمينانس 1) المملوكة للمدعي بالإضافة إلى استلامها مبلغ وقدره (14,500,000 درهم) من الحساب البنكي العائد لشركة كلارا المملوكة للمدعي، بإجمالي مبلغ وقدره (5/35,433,944 درهم). وتنفيذاً لما تم الاتفاق عليه قامت المطعون ضدها الثالثة بسداد الدفعة المقدمة من شراء السفينة الجديدة المسماة بروسيل (20% من ثمن الشراء) وقدره (2,130,000 دولار) ما يعادل (7,077,134 درهم) بالإضافة إلى أموال المدعي المحولة لحساب/ فيشت بمبلغ (14,500,000 درهم) لتصبح جملة أموال المدعي التي بحوزة المطعون ضدها الثالثة مبلغ وقدره (27,577,134 درهم). وإذ طالبها الطاعن (المدعي) بسداد ما بحوزتها من أموال بحساب الضمان لاستكمال شراء السفينة الجديدة بروسيل إلا أنها امتنعت دون وجه حق، مما حدى بالمدعي إلى إقامة دعواه بالطلبات، وأثناء تداولها تدخلت شركة أفانتجارد بتروليم هجومياً في الدعوى بطلب إلزام الطاعن والشركة المطعون ضدها الرابعة بأن يؤديا لها مبلغ وقدره (29,146,596) درهم قيمة المتبقي من شحنة الغازولين، ندبت المحكمة خبيرين حسابيين في الدعوى، وبعد أن أودع الخبيران تقريرهما، حكمت المحكمة بتاريخ 13 سبتمبر 2023 بإثبات ملكية الطاعن (المدعي) للشركة المطعون ضدها الرابعة وصورية عقد تأسيسها، وإخراج المطعون ضدهما الأول والثاني منها، وتسجيل حصتهما باسم الطاعن، وإخطار الجهات المعنية بذلك، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، ورفضت طلبات المتدخل هجومياً، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1875 لسنة 2023 تجاري دبي، وبتاريخ 20 ديسمبر 2023 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن (المدعي) في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 3 يناير 2024 بطلب نقضه، وقدم محامي المطعون ضدهم الأول والثاني والرابعة مذكرة جوابية بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن، كما قدم محامي المطعون ضدها الثالثة مذكرة جوابية في الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان يقول : إن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به برفض باقي طلباته بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي للطاعن مبلغ (23,826,703) درهم، على الرغم من تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بطلب إعادة الدعوى إلى الخبرة المنتدبة لإغفالها بحث أحقيته في هذا المبلغ المسحوب من حساب الشركة المطعون ضدها الرابعة المملوكة للطاعن لدى بنك المصرف بعجمان، حيث ثبت للخبرة المنتدبة أن الحساب عند إنشائه كان يتضمن رصيد (24,295,355) درهم ثم أصبح مبلغ (468,652) درهم فقط وقت فحص الخبرة له، وبالتالي يكون الفارق بين المبلغين هو ما طالب به الطاعن، لاسيما وأن المطعون ضده الأول ألغى التفويض الممنوح له للدخول على إدارة حساباته البنكية الخاصة بالمطعون ضدها الرابعة، وكان يتعين على الخبرة مخاطبة البنك للوقوف على حقيقة سحب هذا المبلغ من الحساب، كما أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به برفض طلب الطاعن إلزام المطعون ضدهم الأول والثاني والثالثة بالتضامن بأن يؤدوا له بالتضامن مبلغ (27,577,134) درهم المتبقي في حوزة المطعون ضدها الثالثة من ثمن بيع السفينة إيميناس العائد ملكيتها للطاعن والمبالغ المحولة لها من الطاعن، على سند من أنه لم يقم الدليل على علم المطعون ضدها بالمالك الحقيقي للشركة المطعون ضدها الثالثة، في حين أن المطعون ضدها تعلم يقيناً أن الطاعن هو المالك الحقيقي للمطعون ضدها الرابعة قبل مخاطبتها من قبل المطعون ضده الأول بفك مبلغ الضمان وقدره (27,588,079.85) درهم بتاريخ 13/12/2021، إذ أن الطاعن اتفق معها على بعلاقة عميل بمزود خدمة على أن يقوم الأخير بفتح حساب ضمان لشراء سفينة جديدة باسم الطاعن بقيمة (10,000,000) دولار، وأنه حول إليها مبلغ (20,933,944.51) درهم، ومبلغ (14,500,000) درهم من حساب الشركة المطعون ضدها الرابعة لشراء السفينة، بإجمالي مبلغ وقدره (35,433,944.5) درهم، وإذ سددت المطعون ضدها الثالثة 20% من ثمن السفينة فيكون المتبقي له في ذمتها مبلغ (27,577,134) درهم، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أخذ بتقرير الخبير المنتدب والذي لم ينتهى إلى أحقية الطاعن في هذا المبلغ، دون تحقيق طلبه بإعادة الدعوى إلى الخبرة لاستكمال بحثها، كما أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه خالف الثابت بالأوراق إذ أجاز اتفاقية التسوية المبرمة بين الخصم المتدخل هجومياً في الدعوى وشركة ثري إنيرجي (غير الممثلين في الطعن) والمطعون ضدها الرابعة التي يمثلها المطعون ضده الأول بصفته مديراً ووكيلاً عن المطعون ضده الثاني، وأن المطعون ضده الأول خاطب المطعون ضدها الثالثة لتحويل مبلغ (26,556,027.84) درهم لسداد مديونية مستحقة لشركة ثري إنيرجي، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذه الاتفاقية رغم قضاء محكمة أول درجة بملكية الطاعن للشركة المطعون ضدها الرابعة، فإن التصرفات التي أجراها المطعون ضدهم لا ينسحب أثرها عليه، فضلاً عن وكالة المطعون ضده الأول عن المطعون ضده الثاني لا تتسع لحق التصرف عن نفسه لثبوت الملكية للطاعن، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك بأنه من المقرر ? في قضاء هذه المحكمة ? أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة المقدمة فيها، بما فيها تقرير الخبرة المنتدبة الذي يعد عنصراً من عناصر الإثبات فيها، لها الأخذ به محمولا ًعلى أسبابه متى اقتنعت بها، وأنها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه، فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد على الاعتراضات التي يوجهها الخصوم إليه، متى كان التقرير قد تولى الرد عليها ومتى وجدت المحكمة في تقريرها وفي باقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها ثم هي غير ملزمة من بعد بتتبع الخصوم في كافة مناحي أقوالهم وحججهم، إذ في أخذها بما تقدم ذكره من البينات ما يفيد الرد الضمني المسقط لهذه الأقوال وتلك الحجج ، وأن من المقرر أيضاً أن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن إلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي له المبلغ الذي تم تجميده من حساب الشركة المطعون ضدها الرابعة، تأسيساً على ما استخلصه من الأوراق والمستندات المقدمة فيها وتقرير الخبرة الذي أطمأن إليه والثابت منه خلو الأوراق من أن سبب تجميد هذا الحساب يعود إلى المطعون ضده الأول وأن الطاعن لم يقدم ما يفيد وجود المبلغ المطالب به وقت فتح الحساب، واقتصر دليله على مستند غير ممهور بتوقيعات ولا يوجد به رقم حساب أو أسم البنك المودع به، ورتب على ذلك انتفاء فعل الإضرار من المطعون ضده الأول في حق الطاعن، كما رفض الحكم طلب الطاعن إلزام المطعون ضدها الثالثة برد المتبقي في حوزتها والمحول لها من حسابه لشراء سفينة باسمه، تأسيساً على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها والاتفاقية المبرمة بين المطعون ضدها الرابعة والمطعون ضدها الثالثة وعلى تقرير الخبرة المنتدبة ، من أن المطعون ضدها الثالثة قامت بتحويل مبلغ 26,556,027.84 درهم كان مخصص للمطعون ضدها الرابعة بحساب الضمان، بموجب خطاب من المطعون ضده الأول ممهور باسم الشركة المطعون ضدها الرابعة لصالح شركة إيه ثري إنيرجي م.م.ح (غير مختصمة في الدعوى) وبذات الخطاب طلب من المطعون ضدها الثالثة الاحتفاظ بمبلغ 1,004,966.74 درهم كأتعاب لصالحها، كما ثبت من تقرير الخبرة المنتدبة أن التصرف الحاصل من المطعون ضدها الثالثة بتحويل أموال إلى شركة ثري إنرجي كان بسبب مديونية الطاعن وتعهده بسدادها للشركة المتدخلة هجومياً في الدعوى والتي أحالت حقها في تلك المديونية إلى تلك الشركة، وتم التحويل بموجب اتفاقية بين المطعون ضده الأول بصفته مديراً للشركة المطعون ضدها الرابعة وبين الشركتين سالفتي البيان تفادياً لتوقيع عقوبات على الشركة المطعون ضدها الرابعة حال عدم سداد المديونية، ورتب الحكم على ذلك انتفاء ركن الخطأ أو الإضرار بالطاعن من المطعون ضدهم من الأول إلى الثالثة، وكانت هذه أسباب سائغة ومستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وكافية لحمل قضائه ، ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل المحكمة بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى ومنها تقرير الخبير المنتدب بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ولا يجدي الطاعن التحدي بعدم انصراف هذا التصرف في حقه بعد أن قُضى له بثبوت ملكيته للشركة المطعون ضدها الرابعة، إذ أن التصرفات المبرمة في الفترة ما بين إبرام عقد الشركة وتاريخ الحكم بثبوت الملكية تعتبر قائمة ومنتجة لآثارها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بأسباب طعنه برمته يكون على غير أساس .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، وأمرت بمصادرة التأمين.

الطعن 10 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 29 / 5 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-05-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 10 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
س. ر. ع. ر. ا. 
مطعون ضده:
ج. ب. ل. 
م. ر. ع. ر. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1851 استئناف تجاري
بتاريخ 06-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة.
حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الاولي جلف بروجكتز ليمتد - اقامت الدعوى رقم 2509 لسنة 2022 تجارى جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية ضد - 1- مطر راشد علي راشد الظاهري 2-سعيد راشد علي راشد الظاهري بطلب الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بأن يؤديا للمدعية مبلغ 1,182,100 دولار ( مليون دولار ومائة اثنان وثمانون الف ومائة دولار امريكي) او ما يعادله بالدرهم الاماراتي مبلغ 4,341,540 (اربعة مليون وثلاثمائة واحد واربعون الف وخمسمائة واربعون درهم) والفائدة القانونية عنه بواقع 12% في السنة اعتبارا من تاريخ استلام المبلغ الحاصل في 17/2/2015 حتى تمام السداد ، وقالت في بيان ذلك انه في غضون تاريخ 11/2014 إدعى المدعى عليه الأول للمدعية بأنه رجل أعمال يمتلك شركة تسمى: رويال بارتنر إنترناشيونال، مسجلة بدبي وأنه ممثلها القانوني، وبناء على تلك الصفة التي ادعاها تم التوقيع بين الطرفين واَخرين على مذكرة تفاهم بغرض تسويق وتنفيذ صفقة منتجات بترولية على ان يقوم المدعى عليه الأول بإدارة العملية من خلال شركته المسماة رويال بارتنر إنترناشيونال، وذلك بموجب مذكرة التفاهم، وفي سبيل اقناع المدعية قدم المدعى عليه الأول عدد من المستندات عن حسابات الشركة البنكية ووضعها المالي زاعما انها صادرة من البنوك المذكورة بها، للدلالة علي انها مليئة وقادرة على تنفيذ عمليات بيع 500,000 برميل بترول في الشهر ، وإذ لم يساور المدعية الشك فيما قدمه المدعى عليه الأول من معلومات عن وضع الشركة سددت المدعية واستلم المدعى عليهما الأول والثاني عن طريق التحويل البنكي الذي تم من قبل شركة الإبداع التكنولوجي للتجارة العامة والمقاولات ( الكويت) ، ( وهي إحدى مجموعة الشركات التي تنضوي تحتها المدعية والعائدة جميعها لممثل المدعية )، حيث تم التحويل الى الحساب البنكي ببنك الإمارات دبي الوطني العائد الى: رويال بارتنر لتجارة مواد مكافحة واطفاء الحريق ( مؤسسة فردية ملك/ سعيد راشد علي راشد الظاهري ( المدعى عليه الثاني ) وذلك بناء على طلب المدعى عليه الاول بمبلغ مقداره182,100 دولار ( مائة اثنين وثمانون ألف ومائة دولار أمريكي ) عبارة عن مبلغ طلبه المدعى عليه الأول كجزء من مصروفات تنفيذ عملية تسويق واعادة بيع المواد البترولية، وذلك بموجب ايصالات ومستندات تحويل . بالإضافة الى ما تقدم طلب المدعى عليه الأول من المدعية تحويل مبلغ مليون دولار لتودع بالبنك الممول للحصول على قرض تمويل الأعمال المشتركة ، وعلى الفور سددت المدعية واستلم المدعى عليهما عن طريق التحويل البنكي الذي تم بواسطة ممثل المدعية شخصيا و كذلك من قبل شركة الإبداع التكنولوجي للتجارة العامة والمقاولات ( الكويت ) ، وتم التحويل الى الحساب البنكي ببنك الإمارات دبي الوطني العائد الى : رويال بارتنر لتجارة مواد مكافحة واطفاء الحريق ( مؤسسة فردية ملك/ سعيد راشد علي راشد الظاهري المدعى عليه الثاني ) وذلك بناء على طلب المدعى عليه الأول بأجمالي مبلغ مقداره1,000,000 دولار أمريكي ( مليون دولار أمريكي) الذي أرسل على ثلاث دفعات بتاريخ 17/2/2015 مبلغ 300,000 دولار ،9/3/2015 مبلغ 300,000 دولار و 11/3/2015 مبلغ 400,000 دولار ، وذلك وفقا لإيصالات التحويل المرفقة ، وعاد المدعى عليه الأول بعد استلامه لمبلغ المليون دولار لإخطار المدعية أن عملية التمويل قد تعثرت وانه على استعداد لرد المبلغ الذي دفعته الا انه لم يلتزم برد اي جزء من المبلغ رغم المطالبات المتكررة والوعود من قبله دون جدوى، وذلك ثابت بموجب الرسائل المتبادلة بين الطرفين عن طريق الواتس . وعندما عجزت المدعية عن استعادة أي جزء من أموالها اقامت دعوى ضد شركة رويال بارتنر إنترناشيونال، الاَ انها تفاجأت بعدم وجود شركة أو رخصة تجارية باسم هذه الشركة التي زعم المدعى عليه الأول انها عائدة له وتعاملت المدعية معه بتلك الصفة وهي صفة ثبت عدم صحتها. ولما كان المدعى عليه الثاني هو مالك المؤسسة الفردية المسماة: رويال بارتنر لتجارة مواد مكافحة واطفاء الحريق، وذلك بموجب الرخصة التجارية المرفقة. وهى المؤسسة التي تم تحويل جميع المبالغ الى حسابها ببنك دبي الوطني حساب رقم AE350260001024787803702 ، فيكون مسئول أيضا عن التزامات الرخصة كونها مؤسسة فردية ليست لها صفة اعتبارية مستقلة عن مالكها ولذا فقد اقامت الدعوي ، ومحكمة أول درجة ندبت خبير وبعد ان قدم تقريره ، حكمت حضوري للمدعي عليه الثاني وبمثابة حضوري للمدعي عليه الأول - بالزام المدعي عليهما بان يؤديا للمدعية بالتضامن مبلغ 1,182,100 دولار ( مليون ومائة و إثنين و ثمانون الف و مائة دولار امريكي) اوما يعادله بالدرهم الاماراتي والفائدة القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5 % من تاريخ المطالبة الحاصل في 15-12-2022 وحتى تمام السداد - استأنف المدعي عليه الثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 1851 لسنة 2023 تجاري وقضت المحكمة بتاريخ 6-12-2023 ? برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف - طعن المدعي عليه الثاني في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفه أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 3-1-2024 بطلب نقضه وقدم محامي المطعون ضدها الاولي مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن ولم يستعمل المطعون ضده الثاني حق الرد ، وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسه لنظره.
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع اذ قضي بتأييد قضاء محكمة أول درجه بإلزامه بأداء المبلغ المحكوم به بالتضامن مع المطعون ضده الثاني حملا علي اطمئنانه لتقرير الخبرة المودع امام محكمة اول درجه مهدرا كافة أوجه دفاع الطاعن بانتفاء صفته في الدعوي وعدم احقية المطعون ضدها الاولي في رفع الدعوي عليه لعدم وجود اية علاقه عقديه بين الطرفين وافتقار الدعوي لأية دليل اثبات قانوني تتحقق به مسؤولية الطاعن عن رد المبالغ موضوع التحويلات المقضي بها ، هذا فضلا الي ان التحويلات موضوع الدعوي تمت من جهات مغايره لا صله للمطعون ضدها الاولي التي اقامت الدعوي بها ، كما ان المبلغ المحول من محمد علي محمد الفارسي لا شان للمطعون ضدها الاولي به ولا صفه لها بالمطالبة به ، كما ان محكمة الموضوع رفضت دفعي الطاعن بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه وعلي غير ذي صفه دون مواجهتهما بأسباب خاصه مستقله عن موضوع الدعوي ولا اثر لما انتهت له الخبرة المنتدبة في الدعوي من تحقق مسؤولية الطاعن عن رد المبالغ المحولة طالما انتفت صفته في النزاع وطالما ان التحويلات تمت من جهات مغايره للمطعون ضدها الاولي ، وإذ لم يفطن الحكم لكل ما تقدم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إذا ما قضت في الدفع والموضوع معاً متى أتاحت الفرصة للخصوم لإبداء دفاعهم الموضوعي ، وأن استخلاص توافر الصفة في الدعوى أو انعدامها هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائها في هذا الخصوص ،ومن المقرر أيضا ان الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها. واستخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضي الموضوع . ومن المقرر كذلك ان استخلاص جدية الادعاء بالمديونية من سلطة محكمة الموضوع طالما كان استخلاصها سائغاً بما له سند في ظاهر الأوراق المطروحة عليها. ومن المقرر أيضا إن الأصل أن سبب التحويل المصرفي هو وفاء لدين على الآمر بالتحويل للمحول إليه تنفيذاً لالتزام على الآمر ناشئ عن عقد سابق وعلى ما يدعي خلاف هذا الأصل إقامة الدليل على ما يدعيه ، بما مؤداه قيام قرينة قانونية إلى جانب المحول إليه من أنه بمجرد قيد المبلغ في حسابه لدى البنك إنما يكون قد استوفى حقاً له قبل العميل الآمر بالتحويل ، إلا أن هذه القرينة هي قرينة بسيطة مبنية على الغالب من الأحوال فيجوز لمن تقوم هذه القرينة في غير صالحه نقضها بجميع طرق الإثبات وإثبات السبب الحقيقي للتحويل المصرفي كما إذا كان على سبيل القرض أو كان المحول إليه وكيلاً عن الأمر أو موهوباً إليه أو لغير ذلك من الأسباب و منها إخلال المحول إليه بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي من أجلها تم التحويل المصرفي ، ومن المقرر أيضاً أن الأصل في التحويل المصرفي أن يتم وفاء من الأمر بالتحويل من التزامه قبل المستفيد ولا يصلح بمجردة لإثبات مديونيه المستفيد بقيمته للأمر بالتحويل إلا إذا أقام الأمر بالتحويل الدليل على ذلك ومن المقرر أيضا أن يتناوب الخصمان عبء الاثبات في الدعوى تبعاً لما يدعيه كل منهما فعلى من يدعى حقاً على آخر أن يقيم الدليل على ما يدعيه بخلاف الأصل وهو براءة الذمة بينما انشغالها عارض ، فإن أثبت حقه كان للمدعى عليه تقديم الدليل على انقضاء الدين وسببه ، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها محمولة على الأسباب التي بنى عليها - دون غيرها من الأدلة والمستندات المقدمة من الخصوم - وذلك متى اطمأنت المحكمة إلى هذه النتيجة والأسباب التي بنيت عليها ورأت كفايتها لتكوين عقيدتها في الدعوى مضافا إليها باقي العناصر المقدمة في الدعوى ودون أن تكون ملزمة بالرد على اعتراضات الخصوم على التقرير أو تتبع الخصوم في كافة أوجه دفاعهم لأن في أخذها بما اطمأنت إليه ما يفيد أنها رأت كفاية تقرير الخبرة الذي اقتنعت به وأن المطاعن التي وجهت له من الخصوم لا تستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنها التقرير وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف المثارة بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ودون ما حاجة لإلزام الخبير بأن يؤدي المأمورية على وجه معين إذ حسبه أن يقوم بها على النحو الذي يراه محققا للغاية التي ندب إليها وطالما أن عمله خاضعا في النهاية لتقدير محكمة الموضوع -، لما كان ذلك - وكان الثابت في الدعوى أنه بعد أن أمرت محكمه الموضوع بضم الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى بالنسبة لـه لرفعها من غير ذي صفه وعلي غير ذي صفه إلى الموضوع قد أتاحت لـه إبداء دفاعه في الموضوع وأبداه فعلا، ومن ثم فلا تثريب عليها إن هي فصلت في هذا الدفع والموضوع معاً، وكان الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإجابة المطعون ضدها الاولي الي طلبها بالزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بالمبلغ المقضي به وذلك على ما أورده بأسبابه من أنه ( .. وحيث ان المحكمة سبق وان ندبت خبيرا في الدعوي لبحثها اودع تقريرا انتهي فيه الي النتيجة المبينة بالتقرير والذى تطمئن اليه المحكمة وتأخذ بما انتهى اليه من نتيجة محمولا علي أسبابه لسلامة الاسس والابحاث التي اقيمت عليها ولها أصلها بمحاضرالاعمال وتعتبره جزء مكملا ومتمما لأسباب قضائها - وحيث ان الثابت من المستندات المقدمة بالدعوي وتقرير الخبير ومذكرة التفاهم الصورة الضوئية من فاتورة رقم 51 صادر عن / رويال بارتنر مؤرخة 10/12/2014 صادرة إلى السيد / محمد الفارسي في الشركة المدعية / جلف بروجكتز ليمتد، تطلب فيه تحويل مبلغ 182,100 دولار أمريكي، وذلك لتغيير سند ملكية عقد رقم 0018449/84/دي بي 54 ، 99342 ن، فاتورة رقم ام أي ان 338/94631 من وزارة الطاقة في روسيا، بقيمة 364,200 دولار أمريكي، وفق العقد المبرم بين الطرفين. والثابت ان المدعى عليه الأول تعامل مع الشركة المدعية ووقع على مذكرة تفاهم باسم شركة غير مسجلة وبالتالي تحصل بموجبه على أموال من المدعية وحولها الى حساب مؤسسة فردية مملوكة للمدعى عليه الثاني شقيقه والثابت بموجب تقرير الخبرة أن تحويل المبالغ الى حساب المؤسسة الفردية المملوكة للمدعى عليه الثاني تم بناء على طلب المدعى عليه الأول. والثابت بموجب فاتورة رقم 51 صادر عن / رويال بارتنر مؤرخة 10/12/2014 انه تمت المخاطبة من المدعي عليه الأول شركة رويال بارتنر مدون فيها انها صادرة إلى السيد / محمد الفارسي في الشركة المدعية / جلف بروجكتز ليمتد، تطلب فيه تحويل مبلغ 182,100 دولار أمريكي، وذلك لتغيير سند ملكية عقد رقم 0018449/84/دي بي 54 ، 99342 ن، فاتورة رقم ام أي ان 338/94631 الصادرة من وزارة الطاقة في روسيا، بقيمة 364,200 دولار أمريكي، وفق العقد المبرم بين الطرفين - وهذه الفاتورة مبلغها يتطابق مع مبلغ التحويل الأول الذي قامت به شركة الابداع التكنولوجي للتجارة العامة والمقاولات من حسابها البنكي لدى بنك بيت التمويل الكويتي إلى الحساب البنكي لمؤسسة مؤسسة رويال بارتنر - والثابت انه تم التحويل وأن شركة الابداع التكنولوجي للتجارة العامة والمقاولات هي التي قامت بتحويل المبالغ من حسابها البنكي لدى بنك بيت التمويل الكويتي إلى الحساب البنكي لمؤسسة مؤسسة رويال بارتنر لتجارة مواد مكافحة واطفاء الحريق المملوكة للمدعى عليه الثاني / سعيد راشد علي راشد الظاهري، بواقع مبلغ إجمالي قدره 782,100 دولار أمريكي، وأيضا هو الذي قام بتحويل مبلغ من ومن شهادة تأسيس الشركة المدعية / جلف بروجكتز ليمتد، ان أعضاء مجلس إدارتها هم كل من: السيد/ محمد علي الفارسي و السيد / جاسم البصيلي و السيد / عبدالله المصباح والسيد / أحمد الفارسي - وأن شركة الابداع التكنولوجي للتجارة العامة والمقاولات / محمد علي والثابت أيضا من مذكرة التفاهم ان الشخص الموقع عن المدعية هو ممثلها محمد على الفارسي بصفته شريك و مدير بالمدعية و قد ثبت أيضا انه مفوض من قبل مجلس إدارتها بكافة المعاملات المصرفية وفق خطاب التفويض المؤرخ - 1-2 -2005 من ثم فانه بموجب التفويض والفاتورة رقم 51 صادر عن / رويال بارتنر مؤرخة 10/12/2014 انه تمت المخاطبة من المدعي عليه الأول شركة رويال بارتنر مدون فيها انها صادرة إلى السيد / محمد الفارسي في الشركة المدعية / جلف بروجكتز ليمتد، تطلب فيه تحويل مبلغ 182,100 دولار أمريكي قامت الشركة المدعية / جلف بروجكتز ليمتد المدون اسمها بالخطاب في صورة ممثلها السيد / محمد الفارسي المذكور اسمه بالخطاب و طلب تحويل مبلغ بقيمة 182,100دولارأمريكي وفق العقد المبرم بين الطرفين وهذه الفاتورة مبلغها يتطابق مع مبلغ التحويل الأول الذي قامت به شركة الابداع التكنولوجي 182,100 دولار أمريكي وقامت الشركة بتحويل المبالغ من حسابها البنكي لدى بنك بيت التمويل الكويتي إلى الحساب البنكي لمؤسسة مؤسسة رويال بارتنر لتجارة مواد مكافحة واطفاء الحريق المملوكة للمدعى عليه الثاني / سعيد راشد علي راشد الظاهري، بواقع مبلغ إجمالي مقداره 782,100 دولار أمريكي، بالإضافة الي ان أن السيد / محمد علي محمد الفارسي هو الذي قام بتحويل مبلغ من حسابه البنكي لدى بنك بوبيان إلى الحساب البنكي لمؤسسة رويال بارتنر لتجارة مواد مكافحة واطفاء الحريق المملوكة للمدعى عليه الثاني / سعيد راشد علي راشد الظاهري، بواقع مبلغ إجمالي قدره 400,000 دولار ومن ثم فقد ثبتت الصفة من كل ما تقدم للمدعية بالمستندات المقدمة وعقد التأسيس والفاتورة رقم 51 وخطاب التفويض - وكان الثابت ان المدعي عليه الثاني ثبتت صفته أيضا بكون التحويلات خلت الأوراق بالملف والمستندات المقدم ودفاع المدعي عليه الثاني من أي تعامل بينه بشخصه او بصفته مالك لمؤسسة رويال بارتنر لتجارة مواد مكافحة واطفاء الحريق مع السيد / محمد علي محمد الفارسي والشركة المدعية فلم يتقدم بأي مستند يثبت وجود علاقة تعاقديه بينه و بين كل من مدير المدعية محمد علي الفارسي بصفته الشخصية و كذلك شركة الإبداع التكنلوجي للتجارة العامة و المقاولات تخول له استلام المبالغ التي تم تحويلها منهما و حيث ان المدعى عليه الثاني لم يتقدم بتمة مستند يبرر تحويل هذه المبالغ إلى حسابه يخالف العقد الذي وقعته المدعية مع المدعى عليه الأول و بالتالي فإن الثابت بالأوراق و في ظل ثبوت علاقة مدير المدعية بشركة الإبداع التكنولوجي للتجارة العامة و المقاولات بصفتها عائدة له و التي قامت بتحويل مبلغ 782,100 دولار أمريكي إلى حساب المدعى عليه الثاني و كذلك قيام مدير المدعية بتحويل مبلغ 400,000 دولار أمريكي إلى حساب المدعى عليه الثاني عن طريق ممثلها وفي ضوء ما ورد من اقوال المدعى عليه الثاني و أقراره بتحويل هذه المبالغ إلى حساب مؤسسته الفردية و ذلك في سياق التحقيق معه في إجراءات الدعوى الجزائية رقم 9730/2022 جزاء و التي أقر فيها بأن الحساب الذي تم تحويل المبالغ فيه يقوم بإدارته شقيقه المدعى عليه الأول ومن ثمة ثبتت مسئوليته عن هذه المبالغ ويكون مسئولا عن رد كامل المبالغ المستلمة في حساب مؤسسته الفردية اذ ان المؤسسة الفردية ليس لها شخصية اعتبارية مستقلة أو ذمة مالية مستقلة عن مالكها ومن ثم فقد ثبتت الصفة لرافع الدعوي والمدعي عليه الثاني بما يكون معه الدفع المبدي منه قائم علي غير سند من الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفض الدفع مكتفية بذكر ذلك بالأسباب دون المنطوق وحيث انتهت المحكمة الي انه تم تحويل المبالغ لمصلحة المدعية إنفاذاً للعقد الذي أبرمته مع المدعى عليه الأول الذي طلب تحويل هذه المبالغ إلى حساب المدعى عليه الثاني، . والثابت وفق المستندات و تقرير الخبرة أنه يترصد لصالح المدعية / جلف بروجكتز ليمتد كامل مبلغ المطالبة البالغ 1,182,100 دولار، وثبتت مسئولية المدعى عليه الأول / مطر راشد علي راشد الظاهري أيضا بانه هو من قام بالتعاقد مع المدعية / جلف بروجكتز ليمتد، بموجب اتفاقية التفاهم وهي نشأة العلاقة بين المدعية / جلف بروجكتز ليمتد والمدعى عليه الأول / مطر راشد علي راشد الظاهري والتي وقع فيها ممثلاً عن شركة رويال بارتنر انترناشيونال وأن الفاتورة رقم 51 صادر عن / رويال بارتنر الختم الممهور به الفاتورة حسب ما هو مبين ظاهرياً هو ذات الختم الوارد على مذكرة التفاهم المؤرخة 8/11/2014، عند توقيع الطرف الثاني المدون اسمها السادة / رويال بارتنر انترناشيونال يمثلها المدعى عليه الأول / مطر راشد علي راشد الظاهر ي وتم تحويل كامل قيمة المبلغ المطالب به من المدعية / جلف بروجكتز لميتد مبلغ و قدره 1,182,100.00 دولار امريكي ، بناء على مذكرة التفاهم الموقعة مع المدعى عليه الأول بصفته ممثلا لشركة إدعى أن اسمها شركة رويال بارتنر انترناشيونال الى الحساب البنكي الخاص بالمؤسسة الفردية المسماة/ رويال بارتنر لتجارة مواد مكافحة واطفاء الحريق ، المملوكة للمدعى عليه الثاني /سعيد راشد علي راشد الظاهري .و كما أن الثابت بموجب تقرير الخبرة أن تحويل المبالغ الى حساب المؤسسة الفردية المملوكة للمدعى عليه الثاني تم بناء طلب المدعى عليه الأول .فحيث كان ما تقدم فيكون قد ثبت مسئولية المدعى عليهما عن رد المبالغ المترصدة لصالح المدعية الامر الذي تقضي معه المحكمة بالزام المدعي عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعية مبلغ 1,182,100 دولار ( مليون مائة و إثنين و ثمانون الف و مائة دولار امريكي) او ما يعادله بالدرهم الاماراتي) وأضاف الحكم المطعون فيه ردا علي أسباب الاستئناف ودعما لقضاء اول درجه وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، وعلى غير ذي صفة فإن المحكمة تضم الدفع للموضوع وتقضى فيهما معا ، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أن المدعى عليه الثاني / سعيد راشد علي راشد الظاهري - المستأنف - هو مالك لمؤسسة رويال بارتنر لتجارة مواد مكافحة واطفاء الحريق، التي استلمت مبالغ التحويلات المالية موضوع الدعوى في حسابها البنكي لدى بنك الامارات دبي الوطني، والتي بلغ إجمالي قيمتها 1,182,100.00 دولار أمريكي، منها مبلغ إجمالي قدره 782,100 دولار أمريكي، مستلم من شركة الابداع التكنولوجي للتجارة العامة والمقاولات، ومبلغ 400,000 دولار أمريكي مستلم من السيد / محمد علي محمد الفارسي. وكان المستأنف لم يدع بأن المبالغ التي ذكرها الخبير في تقريره أنه تم تحويلها إلى مؤسسة ( رويال بارتنر لتجارة مواد مكافحة واطفاء الحريق ) وأنه المالك لها ، وأن تلك المبالغ تم تحويلها إلى حساب مؤسسته بواقع مبلغ قدره 782,100 دولار أمريكي، مستلم من شركة الابداع التكنولوجي للتجارة العامة والمقاولات، ومبلغ 400,000 دولار أمريكي مستلم من السيد / محمد علي محمد الفارسي ، وكان البين من حافظة المستندات المودعة أمام محكمة أول درجة أن الشركة المدعية مسجلة لدى سلطة المنطقة الحرة لجبل على كشركة أوفشور بتاريخ 29/1/2005 وأن أحد أعضاء مجلس إدارتها المدعو / محمد على الفارسي كويتي الجنسية ، وأن شركة الابداع التكنولوجي للتجارة العامة والمقاولات / محمد علي الفارسي وشريكه، هي شركة ذات مسؤولية محدودة تم قيدها في السجل التجاري بتاريخ 14/8/2008 في دولة الكويت، يملكها كل من: محمد علي محمد الفارسي و جاسم علي محمد أحمد ، وكان تحويل المبالغ لحساب المؤسسة المملوكة للمستأنف تعد قرينة قانونية إلى جانب المحول إليه من أنه بمجرد قيد المبلغ في حسابه لدى البنك إنما يكون قد استوفى حقاً له قبل العميل الأمر بالتحويل، وكانت هذه القرينة تعد قرينة بسيطة مبنية على الغالب من الأحوال ، فيجوز لمن تقوم هذه القرينة في غير صالحه نقضها بجميع طرق الإثبات وإثبات السبب الحقيقي للتحويل المصرفي كما إذا كان على سبيل القرض أو كان المحول إليه وكيلاً عن الأمر أو موهوباً إليه أو لغير ذلك من الأسباب وإخلال المحول إليه بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي من أجلها تم التحويل المصرفي ، وكان المستأنف بحسبانه المالك لمؤسسة ( رويال بارتنر لتجارة مواد مكافحة واطفاء الحريق ) ، لم يقدم ما يثبت وجود علاقة تعاقديه بينه و بين كل من مدير المستأنف ضدها الأولى محمد علي الفارسي بصفته الشخصية و كذلك ( شركة الإبداع التكنولوجي للتجارة العامة و المقاولات ) تخول له استلام المبالغ التي تم تحويلها من المذكورين ، وهو ما تمسك به من خلال دفعه بعدم صفته في الدعوى بعدم وجود علاقة بينه وبين المستأنف ضدها الأولى ، وقد قامت الأخيرة بتحويل تلك المبالغ من حساب مديرها / محمد على الفارسي ، ومن حساب ( شركة الإبداع التكنولوجي للتجارة العامة و المقاولات ) العائدة للأخير . ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المستأنف يكون علي غير أساس. ولما كان ما تقدم وكان الحكم المستأنف في محله للأسباب السائغة التي بنى عليها والتي تحمله، والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها أسبابا مكملة لأسباب هذا القضاء. وكان الاستئناف لم يأت بجديد يؤثر في سلامة حكم محكمة أول درجة، ومن ثم تقضى المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف . وكانت هذه وتلك الأسباب سائغه ومستمده مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وكافيه لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعن ولا مخالفه فيها لصحيح القانون، ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايره وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمه: برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ الفي درهم للمطعون ضدها الاولي مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 8 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 7 / 3 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-03-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 8 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ع. ا. س. ب. ع. ا. 
مطعون ضده:
ب. ا. ب. ا. ا. ا. ا. ا. ب. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/346 استئناف أمر أداء
بتاريخ 06-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر /محمد محمود نمشه وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن المطعون ضدها تقدمت بالعريضة رقم 4610 لسنة 2021 إلى القاضي المختص بطلب استصدار أمر أداء بإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 3,306,650 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 12% سنويًا من تاريخ قيد الدعوى على سند من أنها تداينه بهذا المبلغ بموجب الشيك رقم 00010 المسحوب على بنك المشرق الإسلامي والمستحق الوفاء في 5/4/2021 و ارتد دون صرف لغلق الحساب ومن ثم فقد تقدمت بهذه العريضة ، بتاريخ 18/7/2021 أصدر القاضي أمرًا بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 3,306,650 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ استحقاق الشيك في 5/4/2021 ، استأنف الطاعن هذا الأمر بالاستئناف رقم 346 لسنة 2023 استئناف أمر أداء ، وبتاريخ 6/12/2023 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 2/1/2024 طلب فيها نقض الحكم ، وقدمت المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة قررت اصدار الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اعتد في بدء سريان ميعاد الاستئناف بتاريخ إعلان السند التنفيذي الحاصل في 20/10/2021 رغم سقوط أمر الأداء لعدم إعلانه به خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره في 18/7/2021 وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن السبب الجديد الذي لم يسبق أن تمسك به الخصم أمام محكمة الموضوع لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز، لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط أمر الأداء لعدم إعلانه به لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر ومن ثم فإن تمسكه بذلك الدفاع لأول مرة أمام محكمة التمييز يكون سببًا جديدًا غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الإعلان بأمر الأداء المستأنف هو وحده الذي يعتد به في بدء سريان ميعاد الاستئناف دون الإعلان بالسند التنفيذي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بهذا الإعلان الأخير في بدء سريان ميعاد الاستئناف ورتب على ذلك قضائه بسقوط الحق فيه فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.
وحيـث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مُفاد ما تقضي به المادة 152(1 ،4) من قانون الإجراءات المدنية المعدل بالقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2014 - والمنطبق على الدعوى - أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان حضوريًا ومن تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. وكان النص في المادة 17(7) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 والمعدلة بالقرار الوزاري رقم 33 لسنة 2020 على أنه " يسقط الحق في إبداء الدفوع غير المتعلقة بالنظام العام المبينة بالمادة 84 من القانون إذا لم تُبد من الخصم الحاضر أمام مكتب إدارة الدعوى"، وكان مُفاد المادة 84 المشار إليها من قانون الإجراءات المدنية أن الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام يجب إبداؤها معًا قبل أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيما لم يُبد منها، كما يسقط حق المستأنف في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الاستئناف أو في المذكرة الشارحة لأسباب الاستئناف التي يقدمها في الجلسة الأولى المحددة لتبادل المذكرات والردود أمام مكتب إدارة الدعوى، ولا يجوز للخصوم إبداء تلك الدفوع لأول مرة أمام محكمة التمييز. وأن إعلان المحكوم عليه بالسند التنفيذي للحكم الصادر ضده بمثابة الحضوري يعد إعلانًا له بهذا الحكم سواء تم إعلانه بمعرفة الموظف المختص بالمحكمة لإعلان الأوراق القضائية أو تم إعلانه بطريق النشر في الصحف متى تضمن هذا الإعلان بيانًا لما قَضى به الحكم المطعون عليه ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على سند من أن الطاعن تم إعلانه بالسند التنفيذي في ملف التنفيذ رقم 7050 لسنة2021 تنفيذ تجاري بطريق النشر في جريدة الوطن بالعدد رقم 3572 بتاريخ 20/10/2021 ولم يطعن على هذا الإعلان بأية مطعن في صحيفة الاستئناف أو بالجلسة الأولى أمام المحكمة واقتصر دفاعه على عدم صحة إعلانه بالأمر المستأنف، وأنه أقام الاستئناف بتاريخ 10/8/2023 بعد مرور أكثر من ثلاثون يومًا على إعلانه بالسند التنفيذي ، وإذ كان هذا من الحكم سائغًا ويكفي لحمل قضائه لأن الطاعن لم يتمسك ببطلان هذا الإعلان فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه بأن الشيك الصادر به أمر الأداء غير مستحق الوفاء لأنه سلمه للمطعون ضدها لسداد الرسوم المستحقة في دعوى قضائية أمام مركز دبي المالي وليس كأتعاب محاماة لها ، وأنها لم تؤدي عملها الموكول إليها وانسحبت من تمثيله في الدعوى دون الرجوع إليه مما إدي لخسارته لها ، وطلب ندب خبير لتصفية الحساب بينهما وبيان سبب اصدار الشيك ومدي استحقاقها له وإذ التفت الحكم عن هذا الدفاع وذلك الطلب فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالتمييز إنما يعنى مخاصمة الحكم المطعون فيه ولذا يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي واردًا على غير محل من قضائه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء بسقوط الاستئناف ولم يتعرض لموضوع النزاع وما كان له أن يتصل به، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب لا يصادف محلًا من قضائه، وبالتالي فهو غير مقبول.
ولِما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض المحكمة الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة التأمين.

الطعن 7 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 4 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-04-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 7 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ع. ع. ح. ا. ك. 
مطعون ضده:
ب. ل. ا. 
ك. ل. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1625 استئناف تجاري
بتاريخ 22-11-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ? تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 1995 لسنة 2022 تجاري جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتكافل أن يؤديا لها مبلغ 1,239,190.00 درهم مقابل ما تم من أعمال وتكاليف وتعويض عن الربح الفائت، وقالت بيانًا لدعواها إنه بموجب عقد مقاولة أسند إليها الطاعن أعمال بتطوير وتشييد المشروع الخاص بالفيلا المملوكة له بمتابعة ممثله استشاري المشروع المطعون ضدها الثانية وأن نطاق من أعمال المقاولة قيامها أعمال هندسية بالتشييد حتى مرحلة الإنجاز والتسليم للفيلا وأنها نفذت من الأعمال إلى استحقاقها الدفاعات الخامسة، حسب البرنامج الزمني للمشروع فخاطبت المطعون ضدها الثانية للمطالبة باستحقاقها مبلغ الدفعة، وقد تعرضت للعديد من المخالفات من جانب الأخيرة الأمر الذي ترتب عليه تأخر المشروع، فكانت الدعوى. ندب القاضي المشرف بمكتب إدارة الدعوى خبيرًا في الدعوى وبعد أن باشر المأمورية المسندة إليه أودع تقريره ملف الدعوى. وجه الطاعن طلبًا عارضًا بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي له- وفق طلباته الختامية مبلغ 1,487,747.44 درهما والفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد التام، إعادة المحكمة الدعوى إلى الخبير السابق ندبه وبعد أن أودع تقريره التكميلي حكمت بتاريخ 31 يوليو 2023 في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ 636,621.10 درهم، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام، وفي الدعوى المتقابلة برفضها. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1625 لسنة 2023 تجاري، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 1650 لسنة 2023 تجاري، ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول للارتباط وليصدر فيهما حكمًا واحدًا، وبجلسة 22 نوفمبر 2023 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 21ديسمبر 2023 طلب فيها نقض الحكم، لم يقدم المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وقررت الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة.

وحيث إن حاصل ما ينعَى به الطاعن بأسباب طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي بإلزامه بالمبلغ المحكوم به ورفض دعواه المتقابلة أخذًا بما ورد بتقريري الخبرة الأصلي والتكميلي رغم التناقض فيما بينهما إذ انتهى بتقريره الأصلي إلى استحقاقه كمالك قيمة ضمان الأداء بوصفه تعويضًا شاملًا بما فيها غرامة التأخير ثم انتهى في تقريره التكميلي بعدم الاستحقاق لهذه الغرامة، حال أن استحقاقه لها بموجب بنود العقد، وأن التعويض الذي قدره الخبير تم استغراقه بالكامل وفقا للتعهد الصادر من المقاول المطعون ضدها الأولى المتضمن عن عدم ممانعتها من تسييل ضمان حسن التنفيذ في حالة تأخر تسليم المشروع عن 21 يوليو 2022 ، كما أودع الخبير تقريره التكميلي بنظام المحكمة دون إتاحة الفرصة للطرفين للأطراف للتعقيب عليه بالمخالفة لبنود الحكم التمهيدي والمذكرة المختصرة التي أودعها بنظام الإلكتروني للمحكمة بتاريخ 24 مارس 2023 المتضمنة تقديم التقرير المبدئي للأطراف بتاريخ 13 إبريل 2023 ، إلا أنه وأودع تقريره قبل هذا التاريخ، ولم يتناول في تقريره التكميلي مبالغ التعويض محل المطالبة في دعواه المتقابلة المتمثلة في مبلغ1,233,270.34 درهم درهمًا كتعويض عن الفرق بين قيمة الأعمال وقت التعاقد وقيمتها الحالية بعد تكليفه بمقاول آخر للقيام بالأعمال وقدم تأييدًا لذلك تقرير خبرة استشاري ، ومبلغ 74,477.1 درهمًا قيمة الفرق بين التعويض عن التأخير الذي انتهت إليه الخبرة وما يستحقه من تعويض وفقًا لقيمة العقد كاملة إعمال للبند، 31.3 ومبلغ 180,000 درهم عن تحمله قيمة إيجار فيلا بسبب التأخر في إنجاز المشروع، وفقًا للبند سالف البيان وهو ما لم يتناول الخبير مكتفيًا باعتبار ضمان حسن التنفيذ المقدر بمبلغ 352,000 درهم تعويضًا شاملًا رغم أنه تم استغراقه بالكامل، ويعد تعويضًا اتفاقيًا وفقًا للبند 12 من التعهد الصادر من المالك بتاريخ 26 أكتوبر 2021 وخطاب عدم الممانعة بتسييل ضمان الأداء، وإذ عول الحكم على تقريري الخبرة رغم فسادهما ولم يتناول بحث أوجه اعتراضاته عليهما مغفلا دلالة ما قدمه من مستندات رفقه دعواه المتقابلة كل ذلك يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقًا لنصوص المواد 872، 877(1)، 878 من قانون المعاملات المدنية أن المقاولة عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئًا أو يؤدي عملًا لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر، ويجب على المقاول إنجاز العمل وفقًا لشروط العقد، ويلتزم صاحب العمل بدفع البدل عند تسليم المعقود عليه إلا إذا نص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، و أن تقدير ما إذا كان المقاول قد أنجز الأعمال المعهودة إليه وفقًا للمواصفات المتفق عليها وفى المدة المحددة، وما إذا كان التأخير في الإنجاز أو التوقف عن الأعمال يرجع إلى فعل المقاول أو إلى سبب أجنبي لا يد له فيه أو إلى رب العمل، هو من مسائل الواقع التي يجوز لمحكمة الموضوع تكليف خبير بتحقيقها وتستقل بتقديرها متى كانت أسبابها في هذا الخصوص سائغة وكافية لحمل قضائها ولها أصلها الثابت في الأوراق. ومن المقرر أن مناط الزام المقاول بغرامة التأخير المتفق عليها في عقد المقاولة هو أن يكون قد قام بإنجاز كل الأعمال المكلف بها ولكنه تأخر عن تسليمها إلى صاحب العمل عن الميعاد المحدد له بما مؤداه أنه لا مجال لإلزام المقاول إذا لم ينفذ أصلًا أعمال المقاولة المكلف بها أو نفذ بعضها ولم ينفذ البعض الآخر، وإذ فسخ عقد المقاولة فإن الشرط الجزائي الذي تضمنه أو الذي اتفق عليه لاحقًا يسقط تبعًا لسقوط الالتزام الأصلي بفسخ العقد وبالتالي فلا يعتد بالتعويض المتفق عليه ولا يكون لصاحب العمل عندئذ إلا مطالبة المقاول بالتعويض إن كان قد لحقته أضرار من عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي. ومن المقرر أن تحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر لـه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع والتي لها السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة قيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، كما لها تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوي و تخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به و يتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوي، و إنه إذا رأت المحكمة الأخذ به محمولا علي أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزء من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالًا علي الطعون الموجهة إليه ولها أن تلتفت عما ورد بالتقرير الاستشاري، لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولًا على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير، وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف المثارة بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق، وله في سبيل تكوين رأيه الأخذ بالمستندات المقدمة له من الخصوم ، ولا يؤثر على عمل الخبير عدم استرساله في أداء مأموريته على النحو الذي يروق للخصوم طالما أنه فصل الأمر تفصيلًا أقنع المحكمة بما رأت معه وضوح الحقيقة دون حاجة لتحقيق ما طلبه هؤلاء الخصوم في دفاعهم، وهى غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات أو قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك المستندات والأقوال والحجج والطلبات. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأداء المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية ورفض دعواه المتقابلة بالتعويض تأسيسًا على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وما اطمأن إليه من تقريري الخبرة الأصلي والتكميلي أن العلاقة بين الطرفين يحكمها العقد المؤرخ 28 يونيو 2020 بقيمة 3,520,000 درهم فضلًا عن أعمال إضافية بمبلغ 744,770.88 درهما وأن المطعون ضدها الأولى المقاول نفذت وأنجزت فقط 29.1%من أعمال المقاولة بمبلغ 1,240,791.48 درهما وأنه بعد خصم مبلغ 634,485.67 درهما المسدد من المالك الطاعن وخصم نسبة 5% ضريبة القيمة المضافة بمبلغ 30,315.3 درهما فإن المستحق للمطعون ضدها الأولى بذمة الطاعن مبلغ 636,621.1 درهما، ثم خلص الحكم بشأن دعوى الطاعن المتقابلة بالتعويض إلى قيمة ضمان الأداء بمبلغ 352,000 درهم المقدم من المطعون ضدها والمستلم من الطاعن المالك يعتبر التعويض الشامل له عن كافة ما أخلت به المطعون ضدها الأولى من التزامات بما فيها التأخير في إنجاز الأعمال وعدم اكتمالها، وأنه لم يقدم لم يقدم من الدلائل ما يفيد أنه قد فاته كسب أو تعرض لأضرار يستحق عنها تعويض إضافي، ورتب الحكم على ذلك قضاءه المتقدم. وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة مما له أصله الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتكفي لحمل قضائه وتشمل الرد الضمني المسقط للتقرير الخبير الاستشاري المقدم من الطاعن ولما ساقه من حُجج مخالفة وأوجه دفاعه ومستنداته في هذا الخصوص، ولا محل لما يثيره من اعتراضات على هذا التقرير بعد أن رأت محكمة الموضوع أن الخبير المنتدب توصل إلى نتيجة صحيحة مبنية على أسس فنية سليمة ودلل عليها بأسباب سائغة، وذلك بعد بحثه نقاط الخلاف بين الطرفين والاطلاع على كافة المستندات المقدمة إليه، وأنه تناول في تقريريه الأصلي والتكميلي الرد على كافة أوجه اعتراضاته، ردًا سائغًا تكتفى به المحكمة دون إيراد تلك الاعتراضات من جديد، ولا ينال من ذلك ما يثيره الطاعن أن الخبير أودع تقريره التكميلي دون إتاحة الفرصة للتعقيب عليه إذ إنه غير منتج بعد استئنافه للحكم وإبداء اعتراضاته عليه، وكان لا ينال من ذلك أيضًا ما يثيره الطاعن تعييبًا على قضاء الحكم برفض دعواه المتقابلة بالتعويض ، لما خلص إليه الحكم ? بما له من سلطة تقديرية في تقدير التعويض ? إلى أن مبلغ 352,000 درهم قيمة ضمان الأداء يعد تعويضًا كافيًا للطاعن عما لحقه من أضرار من جراء إخلال المطعون ضدها بالتزاماتها بما في ذلك التأخير في إنجاز الأعمال عن عدم اكتمالها ، وكان لا يجدي الطاعن المطالبة بالمبلغ المتبقي من غرامة التأخير كتعويض اتفاقي، طالما أنه لم يتم تنفيذ كل أعمال المقاولة على نحو ما سلف بيانه، إذ إن ذلك مناط إلزام المطعون ضدها الأولى بغرامة التأخير فضلًا عن أنه بفسخ عقد المقاولة يسقط الشرط الجزائي المتضمن التعويض الاتفاقي ، ومن ثم يضحى النعي بأسباب الطعن لا يعدو وأن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايره وهو ما لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز.

ولِما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة التأمين.

الطعن 6 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 6 / 2 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-02-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 6 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
س. ا. ع. ع. ن. 
مطعون ضده:
ا. ع. ا. ع. ا. ع. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/352 استئناف أمر أداء
بتاريخ 29-11-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً للفقرة الثانية من المادة 66 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية رقم 57 لسنه 2018 المعدلة -المنطبق علي الواقعة- أن استئناف أمر الأداء يكون خلال ثلاثون يوماً وفقا للإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام ، ومن المقرر أيضاً أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان حضورياً ومن تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري ما لم ينص القانون على غير ذلك ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ، و أن إعلان المحكوم عليه بالسند التنفيذي للحكم الصادر ضده بمثابة الحضوري يعد إعلاناً له بهذا الحكم سواء تم إعلانه بمعرفة الموظف المختص بالمحكمة لإعلان الأوراق القضائية أو تم إعلانه بطريق النشر في الصحف متى تضمن هذا الإعلان بياناً لما قضي به الحكم المطعون عليه, لما كان ذلك وكان الثابت من خلال الاطلاع علي الملف رقم 8383 لسنة 2022 تنفيذ تجاري من خلال الموقع الإلكتروني للمحكمة أن الطاعنة قد أعلنت بالسند التنفيذي للأمر الصادر في أمر الأداء رقم 1947 لسنة 2022 -موضوع الدعوي- بالنشر بجريدة الوطن العدد 3954 الصادر بتاريخ 19-01-2023 ، ومن ثم يكون إعلانها قد تم صحيحاً بالأمر الصادر قبلها ويبدأ من تاريخه ميعاد الطعن بالاستئناف ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة بالاستئناف علي ما خل ُ ص إليه من أن الطاعنة لم تقدم صحيفة استئنافها إلا بتاريخ 8/8/2023 بعد انقضاء الميعاد المقـرر للطعن بالاستئناف وهو ثلاثون يوماً من تاريـخ إعلان الأمر المستأنف طبقاً لما تقضي به المادتان 153 ، 161 من قانون الإجراءات المدنية رقم 22 لسنة 2022 ، فإنه يكون قد أعمل القانون على وجه صحيح ، وكان لا يسعف الطاعنة تحديها من أن الإعلان بالنشر الذي عول عليه الحكم في سقوط حقها بالطعن بالاستئناف لم يستوفي شروط صحته ليكون اعلاناً بالسند التنفيذي ، ذلك أن الثابت من مطالعة الملف رقم 8383 لسنة 2022 تنفيذ تجاري أن الإعلان بالنشر سالف الذكر الذي تم للطاعنة قد تضمن أسم المنفذ -المطعون ضده- وأسم المنفذ ضدها -الطاعنة- ورقم التنفيذ وموضوعه وبياناً محدداً للمبلغ المحكوم به -المنفذ به- ومقداره 1220195 درهماً وطريقة ومدة سداده فيكون قد تضمن بياناً وافياً بما صدر به الأمر المنفذ ويضحى اعلاناً صحيحاً للسند التنفيذي -موضوع الدعوى- وكان لا محل لما تثيره الطاعنة من بطلان إعلانها بالنشر -سالف البيان- لعدم سبق اجراءه للتحري عن عنوانها وأن القضاء بعدم قبول استئنافها شكلاً قد حرمها من حقها ببحث دفعها ببطلان إعلان القرار محل الاستئناف وعدم صحته والنظر في دفاعها الموضوعي من تزوير الشيك محل أمر الأداء وبتغليب الحكم للشكل علي المضمون ، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد و ما كان له أن يتعرض لما أثارته الطاعنة بوجه النعي و يضحى ما تثيره في هذا الخصوص وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادة 175(1، 2) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185 من ذات القانون
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 4 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 1 / 5 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-05-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 4 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
س. ل. ل. س. ج. ل. ا. 
مطعون ضده:
ا. خ. 
ش. م. خ. 
د. خ. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1773 استئناف تجاري
بتاريخ 29-11-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم الأول (ترتج خوشنود) والثانية (شاهلا ميشكانيان خوشنود) والثالثة (داني خوشنود ) أقاموا الدعوى رقيم 547 لسنة 2023 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية قبل الطاعنة (مؤسسة سانتوس للنقليات لمالكها سهيل جمعة لقمان البلوشي) طلبوا في ختامها الحكم بإلزام الطاعنة بأن ترد لهم مبلغ (340،000) دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي بواقع مبلغ (1،248،823.40) درهم والفائدة بواقع 5 % سنويا من تاريخ حصولها على المبلغ في مايو 2016 وحتى السداد، تأسيساً على أنهم أبرموا مذكرة تفاهم بتاريخ 2016/3/21 مع شركة ليبرتي بتروليوم انترناشيونال يقوم بموجبها المطعون ضدهم بسداد مبلغ (341،157.76) دولار أمريكي قيمة غرامات التأخير المتراكمة الخاصة بوقود الطيران المخزنة في حظيرة خزانات مدينة روتردام لكي يتم بيعها لشركه اسكون موبيل مقابل عموله للمطعون ضده الثالث قدرها مليون دولار أمريكي بعد إتمام عملية بيع المخزون، وأنه بتاريخ 2016/3/23 طلب رئيس شركة ليبرتي بتروليوم انترناشيونال من المطعون ضدهم القيام بسداد رسوم إيجار خزانات الوقود المشار إليها لحساب الطاعنة لدى بنك دبي الإسلامي، سنداَ للفاتورة رقم 115 لسنة 2016 الصادرة من الطاعنة لشركة ليبرتي بتروليوم انترناشيونال، وبالفعل قام المطعون ضدهم بتحويل مبلغ (340،000) دولار أمريكي عبر حوالة مصرفية لحساب الطاعنة إلا أن الطاعنة لم تقم بسداد رسوم إيجار الخزانات، واستولت على المبلغ دون وجه حق، الأمر الذى حدا بالمطعون ضدهم إلى إقامة دعواهم الراهنة، ندب القاضي المشرف خبيرا بالدعوى وبعد أن أودع تقريره منتهياً إلى ترصد المبلغ المطالب به بذمة الطاعنة، فتم إحالة الدعوى للمحكمة، وبتاريخ 2023/8/30 قضت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 1773 لسنة 2023 تجاري، ودفع الطاعن بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، كما دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وبتاريخ 2023/11/29 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المستأنف ضدها/ الطاعنة بأن تؤدي للمستأنفين/ المطعون ضدهم مبلغ (340،000) دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي وقت التنفيذ والفائدة بواقع 5 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 2/2/2023 وحتى تمام السداد، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/12/28 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله لرفض المحكمة الدفع بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، وفي بيان ذلك تقول أن الاتفاقية المبرمة " مذكرة التفاهم " فيما بين شركة المطعون ضدهم وشركة ليبرتي بتروليوم إنترناشونال ?الكائن مقرها بمدينة روتردام بدولة هولندا- قد تضمنت شرط التحكيم على كافة المنازعات التي تثار بينهم فيما يتعلق بشروطها وتنفيذها وجعلت للتحكيم بغرفة التجارة الدولية بمدينة نيويورك حق الفصل فيها، وهي بذلك تخرج عن نطاق اختصاص محاكم دبى، ولما كانت الغرامات محل المطالبة عن وقود مخزن بمدينة روتردام بدولة هولندا- مما مفاده أن تلك الاتفاقية ونطاقها ينعقد الاختصاص بنظرها إلى التحكيم بغرفة التجارة الدولية بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وأن تسوية النزاعات تكون وفقا لاتفاقية نيويورك لسنة 1958 حول الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية ونفاذها وفقاً لما ورد باتفاقية التفاهم، كما أن تحويل المبلغ سند الحوالة هو المقابل المالي لما جرى الاتفاق عليه بمذكرة التفاهم ونفاذ لها ولم يكن منفصل عن تلك الاتفاقية، فضلا عن أن المطعون ضدهم ليس لديهم إقامة بالدولة ولم يباشروا أي نشاط تجارى بها وكانت كافة أعمالهم خارج نطاق دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف العلاقة القائمة بين الخصوم وتكييف الدعوى ليست بما يصفها بها هم بل بما تتبينه المحكمة من وقائع ومن تطبيق القـــــانون عليها وإعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، وهي خاضعة في تكييفها للدعوى لمراقبــــــة محكمة التمييـــــز، وأن العبـــــرة في تكييف الدعوى بحقيقة المطلوب فيها وما عناه المـــــــدعي منها وفقاً للثابت من الوقائع المعروضة في حدود سبب الدعـــــــوى، وأن سبب الدعوى هو المصدر القانوني للحق المدعى به وعلى المحكمــــة أن تتقيد به، كما أنه من المقرر وفقاً لنصوص المواد (1-2-4-5-6-7) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التحكيم هو اتفاق الخصوم صراحةً على اختصاص التحكيم دون المحاكم بالفصل في كل أو بعض ما قد يشجر بينهم من منازعات أو ما نشب بينهم بالفعل من منازعات، وأن الاتفاق على التحكيم لا يثبت إلا بالكتابة سواء كانت الكتابة محرراً وقعه الطرفان أو ما تبادلوه من رسائل وغيرها من وسائل الاتصال المكتوبة أو تم بموجب رسائل إلكترونيه وفقاً لقواعد المعاملات الإلكترونية أو إذا أحيل في عقد ثابت بالكتابة إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم وكانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد أو إذا ورد في المذكرات الخطية المتبادلة بين الأطراف أثناء إجراءات التحكيم أو أمام القضاء ولم يعترض الطرف الآخر، ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن شرط التحكيم لا يلزم إلا أطرافه وبالتالي لا يسري على غيرهم، وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم هو دفع شكلي من قبيل الدفوع بعدم الاختصاص لأن الهدف من التمسك به هو إنكار اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.. وأن من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات والعقود والمشارطات وسائر المحررات واستخلاص أطراف شرط التحكيم والشروط المختلف عليها واستظهار النية المشتركة للمتعاقدين بما تراه أوفى بقصودهما مستشهدة في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها من محكمه التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر أو العقد على أن تقيم تفسيرها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالعقد، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم على ما أورده في أسبابه من أنه ((لما كانت الدعوى الماثلة هي المطالبة باسترداد قيمه التحويل البنكي الصادر من شركة ليبرتي بتروليوم انترناشيونال بمبلغ 340.000 دولار أمريكي موضوع المطالبة لحساب المستأنف ضدها/ الطاعنة لدى بنك دبي الاسلامي بتاريخ 10/5/2016 دون أن تكون هناك أيه اتفاقيات أو عقود مكتوبة بين الطرفين متضمنة شرط التحكيم ومن ثم يكون الدفع في غير محله جديرا بالرفض))، ولما كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ومؤديا لما انتهى إليه قضاؤه وكافيا لحمله، ولا ينال من ذلك ما تحدت به الطاعنة من أن تحويل المبلغ سند الحوالة هو المقابل المالي لما جرى الاتفاق عليه بمذكرة التفاهم ونفاذ لها، حال أن ذلك لا ينفي ضرورة أن يكون الاتفاق على التحكيم ثابتاً بالكتابة بين أطرافه، ومن ثم فيكون النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذه الأسباب قائما على غير أساس.

وحيث تنعى الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله لقضاء الحكم برفض الدفع بانعدام الصفة في المطالبة وفي بيان ذلك تقول أن التعاقد المبرم بتاريخ 2016/3/21 كان مع شركة ليبرتى بتروليوم إنترناشونال ? بمدينة روتردام بدولة هولندا الغير مختصمة بالدعوى ? ولم تكن الطاعنة طرفا بذلك التعاقد، كما كان التحويل البنكي صادر عن المطعون ضده الأول" أراج خوشنود " بصفته الشخصية دون باقي المطعون ضدهم وكانت الفاتورة بقيمة المبلغ المحول صادرة عن الطاعنة لحساب شركة ليبرتى بتروليوم إنترناشونال، وكان على الحكم المطعون فيه أن يبحث عما إذ كان ذلك التعاقد قد نفذ من واقع ما جرى الاتفاق عليه أم لا ومن هو المخل ووجه الاخلال والالتزامات المتبادلة بين الأطراف وفق المستندات المبرزة بالدعوى، سيما وأن التحويل الذي تم لم يكن بناء على طلب الطاعنة أو طلب مديرها ولم يوجد ثمة اتفاق فيما بينهم مما يكون معه الدفع بعدم قبول الدعوى لقيدها على غير ذي صفة ومن غير ذي صفة هو دفع صحيح وقائم ، كما أن الطاعنة قد أكدت على أنه لم يصدر عنها أي إقرارات أمام الخبرة المنتدبة إذ لم يتصل علمها بالدعوى ولا بالاجتماعات فيها إلا بعد أن فرغ الخبير من إعداد تقريره ولم يكن لها حضور أمام الخبرة، مما يعيب الحكم المطعون فيه فيما تساند إليه من تقرير الخبرة المنتدبة المعيب بما انتهى إليه من قضاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، وأن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق موجودا في مواجهته باعتباره صاحب الشأن فيه والمسئول عن أدائه للمدعى حال ثبوت أحقيته له، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن القضائية والمستندات والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها، وحسبها أن تُقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، وأن تقدير كفاية عمل الخبير هو من الأمور التي تستقل بها باعتباره عنصراً من عناصر الاثبات في الدعوى يخضع لُمطلق تقديرها وسلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيها ما يقنعها ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وهى غير ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون الموّجهة إلى تقرير الخبير إذ أَن أَخذها به محمولاً على أسبابه ماُ يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأَكثر مما تضمنه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به وبرفض الدفع بالصفة وذلك على ما أورده بأسبابه من أنه (( وكان الثابت من الاوراق والمستندات والفاتورة وتحويل المبلغ المطالب به لحساب المستأنف ضدها/ الطاعنة لدى بنك دبي الاسلامي لسداد رسوم إيجار خزانات الوقود في مدينة روتردام دون سداده أو رده ومن ثم تكون الصفة متوافره في طرفي الدعوى ويكون الدفع في غير محله جديرا بالرفض... ولما كانت هذه المحكمة تستخلص من الأوراق والمستندات وتقرير الخبير المنتدب الذي تطمئن إليه ومن مذكرة التفاهم بين المستأنفين/ المطعون ضدهم وشركة ليبرتي بتاريخ 21/3/2016 والفاتورة رقم 115 لسنة 2016 الصادرة عن المستأنف ضدها أن المستأنفين قاموا بسداد قيمه الفاتورة سالفة البيان للمستأنف ضدها عن طريق حوالة بنكية مؤرخة في 10/5/2016 بالمبلغ المطالب به في حساب الأخيرة على أن تقوم تلك الأخيرة بسداد رسوم الإيجار المتأخرة أخذاً بمفهوم مذكرة التفاهم المشار إليها إلا أنها لم تقم بسداد أو رد المبلغ دون سبب ومن ثم تلتزم برده وتكون الدعوى بهذا الطلب وفق صحيح القانون وتقضي المحكمة بإلزامها برده وإذ خالف الحكم المستأنف ذلك النظر فالمحكمة تقضي بإلغائه والقضاء للمستأنفين بالمبلغ المطالب به حسب ما سيرد بالمنطوق)) وإذ كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لما يخالفه، ولا ينال من ذلك ما تحدت به الطاعنة من أنه لم يصدر عنها أي إقرارات أمام الخبرة المنتدبة إذ لم يتصل علمها بالدعوى ولا بالاجتماعات فيها إلا بعد أن فرغ الخبير من إعداد تقريره ولم يكن لها حضور أمام الخبرة، حال أن الخبير المنتدب قد أثبت تقديم الطاعنة لمذكرة باعتراضاتها على تقرير الخبرة وقد ضمن الخبير ردوده على تلك الاعتراضات بتقريره النهائي، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين.