بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-08-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 11 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ب. ع. . ه.
مطعون ضده:
م. ع. م. ي. م.
د. ل. ل. ب.
د. ل. ل. ب.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1073 استئناف تجاري
بتاريخ 28-12-2023
بتاريخ 28-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على ملف الطعن الرقمي ومرفقات وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر/ سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة: -
وحيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر مرفقات ? تتحصل في أن في الطاعن ? المدعي - ( بيام عبدالعزيز هنرى ) أقام الدعوى رقم 2708 لسنة 2022 تجاري جزئي ضد المطعون ضدهما - المدعى عليهما - ( 1- دي لوكس للعناية بالسيارات ،2- محمد عبدالله محمد يعقوب مير ) ، طلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليهما بسداد مبلغ وقدره (2464275 درهم) والفائدة القانونية بنسبة 5 % من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 22/11/2020 وحتى السداد التام ، على سند من القول أنه تربط المدعي بالمدعى عليه علاقة صداقة وثقة بينهما وبناء على اتفاق غير مكتوب اتفق الطرفان على قيام المدعي بتحويل المبلغ المطالب به إلى المدعى عليه على دفعات مقابل أن يقوم المدعى عليه خلال عام بتحويل المؤسسة الفردية المدعى عليها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة على أن يكون للمدعي 48% من حصص الشركة بيد أن المدعى عليه تقاعس عن تنفيذ التزامه ورفض تسليم المدعي المبلغ المطالب به مما أصاب المدعي بأضرار مادية تتمثل فيما فاته من كسب من استمرار أمواله التي حجبه عنه المدعى عليه فضلا عن الأضرار الأدبية وتتمثل في الشعور بالحزن والقهر النفسي ، الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى ابتغاء الحكم له بطلباتها السابقة ، وكانت المحكمة قد ندبت خبيرا حسابيا في الدعوى وبعد إيداعه لتقريره ، حكمت بإلزام المدعى عليه الثاني بأن يؤدي للمدعي مبلغ ( 1,218,500) درهم والفائدة.
استأنف المدعي ( المحكوم له ) هذا الحكم بالإستئناف رقم 1073 لسنة 2023 تجاري ، قضت بجلسة 28-12-2023 ? بعد أن ندبة لجنة ثلاثية مغايرة من الخبراء المحاسبين وأودعت اللجنة تقريرها - وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به على المستأنف ضده الثاني مبلغ وقدره (1,436,470) درهم والتأييد فيما عدا ذلك.
طعن المدعي ( المحكوم له ) في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 3-1-2024 بطلب نقضه ، وقدم محامي المطعون ضدهما مذكرة بجوابه على الطعن طلب فيها رفضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أن حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع ، إذ قضى بتعديل الحكم المستأنف إلى المبلغ المقضي به نهائيا وتأييده فيما عدا ذلك متخذا من تقرير لجنة الخبرة المنتدبة المودع بالأوراق عمادا لقضائه مهدرا كافة الاعتراضات التي ساقها الطاعن على التقرير ولعدم وقوفه على دفاع الطاعن بإثبات العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدها وتحويل مبالغ مالية من الطاعن للإستثمار في الشركة المطعون ضدها الثانية ، حيث طلب الطاعن من محكمة الإستئناف في المذكرة التعقيبية على تقرير الخبرة وباعتبارها هي الخبير الأعلى في الدعوى أن تستنتج من العناصر والأوراق المطروحة عليها الصورة الصحيحة للدعوى وأن تقرر بالعلاقة بين الطاعن والمطعون ضدهما وطلب من المحكمة اثبات هذه العلاقة واحتياطياً إعادة الأوراق لمكتب الخبراء لبحث المستندات المقدمة وقوفاً على صحة ما قال به الطاعن ، إلا أن محكمة الإستئناف تجاهلت هذا الدفاع رغم جوهريته ورغم أنه له صدى في الأوراق بما يمثل اخلالاً بحق الدفاع ، حيث أن الحكم الطعين لم يقف على دلالة المستندات المقدمة ومنها كشف الحساب البنكي للطاعن والثابت بها تحويل مبالغ مالية من الطاعن للإستثمار في الشركة المطعون ضدها الثانية وبحث اعتراضات الطاعن على تقرير الخبرة في هذا الشأن ، ذلك أن الثابت من خلال دفاع الطاعن أمام محكمة الإستئناف أنه عقب على تقرير الخبرة المنتدبة والتي تناولت بالبحث المستندات المقدمة من الطاعن سواء الشيكات أو التحويلات البنكية أو ايصالات السداد وغيرها إلا أنها لم تتوصل إلى الرأي الصحيح لدلالة تلك المستندات على صحة المبالغ التي قام الطاعن بسدادها للمطعون ضده الأول والتي تمت في تواريخ معاصرة لوقائع الدعوى الماثلة ومن ثم أحقيته في طلباته وكان على الخبرة أن تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن تلك المستندات المقدمة كاشفة للعلاقة بين الطاعن والمطعون ضدهما وأحقية الطاعن في كامل المبالغ المطالب بها ، ولم تناقش محكمة الإستئناف هذا الدفاع ودلالة هذه المستندات المقدمة ، كما طلب الطاعن من لجنة الخبرة الإطلاع على كشوف الحساب البنكية للطاعن لدى بنك دبي التجاري أو مخاطبة البنك بتقديم كشف حساب وقد قدم نسخة من كشف الحساب البنكي له عن السنوات من 2020 و 2021 ثابت به صرف الشيكات 38 ،39 المشار إليهما من كشف الحساب البنكي للطاعن لصالح المؤجر/ سعيد إسماعيل عبادي وهي شيكات المستحقة للإيجار لمبني المشروع ، والثابت أيضا من كشف الحساب المقدم قيام الطاعن بتحويل هذه المبالغ من حسابه الشخصي واستلامها من قبل المؤجر لمكان الشركة / سعيد إسماعيل عبادي ، ولم تعتمد الخبرة من هذه الإيصالات سوى إيصال واحد فقط بمبلغ 100 ألف درهم دون باقي الايصالات رغم أنها كلها بين ذات الأطراف ، كما أن الحكم الطعين لم يقف على دفاع الطاعن المتمثل في أن الخبرة اعتمدت بعض المستندات والمبالغ التي استلمها المطعون ضده الأول وقالت أنها مقابل قرض وفق إقرار الأخير دون أن تقف على حقيقة الواقعة ، وقد اعترض الطاعن على ما انتهت إليه الخبرة فيما قررته باعتماد قيمة هذا الشيكات والتحويلات ضمن المبالغ المستحقة للطاعن على أساس أنه مقابل قرض شخصي ، ذلك أن قيمة هذا الشيكات من ضمن المبالغ المستحقة للطاعن بخلاف المبلغ الذي أقر به المطعون ضده كونه مقابل استثمار الطاعن في شركة دي لوكس للعناية بالسيارات ، وليس مقابل قرض شخصي بدليل أنها صادرة باسم الشركة ومنها ، وقد تمسك الطاعن بطلب إعادة الدعوى للخبرة لبحث دلالة تلك المستندات ، وإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أنه كان مستثمر وشريك للمطعون ضده الأول وأنه هو من قام بالإنفاق على الشركة المطعون ضدها الثانية مقابل اتفاقه على ذلك مع المطعون ضده الأول وبما كان لازما على المحكمة الاستجابة لطلبي الطاعن اثباتا لمقتضيات دفاعه ووصولا لغاية الحق فيه وإذ لم يفطن الحكم لكل ما تقدم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وانه متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه، وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف المثارة بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ودون ما حاجة لإلزام الخبير بأن يؤدي المأمورية على وجه معين إذ حسبه أن يقوم بها على النحو الذي يراه محققا للغاية التي ندب إليها وطالما أن عمله خاضعا في النهاية لتقدير محكمة الموضوع ، وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليها أن تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني لتلك الأقوال والحجج والطلبات ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعديل الحكم المستأنف وذلك بزيادة المبلغ المحكوم به فيه إلى المبلغ المقضي به نهائيا وتأييده فيما عدا ذلك على سند مما أورده في مدوناته ((...، وحيث أنه لم يثبت لدى المحكمة أن ما حوله المستأنف للمستأنف ضده الثاني من مبالغ كان بغرض مشاركته في المستأنف ضدها الأولى أو الاستثمار فيها ومن ثم فإن القدر المتيقن في الأوراق أن المستأنف ضده الثاني قد تحصل على تلك الأموال من المستأنف نظرا لعلاقة الصداقة التي تربطهما والثابت أن المستأنف ضده الثاني قد تحصل من المستأنف على مبلغ مليون ومائتان وتسعة عشر ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون درهم أما عما ورد بتقرير لجنة الخبراء المنتدبة من أن المستأنف سدد مبلغ مائة الف درهم مهندسة الديكور القائمة بأعمال الديكور للمستأنف ضدها الأولى فإن الثابت من إيصالات الاستلام أن تلك المبالغ سددت لأعمال الديكور للمستأنف ضدها الأولى وكذلك ما سدده للمدعو سعيد عبادي مالك مقر المستأنف ضدها الأولى وهو مبلغ (117,125) درهم كمقابل لإيجار مقر المستأنف ضدها الأولى وانه وأن كان غير ثابت على أي أساس قام المستأنف بسداد تلك المبالغ إلا أنه ثابت أنه سددها نيابة عن المستأنف ضده الثاني ومن ثم تقضي المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بالقضاء بمجموع تلك المبالغ على المستأنف ضده الثاني وترفض المحكمة مطالبة المستأنف عما زاد على ذلك لاطمئنانها لتقرير لجنة الخبرة المنتدبة ومن ثم تأخذ به محمولا على أسبابه في حساب المبالغ المستحقة على المستأنف ضده الثاني ، أما ما طالب به المستأنف من تعويض فلما كانت محكمة اول درجة قد قضت بالفائدة من تاريخ المطالبة فإنها بذلك القضاء قد قضت بالتعويض عن تأخر المدين عن السداد وذلك من تاريخ اشعار المدين بالسداد لما عليه من مبالغ للدائن وهو اقامته الدعوى الماثلة الأمر الذي يتعين معه والحالة كذلك تعديل الحكم المستأنف بالقضاء للمستأنف بالمبلغ المبين بالمنطوق...)) ، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضائه سائغاً وصحيحاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ولا مخالفه فيها لصحيح القانون ، ولا يعيب الحكم المطعون فيه بعد أن أورد الحقيقة التي أقتنع بها وأقام الدليل عليها أن هو لم يستجب لطلب الطاعن بإعادة الدعوى للخبرة مرة أخرى طالما أنه وجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته للفصل فيها ، كما ولا يجدي الطاعن ما اثاره من عدم استجابة المحكمة لطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أنه كان مستثمر وشريك للمطعون ضده الثاني وأنه هو من قام بالإنفاق على الشركة المطعون ضدها الثانية مقابل اتفاقه على ذلك مع المطعون ضده الأول وعلى ما جري عليه قضاء هذه المحكمة أن تقدير لزوم أو عدم لزوم إحالة الدعوى للتحقيق من سلطة محكمة الموضوع ، ولا جناح عليها أن هي لم تجب الطاعن إلى طلبه بإحالة الدعوى للتحقيق إذا ما وجدت في الأوراق ما يغنيها عن هذا الإجراء وما يكفي لتكوين عقيدتها في شأن الواقعة المراد إثباتها أو كانت المسألة المطلوب إحالة الدعوى لتحقيقها غير منتجة في الوصول إلى وجه الحق فيها سيما وأنه مطالبته في الدعوى هو إعادة المبلغ المحول من قبله مع التعويض وليس إثبات الشراكة والأرباح ، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايره وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :-
برفض الطعن ، وإلزام الطاعن بالمصاريف ومبلغ إلفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، وأمرت بمصادرة التأمين.