الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 سبتمبر 2024

الطعن 7 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 4 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-04-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 7 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ع. ع. ح. ا. ك. 
مطعون ضده:
ب. ل. ا. 
ك. ل. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1625 استئناف تجاري
بتاريخ 22-11-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ? تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 1995 لسنة 2022 تجاري جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتكافل أن يؤديا لها مبلغ 1,239,190.00 درهم مقابل ما تم من أعمال وتكاليف وتعويض عن الربح الفائت، وقالت بيانًا لدعواها إنه بموجب عقد مقاولة أسند إليها الطاعن أعمال بتطوير وتشييد المشروع الخاص بالفيلا المملوكة له بمتابعة ممثله استشاري المشروع المطعون ضدها الثانية وأن نطاق من أعمال المقاولة قيامها أعمال هندسية بالتشييد حتى مرحلة الإنجاز والتسليم للفيلا وأنها نفذت من الأعمال إلى استحقاقها الدفاعات الخامسة، حسب البرنامج الزمني للمشروع فخاطبت المطعون ضدها الثانية للمطالبة باستحقاقها مبلغ الدفعة، وقد تعرضت للعديد من المخالفات من جانب الأخيرة الأمر الذي ترتب عليه تأخر المشروع، فكانت الدعوى. ندب القاضي المشرف بمكتب إدارة الدعوى خبيرًا في الدعوى وبعد أن باشر المأمورية المسندة إليه أودع تقريره ملف الدعوى. وجه الطاعن طلبًا عارضًا بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي له- وفق طلباته الختامية مبلغ 1,487,747.44 درهما والفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد التام، إعادة المحكمة الدعوى إلى الخبير السابق ندبه وبعد أن أودع تقريره التكميلي حكمت بتاريخ 31 يوليو 2023 في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ 636,621.10 درهم، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام، وفي الدعوى المتقابلة برفضها. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1625 لسنة 2023 تجاري، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 1650 لسنة 2023 تجاري، ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول للارتباط وليصدر فيهما حكمًا واحدًا، وبجلسة 22 نوفمبر 2023 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 21ديسمبر 2023 طلب فيها نقض الحكم، لم يقدم المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وقررت الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة.

وحيث إن حاصل ما ينعَى به الطاعن بأسباب طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي بإلزامه بالمبلغ المحكوم به ورفض دعواه المتقابلة أخذًا بما ورد بتقريري الخبرة الأصلي والتكميلي رغم التناقض فيما بينهما إذ انتهى بتقريره الأصلي إلى استحقاقه كمالك قيمة ضمان الأداء بوصفه تعويضًا شاملًا بما فيها غرامة التأخير ثم انتهى في تقريره التكميلي بعدم الاستحقاق لهذه الغرامة، حال أن استحقاقه لها بموجب بنود العقد، وأن التعويض الذي قدره الخبير تم استغراقه بالكامل وفقا للتعهد الصادر من المقاول المطعون ضدها الأولى المتضمن عن عدم ممانعتها من تسييل ضمان حسن التنفيذ في حالة تأخر تسليم المشروع عن 21 يوليو 2022 ، كما أودع الخبير تقريره التكميلي بنظام المحكمة دون إتاحة الفرصة للطرفين للأطراف للتعقيب عليه بالمخالفة لبنود الحكم التمهيدي والمذكرة المختصرة التي أودعها بنظام الإلكتروني للمحكمة بتاريخ 24 مارس 2023 المتضمنة تقديم التقرير المبدئي للأطراف بتاريخ 13 إبريل 2023 ، إلا أنه وأودع تقريره قبل هذا التاريخ، ولم يتناول في تقريره التكميلي مبالغ التعويض محل المطالبة في دعواه المتقابلة المتمثلة في مبلغ1,233,270.34 درهم درهمًا كتعويض عن الفرق بين قيمة الأعمال وقت التعاقد وقيمتها الحالية بعد تكليفه بمقاول آخر للقيام بالأعمال وقدم تأييدًا لذلك تقرير خبرة استشاري ، ومبلغ 74,477.1 درهمًا قيمة الفرق بين التعويض عن التأخير الذي انتهت إليه الخبرة وما يستحقه من تعويض وفقًا لقيمة العقد كاملة إعمال للبند، 31.3 ومبلغ 180,000 درهم عن تحمله قيمة إيجار فيلا بسبب التأخر في إنجاز المشروع، وفقًا للبند سالف البيان وهو ما لم يتناول الخبير مكتفيًا باعتبار ضمان حسن التنفيذ المقدر بمبلغ 352,000 درهم تعويضًا شاملًا رغم أنه تم استغراقه بالكامل، ويعد تعويضًا اتفاقيًا وفقًا للبند 12 من التعهد الصادر من المالك بتاريخ 26 أكتوبر 2021 وخطاب عدم الممانعة بتسييل ضمان الأداء، وإذ عول الحكم على تقريري الخبرة رغم فسادهما ولم يتناول بحث أوجه اعتراضاته عليهما مغفلا دلالة ما قدمه من مستندات رفقه دعواه المتقابلة كل ذلك يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقًا لنصوص المواد 872، 877(1)، 878 من قانون المعاملات المدنية أن المقاولة عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئًا أو يؤدي عملًا لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر، ويجب على المقاول إنجاز العمل وفقًا لشروط العقد، ويلتزم صاحب العمل بدفع البدل عند تسليم المعقود عليه إلا إذا نص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، و أن تقدير ما إذا كان المقاول قد أنجز الأعمال المعهودة إليه وفقًا للمواصفات المتفق عليها وفى المدة المحددة، وما إذا كان التأخير في الإنجاز أو التوقف عن الأعمال يرجع إلى فعل المقاول أو إلى سبب أجنبي لا يد له فيه أو إلى رب العمل، هو من مسائل الواقع التي يجوز لمحكمة الموضوع تكليف خبير بتحقيقها وتستقل بتقديرها متى كانت أسبابها في هذا الخصوص سائغة وكافية لحمل قضائها ولها أصلها الثابت في الأوراق. ومن المقرر أن مناط الزام المقاول بغرامة التأخير المتفق عليها في عقد المقاولة هو أن يكون قد قام بإنجاز كل الأعمال المكلف بها ولكنه تأخر عن تسليمها إلى صاحب العمل عن الميعاد المحدد له بما مؤداه أنه لا مجال لإلزام المقاول إذا لم ينفذ أصلًا أعمال المقاولة المكلف بها أو نفذ بعضها ولم ينفذ البعض الآخر، وإذ فسخ عقد المقاولة فإن الشرط الجزائي الذي تضمنه أو الذي اتفق عليه لاحقًا يسقط تبعًا لسقوط الالتزام الأصلي بفسخ العقد وبالتالي فلا يعتد بالتعويض المتفق عليه ولا يكون لصاحب العمل عندئذ إلا مطالبة المقاول بالتعويض إن كان قد لحقته أضرار من عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي. ومن المقرر أن تحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر لـه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع والتي لها السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة قيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، كما لها تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوي و تخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به و يتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوي، و إنه إذا رأت المحكمة الأخذ به محمولا علي أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزء من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالًا علي الطعون الموجهة إليه ولها أن تلتفت عما ورد بالتقرير الاستشاري، لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولًا على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير، وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف المثارة بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق، وله في سبيل تكوين رأيه الأخذ بالمستندات المقدمة له من الخصوم ، ولا يؤثر على عمل الخبير عدم استرساله في أداء مأموريته على النحو الذي يروق للخصوم طالما أنه فصل الأمر تفصيلًا أقنع المحكمة بما رأت معه وضوح الحقيقة دون حاجة لتحقيق ما طلبه هؤلاء الخصوم في دفاعهم، وهى غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات أو قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك المستندات والأقوال والحجج والطلبات. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأداء المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية ورفض دعواه المتقابلة بالتعويض تأسيسًا على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وما اطمأن إليه من تقريري الخبرة الأصلي والتكميلي أن العلاقة بين الطرفين يحكمها العقد المؤرخ 28 يونيو 2020 بقيمة 3,520,000 درهم فضلًا عن أعمال إضافية بمبلغ 744,770.88 درهما وأن المطعون ضدها الأولى المقاول نفذت وأنجزت فقط 29.1%من أعمال المقاولة بمبلغ 1,240,791.48 درهما وأنه بعد خصم مبلغ 634,485.67 درهما المسدد من المالك الطاعن وخصم نسبة 5% ضريبة القيمة المضافة بمبلغ 30,315.3 درهما فإن المستحق للمطعون ضدها الأولى بذمة الطاعن مبلغ 636,621.1 درهما، ثم خلص الحكم بشأن دعوى الطاعن المتقابلة بالتعويض إلى قيمة ضمان الأداء بمبلغ 352,000 درهم المقدم من المطعون ضدها والمستلم من الطاعن المالك يعتبر التعويض الشامل له عن كافة ما أخلت به المطعون ضدها الأولى من التزامات بما فيها التأخير في إنجاز الأعمال وعدم اكتمالها، وأنه لم يقدم لم يقدم من الدلائل ما يفيد أنه قد فاته كسب أو تعرض لأضرار يستحق عنها تعويض إضافي، ورتب الحكم على ذلك قضاءه المتقدم. وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة مما له أصله الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتكفي لحمل قضائه وتشمل الرد الضمني المسقط للتقرير الخبير الاستشاري المقدم من الطاعن ولما ساقه من حُجج مخالفة وأوجه دفاعه ومستنداته في هذا الخصوص، ولا محل لما يثيره من اعتراضات على هذا التقرير بعد أن رأت محكمة الموضوع أن الخبير المنتدب توصل إلى نتيجة صحيحة مبنية على أسس فنية سليمة ودلل عليها بأسباب سائغة، وذلك بعد بحثه نقاط الخلاف بين الطرفين والاطلاع على كافة المستندات المقدمة إليه، وأنه تناول في تقريريه الأصلي والتكميلي الرد على كافة أوجه اعتراضاته، ردًا سائغًا تكتفى به المحكمة دون إيراد تلك الاعتراضات من جديد، ولا ينال من ذلك ما يثيره الطاعن أن الخبير أودع تقريره التكميلي دون إتاحة الفرصة للتعقيب عليه إذ إنه غير منتج بعد استئنافه للحكم وإبداء اعتراضاته عليه، وكان لا ينال من ذلك أيضًا ما يثيره الطاعن تعييبًا على قضاء الحكم برفض دعواه المتقابلة بالتعويض ، لما خلص إليه الحكم ? بما له من سلطة تقديرية في تقدير التعويض ? إلى أن مبلغ 352,000 درهم قيمة ضمان الأداء يعد تعويضًا كافيًا للطاعن عما لحقه من أضرار من جراء إخلال المطعون ضدها بالتزاماتها بما في ذلك التأخير في إنجاز الأعمال عن عدم اكتمالها ، وكان لا يجدي الطاعن المطالبة بالمبلغ المتبقي من غرامة التأخير كتعويض اتفاقي، طالما أنه لم يتم تنفيذ كل أعمال المقاولة على نحو ما سلف بيانه، إذ إن ذلك مناط إلزام المطعون ضدها الأولى بغرامة التأخير فضلًا عن أنه بفسخ عقد المقاولة يسقط الشرط الجزائي المتضمن التعويض الاتفاقي ، ومن ثم يضحى النعي بأسباب الطعن لا يعدو وأن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايره وهو ما لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز.

ولِما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق