الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 سبتمبر 2024

الطعن 10 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 29 / 5 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-05-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 10 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
س. ر. ع. ر. ا. 
مطعون ضده:
ج. ب. ل. 
م. ر. ع. ر. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1851 استئناف تجاري
بتاريخ 06-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة.
حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الاولي جلف بروجكتز ليمتد - اقامت الدعوى رقم 2509 لسنة 2022 تجارى جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية ضد - 1- مطر راشد علي راشد الظاهري 2-سعيد راشد علي راشد الظاهري بطلب الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بأن يؤديا للمدعية مبلغ 1,182,100 دولار ( مليون دولار ومائة اثنان وثمانون الف ومائة دولار امريكي) او ما يعادله بالدرهم الاماراتي مبلغ 4,341,540 (اربعة مليون وثلاثمائة واحد واربعون الف وخمسمائة واربعون درهم) والفائدة القانونية عنه بواقع 12% في السنة اعتبارا من تاريخ استلام المبلغ الحاصل في 17/2/2015 حتى تمام السداد ، وقالت في بيان ذلك انه في غضون تاريخ 11/2014 إدعى المدعى عليه الأول للمدعية بأنه رجل أعمال يمتلك شركة تسمى: رويال بارتنر إنترناشيونال، مسجلة بدبي وأنه ممثلها القانوني، وبناء على تلك الصفة التي ادعاها تم التوقيع بين الطرفين واَخرين على مذكرة تفاهم بغرض تسويق وتنفيذ صفقة منتجات بترولية على ان يقوم المدعى عليه الأول بإدارة العملية من خلال شركته المسماة رويال بارتنر إنترناشيونال، وذلك بموجب مذكرة التفاهم، وفي سبيل اقناع المدعية قدم المدعى عليه الأول عدد من المستندات عن حسابات الشركة البنكية ووضعها المالي زاعما انها صادرة من البنوك المذكورة بها، للدلالة علي انها مليئة وقادرة على تنفيذ عمليات بيع 500,000 برميل بترول في الشهر ، وإذ لم يساور المدعية الشك فيما قدمه المدعى عليه الأول من معلومات عن وضع الشركة سددت المدعية واستلم المدعى عليهما الأول والثاني عن طريق التحويل البنكي الذي تم من قبل شركة الإبداع التكنولوجي للتجارة العامة والمقاولات ( الكويت) ، ( وهي إحدى مجموعة الشركات التي تنضوي تحتها المدعية والعائدة جميعها لممثل المدعية )، حيث تم التحويل الى الحساب البنكي ببنك الإمارات دبي الوطني العائد الى: رويال بارتنر لتجارة مواد مكافحة واطفاء الحريق ( مؤسسة فردية ملك/ سعيد راشد علي راشد الظاهري ( المدعى عليه الثاني ) وذلك بناء على طلب المدعى عليه الاول بمبلغ مقداره182,100 دولار ( مائة اثنين وثمانون ألف ومائة دولار أمريكي ) عبارة عن مبلغ طلبه المدعى عليه الأول كجزء من مصروفات تنفيذ عملية تسويق واعادة بيع المواد البترولية، وذلك بموجب ايصالات ومستندات تحويل . بالإضافة الى ما تقدم طلب المدعى عليه الأول من المدعية تحويل مبلغ مليون دولار لتودع بالبنك الممول للحصول على قرض تمويل الأعمال المشتركة ، وعلى الفور سددت المدعية واستلم المدعى عليهما عن طريق التحويل البنكي الذي تم بواسطة ممثل المدعية شخصيا و كذلك من قبل شركة الإبداع التكنولوجي للتجارة العامة والمقاولات ( الكويت ) ، وتم التحويل الى الحساب البنكي ببنك الإمارات دبي الوطني العائد الى : رويال بارتنر لتجارة مواد مكافحة واطفاء الحريق ( مؤسسة فردية ملك/ سعيد راشد علي راشد الظاهري المدعى عليه الثاني ) وذلك بناء على طلب المدعى عليه الأول بأجمالي مبلغ مقداره1,000,000 دولار أمريكي ( مليون دولار أمريكي) الذي أرسل على ثلاث دفعات بتاريخ 17/2/2015 مبلغ 300,000 دولار ،9/3/2015 مبلغ 300,000 دولار و 11/3/2015 مبلغ 400,000 دولار ، وذلك وفقا لإيصالات التحويل المرفقة ، وعاد المدعى عليه الأول بعد استلامه لمبلغ المليون دولار لإخطار المدعية أن عملية التمويل قد تعثرت وانه على استعداد لرد المبلغ الذي دفعته الا انه لم يلتزم برد اي جزء من المبلغ رغم المطالبات المتكررة والوعود من قبله دون جدوى، وذلك ثابت بموجب الرسائل المتبادلة بين الطرفين عن طريق الواتس . وعندما عجزت المدعية عن استعادة أي جزء من أموالها اقامت دعوى ضد شركة رويال بارتنر إنترناشيونال، الاَ انها تفاجأت بعدم وجود شركة أو رخصة تجارية باسم هذه الشركة التي زعم المدعى عليه الأول انها عائدة له وتعاملت المدعية معه بتلك الصفة وهي صفة ثبت عدم صحتها. ولما كان المدعى عليه الثاني هو مالك المؤسسة الفردية المسماة: رويال بارتنر لتجارة مواد مكافحة واطفاء الحريق، وذلك بموجب الرخصة التجارية المرفقة. وهى المؤسسة التي تم تحويل جميع المبالغ الى حسابها ببنك دبي الوطني حساب رقم AE350260001024787803702 ، فيكون مسئول أيضا عن التزامات الرخصة كونها مؤسسة فردية ليست لها صفة اعتبارية مستقلة عن مالكها ولذا فقد اقامت الدعوي ، ومحكمة أول درجة ندبت خبير وبعد ان قدم تقريره ، حكمت حضوري للمدعي عليه الثاني وبمثابة حضوري للمدعي عليه الأول - بالزام المدعي عليهما بان يؤديا للمدعية بالتضامن مبلغ 1,182,100 دولار ( مليون ومائة و إثنين و ثمانون الف و مائة دولار امريكي) اوما يعادله بالدرهم الاماراتي والفائدة القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5 % من تاريخ المطالبة الحاصل في 15-12-2022 وحتى تمام السداد - استأنف المدعي عليه الثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 1851 لسنة 2023 تجاري وقضت المحكمة بتاريخ 6-12-2023 ? برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف - طعن المدعي عليه الثاني في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفه أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 3-1-2024 بطلب نقضه وقدم محامي المطعون ضدها الاولي مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن ولم يستعمل المطعون ضده الثاني حق الرد ، وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسه لنظره.
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع اذ قضي بتأييد قضاء محكمة أول درجه بإلزامه بأداء المبلغ المحكوم به بالتضامن مع المطعون ضده الثاني حملا علي اطمئنانه لتقرير الخبرة المودع امام محكمة اول درجه مهدرا كافة أوجه دفاع الطاعن بانتفاء صفته في الدعوي وعدم احقية المطعون ضدها الاولي في رفع الدعوي عليه لعدم وجود اية علاقه عقديه بين الطرفين وافتقار الدعوي لأية دليل اثبات قانوني تتحقق به مسؤولية الطاعن عن رد المبالغ موضوع التحويلات المقضي بها ، هذا فضلا الي ان التحويلات موضوع الدعوي تمت من جهات مغايره لا صله للمطعون ضدها الاولي التي اقامت الدعوي بها ، كما ان المبلغ المحول من محمد علي محمد الفارسي لا شان للمطعون ضدها الاولي به ولا صفه لها بالمطالبة به ، كما ان محكمة الموضوع رفضت دفعي الطاعن بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه وعلي غير ذي صفه دون مواجهتهما بأسباب خاصه مستقله عن موضوع الدعوي ولا اثر لما انتهت له الخبرة المنتدبة في الدعوي من تحقق مسؤولية الطاعن عن رد المبالغ المحولة طالما انتفت صفته في النزاع وطالما ان التحويلات تمت من جهات مغايره للمطعون ضدها الاولي ، وإذ لم يفطن الحكم لكل ما تقدم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إذا ما قضت في الدفع والموضوع معاً متى أتاحت الفرصة للخصوم لإبداء دفاعهم الموضوعي ، وأن استخلاص توافر الصفة في الدعوى أو انعدامها هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائها في هذا الخصوص ،ومن المقرر أيضا ان الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها. واستخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضي الموضوع . ومن المقرر كذلك ان استخلاص جدية الادعاء بالمديونية من سلطة محكمة الموضوع طالما كان استخلاصها سائغاً بما له سند في ظاهر الأوراق المطروحة عليها. ومن المقرر أيضا إن الأصل أن سبب التحويل المصرفي هو وفاء لدين على الآمر بالتحويل للمحول إليه تنفيذاً لالتزام على الآمر ناشئ عن عقد سابق وعلى ما يدعي خلاف هذا الأصل إقامة الدليل على ما يدعيه ، بما مؤداه قيام قرينة قانونية إلى جانب المحول إليه من أنه بمجرد قيد المبلغ في حسابه لدى البنك إنما يكون قد استوفى حقاً له قبل العميل الآمر بالتحويل ، إلا أن هذه القرينة هي قرينة بسيطة مبنية على الغالب من الأحوال فيجوز لمن تقوم هذه القرينة في غير صالحه نقضها بجميع طرق الإثبات وإثبات السبب الحقيقي للتحويل المصرفي كما إذا كان على سبيل القرض أو كان المحول إليه وكيلاً عن الأمر أو موهوباً إليه أو لغير ذلك من الأسباب و منها إخلال المحول إليه بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي من أجلها تم التحويل المصرفي ، ومن المقرر أيضاً أن الأصل في التحويل المصرفي أن يتم وفاء من الأمر بالتحويل من التزامه قبل المستفيد ولا يصلح بمجردة لإثبات مديونيه المستفيد بقيمته للأمر بالتحويل إلا إذا أقام الأمر بالتحويل الدليل على ذلك ومن المقرر أيضا أن يتناوب الخصمان عبء الاثبات في الدعوى تبعاً لما يدعيه كل منهما فعلى من يدعى حقاً على آخر أن يقيم الدليل على ما يدعيه بخلاف الأصل وهو براءة الذمة بينما انشغالها عارض ، فإن أثبت حقه كان للمدعى عليه تقديم الدليل على انقضاء الدين وسببه ، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها محمولة على الأسباب التي بنى عليها - دون غيرها من الأدلة والمستندات المقدمة من الخصوم - وذلك متى اطمأنت المحكمة إلى هذه النتيجة والأسباب التي بنيت عليها ورأت كفايتها لتكوين عقيدتها في الدعوى مضافا إليها باقي العناصر المقدمة في الدعوى ودون أن تكون ملزمة بالرد على اعتراضات الخصوم على التقرير أو تتبع الخصوم في كافة أوجه دفاعهم لأن في أخذها بما اطمأنت إليه ما يفيد أنها رأت كفاية تقرير الخبرة الذي اقتنعت به وأن المطاعن التي وجهت له من الخصوم لا تستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنها التقرير وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف المثارة بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ودون ما حاجة لإلزام الخبير بأن يؤدي المأمورية على وجه معين إذ حسبه أن يقوم بها على النحو الذي يراه محققا للغاية التي ندب إليها وطالما أن عمله خاضعا في النهاية لتقدير محكمة الموضوع -، لما كان ذلك - وكان الثابت في الدعوى أنه بعد أن أمرت محكمه الموضوع بضم الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى بالنسبة لـه لرفعها من غير ذي صفه وعلي غير ذي صفه إلى الموضوع قد أتاحت لـه إبداء دفاعه في الموضوع وأبداه فعلا، ومن ثم فلا تثريب عليها إن هي فصلت في هذا الدفع والموضوع معاً، وكان الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإجابة المطعون ضدها الاولي الي طلبها بالزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بالمبلغ المقضي به وذلك على ما أورده بأسبابه من أنه ( .. وحيث ان المحكمة سبق وان ندبت خبيرا في الدعوي لبحثها اودع تقريرا انتهي فيه الي النتيجة المبينة بالتقرير والذى تطمئن اليه المحكمة وتأخذ بما انتهى اليه من نتيجة محمولا علي أسبابه لسلامة الاسس والابحاث التي اقيمت عليها ولها أصلها بمحاضرالاعمال وتعتبره جزء مكملا ومتمما لأسباب قضائها - وحيث ان الثابت من المستندات المقدمة بالدعوي وتقرير الخبير ومذكرة التفاهم الصورة الضوئية من فاتورة رقم 51 صادر عن / رويال بارتنر مؤرخة 10/12/2014 صادرة إلى السيد / محمد الفارسي في الشركة المدعية / جلف بروجكتز ليمتد، تطلب فيه تحويل مبلغ 182,100 دولار أمريكي، وذلك لتغيير سند ملكية عقد رقم 0018449/84/دي بي 54 ، 99342 ن، فاتورة رقم ام أي ان 338/94631 من وزارة الطاقة في روسيا، بقيمة 364,200 دولار أمريكي، وفق العقد المبرم بين الطرفين. والثابت ان المدعى عليه الأول تعامل مع الشركة المدعية ووقع على مذكرة تفاهم باسم شركة غير مسجلة وبالتالي تحصل بموجبه على أموال من المدعية وحولها الى حساب مؤسسة فردية مملوكة للمدعى عليه الثاني شقيقه والثابت بموجب تقرير الخبرة أن تحويل المبالغ الى حساب المؤسسة الفردية المملوكة للمدعى عليه الثاني تم بناء على طلب المدعى عليه الأول. والثابت بموجب فاتورة رقم 51 صادر عن / رويال بارتنر مؤرخة 10/12/2014 انه تمت المخاطبة من المدعي عليه الأول شركة رويال بارتنر مدون فيها انها صادرة إلى السيد / محمد الفارسي في الشركة المدعية / جلف بروجكتز ليمتد، تطلب فيه تحويل مبلغ 182,100 دولار أمريكي، وذلك لتغيير سند ملكية عقد رقم 0018449/84/دي بي 54 ، 99342 ن، فاتورة رقم ام أي ان 338/94631 الصادرة من وزارة الطاقة في روسيا، بقيمة 364,200 دولار أمريكي، وفق العقد المبرم بين الطرفين - وهذه الفاتورة مبلغها يتطابق مع مبلغ التحويل الأول الذي قامت به شركة الابداع التكنولوجي للتجارة العامة والمقاولات من حسابها البنكي لدى بنك بيت التمويل الكويتي إلى الحساب البنكي لمؤسسة مؤسسة رويال بارتنر - والثابت انه تم التحويل وأن شركة الابداع التكنولوجي للتجارة العامة والمقاولات هي التي قامت بتحويل المبالغ من حسابها البنكي لدى بنك بيت التمويل الكويتي إلى الحساب البنكي لمؤسسة مؤسسة رويال بارتنر لتجارة مواد مكافحة واطفاء الحريق المملوكة للمدعى عليه الثاني / سعيد راشد علي راشد الظاهري، بواقع مبلغ إجمالي قدره 782,100 دولار أمريكي، وأيضا هو الذي قام بتحويل مبلغ من ومن شهادة تأسيس الشركة المدعية / جلف بروجكتز ليمتد، ان أعضاء مجلس إدارتها هم كل من: السيد/ محمد علي الفارسي و السيد / جاسم البصيلي و السيد / عبدالله المصباح والسيد / أحمد الفارسي - وأن شركة الابداع التكنولوجي للتجارة العامة والمقاولات / محمد علي والثابت أيضا من مذكرة التفاهم ان الشخص الموقع عن المدعية هو ممثلها محمد على الفارسي بصفته شريك و مدير بالمدعية و قد ثبت أيضا انه مفوض من قبل مجلس إدارتها بكافة المعاملات المصرفية وفق خطاب التفويض المؤرخ - 1-2 -2005 من ثم فانه بموجب التفويض والفاتورة رقم 51 صادر عن / رويال بارتنر مؤرخة 10/12/2014 انه تمت المخاطبة من المدعي عليه الأول شركة رويال بارتنر مدون فيها انها صادرة إلى السيد / محمد الفارسي في الشركة المدعية / جلف بروجكتز ليمتد، تطلب فيه تحويل مبلغ 182,100 دولار أمريكي قامت الشركة المدعية / جلف بروجكتز ليمتد المدون اسمها بالخطاب في صورة ممثلها السيد / محمد الفارسي المذكور اسمه بالخطاب و طلب تحويل مبلغ بقيمة 182,100دولارأمريكي وفق العقد المبرم بين الطرفين وهذه الفاتورة مبلغها يتطابق مع مبلغ التحويل الأول الذي قامت به شركة الابداع التكنولوجي 182,100 دولار أمريكي وقامت الشركة بتحويل المبالغ من حسابها البنكي لدى بنك بيت التمويل الكويتي إلى الحساب البنكي لمؤسسة مؤسسة رويال بارتنر لتجارة مواد مكافحة واطفاء الحريق المملوكة للمدعى عليه الثاني / سعيد راشد علي راشد الظاهري، بواقع مبلغ إجمالي مقداره 782,100 دولار أمريكي، بالإضافة الي ان أن السيد / محمد علي محمد الفارسي هو الذي قام بتحويل مبلغ من حسابه البنكي لدى بنك بوبيان إلى الحساب البنكي لمؤسسة رويال بارتنر لتجارة مواد مكافحة واطفاء الحريق المملوكة للمدعى عليه الثاني / سعيد راشد علي راشد الظاهري، بواقع مبلغ إجمالي قدره 400,000 دولار ومن ثم فقد ثبتت الصفة من كل ما تقدم للمدعية بالمستندات المقدمة وعقد التأسيس والفاتورة رقم 51 وخطاب التفويض - وكان الثابت ان المدعي عليه الثاني ثبتت صفته أيضا بكون التحويلات خلت الأوراق بالملف والمستندات المقدم ودفاع المدعي عليه الثاني من أي تعامل بينه بشخصه او بصفته مالك لمؤسسة رويال بارتنر لتجارة مواد مكافحة واطفاء الحريق مع السيد / محمد علي محمد الفارسي والشركة المدعية فلم يتقدم بأي مستند يثبت وجود علاقة تعاقديه بينه و بين كل من مدير المدعية محمد علي الفارسي بصفته الشخصية و كذلك شركة الإبداع التكنلوجي للتجارة العامة و المقاولات تخول له استلام المبالغ التي تم تحويلها منهما و حيث ان المدعى عليه الثاني لم يتقدم بتمة مستند يبرر تحويل هذه المبالغ إلى حسابه يخالف العقد الذي وقعته المدعية مع المدعى عليه الأول و بالتالي فإن الثابت بالأوراق و في ظل ثبوت علاقة مدير المدعية بشركة الإبداع التكنولوجي للتجارة العامة و المقاولات بصفتها عائدة له و التي قامت بتحويل مبلغ 782,100 دولار أمريكي إلى حساب المدعى عليه الثاني و كذلك قيام مدير المدعية بتحويل مبلغ 400,000 دولار أمريكي إلى حساب المدعى عليه الثاني عن طريق ممثلها وفي ضوء ما ورد من اقوال المدعى عليه الثاني و أقراره بتحويل هذه المبالغ إلى حساب مؤسسته الفردية و ذلك في سياق التحقيق معه في إجراءات الدعوى الجزائية رقم 9730/2022 جزاء و التي أقر فيها بأن الحساب الذي تم تحويل المبالغ فيه يقوم بإدارته شقيقه المدعى عليه الأول ومن ثمة ثبتت مسئوليته عن هذه المبالغ ويكون مسئولا عن رد كامل المبالغ المستلمة في حساب مؤسسته الفردية اذ ان المؤسسة الفردية ليس لها شخصية اعتبارية مستقلة أو ذمة مالية مستقلة عن مالكها ومن ثم فقد ثبتت الصفة لرافع الدعوي والمدعي عليه الثاني بما يكون معه الدفع المبدي منه قائم علي غير سند من الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفض الدفع مكتفية بذكر ذلك بالأسباب دون المنطوق وحيث انتهت المحكمة الي انه تم تحويل المبالغ لمصلحة المدعية إنفاذاً للعقد الذي أبرمته مع المدعى عليه الأول الذي طلب تحويل هذه المبالغ إلى حساب المدعى عليه الثاني، . والثابت وفق المستندات و تقرير الخبرة أنه يترصد لصالح المدعية / جلف بروجكتز ليمتد كامل مبلغ المطالبة البالغ 1,182,100 دولار، وثبتت مسئولية المدعى عليه الأول / مطر راشد علي راشد الظاهري أيضا بانه هو من قام بالتعاقد مع المدعية / جلف بروجكتز ليمتد، بموجب اتفاقية التفاهم وهي نشأة العلاقة بين المدعية / جلف بروجكتز ليمتد والمدعى عليه الأول / مطر راشد علي راشد الظاهري والتي وقع فيها ممثلاً عن شركة رويال بارتنر انترناشيونال وأن الفاتورة رقم 51 صادر عن / رويال بارتنر الختم الممهور به الفاتورة حسب ما هو مبين ظاهرياً هو ذات الختم الوارد على مذكرة التفاهم المؤرخة 8/11/2014، عند توقيع الطرف الثاني المدون اسمها السادة / رويال بارتنر انترناشيونال يمثلها المدعى عليه الأول / مطر راشد علي راشد الظاهر ي وتم تحويل كامل قيمة المبلغ المطالب به من المدعية / جلف بروجكتز لميتد مبلغ و قدره 1,182,100.00 دولار امريكي ، بناء على مذكرة التفاهم الموقعة مع المدعى عليه الأول بصفته ممثلا لشركة إدعى أن اسمها شركة رويال بارتنر انترناشيونال الى الحساب البنكي الخاص بالمؤسسة الفردية المسماة/ رويال بارتنر لتجارة مواد مكافحة واطفاء الحريق ، المملوكة للمدعى عليه الثاني /سعيد راشد علي راشد الظاهري .و كما أن الثابت بموجب تقرير الخبرة أن تحويل المبالغ الى حساب المؤسسة الفردية المملوكة للمدعى عليه الثاني تم بناء طلب المدعى عليه الأول .فحيث كان ما تقدم فيكون قد ثبت مسئولية المدعى عليهما عن رد المبالغ المترصدة لصالح المدعية الامر الذي تقضي معه المحكمة بالزام المدعي عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعية مبلغ 1,182,100 دولار ( مليون مائة و إثنين و ثمانون الف و مائة دولار امريكي) او ما يعادله بالدرهم الاماراتي) وأضاف الحكم المطعون فيه ردا علي أسباب الاستئناف ودعما لقضاء اول درجه وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، وعلى غير ذي صفة فإن المحكمة تضم الدفع للموضوع وتقضى فيهما معا ، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أن المدعى عليه الثاني / سعيد راشد علي راشد الظاهري - المستأنف - هو مالك لمؤسسة رويال بارتنر لتجارة مواد مكافحة واطفاء الحريق، التي استلمت مبالغ التحويلات المالية موضوع الدعوى في حسابها البنكي لدى بنك الامارات دبي الوطني، والتي بلغ إجمالي قيمتها 1,182,100.00 دولار أمريكي، منها مبلغ إجمالي قدره 782,100 دولار أمريكي، مستلم من شركة الابداع التكنولوجي للتجارة العامة والمقاولات، ومبلغ 400,000 دولار أمريكي مستلم من السيد / محمد علي محمد الفارسي. وكان المستأنف لم يدع بأن المبالغ التي ذكرها الخبير في تقريره أنه تم تحويلها إلى مؤسسة ( رويال بارتنر لتجارة مواد مكافحة واطفاء الحريق ) وأنه المالك لها ، وأن تلك المبالغ تم تحويلها إلى حساب مؤسسته بواقع مبلغ قدره 782,100 دولار أمريكي، مستلم من شركة الابداع التكنولوجي للتجارة العامة والمقاولات، ومبلغ 400,000 دولار أمريكي مستلم من السيد / محمد علي محمد الفارسي ، وكان البين من حافظة المستندات المودعة أمام محكمة أول درجة أن الشركة المدعية مسجلة لدى سلطة المنطقة الحرة لجبل على كشركة أوفشور بتاريخ 29/1/2005 وأن أحد أعضاء مجلس إدارتها المدعو / محمد على الفارسي كويتي الجنسية ، وأن شركة الابداع التكنولوجي للتجارة العامة والمقاولات / محمد علي الفارسي وشريكه، هي شركة ذات مسؤولية محدودة تم قيدها في السجل التجاري بتاريخ 14/8/2008 في دولة الكويت، يملكها كل من: محمد علي محمد الفارسي و جاسم علي محمد أحمد ، وكان تحويل المبالغ لحساب المؤسسة المملوكة للمستأنف تعد قرينة قانونية إلى جانب المحول إليه من أنه بمجرد قيد المبلغ في حسابه لدى البنك إنما يكون قد استوفى حقاً له قبل العميل الأمر بالتحويل، وكانت هذه القرينة تعد قرينة بسيطة مبنية على الغالب من الأحوال ، فيجوز لمن تقوم هذه القرينة في غير صالحه نقضها بجميع طرق الإثبات وإثبات السبب الحقيقي للتحويل المصرفي كما إذا كان على سبيل القرض أو كان المحول إليه وكيلاً عن الأمر أو موهوباً إليه أو لغير ذلك من الأسباب وإخلال المحول إليه بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي من أجلها تم التحويل المصرفي ، وكان المستأنف بحسبانه المالك لمؤسسة ( رويال بارتنر لتجارة مواد مكافحة واطفاء الحريق ) ، لم يقدم ما يثبت وجود علاقة تعاقديه بينه و بين كل من مدير المستأنف ضدها الأولى محمد علي الفارسي بصفته الشخصية و كذلك ( شركة الإبداع التكنولوجي للتجارة العامة و المقاولات ) تخول له استلام المبالغ التي تم تحويلها من المذكورين ، وهو ما تمسك به من خلال دفعه بعدم صفته في الدعوى بعدم وجود علاقة بينه وبين المستأنف ضدها الأولى ، وقد قامت الأخيرة بتحويل تلك المبالغ من حساب مديرها / محمد على الفارسي ، ومن حساب ( شركة الإبداع التكنولوجي للتجارة العامة و المقاولات ) العائدة للأخير . ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المستأنف يكون علي غير أساس. ولما كان ما تقدم وكان الحكم المستأنف في محله للأسباب السائغة التي بنى عليها والتي تحمله، والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها أسبابا مكملة لأسباب هذا القضاء. وكان الاستئناف لم يأت بجديد يؤثر في سلامة حكم محكمة أول درجة، ومن ثم تقضى المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف . وكانت هذه وتلك الأسباب سائغه ومستمده مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وكافيه لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعن ولا مخالفه فيها لصحيح القانون، ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايره وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمه: برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ الفي درهم للمطعون ضدها الاولي مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق