الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 سبتمبر 2024

الطعن 12 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 5 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-05-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 12 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
م. ر. ز. 
مطعون ضده:
ر. ع. ا. ح. ا. ا. 
م. ع. ا. إ. ا. 
ك. ل. ش. 
ف. و. ل. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1875 استئناف تجاري
بتاريخ 20-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر / عبدالسلام المزاحي ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 387 لسنة 2022 تجاري كلي دبي بطلب الحكم بإثبات صورية ملكية المطعون ضدهما الأول والثاني للشركة المطعون ضدها الرابعة وما يترتب على ذلك من آثار، وإثبات ملكية الطاعن (المدعي) لها، وإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني باتخاذ إجراءات نقل ملكية تلك الشركة للطاعن (المدعي) لدى الجهات المعنية، وبإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي للطاعن مبلغ (24,295,355 درهم) الذي جمده لدى بنك المصرف، وبإلزام المطعون ضدها الثالثة بأن تؤدي للطاعن مبلغ (27,577,134 درهم) المتبقي في حوزتها من ثمن بيع السفينة إيمينانس1 العائدة للطاعن، وبإلزام المطعون ضدهما الأول والثالث بتعويضه عن ما فاته من كسب طيلة فترة تجميد أمواله منذ مارس/2021 بمبلغ (5,000,000 درهم)، وقال بياناً لذلك: إنه أتفق مع المطعون ضدهما الأول والثاني على تمويل وتأسيس شركة كلارا للشحن (المطعون ضدها الرابعة) على أن يتم تسجيلها باسميهما لتسهيل الإجراءات لكونه أجنبي الجنسية، رغم أن ملكيتها الفعلية بكامل مقوماتها المادية والمعنوية تعود للطاعن (المدعي)، وبتاريخ 3/8/2020 تم تأسيس تلك الشركة بموجب عقد التأسيس الصادر عن اقتصادية دبي بتاريخ 3/8/2020 والثابت به توزيع حصص الشركاء المدعى عليهما الأول والثاني. وبتاريخ 3/8/2020 أصدرت اقتصادية دبي ــ حكومة دبي الرخصة التجارية رقم (898106) العائدة للشركة المطعون ضدها الرابعة، ولما كان الطاعن (المدعي) هو المالك الفعلي للشركة المطعون ضدها الرابعة فقد قام المطعون ضده الأول بمنحه تفويضاً بنكياً في إدارة كافة الحسابات البنكية العائدة لتلك الشركة لدى كل من بنك المصرف ومصرف عجمان. و في غضون شهر مارس 2021 تفاجأ المدعي بقيام المطعون ضده الأول بتجميد أحد هذه الحسابات المصرفية للشركة لدى بنك المصرف بتجميد مبلغ (24,295,355 درهم) لفترة تزيد عن العام. مما تسبب في إلحاق بالغ الضرر وحرمانه من الاستفادة بأمواله طيلة فترة التجميد تجارية فادحة أصابت أعمال المدعي بما يستوجب معها التعويض. كما قام المطعون ضده الأول بتجميد الحساب البنكي العائد للشركة المطعون ضدها الرابعة لدى مصرف عجمان وإلغاء تفويض الطاعن على إدارة حسابات الشركة والاستحواذ على أمواله بإجمالي مبلغ (27,577,134 درهم) دون وجه حق، وبتاريخ 7/7/2021 اتفق الطاعن (المدعي) مع المطعون ضدها الثالثة والتي تعمل أصولاً بالدولة في مجال تقديم خدمات الاستشارات القانونية وارتبط معها بعلاقة عميل بمزود خدمة، على أن تقوم بفتح حساب ضمان لشراء سفينة جديدة باسم المدعي وهي السفينة المسماة (بروسيل) والذي يقدر ثمنها بحوالي مبلغ (عشرة ملايين دولار) قام المدعي بتحويل كافة المبلغ إلى حساب المطعون ضدها الثالثة وفق التقرير الاستشاري حيث أثبت السيد الخبير أن السادة/ فيشت وشركاه قد استلمت مبلغ وقدره (51/20,933,944 درهم) بحساب الضمان (وهو ثمن بيع السفينة إيمينانس 1) المملوكة للمدعي بالإضافة إلى استلامها مبلغ وقدره (14,500,000 درهم) من الحساب البنكي العائد لشركة كلارا المملوكة للمدعي، بإجمالي مبلغ وقدره (5/35,433,944 درهم). وتنفيذاً لما تم الاتفاق عليه قامت المطعون ضدها الثالثة بسداد الدفعة المقدمة من شراء السفينة الجديدة المسماة بروسيل (20% من ثمن الشراء) وقدره (2,130,000 دولار) ما يعادل (7,077,134 درهم) بالإضافة إلى أموال المدعي المحولة لحساب/ فيشت بمبلغ (14,500,000 درهم) لتصبح جملة أموال المدعي التي بحوزة المطعون ضدها الثالثة مبلغ وقدره (27,577,134 درهم). وإذ طالبها الطاعن (المدعي) بسداد ما بحوزتها من أموال بحساب الضمان لاستكمال شراء السفينة الجديدة بروسيل إلا أنها امتنعت دون وجه حق، مما حدى بالمدعي إلى إقامة دعواه بالطلبات، وأثناء تداولها تدخلت شركة أفانتجارد بتروليم هجومياً في الدعوى بطلب إلزام الطاعن والشركة المطعون ضدها الرابعة بأن يؤديا لها مبلغ وقدره (29,146,596) درهم قيمة المتبقي من شحنة الغازولين، ندبت المحكمة خبيرين حسابيين في الدعوى، وبعد أن أودع الخبيران تقريرهما، حكمت المحكمة بتاريخ 13 سبتمبر 2023 بإثبات ملكية الطاعن (المدعي) للشركة المطعون ضدها الرابعة وصورية عقد تأسيسها، وإخراج المطعون ضدهما الأول والثاني منها، وتسجيل حصتهما باسم الطاعن، وإخطار الجهات المعنية بذلك، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، ورفضت طلبات المتدخل هجومياً، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1875 لسنة 2023 تجاري دبي، وبتاريخ 20 ديسمبر 2023 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن (المدعي) في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 3 يناير 2024 بطلب نقضه، وقدم محامي المطعون ضدهم الأول والثاني والرابعة مذكرة جوابية بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن، كما قدم محامي المطعون ضدها الثالثة مذكرة جوابية في الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان يقول : إن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به برفض باقي طلباته بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي للطاعن مبلغ (23,826,703) درهم، على الرغم من تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بطلب إعادة الدعوى إلى الخبرة المنتدبة لإغفالها بحث أحقيته في هذا المبلغ المسحوب من حساب الشركة المطعون ضدها الرابعة المملوكة للطاعن لدى بنك المصرف بعجمان، حيث ثبت للخبرة المنتدبة أن الحساب عند إنشائه كان يتضمن رصيد (24,295,355) درهم ثم أصبح مبلغ (468,652) درهم فقط وقت فحص الخبرة له، وبالتالي يكون الفارق بين المبلغين هو ما طالب به الطاعن، لاسيما وأن المطعون ضده الأول ألغى التفويض الممنوح له للدخول على إدارة حساباته البنكية الخاصة بالمطعون ضدها الرابعة، وكان يتعين على الخبرة مخاطبة البنك للوقوف على حقيقة سحب هذا المبلغ من الحساب، كما أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به برفض طلب الطاعن إلزام المطعون ضدهم الأول والثاني والثالثة بالتضامن بأن يؤدوا له بالتضامن مبلغ (27,577,134) درهم المتبقي في حوزة المطعون ضدها الثالثة من ثمن بيع السفينة إيميناس العائد ملكيتها للطاعن والمبالغ المحولة لها من الطاعن، على سند من أنه لم يقم الدليل على علم المطعون ضدها بالمالك الحقيقي للشركة المطعون ضدها الثالثة، في حين أن المطعون ضدها تعلم يقيناً أن الطاعن هو المالك الحقيقي للمطعون ضدها الرابعة قبل مخاطبتها من قبل المطعون ضده الأول بفك مبلغ الضمان وقدره (27,588,079.85) درهم بتاريخ 13/12/2021، إذ أن الطاعن اتفق معها على بعلاقة عميل بمزود خدمة على أن يقوم الأخير بفتح حساب ضمان لشراء سفينة جديدة باسم الطاعن بقيمة (10,000,000) دولار، وأنه حول إليها مبلغ (20,933,944.51) درهم، ومبلغ (14,500,000) درهم من حساب الشركة المطعون ضدها الرابعة لشراء السفينة، بإجمالي مبلغ وقدره (35,433,944.5) درهم، وإذ سددت المطعون ضدها الثالثة 20% من ثمن السفينة فيكون المتبقي له في ذمتها مبلغ (27,577,134) درهم، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أخذ بتقرير الخبير المنتدب والذي لم ينتهى إلى أحقية الطاعن في هذا المبلغ، دون تحقيق طلبه بإعادة الدعوى إلى الخبرة لاستكمال بحثها، كما أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه خالف الثابت بالأوراق إذ أجاز اتفاقية التسوية المبرمة بين الخصم المتدخل هجومياً في الدعوى وشركة ثري إنيرجي (غير الممثلين في الطعن) والمطعون ضدها الرابعة التي يمثلها المطعون ضده الأول بصفته مديراً ووكيلاً عن المطعون ضده الثاني، وأن المطعون ضده الأول خاطب المطعون ضدها الثالثة لتحويل مبلغ (26,556,027.84) درهم لسداد مديونية مستحقة لشركة ثري إنيرجي، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذه الاتفاقية رغم قضاء محكمة أول درجة بملكية الطاعن للشركة المطعون ضدها الرابعة، فإن التصرفات التي أجراها المطعون ضدهم لا ينسحب أثرها عليه، فضلاً عن وكالة المطعون ضده الأول عن المطعون ضده الثاني لا تتسع لحق التصرف عن نفسه لثبوت الملكية للطاعن، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك بأنه من المقرر ? في قضاء هذه المحكمة ? أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة المقدمة فيها، بما فيها تقرير الخبرة المنتدبة الذي يعد عنصراً من عناصر الإثبات فيها، لها الأخذ به محمولا ًعلى أسبابه متى اقتنعت بها، وأنها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه، فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد على الاعتراضات التي يوجهها الخصوم إليه، متى كان التقرير قد تولى الرد عليها ومتى وجدت المحكمة في تقريرها وفي باقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها ثم هي غير ملزمة من بعد بتتبع الخصوم في كافة مناحي أقوالهم وحججهم، إذ في أخذها بما تقدم ذكره من البينات ما يفيد الرد الضمني المسقط لهذه الأقوال وتلك الحجج ، وأن من المقرر أيضاً أن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن إلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي له المبلغ الذي تم تجميده من حساب الشركة المطعون ضدها الرابعة، تأسيساً على ما استخلصه من الأوراق والمستندات المقدمة فيها وتقرير الخبرة الذي أطمأن إليه والثابت منه خلو الأوراق من أن سبب تجميد هذا الحساب يعود إلى المطعون ضده الأول وأن الطاعن لم يقدم ما يفيد وجود المبلغ المطالب به وقت فتح الحساب، واقتصر دليله على مستند غير ممهور بتوقيعات ولا يوجد به رقم حساب أو أسم البنك المودع به، ورتب على ذلك انتفاء فعل الإضرار من المطعون ضده الأول في حق الطاعن، كما رفض الحكم طلب الطاعن إلزام المطعون ضدها الثالثة برد المتبقي في حوزتها والمحول لها من حسابه لشراء سفينة باسمه، تأسيساً على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها والاتفاقية المبرمة بين المطعون ضدها الرابعة والمطعون ضدها الثالثة وعلى تقرير الخبرة المنتدبة ، من أن المطعون ضدها الثالثة قامت بتحويل مبلغ 26,556,027.84 درهم كان مخصص للمطعون ضدها الرابعة بحساب الضمان، بموجب خطاب من المطعون ضده الأول ممهور باسم الشركة المطعون ضدها الرابعة لصالح شركة إيه ثري إنيرجي م.م.ح (غير مختصمة في الدعوى) وبذات الخطاب طلب من المطعون ضدها الثالثة الاحتفاظ بمبلغ 1,004,966.74 درهم كأتعاب لصالحها، كما ثبت من تقرير الخبرة المنتدبة أن التصرف الحاصل من المطعون ضدها الثالثة بتحويل أموال إلى شركة ثري إنرجي كان بسبب مديونية الطاعن وتعهده بسدادها للشركة المتدخلة هجومياً في الدعوى والتي أحالت حقها في تلك المديونية إلى تلك الشركة، وتم التحويل بموجب اتفاقية بين المطعون ضده الأول بصفته مديراً للشركة المطعون ضدها الرابعة وبين الشركتين سالفتي البيان تفادياً لتوقيع عقوبات على الشركة المطعون ضدها الرابعة حال عدم سداد المديونية، ورتب الحكم على ذلك انتفاء ركن الخطأ أو الإضرار بالطاعن من المطعون ضدهم من الأول إلى الثالثة، وكانت هذه أسباب سائغة ومستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وكافية لحمل قضائه ، ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل المحكمة بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى ومنها تقرير الخبير المنتدب بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ولا يجدي الطاعن التحدي بعدم انصراف هذا التصرف في حقه بعد أن قُضى له بثبوت ملكيته للشركة المطعون ضدها الرابعة، إذ أن التصرفات المبرمة في الفترة ما بين إبرام عقد الشركة وتاريخ الحكم بثبوت الملكية تعتبر قائمة ومنتجة لآثارها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بأسباب طعنه برمته يكون على غير أساس .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، وأمرت بمصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق