صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 1 سبتمبر 2024
الطعن 2470 لسنة 91 ق جلسة 4 / 12 / 2022 مكتب فني 73 ق 94 ص 889
الطعن 1375 لسنة 82 ق جلسة 12 / 12 / 2019 مكتب فني 70 ق 103 ص 981
الطعن 195 لسنة 42 ق جلسة 9 / 4 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 121 ص 552
جلسة 9 من إبريل سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، ومحمد عبد المجيد سلامه.
---------------
(121)
الطعن رقم 195 لسنة 42 القضائية
حكم: "إصداره والتوقيع عليه". محكمة استئنافية. نقض: "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان حكم محكمة أول درجة لعدم التوقيع عليه في الميعاد لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام لم يدفع به أمام محكمة ثاني درجة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 5/ 6/ 1967 بدائرة قسم بولاق: 1 - لم يؤدوا رسم الإنتاج المقرر على الكحول خلال المدة المحددة لذلك. 2 - عرضوا للبيع شيئا من أغذية الإنسان "خمور" مغشوشة على النحو الثابت بالمحضر، وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و3 و20 و21 و22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 وقرار وزارة الصناعة رقم 365 لسنة 1957 المعدل بالقرارين رقمي 511 لسنة 1958 و351 لسنة 1965 والمادة الأولى من القانون رقم 328 لسنة 1952 والمواد 1 و2 و5 و6 و15 و20 من القانون رقم 80 لسنة 1961. وادعت إدارة الإنتاج بالقاهرة مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 112 ج و800 م على سبيل التعويض. ومحكمة جنح بولاق الجزئية قضت غيابيا للأول وحضوريا للثاني وحضوريا اعتباريا للثالث ببراءة المتهمين مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية المقامة عليهم والزام المدعية مصاريفها. فاستأنفت المدعية بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا للأول والثاني وحضوريا للثالث بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن إدارة إنتاج القاهرة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن أن حكم محكمة أول درجة الصادر بتاريخ 29/ 6/ 1969 والمؤيد استئنافيا - قد شابه بطلان في الإجراءات لعدم إيداع أسبابه في الميعاد المقرر قانونا.
وحيث إنه لما كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن الطاعنة لم تدفع ببطلان حكم محكمة أول درجة لعدم التوقيع عليه في الميعاد المحدد قانونا، فإنه لا يقبل منها إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس واجب الرفض موضوعا، مع الزام الطاعنة المصروفات المدنية.
الطعن 72 لسنة 46 ق ، 310 لسنة 48 ق جلسة 23 / 12 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 391 ص 2011
جلسة 23 من ديسمبر سنة 1978
برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور أحمد رفعت خفاجي، الدكتور بشرى رزق، رأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله.
(391)
الطعن رقم 72 لسنة 46 القضائية والطعن رقم 310 لسنة 48 القضائية
(1) حكم "الطعن فيه" عمل. نقض.
القضاء بأحقية العامل لأول مربوط الفئة المالية مع ندب خبير لتحديد الفروق المالية المستحقة له. قضاء غير منه للخصومة كلها، عدم جواز الطعن فيه استقلالاً. م 212 مرافعات.
(2) عمل "تسكين العمال".
تسوية حالات العاملين بشركات القطاع العام. اللائحة 3546 لسنة 1962. كيفيتها. قيد العامل على وظيفة أعلى لم يستوف شروط شغلها. اعتباره ندباً للقيام بأعبائها. لا حق له في الحصول على بداية مربوطها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 222 لسنة 1971 كلي جنوب القاهرة على الشركة الطاعنة طالبين الحكم بأحقيتهم في أول مربوط الفئة الخامسة اعتباراً من أول يوليه سنة 1964 مع الفروق المستحقة لكل منهم اعتباراً من أول يوليه سنة 1965 والفوائد؛ وقالوا بياناً لها أنهم يعملون لدى الشركة الطاعنة التي قامت بتسوية حالتهم على وظائف من الفئة الخامسة ابتداء من 1/ 7/ 1964 ولم تصرف لهم أول مربوطها ومقداره 35 جنيهاً وإنما صرفت للأول والثاني والثالث منهم مرتباً شهرياً مقداره 27 جنيهاً و271 مليما، وللرابع والخامس 28 جنيهاً و20 مليماً ، والسادس مبلغ 32 جنيهاً و448 مليماً. وبجلسة 27 من فبراير سنة 1973 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم. وبعد أن قدم الخبير تقريره - قضت المحكمة بتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1974 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافهم تحت رقم 357 لسنة 92 ق. وفي 26 من نوفمبر سنة 1975 حكمت المحكمة بأحقية كل من المطعون ضدهم لأول مربوط الفئة الخامسة وقبل الفصل في موضوع الفروق المالية بإعادة الأوراق إلى الخبير السابق ندبه لبيان الفروق المستحقة لكل منهم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنها برقم 72 لسنة 46 ق. دفع المطعون ضدهم بعدم جواز الطعن استنادا إلى أن الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة كلها ولا يجوز الطعن فيه على استقلال عملاً بالمادة 212 من قانون المرافعات، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول هذا الدفع. وبجلسة 28 من ديسمبر سنة 1977 حكمت محكمة استئناف القاهرة في باقي الطلبات بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده الأول 327 جنيهاً و458 مليماً وللمطعون ضده الثاني مبلغ 304 جنيهاً و94 مليماً، وللمطعون ضده الثالث مبلغ 352 جنيهاً و242 مليماً وللمطعون ضده الرابع مبلغ 325 جنيهاً و581 مليماً وللمطعون ضده الخامس مبلغ 320 جنيهاً و596 مليماً وللمطعون ضده السادس مبلغ 161 جنيهاً و337 مليماً قيمة الفروق المستحقة لكل منهم في الفترة من 15/ 4/ 1966 حتى 15/ 4/ 1971 على أن تخصم منها عند المنبع الضرائب المستحقة عليها. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنها تحت رقم 310 لسنة 48 ق - وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيهما نقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعنان في غرفة مشورة، وقررت المحكمة ضم الطعن رقم 72 لسنة 46 ق إلى الطعن رقم 310 لسنة 48 ق ليصدر فيها حكم واحد، وتحدد لنظرهما جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع بعدم جواز هذا الطعن في محله، ذلك أن النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري" يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى، وما يترتب عليه حتماً من زياده نفقات التقاضي، ولما كان الحكم المطعون فيه - الصادر في 26/ 11/ 1975 - قد اقتصر على الحكم بأحقية المطعون ضدهم لأول مربوط الفئة الخامسة وبإعادة المأمورية للخبير لبيان الفروق المالية المستحقة لكل منهم، وهو حكم لا تنتهى به الخصومة كلها، كما أنه ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبري، لما كان ذلك فإن الطعن في ذلك الحكم المطعون فيه يكون غير جائز.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله. وفى بيان ذلك تقول أنها بتاريخ 6/ 11/ 1965 - أصدرت قراراً بالتطبيق لأحكام المادتين 63، 64 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 62 باعتبار أن كل من سكن بصفة شخصية قيداً بوظيفة لعدم استيفائه كامل مدة الخبرة المحددة لهذه الوظيفة فى أول يوليه سنة 1964 يعتبر منتدباً لتلك الوظيفة والتي سكن عليها مؤقتاً ولا يستحق أول مربوطها إلا عند استيفائه كامل تلك المدة، وإذ كان الثابت من تقرير الخبير عدم استيفاء المطعون ضدهم لكامل مدة الخبرة المحددة للفئة التي سكنوا عليها قيداً أو بصفة شخصية، فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى لهم بأحقيتهم لأول مربوط الفئة المالية الخامسة وبالفروق المالية المستحقة ترتيباً على ذلك يكون قد أخطأ تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادتان 63، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962، قد فرضت على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها، وتحديد واجباتها ومسئوليتها، والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها، وتقييمها وتصنيفها في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة، وأن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه من مجلس الوزراء، وتسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل. وكان مؤدى ذلك أن هذه التسوية لا تقوم أساساً على الحالة الشخصية للعامل، وإنما تقتضي الربط بين العامل والوظيفة التي يشغلها قبل التقييم أي في 30 يونيه سنة 1964 وبين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم - وذلك بمطابقة الاشتراطات التي يجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً، حتى إذا ما توافرت فيه هذه الاشتراطات أصبح صالحاً لشغلها بغض النظر عما إذا كان حاصلاً على مؤهل وتوافرت له مدة خبرة يجيزان له شغل وظيفة ذات فئة أعلى، وأن قيد العامل على وظيفة أعلى لم يستوف شروط شغلها - على النحو السالف بيانه - يعتبر بمثابة ندب له للقيام بأعباء هذه الوظيفة دون أن يكون له الحق في الحصول على بداية مربوطها. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر بجلسة 26 من نوفمبر سنة 1975 أن الشركة الطاعنة بعد أن سلكت المراحل التي رسمتها المادتان 63، 64 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962، قامت بتسكين المطعون ضدهم - والذين كانوا يشغلون وظائف من الفئة الخامسة قبل التسكين في 30/ 6/ 1964 - على هذه الفئة، والتي لا يجادل المطعون ضدهم في أنهم لم يستوفوا مدة الخبرة الكاملة اللازمة لها، فإنه لا يعدو أن يكون ندباً للقيام بمهام هذه الوظائف ومن ثم فلا يستحقون بداية مربوط هذه الفئة وما يترتب على ذلك من فروق مالية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، مما يتعين معه نقضه بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
الطعن 22 لسنة 46 ق جلسة 1 / 11 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 أحوال شخصية ق 321 ص 1667
جلسة أول نوفمبر سنة 1978
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين/ محمد الباجوري، إبراهيم فراج، صبحي رزق داود ومحمد أحمد حمدي.
(321)
الطعن رقم 22 لسنة 46 ق أحوال شخصية
(1) استئناف "نطاق الاستئناف". نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم المطعون فيه والإحالة. للخصوم إبداء أوجه دفاع ودفوع جديدة أمام محكمة الإحالة. وجوب التزامها بالمسألة القانونية التي فصل فيها حكم النقض.
(2) نقض.
تصدي محكمة النقض للفصل في الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية. م 269 مرافعات. شرطه. أن ينصب الطعن في المرة الثانية على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 8 لسنة 1963 أحوال شخصية "أجانب" أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد مورث الطاعنة بطلب الحكم ببطلان الوصية المقول بصدورها إليه بتاريخ 1/ 7/ 1962 من المرحومة...... أرملة المرحوم...... واعتبارها كأن لم تكن وعديمة الأثر، وقال شرحاً لها إن الموصية المذكورة المسيحية الديانة المصرية الجنسية توفيت في 14/ 11/ 1962 بالقاهرة وتركت وصية مؤرخة 23/ 3/ 1959 محررة بخطها ومذيلة بتوقيعها أوصت له فيها بكل أملاكها، وقد فتحت الوصية بتاريخ 23/ 11/ 1962 أمام رئيس محكمة القاهرة الابتدائية في طلب إثبات الوفاة والوراثة رقم 146 لسنة 1962 إلا أن مورث الطاعنة اعترض على ضبط إشهاد الوفاة والوراثة بدعوى صدور وصية لاحقة مؤرخة 1/ 7/ 1962 من المتوفاة لصالحه تضمنت الإيصاء له بكل أملاكها، وأن هذه الوصية الأخيرة تلغى الوصية الأولى، وإذ كانت الوصية الأخيرة باطلة لعدم تحريرها بخط المتوفاة ولأنه لا يكفى لصحتها أن يكون موقعاً عليها من الموصية، وإنما يلزم أن تكون محررة صلباً وتوقيعاً بخطها وفقاً لما تقضى به المادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946، فقد أقام الدعوى. كما أقام مورث الطاعنة الدعوى رقم 185 لسنة 1962 أحوال شخصية أمام ذات المحكمة ضد المطعون عليهما بطلب إلغاء الأمر رقم 180 لسنة 1962 أحوال شخصية أجانب القاهرة الصادر في 27/ 11/ 1962 بتعيين المطعون عليه الثاني مديراً مؤقتاً للتركة والحكم بتعيينه بدلاً منه بصفته موصى له بالوصية المسجلة بالشهر العقاري بتاريخ 1/ 7/ 1962، وقال بياناً لدعواه إن الوصية اللاحقة الصادرة له موقع عليها من الموصية أمام الموثق بالشهر العقاري، وتلغى الوصية العرفية السابقة عليها والصادرة لصالح المطعون عليه الأول، ضمت الدعويان، وبتاريخ 25/ 6/ 1963 حكمت المحكمة في الدعوى رقم 8 لسنة 1963 ببطلان الوصية الصادرة بتاريخ 1/ 7/ 1962 من المرحومة السيدة...... إلى مورث الطاعنة، وفى الدعوى رقم 185 لسنة 1962 برفضها. استأنف مورث الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 18 لسنة 80 ق القاهرة، وبوفاته حلت محله زوجته الطاعنة عن نفسها وبصفتها وبتاريخ 27/ 3/ 1967 حكمت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى رقم 8 لسنة 1963 إلى عدم جواز سماع الدعوى بالنسبة للوصية الصادرة لمورث الطاعنة وتأييده فيما قضى به من رفض الدعوى رقم 185 لسنة 1961. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 15 لسنة 37 قضائية "أحوال شخصية"، وقد حكم فيه بتاريخ 31/ 12/ 1969 بنقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة. وبعد تعجيل الدعوى حكمت محكمة الإحالة في 2/ 12/ 1973 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليهما أن الموصية وقعت على وصيتها لمورث الطاعنة وهى فاقدة الإدراك منعدمة الإرادة، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت في 11/ 1/ 1974 بقبول ترك الخصومة في الاستئناف عن التظلم من الأمر رقم 180 لسنة 1962 في الدعوى رقم 185 لسنة 1962 أحوال شخصية القاهرة ثم عادت وحكمت في 17/ 4/ 1976 في موضوع الاستئناف برفضه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأته جديرا بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن النعي أقيم على سببين، تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول والوجهين الأول والثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم أيد الحكم الابتدائي القاضي ببطلان الوصية الصادرة لمورثها لعدم استيفائها الشروط الواردة بالمادة الثانية من قانون الوصية في حين أن محكمة النقض بحكمها الصادر في 31/ 12/ 1969 وقد نقضت الحكم الاستئنافي الأول على سند من أن الدعوى في حقيقتها دعوى بعدم سماع الوصية وإنما تشتمل على مسوغ سماعها، فإنه كان يتحتم على محكمة الإحالة أن تقضي بإلغاء الحكم الابتدائي تبعاً لأن محكمة النقض قد أعدمت الأسباب التي بني عليها هذا الحكم، ولا يسوغ القضاء بتأييده على خلاف ما تقضي به المادة 269/ 2 من قانون المرافعات. هذا إلى أن طلب المطعون عليه من محكمة الإحالة بطلان الوصية يعد طلباً جديداً أبدى لأول مرة في الاستئناف خاص ببطلان الوصية لتخلف شروط صحتها، يمتنع قبوله عملاً بالمادة 235 من ذات القانون، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان مفاد المادة 235 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم أن يتقدموا لمحكمة الدرجة الثانية بأدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة لم يسبق لهم إبداؤها أمام محكمة الدرجة الأولى، وكانت وسائل الدفاع الجديدة تتميز عن الطلبات الجديدة بأنها لا تغير من موضوع النزاع بل تعنى الحجج التي يستند إليها الخصم في تأييد ما يدعيه دون أن يغير مطلوبة، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للخصوم أمام محكمة الإحالة إبداء ما كان يجوز لهم تقديمه قبل صدور الحكم المنقوض من دفاع ودفوع، وكانت لهذه المحكمة أن تعتمد في تحصيل فهمها لواقع الدعوى على ما تقدم إليها من هذه الوجوه وعلى مما يستجد من وقائع ومستندات وأدلة، لما كان ذلك وكان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الدعوى أقيمت بداءة بطلب الحكم ببطلان الوصية لعدم توافر شروط سماعها المقررة بالمادة الثانية من قانون الوصية وأن الحكم الابتدائي استجاب لطلب المطعون عليه فى هذا الشأن، فإن تمسك هذا الأخير أمام محكمة الإحالة بذات الطلب مؤسساً على سبب جديد يتعلق بشروط صحة الوصية لا يعد إبداء لطلب جديد أمام محكمة الاستئناف. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببطلان الوصية على سند من ثبوت عدم توافر هذه الشروط، لا يتعارض في أسبابه مع وجوب الالتزام بالمسألة القانونية التي فصل فيها حكم النقض، والتي تناولت مجرد تحقق المسوغ لسماع الدعوى، ويكون النعي عليه بمخالفة القانون على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بباقي الأسباب الفساد في الاستدلال والتناقض، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه ببطلان الوصية على سند من شهادة شاهدي المطعون عليهما وما قدماه من خطابات صادرة عن الموصية تشكو فيها من تصرفات مورث الطاعنة معها، في حين أن ما نسباه للموصية من صفات وتصرفات لا تنبئ عن أنها كانت عديمة الإدراك وقت تحرير الوصية وإيداعها. هذا إلى أنه لا مجال للاستدلال بهذه الخطابات لأن الاعتداد بها باعتبار صدورها منها وهي كاملة الإرادة يتعارض مع إصدارها على الوصية حتى وفاتها والتي كان يمكنها الرجوع عنها في أي وقت. بالإضافة إلى أنه مسخ أقوال شاهدها الدكتور..... بأن نسب إليه القول بأن مرض الموصية أثر على قوة إدراكها في حين أنه أقر لها بقوة الشخصية وشهد بأن تأثير مرضها اقتصر على الذاكرة، كما استدل الحكم بإصابة الموصية بتصلب الشرايين وضغط الدم على انعدام إدراكها وإرادتها وقت صدور الوصية رغم أن الطبيب المعالج لم يستطيع التقرير بأنها كانت مصابة بهذين المرضين عند الإيصاء، فضلاً عن انعدام الصلة بينهما وبين توافر الإدراك وسلامة الإرادة وهو ما يعيب الحكم بالتناقض والفساد في الاستدلال.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببطلان الوصية الصادرة لصالح مورث الطاعنة على سند مما ثبت للمحكمة من أن الموصية كانت عند توقيعها على الوصية فريسة مرض عضال من ضغط دم وتصلب في شرايين المخ أثر على ذاكرتها أو يحتمل أن يكون كذلك فضلاً عن وهن الشيخوخة ومخاوف الوحدة التي تعيشها وكانت تحت تسلط من الطاعنة ومورثها حتى أصبحت معدومة الإرادة، واستدلت على ذلك بما شهد به شاهدا المطعون عليهما من أنها كانت مريضة غريبة الأطوار دائبة الشكوى لمحاميها المطعون عليه الثاني من تصرفات مورث الطاعنة معها، ومما شهد به شاهد الطاعنة الدكتور....... من أنه كان يعالج الموصية فى الفترة من أواخر سنة 1961 إلى حوالى وسط أكتوبر سنة 1962 من أمراض ضغط الدم والتصلب في شرايين القلب والمخ والتهاب الكليتين وأنها كانت تبلغ من العمر حوالى سبعين عاماً، وأنه لا يمكنه أن ينفي أن شخصا أو أشخاصا يمكنهم السيطرة عليها أم لا في بعض الظروف وبما ضمنته الموصية خطاباتها المرسلة إلى محاميها المطعون عليه الثاني في تواريخ لاحقة لإيداع الوصية من شكواها من تصرفات مورث الطاعنة منها، وبما حصل عليه المذكور من إقرارات من مورث الطاعنة تضمنت إقراره بالحصول على مبالغ ومنقولات من الموصية وتعهده بردها. لما كان ذلك، وكانت أقوال الشهود حسبما أوردها الحكم، وما تضمنته الخطابات والإقرارات المقدمة في الدعوى لا تكشف عن أن الموصية كانت تحت تسلط الطاعنة ومورثها على نحو إعدام إرادتها كما ذهبت إلى الحكم، فقد خلت شهادة شاهدي المطعون عليهما من أية إشارة لهذا التسلط سوى ما قرره ثانيهما من أن الموصية دأبت على التردد على مكتب محاميها المطعون عليه الثاني والذي يزامله في العمل به والشكوى من مورث الطاعنة وهو ما يتعارض مع القول بأن لهذا الأخير تأثيراً عليها من شأنه إعدام إرادتها بل إن في شكواها لمحاميها وتضمينها خطاباتها المرسلة إليه ما ينفى قيام حالة التسلط سيما وأنها انصبت على مجرد مطالبتها باسترداد منقولات ومبالغ تقاضاها مورث الطاعنة للإنفاق على بعض شئونها دون أن يفي بما تعهد به، بالإضافة إلى أن هذه الخطابات وقد أرسلت في تواريخ لاحقة لإيداع الوصية بمكتب التوثيق، كان من الممكن تضمينها واقعة الإكراه بما كان يكفي لإلغاء الوصية ولا ينال من ذلك ما شهد به طبيبها المعالج الدكتور.... من أنه لا يمكنه أن ينفي أن شخصاً أو أشخاصاً يمكنهم السيطرة عليها أم لا في بعض الظروف لأن شهادته بذلك لا تصلح لأن يحمل عليها الحكم، إذ الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين، ولا يصح أن تؤسس على مجرد الاحتمال والتخمين. لما كان ما سلف وكان ما قرره الطبيب المعالج من أن ما تعانيه الموصية من أمراض إنما أثرت على ذاكرتها دون أن يقطع بأنها مست إدراكها وإرادتها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص من أقوال الشهود ومن خطابات الموصية والإقرارات الصادرة من مورث الطاعنة أن الموصية كانت وقت تحرير الوصية وإيداعها منعدمة الإرادة يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأوجه.
وحيث إنه وإن كانت المادة 269/ 4 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع، إلا أن التصدي لموضوع الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى. ولما كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الطعن الأول اقتصر على النعي على ما قضى به بشأن عدم السماع، ورد الطعن الثاني على القضاء في الموضوع وهو ما لم يكن معروضاً أصلاً فى الطعن الأول، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن 28 لسنة 46 ق جلسة 25 / 10 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 أحوال شخصية ق 314 ص 1628
جلسة 25 من أكتوبر سنة 1978
برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد طه سنجر، إبراهيم فراج، صبحي رزق ومحمد أحمد حمدي.
-----------------
(314)
الطعن رقم 28 لسنة 46 ق "أحوال شخصية"
(1، 2) أحوال شخصية "لغير المسلمين". محكمة الموضوع.
(1) للجهات الكنسية تتبع مدى سلامة الانضمام إليها بعد حصوله. حقها في إبطال الانضمام بأثر رجعي لسبب معاصر لقرار الانضمام. لمحكمة الموضوع مراقبة ظروف هذا الإبطال والتحقق من صدوره في نطاق السلطات الكنسية.
(2) للجهات الكنسية حق توقيع جزاء الفصل على أتباعها لسبب تال لانضمامهم إليها. أثر ذلك. اعتبار الشخص المفصول بلا ملة أو مذهب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1087 سنة 1972 أحوال شخصية "نفس" أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعنة طالباً الحكم بإثبات طلاقه لها، وقال شرحاً لدعواه أنه تزوجها في 24/ 2/ 1949 على مذهب الأقباط الأرثوذكس، وإذ واكبت حياتهما الزوجية سلسلة من المتاعب مما جعل المعاشرة بينهما مستحيلة، وانضم إلى طائفة الروم الأرثوذكس بموجب شهادة مؤرخة 5/ 10/ 1971 ومن قبل رفع الدعوى في 12/ 10/ 1972 بينما ظلت هي منتمية لطائفة الأقباط الأرثوذكس، وهما يدينان بالبطلان، ومن حقه أن يطلقها بإرادته المنفردة، وأوقع طلاقها به، فقد أقام دعواه بطلبه سالف الذكر. ادعت الطاعنة بتزوير الشهادة آنفة الذكر، وبتاريخ 19/ 10/ 1973 حكمت المحكمة بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير لفحص الشهادة وبيان ما إذا كانت مزورة أم لا، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 28/ 1/ 1975 برفض الادعاء بالتزوير، ثم عادت فحكمت في 15/ 4/ 1975 بإثبات طلاق المطعون عليه للطاعنة طلقة رجعية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 68 سنة 92 ق القاهرة طالبة إلغاءه والقضاء برفض الدعوى، وبتاريخ 16/ 5/ 1976 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم أسس قضاءه بإثبات التطليق على سند من اختلاف الطرفين طائفة، أخذاً بشهادة الانضمام المؤرخة 5/ 10/ 1971 والتي قضى برفض الادعاء بتزويرها، مما لا محل معه للعود للمجادلة في صحة انتماء المطعون عليه إلى طائفة الروم الأرثوذكس، ورتب على ذلك أن الشهادة التي تركن إليها الطاعنة متضمنة إلغاء هذا الانضمام لا تفيد نفى وقوع الاختلاف بين الزوجين عند إيقاع الطلاق، في حين أن الطاعنة تقدمت أمام محكمة الاستئناف بشهادة مؤرخة 23/ 1/ 1976 انطوت على صدور أمر من بطريركية الروم الأرثوذكس بإلغاء انضمام المطعون عليه إلى تلك الطائفة بأثر رجعي، بحيث يعتبر الانضمام منعدماً غير قائم ولا يترتب عليه أي أثر، والمقرر أن من حق الجهة الدينية إلغاء الانضمام إليها طبقاً للسلطات الروحية الممنوحة لرجال الدين والتي ظلت باقية لهم رغم إلغاء المحاكم الملية، هذا إلى أن رفض الادعاء بتزوير شهادة انضمام المطعون عليه ليس من شأنه أن يحول دون إلغاء هذا الانضمام فيما بعد، وإذ أخذ الحكم من القضاء في دعوى التزوير دليلا على اختلاف الطرفين في الجلسة فإنه علاوة على مخالفته للقانون يكون قاصر التسبيب.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن للجهات الكنسية سلطة البحث في دوافع وبواعث التغيير لقبول الانضمام إليها بداءة، كما أن لها أيضاً تتبع مدى سلامة الانضمام بعد حصوله، بمعنى أن لها أن تبطله وتعتبره كأن لم يكن متى استبان لها أن الشخص كان عند انضمامه سيء النية ولم يستهدف من التغيير إلا التحايل على القانون، شريطة أن يكون سبب الإبطال معاصراً لقرار الانضمام وليس لاحقا عليه، فينبسط الإلغاء عندئذ بأثر رجعى ويعتبر باقياً على مذهبه القديم وكأن تغييراً لم يحدث، وكان يتعين التفرقة بين هذه الحكمة التي جزاؤها السحب أو الإلغاء أو البطلان جزاء الغش في التغيير وبين حالة إتمام الانضمام عن عقيدة وبحسن نية ثم يتبين للجهة الدينية المنتمي إليها أن سلوك المنضم الشخصي غير قويم وأنه أقدم على ما يخالف تعاليم الطائفة، فإنها توقع عليه جزاء الفصل من الكنيسة، ولا يعود المفصول إلى ملته القديمة بل يعتبر بلا مذهب أو ملة. لما كان ذلك وكان لقاضى الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مراقبة الظروف التي حدت الجهة الدينية إلى إبطال قرار الانضمام - أياً كان الوصف الذى تطلقه عليه - للتحقق من صدوره في نطاق السلطات الكنسية الباقية لها، وأنه يبنى على أساس سوء نية طالب الانضمام عند تقديم طلبه، وأن مرده إلى سبب مصاحب لقرار الانضمام ومعاصر له، وليس مبعثه سلوك الشخص في فترة لاحقة على انتمائه سليماً، باعتبار ذلك مسألة تكييف تتعلق بتطبيق القانون على واقعة الدعوى. لما كان ما تقدم وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه انضم إلى طائفة الروم الأرثوذكس في 5/ 10/ 1971 وأنه عمد إلى تطليق زوجته في 12/ 11/ 1972، وأن شهادة إلغاء الانضمام لم تصادف محلها إلا بتاريخ 23/ 1/ 1976، وكان الحكم المطعون فيه قد جعل عدته في قضائه شهاده الانضمام للطائفة التي قضى برفض الادعاء بتزويرها أهدر ما ورد بشهادة الطائفة من إلغاء الانضمام بأثر رجعي، وإذ تحجب الحكم بذلك عن أن يستشف من ظروف الدعوى وملابساتها ما يعين على الاعتداد بقرار الإلغاء أو إطراحه في الحدود السالف بيانها، فإنه علاوة على مخالفته القانون يكون قاصر التسبيب. بما يتعين معه نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب على أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن 21 لسنة 46 ق جلسة 29 / 6 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 311 ص 1612
جلسة 29 من يونيه سنة 1978
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين الدكتور عبد الرحمن عياد، محمد فاروق راتب، إبراهيم فوده، عماد الدين بركات.
----------------
(311)
الطعن رقم 21 لسنة 46 القضائية
دعوى. مسئولية "مسئولية تقصيرية". تأمين. شركات.
دعوى المضرور قبل شركة التأمين. ق 256 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات، دعوى مباشرة. عدم إلزام المضرور باختصام المؤمن له في الدعوى. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة والمطعون عليهم من الثانية للأخير أقاموا الدعوى رقم 1069 لسنة 1974 مدني كلي جنوب القاهرة ضد.....، ..... وشركة مصر التأمين (المطعون عليها الأولى) للحكم بإلزامهم بأن يدفعوا لهم متضامنين مبلغ 52000 جنيه. وقالوا بياناً للدعوى أن المدعى عليه الأول تسبب في قتل مورثهم المرحوم الدكتور....... نتيجة خطئه أثناء قيادته السيارة رقم 526 نقل منوفية المملوكة للمدعى عليه الثاني والمؤمن عليها تأميناً إجبارياً لدى شركة مصر للتأمين وصدر الحكم بإدانة السائق في الجنحة 740 سنة 1973 حلوان وبإلزامه بأن يؤدي إليهم (الطاعنة والمطعون عليهم من الثانية للأخير) مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وتأيد هذا الحكم بالحكم الصادر بتاريخ 10/ 11/ 1973 في القضية رقم 859 لسنة 1973 جنح مستأنفه جنوب القاهرة. وقد ألحق الحادث بمورثهم وبهم أضراراً مادية وأدبية تقدر بمبلغ 52000 جنيه وأقاموا الدعوى للحكم بطلباتهم قررت الطاعنة والمطعون عليهم من الثانية للأخير بتنازلهم عن مخاصمة السائق ومالك السيارة المدعى عليها الأول والثاني. وبتاريخ 28/ 11/ 1974 قضت المحكمة بإلزام المطعون عليها الأولى بأن تؤدي لورثة المرحوم الدكتور..... مبلغ 10000 جنيه منه مبلغ 7000 جنيه تعويضاً لهم عن الضرر المادي الذي أصاب مورثهم يتقاسمون حسب الفريضة الشرعية ومبلغ 500 جنيه لكل من الطاعنة والمطعون عليها الثانية، 400 جنيه لكل من المطعون عليهم من الثالث للأخير استأنفت الطاعنة والمطعون عليهم من الثانية للأخير هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءه والقضاء لهم بطلباتهم. وقيد الاستئناف برقم 5123 لسنة 91 ق. كما استأنفته المطعون عليها الأولى طالبة إلغاءه ورفض الدعوى فيما زاد عن مبلغ 2000 جنيه منها 500 جنيه لكل من الطاعنة والمطعون عليها الثانية، 200 جنيه لكل من المطعون عليهم من الثالث إلى السابع وقيد استئنافها برقم 195 سنة 92 القاهرة. أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني للأول ليصدر فيها حكم واحد. دفعت المطعون عليها الأولى بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام مالك السيارة أمام محكمة أول درجة. وفي 17/ 11/ 1975 حكمت المحكمة في الاستئناف 195 سنة 92 ق - بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى رقم 1069 سنة 74 كلي جنوب القاهرة، وفي الاستئناف رقم 5123 سنة 91 ق برفضه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أنه لما كانت المادة الخامسة من القانون 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات صريحة في أن للمضرور أن يرفع دعوى مباشرة على المؤمن الذي يلتزم بدفع مبلغ التعويض الذي يحكم به قضائياًَ مهما بلغت قيمته إلى صاحب الحق فيه مباشرة ولم تشترط أن يصدر حكم قضائي بالتعويض قبل المؤمن له لأن المشرع أخضع دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن للتقادم الخاص وهذا دليل على افتراضه أن يكون المؤمن له غير ممثل في الدعوى فأعطى المؤمن حق الدفع بالتقادم الخاص الذي كان له قبل المؤمن له ولأن القول باشتراط تمثيل المؤمن له في الدعوى المباشرة وإلا كانت مقبولة يجعل دعوى المضرور قبل المؤمن غير مباشرة وتابعة للدعوى التي ترفع على مالك السيارة وينتفي بذلك غرض المشرع من تقريرها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى وهي الدعوى المباشرة المقررة للمضرور لعدم تمثيل المؤمن له فيها أو صدور حكم قضائي بالتعويض سابق على رفعها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن المشرع في المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور أوجب على كل من يطلب ترخيصاً لسيارة أن يقدم وثيقة تأمين غير محددة القيمة - عن الحوادث التي تقع منها واستكمالاً للغرض من هذا النص وضماناً لحصول المضرور على حقه في التعويض الجابر للضرر فقد أصدر القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات ونص بالفقرة الأول من المادة الخامسة على إلزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أي إصابة بدينه تلحق بأي شخص من حوادث السيارات كما قررت المواد 16، 17، 18، 19 من القانون المذكور حق المؤمن في الرجوع له لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض أخل الأخير بما يكون قد فرضه الأول عليه من واجبات معقولة وقيود على استعمال السيارة وقيادتها وكذا إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له بياناته كاذبة أو إخفاء وقائع جوهرية تؤثر في قبول المؤمن تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروط أو استخدام السيارة في أغراض لا تبيحها الوثيقة وأجازت للمؤمن أيضاً إذا التزم أداء التعويض في حالة وقوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له وغير من صرح له بقيادة سيارته أن يرجع على المسئول عن الأضرار لاسترداد ما يكون قد أداه من تعويض على أن لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقاً للأحكام سالفة الذكر أي مساس بحق المضرور قبله. ومفاد ذلك أن للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها إجبارياً أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة الحادث مستمداً حقه في ذلك من نصوص القانون المشار إليها آنفاً دون اشتراط أن يستصدر أولاً حكماً بتقرير مسئولية المؤمن له عن الحادث وتحديد مبلغ التعويض المستحق عنه ودون ضرورة لاختصام المؤمن له في الدعوى ذلك أن التزام المؤمن طبقاً للأحكام سالفة الذكر يمتد إلى تغطية المسئولية عن أفعال المؤمن له ومن يسأل عنهم من الأشخاص غير المصرح لهم بقيادة السيارة المؤمن عليها على حد سواء ومن ثم فإن التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض المضرور لا يستلزم سوى أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر سواء كان تابعاً للمؤمن له أو غير تابع صرح له بقيادتها أم لم يصرح إذ لا أثر لذلك بالنسبة لدعوى الرجوع المقررة للمؤمن دون أن يمتد إلى حق المضرور قبل الأخير. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى قبل شركة التأمين المطعون عليها الأول على أساس أن المؤمن له لم يختصم كمسئول عن الحقوق المدنية في الجنحة 740 سنة 1973 حلوان ولم تثبت مسئوليته عن تعويض الضرر ومقداره بحكم قضائي أو يخصم في الدعوى الماثلة لإقرار مبدأ مسئوليته ومقدار التعويض وذلك رغم ثبوت وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر من السيارة المؤمن عليها إجبارياً لدى المطعون عليها الأولى بالحكم النهائي الصادر في الجنحة 740 سنة 1973 حلوان فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.