جلسة 29 من يونيه سنة 1978
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين الدكتور عبد الرحمن عياد، محمد فاروق راتب، إبراهيم فوده، عماد الدين بركات.
----------------
(311)
الطعن رقم 21 لسنة 46 القضائية
دعوى. مسئولية "مسئولية تقصيرية". تأمين. شركات.
دعوى المضرور قبل شركة التأمين. ق 256 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات، دعوى مباشرة. عدم إلزام المضرور باختصام المؤمن له في الدعوى. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة والمطعون عليهم من الثانية للأخير أقاموا الدعوى رقم 1069 لسنة 1974 مدني كلي جنوب القاهرة ضد.....، ..... وشركة مصر التأمين (المطعون عليها الأولى) للحكم بإلزامهم بأن يدفعوا لهم متضامنين مبلغ 52000 جنيه. وقالوا بياناً للدعوى أن المدعى عليه الأول تسبب في قتل مورثهم المرحوم الدكتور....... نتيجة خطئه أثناء قيادته السيارة رقم 526 نقل منوفية المملوكة للمدعى عليه الثاني والمؤمن عليها تأميناً إجبارياً لدى شركة مصر للتأمين وصدر الحكم بإدانة السائق في الجنحة 740 سنة 1973 حلوان وبإلزامه بأن يؤدي إليهم (الطاعنة والمطعون عليهم من الثانية للأخير) مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وتأيد هذا الحكم بالحكم الصادر بتاريخ 10/ 11/ 1973 في القضية رقم 859 لسنة 1973 جنح مستأنفه جنوب القاهرة. وقد ألحق الحادث بمورثهم وبهم أضراراً مادية وأدبية تقدر بمبلغ 52000 جنيه وأقاموا الدعوى للحكم بطلباتهم قررت الطاعنة والمطعون عليهم من الثانية للأخير بتنازلهم عن مخاصمة السائق ومالك السيارة المدعى عليها الأول والثاني. وبتاريخ 28/ 11/ 1974 قضت المحكمة بإلزام المطعون عليها الأولى بأن تؤدي لورثة المرحوم الدكتور..... مبلغ 10000 جنيه منه مبلغ 7000 جنيه تعويضاً لهم عن الضرر المادي الذي أصاب مورثهم يتقاسمون حسب الفريضة الشرعية ومبلغ 500 جنيه لكل من الطاعنة والمطعون عليها الثانية، 400 جنيه لكل من المطعون عليهم من الثالث للأخير استأنفت الطاعنة والمطعون عليهم من الثانية للأخير هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءه والقضاء لهم بطلباتهم. وقيد الاستئناف برقم 5123 لسنة 91 ق. كما استأنفته المطعون عليها الأولى طالبة إلغاءه ورفض الدعوى فيما زاد عن مبلغ 2000 جنيه منها 500 جنيه لكل من الطاعنة والمطعون عليها الثانية، 200 جنيه لكل من المطعون عليهم من الثالث إلى السابع وقيد استئنافها برقم 195 سنة 92 القاهرة. أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني للأول ليصدر فيها حكم واحد. دفعت المطعون عليها الأولى بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام مالك السيارة أمام محكمة أول درجة. وفي 17/ 11/ 1975 حكمت المحكمة في الاستئناف 195 سنة 92 ق - بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى رقم 1069 سنة 74 كلي جنوب القاهرة، وفي الاستئناف رقم 5123 سنة 91 ق برفضه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أنه لما كانت المادة الخامسة من القانون 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات صريحة في أن للمضرور أن يرفع دعوى مباشرة على المؤمن الذي يلتزم بدفع مبلغ التعويض الذي يحكم به قضائياًَ مهما بلغت قيمته إلى صاحب الحق فيه مباشرة ولم تشترط أن يصدر حكم قضائي بالتعويض قبل المؤمن له لأن المشرع أخضع دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن للتقادم الخاص وهذا دليل على افتراضه أن يكون المؤمن له غير ممثل في الدعوى فأعطى المؤمن حق الدفع بالتقادم الخاص الذي كان له قبل المؤمن له ولأن القول باشتراط تمثيل المؤمن له في الدعوى المباشرة وإلا كانت مقبولة يجعل دعوى المضرور قبل المؤمن غير مباشرة وتابعة للدعوى التي ترفع على مالك السيارة وينتفي بذلك غرض المشرع من تقريرها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى وهي الدعوى المباشرة المقررة للمضرور لعدم تمثيل المؤمن له فيها أو صدور حكم قضائي بالتعويض سابق على رفعها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن المشرع في المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور أوجب على كل من يطلب ترخيصاً لسيارة أن يقدم وثيقة تأمين غير محددة القيمة - عن الحوادث التي تقع منها واستكمالاً للغرض من هذا النص وضماناً لحصول المضرور على حقه في التعويض الجابر للضرر فقد أصدر القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات ونص بالفقرة الأول من المادة الخامسة على إلزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أي إصابة بدينه تلحق بأي شخص من حوادث السيارات كما قررت المواد 16، 17، 18، 19 من القانون المذكور حق المؤمن في الرجوع له لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض أخل الأخير بما يكون قد فرضه الأول عليه من واجبات معقولة وقيود على استعمال السيارة وقيادتها وكذا إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له بياناته كاذبة أو إخفاء وقائع جوهرية تؤثر في قبول المؤمن تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروط أو استخدام السيارة في أغراض لا تبيحها الوثيقة وأجازت للمؤمن أيضاً إذا التزم أداء التعويض في حالة وقوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له وغير من صرح له بقيادة سيارته أن يرجع على المسئول عن الأضرار لاسترداد ما يكون قد أداه من تعويض على أن لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقاً للأحكام سالفة الذكر أي مساس بحق المضرور قبله. ومفاد ذلك أن للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها إجبارياً أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة الحادث مستمداً حقه في ذلك من نصوص القانون المشار إليها آنفاً دون اشتراط أن يستصدر أولاً حكماً بتقرير مسئولية المؤمن له عن الحادث وتحديد مبلغ التعويض المستحق عنه ودون ضرورة لاختصام المؤمن له في الدعوى ذلك أن التزام المؤمن طبقاً للأحكام سالفة الذكر يمتد إلى تغطية المسئولية عن أفعال المؤمن له ومن يسأل عنهم من الأشخاص غير المصرح لهم بقيادة السيارة المؤمن عليها على حد سواء ومن ثم فإن التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض المضرور لا يستلزم سوى أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر سواء كان تابعاً للمؤمن له أو غير تابع صرح له بقيادتها أم لم يصرح إذ لا أثر لذلك بالنسبة لدعوى الرجوع المقررة للمؤمن دون أن يمتد إلى حق المضرور قبل الأخير. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى قبل شركة التأمين المطعون عليها الأول على أساس أن المؤمن له لم يختصم كمسئول عن الحقوق المدنية في الجنحة 740 سنة 1973 حلوان ولم تثبت مسئوليته عن تعويض الضرر ومقداره بحكم قضائي أو يخصم في الدعوى الماثلة لإقرار مبدأ مسئوليته ومقدار التعويض وذلك رغم ثبوت وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر من السيارة المؤمن عليها إجبارياً لدى المطعون عليها الأولى بالحكم النهائي الصادر في الجنحة 740 سنة 1973 حلوان فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق