الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 سبتمبر 2024

الطعن 1375 لسنة 82 ق جلسة 12 / 12 / 2019 مكتب فني 70 ق 103 ص 981

جلسة 12 من ديسمبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد العكازي ، علاء البغدادي ، حسين حجازي وخالد مصطفى نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(103)
الطعن رقم 1375 لسنة 82 القضائية
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعنين وإيراده على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور . المادة 310 إجراءات جنائية .
(2) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
بيان الحكم وصف إصابة المجني عليه وما تخلف من جرائها من عاهة ونسبتها . كفايته بياناً لمؤداه .
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته .
(3) رابطة السببية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر رابطة السببية " .
علاقة السببية في المواد الجنائية . مادية تبدأ بالفعل الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً . تقديرها موضوعي . ما دام سائغاً .
(4) مسئولية جنائية . ضرب " ضرب أحدث عاهة " . رابطة السببية .
مسئولية الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي . ولو كانت بطريق غير مباشر . حد ذلك ؟
الإهمال أو التراخي في علاج المجني عليه . لا يقطع رابطة السببية . ما لم يثبت تعمد المجني عليه تجسيم المسئولية .
(5) فاعل أصلي . ضرب " ضرب أحدث عاهة " .
متى يعتبر الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة العاهة ؟
(6) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره . لا يعيب الحكم . ما دامت المحكمة استخلصت الحقيقة منها بما لا تناقض فيه . لها الاعتماد على ما تطمئن إليه من أقواله واطراح ما عداها . عدم إيرادها هذه التفصيلات . مفاده ؟
(7) إثبات " خبرة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جحد الطاعنين الصورة الضوئية للتقرير الطبي الذي اعتمد عليه تقرير الطب الشرعي في نتيجته . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز لدى محكمة النقض .
(8) دفوع " الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة " " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
الدفع بعدم التواجد على مسرح الجريمة وانتفاء الصلة بها وانتفاء أركانها . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها .
(9) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
نعي الطاعنين على الحكم عدم رده على دفاعهم الجوهري الذي لم يكشفوا عنه . غير مقبول . علة ذلك ؟
(10) محكمة الجنح . دعوى جنائية " وقفها " . ضرب " ضرب أحدث عاهة " . اختصاص " الاختصاص النوعي " . محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " .
إيقاف محكمة الجنح السير في الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة للنظر في شبهة جناية العاهة . يتضمن القضاء بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها . صحة اتصال محكمة الجنايات بها عقب إحالتها إليها بإجراءات صحيحة . النعي بشأن ذلك . غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعنين ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وفق ما أوجبه الشارع في نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في الأحكام الصادرة بالإدانة ، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم من قصور في هذا الشأن لا يكون له محل .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى تقرير الطب الشرعي الخاص بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه وأثبت منه وصف الإصابة التي لحقت به والعاهة التي تخلفت لديه من جرائها وبين نسبتها وبأنها جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بمذكرة النيابة ، فإن ذلك بحسب الحكم بياناً لمؤدى ذلك الدليل ، ويكون معه ما ينعاه الطاعنون على الحكم بالقصور في هذا الشأن لا محل له ، ولما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .
3- من المقرر أن إثبات علاقة السبيبة في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ، ومتى فصل في شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وهو ما لم يقصر الحكم المطعون فيه في إثباته ، ويكون معه ما ينعاه الطاعنون في هذا الشأن غير سديد .
4- من المقرر أن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتملة حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتدخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة ولا كذلك الإهمال أو التراخي في علاج المجني عليه – على فرض صحة زعم الطاعنون في هذا الشأن - ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية ، وهو ما لم يقل به الطاعنون ولم يقم عليه دليل ، فإن نعيهم فيما سلف يكون غير قويم ولا سند له .
5- من المقرر أن الجاني يكون مسئولاً بصفته فاعلاً أصلياً في جريمة العاهة إذا كان اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً لهذا الغرض الإجرامي الذي اتفق عليه ولو لم يكن محدث الضربة أو الضربات التي سببت العاهة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها – كالحال في هذه الدعوى – ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الشأن لا يكون سديداً .
6- لما كان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره وسائر الأدلة في الأوراق لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الطعن الماثل – وبحسبان أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وتطرح ما عداها ، وفي عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين على أقوال المجني عليه والتي اعتمد عليها الحكم في قضاءه في هذا الخصوص لا يكون سديداً .
7- لما كان ما أثاره الطاعنون بشأن جحد الصورة الضوئية من التقرير الطبي الذي زعموا بأسباب طعنهم بأن التقرير الطبي الشرعي قد اعتمد عليه في النتيجة التي خلص إليها – فإنه على فرض صحة ذلك – فإنه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي أفصحت محكمة الموضوع عن الاطمئنان إليه وهو ما تستقل به ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه لدى محكمة النقض .
8- من المقرر أن الدفع بعدم التواجد على مسرح الجريمة وانتفاء الصلة بها وبانتفاء أركان الجريمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما الرد مستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، كما وأن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به ، وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
9- لما كان الطاعنون لم يكشفوا بأسباب طعنهم عن ماهية أوجه الدفاع الجوهري التي التفت الحكم عن الرد عليها بل جاء مرسلاً مجهلاً ، فإن النعي على الحكم في هذا المقام لا يكون مقبولاً .
10- لما كان البين من ملف الطعن أن محكمة الجنح قد أوقفت السير في الدعوى وأحالتها إلى النيابة العامة للنظر في شبهة جناية العاهة المثارة في الأوراق ، بما يتضمن منها قضاء بعدم الاختصاص النوعي بنظر الدعوى ، وإذ قامت النيابة العامة عقب ذلك بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بإجراءات صحيحة قانوناً ، فإن محكمة الجنايات تكون قد اتصلت بالدعوى اتصالاً قانونياً صحيحاً ، ويكون معه ما ينعاه الطاعنون على الحكم في هذا الخصوص والطعن برمته على غير أساس خليقاً للقضاء برفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من الطاعنين بأنهم أولاً : ضربوا المجني عليه / .... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على إيذائه وتوجهوا لمكان تواجد .... وما أن ظفروا به حتى كالوا له ضربات بأسلحة بيضاء " سنج ومطاوي " فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة باليدين تقدر بحوالي 10% على النحو المبين بالأوراق .
ثانياً : أحرزوا أسلحة بيضاء " سنج – مطاوي " دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية المصرح بها قانوناً .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/1 ، 2 من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1 ، 25 مكرراً/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 165 لسنة 1981 ، والبندين رقمي " 5 ، 7 " من الجدول رقم " 1 " الملحق بالقانون الأول وقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 ، مع إعمال نص المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر لكل منهم عما هو منسوب إليهم وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة إحداث عاهة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانهم بها ، ولم يورد مؤدى تقرير الطب الشرعي بياناً كافياً ، ودانهم رغم دفاع الطاعنين بانقطاع رابطة السببية بين فعل الاعتداء والعاهة والتي ترجع إلى إهمال المجني عليه في العلاج ، فضلاً عن أن إصابته إصابة واحدة فلا يسأل عنها الطاعنين جميعاً ، واعتمد الحكم في قضائه – ضمن ما اعتمد - على شهادة المجني عليه رغم تعدد رواياته عن الواقعة وتناقضها فيما بينها وبين سائر الأدلة في الأوراق ، كما جحد دفاع الطاعنين الصورة الضوئية من التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه والتي اعتمد عليها التقرير الطبي الشرعي في النتيجة التي انتهى إليها ، كما دفع الطاعنون بانقطاع صلتهم بالواقعة وبعدم تواجدهم على مسرح الجريمة وانتفاء أركان الجريمة في حقهم واطرح الحكم ذلك الدفاع بما لا يواجهه ، ملتفتاً عن أقوال شاهدي النفي التي تظاهر ذلك الدفاع ، ولم يعن الحكم بالرد على دفاع الطاعنين الجوهري ، وأخيراً فإن الدعوى كانت منظورة أمام محكمة الجنح ولم يصدر منها حكماً بعدم الاختصاص ولم تتخلى عنها قبل أن تحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات فلم تتصل بها اتصالاً قانونياً صحيحاً ، ذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعنين ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وفق ما أوجبه الشارع في نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في الأحكام الصادرة بالإدانة ، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم من قصور في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى تقرير الطب الشرعي الخاص بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه وأثبت منه وصف الإصابة التي لحقت به والعاهة التي تخلفت لديه من جرائها وبين نسبتها وبأنها جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بمذكرة النيابة ، فإن ذلك بحسب الحكم بياناً لمؤدى ذلك الدليل ، ويكون معه ما ينعاه الطاعنون على الحكم بالقصور في هذا الشأن لا محل له ، ولما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إثبات علاقة السبيبة في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ، ومتى فصل في شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وهو ما لم يقصر الحكم المطعون فيه في إثباته ، ويكون معه ما ينعاه الطاعنون في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتملة حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتدخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة ولا كذلك الإهمال أو التراخي في علاج المجني عليه – على فرض صحة زعم الطاعنون في هذا الشأن - ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية ، وهو ما لم يقل به الطاعنون ولم يقم عليه دليل ، فإن نعيهم فيما سلف يكون غير قويم ولا سند له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الجاني يكون مسئولاً بصفته فاعلاً أصلياً في جريمة العاهة إذا كان اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً لهذا الغرض الإجرامي الذي اتفق عليه ولو لم يكن محدث الضربة أو الضربات التي سببت العاهة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها – كالحال في هذه الدعوى – ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره وسائر الأدلة في الأوراق لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الطعن الماثل – وبحسبان أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وتطرح ما عداها ، وفي عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين على أقوال المجني عليه والتي اعتمد عليها الحكم في قضاءه في هذا الخصوص لا يكون سديداً ، أما ما أثاره الطاعنون بشأن جحد الصورة الضوئية من التقرير الطبي الذي زعموا بأسباب طعنهم بأن التقرير الطبي الشرعي قد اعتمد عليه في النتيجة التي خلص إليها – فإنه على فرض صحة ذلك – فإنه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي أفصحت محكمة الموضوع عن الاطمئنان إليه وهو ما تستقل به ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بعدم التواجد على مسرح الجريمة وانتفاء الصلة بها وبانتفاء أركان الجريمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما الرد مستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، كما وأن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به ، وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لم يكشفوا بأسباب طعنهم عن ماهية أوجه الدفاع الجوهري التي التفت الحكم عن الرد عليها بل جاء مرسلاً مجهلاً ، فإن النعي على الحكم في هذا المقام لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان البين من ملف الطعن أن محكمة الجنح قد أوقفت السير في الدعوى وأحالتها إلى النيابة العامة للنظر في شبهة جناية العاهة المثارة في الأوراق ، بما يتضمن منها قضاء بعدم الاختصاص النوعي بنظر الدعوى ، وإذ قامت النيابة العامة عقب ذلك بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بإجراءات صحيحة قانوناً ، فإن محكمة الجنايات تكون قد اتصلت بالدعوى اتصالاً قانونياً صحيحاً ، ويكون معه ما ينعاه الطاعنون على الحكم في هذا الخصوص والطعن برمته على غير أساس خليقاً للقضاء برفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق