باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من فبراير سنة 2024م، الموافق
الثاني والعشرين من رجب سنة 1445ه.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء
الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 58 لسنة 38
قضائية "دستورية"
المقامة من
نقيب المحامين
ضد
1 – رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير التعليم العالي، بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات
4- حسن إمام حسن أحمد البيومي
--------------
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من أبريل سنة 2016، أودع المدعي صحيفة هذه
الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا؛ طالبًا الحكم بعدم دستورية: 1- المادة
الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا رقم 3333 الصادر
بتاريخ 16/8/2011، بشأن تعديل مسمى برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام
التعليم المفتوح الوارد باللائحة الداخلية لكلية الحقوق- جامعة القاهرة. 2- المادة
الأولى من قرار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي رقم 128 الصادر بتاريخ
25/1/1998، بشأن تطبيق برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم المفتوح بكلية
الحقوق - جامعة القاهرة. 3- الفقرة الأخيرة من المادة (319) من اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات، المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2013. 4-
الفقرة الأولى من المادة (333) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات،
المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2013. 5- البند رقم (8) من الفقرة
"ثانيًا" من المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي رقم 1808 الصادر
بتاريخ 26/6/2012، بشأن نظام القبول ببرامج التعليم المفتوح بالجامعات الحكومية
المصرية اعتبارًا من العام الجامعي 2012/2013، فيما نص عليه من التأكيد على ما
يلي: "تعديل مسمى شهادات التخرج التخصصية لبرامج التعليم المفتوح لتتوافق مع
مسمياتها في التخصصات المناظرة في التعليم النظامي لدعم ثقة الطلاب في شهادات
التخرج في ظل نظام التعليم المفتوح".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول
الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وأثناء تحضير الدعوى تدخل هجوميًّا كلٌّ من:
1- سعيد فؤاد سعيد عبد الفتاح 2- محمد كمال صديق عبد السميع
3- أحمد سمير أحمد عشماوي إسماعيل 4- نورا محمد أمين
5- محمد محمود عبد الوهاب عبد العزيز 6- بدوي عبد الفتاح محمد أبوزيد
7- أسامة أحمد عبد العزيز 8- هاني كامل فهمي محمد
9- هند محمد عبد المجيد محمد 10- آمال عبد الحميد محمد فرحات
11- هناء محمد البكري 12- أحمد محمد مصطفى
13- إبراهيم زيدان إبراهيم؛ طالبين الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى،
واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 2/12/2023، وفيها قدمت
هيئة قضايا الدولة مذكرة، طالبة الحكم، أصليًّا: أولًا: بعدم اختصاص المحكمة
الدستورية العليا بنظر الطعن على القرار الوزاري رقم 1808 الصادر بتاريخ
26/6/2012، بشأن نظام القبول ببرامج التعليم المفتوح بالجامعات الحكومية المصرية
اعتبارًا من العام الجامعي 2012/2013، ثانيًا: بعدم قبول الدعوى. واحتياطيًّا:
برفضها. وقدم المدعى عليه الرابع حافظة مستندات ومذكرة طلب فيها الحكم، أصليًّا:
بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: استعمال المحكمة الدستورية العليا رخصة التصدي
المقررة لها بالمادة (27) من قانونها، والقضاء بعدم دستورية: أ- البند رقم ( 3) من
المادة (13) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، المضافة
بالقانون رقم 147 لسنة 2019. ب- العبارة الواردة بنهاية البند رقم (8) من المادة
(13) من القانون ذاته، وعلى سبيل الاحتياط: رفض الدعوى. وقدم المتدخل الثاني عشر
حافظة مستندات ومذكرة، طلب فيها الحكم، أولًا: بعدم قبول الدعوى. ثانيًا: بعدم
دستورية البند رقم (3) من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة (13) من قانون
المحاماة، المضافة بالقانون رقم 147 لسنة 2019؛ إعمالاً لنص المادة (27) من قانون
المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وبتلك الجلسة قررت
المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق –
في أن المدعى عليه الرابع أقام أمام محكمة استئناف القاهرة الطعن رقم 8001 لسنة
132 قضائية، ضد المدعي وآخرين؛ طلبًا للحكم بإلزام المطعون ضدهم بقيده بجدول نقابة
المحامين، على سند من أنه حاصل على ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح عام 2014،
من جامعة الزقازيق، وطلب قيده بالجدول العام لنقابة المحامين طبقًا لنص المادة
(13) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، إلا أن النقابة رفضت
طلبه؛ لعدم حصوله على شهادة الثانوية العامة، مما حدا به إلى إقامة الطعن المشار
إليه، وبجلسة 22/2/2016، دفع المدعي بعدم دستورية:1- المادة الأولى من قرار وزير
التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا رقم 3333 الصادر بتاريخ 16/8/2011،
بشأن تعديل مسمى برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم المفتوح الوارد
باللائحة الداخلية لكلية الحقوق - جامعة القاهرة. 2- المادة الأولى من قرار وزير
التعليم العالي والدولة للبحث العلمي رقم 128 الصادر بتاريخ 25/1/1998، بشأن تطبيق
برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم المفتوح بكلية الحقوق - جامعة
القاهرة. 3- الفقرة الأخيرة من المادة (319) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم
الجامعات المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2013. 4- الفقرة الأولى
من المادة (333) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المستبدلة بقرار رئيس
مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2013. 5- البندين رقمي (8 و9) من الفقرة
"ثانيًا"، والفقرة "ثالثًا" من المادة الأولى من قرار وزير
التعليم العالي رقم 1808 الصادر بتاريخ 26/6/2012، بشأن نظام القبول ببرامج
التعليم المفتوح بالجامعات المصرية اعتبارًا من العام الجامعي 2012/2013. وإذ قدرت
محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية؛ فأقام
المدعي الدعوى المعروضة، بطلباته السالفة الذكر.
وحيث إنه عن طلبات التدخل السالف ذكرها، فقد اطرد قضاء هذه المحكمة
على أن شرط قبول التدخل في الدعوى الدستورية أن يكون مقدمًا ممن كان طرفًا في
الدعوى الموضوعية التي يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الحكم فيها، وإذ كان
طالبو التدخل غير ممثلين في الدعوى الموضوعية، سواء كانوا خصومًا أصليين أو
متدخلين فيها وقبلت محكمة الموضوع تدخلهم، فإنهم لا يعتبرون من ذوي الشأن في الدعوى
الدستورية، ويتعين الحكم بعدم قبول تدخلهم في الدعوى المعروضة والالتفات – من ثم –
عن الطلبات المبداة منهم.
وحيث إن المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
والتكنولوجيا رقم 3333 الصادر بتاريخ 16/8/2011، بشأن تعديل مسمى برنامج الدراسات
القانونية بنظام التعليم المفتوح الوارد باللائحة الداخلية لكلية الحقوق - جامعة
القاهرة، تنص على "تعديل مسمى برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام
التعليم المفتوح والوارد بالمادة رقم (2) مكرر باللائحة الداخلية لكلية الحقوق
جامعة القاهرة الصادر بالقرار الوزاري رقم (484) بتاريخ 22/4/1995، ليصبح مسماه
(ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح)".
وتنص المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي
رقم 128 الصادر بتاريخ 25/1/1998، بشأن تطبيق برنامج الدراسات القانونية العملية
بنظام التعليم المفتوح بكلية الحقوق - جامعة القاهرة، على أن "يضاف إلى مواد
اللائحة الداخلية لكلية الحقوق – جامعة القاهرة، مادة برقم (2 مكرر) نصها كالتالي:
" تمنح جامعة القاهرة بناءً على طلب
مجلس كلية الحقوق درجة الليسانس في الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم
المفتوح".
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة (319) من اللائحة التنفيذية لقانون
تنظيم الجامعات، المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2013، على أنه
"...... ولطلاب التعليم المفتوح والدراسات العليا والوافدين المسددين لرسوم
الاتحاد الحق في ممارسة كافة أنشطة الاتحاد دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو التقدم
للترشيح".
وينص البند (1) من المادة (333) من اللائحة السالفة الذكر على أن
"يُحصل من كل طالب من الطلاب المنتظمين وطلاب التعليم المفتوح والوافدين
والدراسات العليا بكليات ومعاهد الجامعة الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات اشتراك
سنوي يحدده المجلس الأعلى للجامعات وذلك لقاء الخدمات الاجتماعية والثقافية
والرياضية والفنية وغيرها في ضوء ما تقترحه مجالس اتحادات الطلاب، على أن توزع
المبالغ المحصلة على النحو التالي:
(70%) لاتحاد طلاب الكلية أو المعهد.
(25%) لاتحاد طلاب الجامعة.
(5%) لاتحاد طلاب مصر.
لا يجوز الإعفاء من هذه المبالغ".
وينص البند رقم (8) من الفقرة "ثانيًا" من المادة الأولى من
قرار وزير التعليم العالي رقم 1808 الصادر بتاريخ 26/6/2012، بشأن نظام القبول
ببرامج التعليم المفتوح بالجامعات الحكومية المصرية اعتبارًا من العام الجامعي
2012/2013، على أنه " ثانيًا: التأكيد على ما يلي:.......8- تعديل مسمى
شهادات التخرج التخصصية لبرامج التعليم المفتوح لتتوافق مع مسمياتها في التخصصات
المناظرة في التعليم النظامي لدعم ثقة الطلاب في شهادات التخرج في ظل نظام التعليم
المفتوح".
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة
بنظر الطعن على قرار وزير التعليم العالي رقم 1808 الصادر بتاريخ 26/6/2012، فإنه
مردود بما هو مقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن البحث في اختصاصها بنظر
الدعوى سابق بالضرورة على الخوض في شكلها وموضوعها، وتتولاه المحكمة من تلقاء
نفسها. وحيث إن محل الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح الذي تباشره
هذه المحكمة إنما يتمثل في القانون بمعناه الموضوعي الأعم، محددًا على ضوء النصوص
التشريعية التي تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص في
التشريعات الأصلية أو الفرعية، وتنقبض تبعًا لذلك عما سواها. متى كان ذلك، وكان
القرار المطعون فيه قد جاء متضمنًا قواعد تنظيمية عامة مجردة، تسري على المخاطبين
بها، في مجال تنظيم القبول ببرامج التعليم المفتوح بالجامعات الحكومية المصرية
اعتبارًا من العام الجامعي 2012/2013، فإنه ينحل بهذه المثابة إلى تشريع بمعناه
الموضوعي، على النحو الذي قصده الدستور والقانون، وعلى ضوء مضمونه تتحدد دستوريته؛
ومن ثم فإن الفصل في دستورية هذا القرار يدخل في نطاق الرقابة التي تباشرها
المحكمة الدستورية العليا على دستورية القوانين واللوائح، مما يغدو معه الدفع
المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى فاقدًا لسنده
القانوني، جديرًا بالالتفات عنه.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة
المعتبرة شرطًا لقبول الدعوى الدستورية، لا تعتبر متحققة بالضرورة بناءً على مجرد
مخالفة النص التشريعي المطعون عليه للدستور، بل يتعين أن يكون هذا النص، بتطبيقه
على المدعي، قد أخل بأحد الحقوق الدستورية على نحو ألحق به ضررًا مباشرًا، وبذلك
يكون شرط المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية مرتبطًا بالخصم الذي أثار
المسألة الدستورية، وليس بهذه المسألة ذاتها، منظورًا إليها بصفة مجردة، ولا يجوز
بالتالي الطعن على النص التشريعي إلا بعد توافر شرطين أوليين، أولهما: أن يقيم
المدعي – في حدود الصفة التي اختصم بها النص التشريعي المطعون فيه – الدليل على أن
ضررًّا واقعيًّا - اقتصاديًّا أو غيره - قد لحق به، ويجب أن يكون هذا الضرر
مباشرًا مستقلًا بعناصره، ممكنًا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررًا
متوهمًا أو نظريًّا أو مجهلًا أو منتحلًا، بما مؤداه: أن الرقابة على الدستورية
يجب أن تكون موطئًا لمواجهة أضرار واقعية؛ بغية ردها وتصفية آثارها القانونية، ولا
يتصور أن تقوم المصلحة الشخصية المباشرة إلا مرتبطة بدفعها. ثانيهما: أن يكون مرد
الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون عليه، بما مؤداه قيام علاقة سببية
بينهما، تحتم أن يكون الضرر المدعى به ناشئًا من هذا النص مترتبًا عليه، فإذا لم
يكن النص التشريعي المطعون عليه قد طبق على المدعي أصلًا، أو كان من غير المخاطبين
بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود
إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية؛ ذلك أن إبطال النص التشريعي في
هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه
القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه عند رفعها.
متى كان ما تقدم، وكان نص المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي
والدولة للبحث العلمي رقم 128 الصادر بتاريخ 25/1/1998، وكذلك نص المادة الأولى من
قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا رقم 3333 الصادر بتاريخ
16/8/2011 السالف ذكرهما، يتعلقان بنظام التعليم المفتوح بكلية الحقوق - جامعة
القاهرة، وكانت المادة (319) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، تتعلق
بتشكيل الاتحادات الطلابية في الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، ونظمت
الفقرة الأخيرة منها حقوق الطلاب الملتحقين بالتعليم المفتوح، والدراسات العليا،
والوافدين، المسددين لرسوم الاتحادات، قاصرًا إياها على مشاركتهم في أنشطة
الاتحادات، دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو التقدم للترشيح، ونظمت المادة (333) من
اللائحة ذاتها تحصيل اشتراك سنوي يحدده المجلس الأعلى للجامعات من الطلاب
المنتظمين، وطلاب التعليم المفتوح، والوافدين، وطلاب الدراسات العليا، لقاء
الخدمات الاجتماعية والثقافية والفنية وغيرها التي تقدم إليهم، وبينت كيفية توزيع
المبالغ المحصلة من تلك الاشتراكات. ولما كانت الطلبات المعروضة على محكمة الموضوع
تتعلق بطلب المدعى عليه الرابع – الحاصل على ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح
من جامعة الزقازيق – بإلزام المدعي بقيده بالجدول العام بنقابة المحامين، فإن الفصل
في دستورية هذه النصوص لن يكون ذا أثر أو انعكاس على الطلبات المطروحة في الدعوى
الموضوعية؛ ومن ثم تنتفي مصلحة المدعي في الطعن على دستوريتها، وتغدو الدعوى في
هذا الشق منها غير مقبولة.
وحيث إنه عن الطعن بعدم دستورية نص البند رقم (8) من الفقرة "
ثانيًا " من المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي رقم 1808 الصادر
بتاريخ 26/6/2012، السالف الذكر، فإن البين من الأوراق أن المجلس الأعلى للجامعات
قد أصدر القرار رقم 552 بتاريخ 26/3/2011، متضمنًا عددًا من القواعد المتعلقة
بنظام التعليم المفتوح في الجامعات المصرية، ونص البند رقم (10) من هذا القرار على
تعديل مسمى شهادات التخرج التخصصية لبرامج التعليم المفتوح لتتوافق مع مسمياتها في
التخصصات المناظرة في التعليم النظامي لدعم ثقة الطلاب في شهادات التخرج في ظل
نظام التعليم المفتوح مقنن الجودة والمجتمع. ثم أصدر وزير التعليم العالي ورئيس
المجلس الأعلى للجامعات القرار رقم 1234 بتاريخ 22/5/2012، بشأن تعديل مسمى شعبة
التعليم القانوني طبقًا لنظام التعليم المفتوح ليصبح ليسانس الحقوق نظام التعليم
المفتوح بكلية الحقوق - جامعة الزقازيق. ونصت المادة الأولى من هذا القرار على
"تعديل مسمى شعبة التعليم القانوني
طبقًا لنظام التعليم المفتوح والواردة بالبند (2) من نص المادة (2) باللائحة
الداخلية لكلية الحقوق - جامعة الزقازيق، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (451)
بتاريخ 14/6/1979، ليصبح ليسانس الحقوق طبقًا لنظام التعليم المفتوح".
لما كان ما تقدم، وكانت كلية الحقوق - جامعة الزقازيق، قد عَدَّلت
مسمى شهادة التخرج منها، وفقًا لهذا النظام، ليصبح " ليسانس الحقوق طبقًا
لنظام التعليم المفتوح"، وذلك عملًا بقرار وزير التعليم العالي ورئيس المجلس
الأعلى للجامعات المار بيانه؛ ومن ثم فإن الفصل في دستورية البند رقم (8) من
الفقرة " ثانيًا " من المادة الأولى من القرار رقم 1808 لسنة 2012،
المطعون عليه، لن يكون له أثر أو انعكاس على طلبات المدعي المطروحة في الدعوى
الموضوعية، مما تنتفي معه مصلحته في الطعن عليه، ولزامه القضاء بعدم قبول الدعوى
برمتها.
وحيث إنه عن طلب المدعى عليه الرابع التصدي لدستورية النصوص التشريعية
التي أوردها في مذكرته الختامية الآنف ذكرها، فإن من المستقر عليه في قضاء المحكمة
الدستورية العليا أن إعمال رخصة التصدي المقررة لها، طبقًا لنص المادة (27) من
قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، منوط بأن يكون النص الذي يرد عليه
التصدي متصلًا بنزاع مطروح عليها، فإن انتفى قيام النزاع أمامها - كما هو الحال في
الدعوى المعروضة التي انتهت المحكمة إلى عدم قبولها - فإنه لا يكون لرخصة التصدي
سند يسوغ إعمالها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي
المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.