الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 2 مارس 2024

الدعوى رقم 58 لسنة 38 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 3 / 2 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من فبراير سنة 2024م، الموافق الثاني والعشرين من رجب سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم

والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 58 لسنة 38 قضائية "دستورية"

المقامة من

نقيب المحامين

ضد

1 – رئيس الجمهورية

2- رئيس مجلس الوزراء

3- وزير التعليم العالي، بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات

4- حسن إمام حسن أحمد البيومي

--------------

الإجراءات

بتاريخ السابع والعشرين من أبريل سنة 2016، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا؛ طالبًا الحكم بعدم دستورية: 1- المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا رقم 3333 الصادر بتاريخ 16/8/2011، بشأن تعديل مسمى برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم المفتوح الوارد باللائحة الداخلية لكلية الحقوق- جامعة القاهرة. 2- المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي رقم 128 الصادر بتاريخ 25/1/1998، بشأن تطبيق برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم المفتوح بكلية الحقوق - جامعة القاهرة. 3- الفقرة الأخيرة من المادة (319) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2013. 4- الفقرة الأولى من المادة (333) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2013. 5- البند رقم (8) من الفقرة "ثانيًا" من المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي رقم 1808 الصادر بتاريخ 26/6/2012، بشأن نظام القبول ببرامج التعليم المفتوح بالجامعات الحكومية المصرية اعتبارًا من العام الجامعي 2012/2013، فيما نص عليه من التأكيد على ما يلي: "تعديل مسمى شهادات التخرج التخصصية لبرامج التعليم المفتوح لتتوافق مع مسمياتها في التخصصات المناظرة في التعليم النظامي لدعم ثقة الطلاب في شهادات التخرج في ظل نظام التعليم المفتوح".

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.

وأثناء تحضير الدعوى تدخل هجوميًّا كلٌّ من:

1- سعيد فؤاد سعيد عبد الفتاح 2- محمد كمال صديق عبد السميع

3- أحمد سمير أحمد عشماوي إسماعيل 4- نورا محمد أمين

5- محمد محمود عبد الوهاب عبد العزيز 6- بدوي عبد الفتاح محمد أبوزيد

7- أسامة أحمد عبد العزيز 8- هاني كامل فهمي محمد

9- هند محمد عبد المجيد محمد 10- آمال عبد الحميد محمد فرحات

11- هناء محمد البكري 12- أحمد محمد مصطفى

13- إبراهيم زيدان إبراهيم؛ طالبين الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 2/12/2023، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طالبة الحكم، أصليًّا: أولًا: بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الطعن على القرار الوزاري رقم 1808 الصادر بتاريخ 26/6/2012، بشأن نظام القبول ببرامج التعليم المفتوح بالجامعات الحكومية المصرية اعتبارًا من العام الجامعي 2012/2013، ثانيًا: بعدم قبول الدعوى. واحتياطيًّا: برفضها. وقدم المدعى عليه الرابع حافظة مستندات ومذكرة طلب فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: استعمال المحكمة الدستورية العليا رخصة التصدي المقررة لها بالمادة (27) من قانونها، والقضاء بعدم دستورية: أ- البند رقم ( 3) من المادة (13) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، المضافة بالقانون رقم 147 لسنة 2019. ب- العبارة الواردة بنهاية البند رقم (8) من المادة (13) من القانون ذاته، وعلى سبيل الاحتياط: رفض الدعوى. وقدم المتدخل الثاني عشر حافظة مستندات ومذكرة، طلب فيها الحكم، أولًا: بعدم قبول الدعوى. ثانيًا: بعدم دستورية البند رقم (3) من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة (13) من قانون المحاماة، المضافة بالقانون رقم 147 لسنة 2019؛ إعمالاً لنص المادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليه الرابع أقام أمام محكمة استئناف القاهرة الطعن رقم 8001 لسنة 132 قضائية، ضد المدعي وآخرين؛ طلبًا للحكم بإلزام المطعون ضدهم بقيده بجدول نقابة المحامين، على سند من أنه حاصل على ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح عام 2014، من جامعة الزقازيق، وطلب قيده بالجدول العام لنقابة المحامين طبقًا لنص المادة (13) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، إلا أن النقابة رفضت طلبه؛ لعدم حصوله على شهادة الثانوية العامة، مما حدا به إلى إقامة الطعن المشار إليه، وبجلسة 22/2/2016، دفع المدعي بعدم دستورية:1- المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا رقم 3333 الصادر بتاريخ 16/8/2011، بشأن تعديل مسمى برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم المفتوح الوارد باللائحة الداخلية لكلية الحقوق - جامعة القاهرة. 2- المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي رقم 128 الصادر بتاريخ 25/1/1998، بشأن تطبيق برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم المفتوح بكلية الحقوق - جامعة القاهرة. 3- الفقرة الأخيرة من المادة (319) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2013. 4- الفقرة الأولى من المادة (333) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2013. 5- البندين رقمي (8 و9) من الفقرة "ثانيًا"، والفقرة "ثالثًا" من المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي رقم 1808 الصادر بتاريخ 26/6/2012، بشأن نظام القبول ببرامج التعليم المفتوح بالجامعات المصرية اعتبارًا من العام الجامعي 2012/2013. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية؛ فأقام المدعي الدعوى المعروضة، بطلباته السالفة الذكر.

وحيث إنه عن طلبات التدخل السالف ذكرها، فقد اطرد قضاء هذه المحكمة على أن شرط قبول التدخل في الدعوى الدستورية أن يكون مقدمًا ممن كان طرفًا في الدعوى الموضوعية التي يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الحكم فيها، وإذ كان طالبو التدخل غير ممثلين في الدعوى الموضوعية، سواء كانوا خصومًا أصليين أو متدخلين فيها وقبلت محكمة الموضوع تدخلهم، فإنهم لا يعتبرون من ذوي الشأن في الدعوى الدستورية، ويتعين الحكم بعدم قبول تدخلهم في الدعوى المعروضة والالتفات – من ثم – عن الطلبات المبداة منهم.

وحيث إن المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا رقم 3333 الصادر بتاريخ 16/8/2011، بشأن تعديل مسمى برنامج الدراسات القانونية بنظام التعليم المفتوح الوارد باللائحة الداخلية لكلية الحقوق - جامعة القاهرة، تنص على "تعديل مسمى برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم المفتوح والوارد بالمادة رقم (2) مكرر باللائحة الداخلية لكلية الحقوق جامعة القاهرة الصادر بالقرار الوزاري رقم (484) بتاريخ 22/4/1995، ليصبح مسماه (ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح)".

وتنص المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي رقم 128 الصادر بتاريخ 25/1/1998، بشأن تطبيق برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم المفتوح بكلية الحقوق - جامعة القاهرة، على أن "يضاف إلى مواد اللائحة الداخلية لكلية الحقوق – جامعة القاهرة، مادة برقم (2 مكرر) نصها كالتالي:

" تمنح جامعة القاهرة بناءً على طلب مجلس كلية الحقوق درجة الليسانس في الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم المفتوح".

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة (319) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2013، على أنه "...... ولطلاب التعليم المفتوح والدراسات العليا والوافدين المسددين لرسوم الاتحاد الحق في ممارسة كافة أنشطة الاتحاد دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو التقدم للترشيح".

وينص البند (1) من المادة (333) من اللائحة السالفة الذكر على أن "يُحصل من كل طالب من الطلاب المنتظمين وطلاب التعليم المفتوح والوافدين والدراسات العليا بكليات ومعاهد الجامعة الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات اشتراك سنوي يحدده المجلس الأعلى للجامعات وذلك لقاء الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية وغيرها في ضوء ما تقترحه مجالس اتحادات الطلاب، على أن توزع المبالغ المحصلة على النحو التالي:

 (70%) لاتحاد طلاب الكلية أو المعهد.

 (25%) لاتحاد طلاب الجامعة.

 (5%) لاتحاد طلاب مصر.

لا يجوز الإعفاء من هذه المبالغ".

وينص البند رقم (8) من الفقرة "ثانيًا" من المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي رقم 1808 الصادر بتاريخ 26/6/2012، بشأن نظام القبول ببرامج التعليم المفتوح بالجامعات الحكومية المصرية اعتبارًا من العام الجامعي 2012/2013، على أنه " ثانيًا: التأكيد على ما يلي:.......8- تعديل مسمى شهادات التخرج التخصصية لبرامج التعليم المفتوح لتتوافق مع مسمياتها في التخصصات المناظرة في التعليم النظامي لدعم ثقة الطلاب في شهادات التخرج في ظل نظام التعليم المفتوح".

وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن على قرار وزير التعليم العالي رقم 1808 الصادر بتاريخ 26/6/2012، فإنه مردود بما هو مقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن البحث في اختصاصها بنظر الدعوى سابق بالضرورة على الخوض في شكلها وموضوعها، وتتولاه المحكمة من تلقاء نفسها. وحيث إن محل الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح الذي تباشره هذه المحكمة إنما يتمثل في القانون بمعناه الموضوعي الأعم، محددًا على ضوء النصوص التشريعية التي تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص في التشريعات الأصلية أو الفرعية، وتنقبض تبعًا لذلك عما سواها. متى كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه قد جاء متضمنًا قواعد تنظيمية عامة مجردة، تسري على المخاطبين بها، في مجال تنظيم القبول ببرامج التعليم المفتوح بالجامعات الحكومية المصرية اعتبارًا من العام الجامعي 2012/2013، فإنه ينحل بهذه المثابة إلى تشريع بمعناه الموضوعي، على النحو الذي قصده الدستور والقانون، وعلى ضوء مضمونه تتحدد دستوريته؛ ومن ثم فإن الفصل في دستورية هذا القرار يدخل في نطاق الرقابة التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا على دستورية القوانين واللوائح، مما يغدو معه الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى فاقدًا لسنده القانوني، جديرًا بالالتفات عنه.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة المعتبرة شرطًا لقبول الدعوى الدستورية، لا تعتبر متحققة بالضرورة بناءً على مجرد مخالفة النص التشريعي المطعون عليه للدستور، بل يتعين أن يكون هذا النص، بتطبيقه على المدعي، قد أخل بأحد الحقوق الدستورية على نحو ألحق به ضررًا مباشرًا، وبذلك يكون شرط المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية مرتبطًا بالخصم الذي أثار المسألة الدستورية، وليس بهذه المسألة ذاتها، منظورًا إليها بصفة مجردة، ولا يجوز بالتالي الطعن على النص التشريعي إلا بعد توافر شرطين أوليين، أولهما: أن يقيم المدعي – في حدود الصفة التي اختصم بها النص التشريعي المطعون فيه – الدليل على أن ضررًّا واقعيًّا - اقتصاديًّا أو غيره - قد لحق به، ويجب أن يكون هذا الضرر مباشرًا مستقلًا بعناصره، ممكنًا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًّا أو مجهلًا أو منتحلًا، بما مؤداه: أن الرقابة على الدستورية يجب أن تكون موطئًا لمواجهة أضرار واقعية؛ بغية ردها وتصفية آثارها القانونية، ولا يتصور أن تقوم المصلحة الشخصية المباشرة إلا مرتبطة بدفعها. ثانيهما: أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون عليه، بما مؤداه قيام علاقة سببية بينهما، تحتم أن يكون الضرر المدعى به ناشئًا من هذا النص مترتبًا عليه، فإذا لم يكن النص التشريعي المطعون عليه قد طبق على المدعي أصلًا، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية؛ ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه عند رفعها.

متى كان ما تقدم، وكان نص المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي رقم 128 الصادر بتاريخ 25/1/1998، وكذلك نص المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا رقم 3333 الصادر بتاريخ 16/8/2011 السالف ذكرهما، يتعلقان بنظام التعليم المفتوح بكلية الحقوق - جامعة القاهرة، وكانت المادة (319) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، تتعلق بتشكيل الاتحادات الطلابية في الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، ونظمت الفقرة الأخيرة منها حقوق الطلاب الملتحقين بالتعليم المفتوح، والدراسات العليا، والوافدين، المسددين لرسوم الاتحادات، قاصرًا إياها على مشاركتهم في أنشطة الاتحادات، دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو التقدم للترشيح، ونظمت المادة (333) من اللائحة ذاتها تحصيل اشتراك سنوي يحدده المجلس الأعلى للجامعات من الطلاب المنتظمين، وطلاب التعليم المفتوح، والوافدين، وطلاب الدراسات العليا، لقاء الخدمات الاجتماعية والثقافية والفنية وغيرها التي تقدم إليهم، وبينت كيفية توزيع المبالغ المحصلة من تلك الاشتراكات. ولما كانت الطلبات المعروضة على محكمة الموضوع تتعلق بطلب المدعى عليه الرابع – الحاصل على ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح من جامعة الزقازيق – بإلزام المدعي بقيده بالجدول العام بنقابة المحامين، فإن الفصل في دستورية هذه النصوص لن يكون ذا أثر أو انعكاس على الطلبات المطروحة في الدعوى الموضوعية؛ ومن ثم تنتفي مصلحة المدعي في الطعن على دستوريتها، وتغدو الدعوى في هذا الشق منها غير مقبولة.

وحيث إنه عن الطعن بعدم دستورية نص البند رقم (8) من الفقرة " ثانيًا " من المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي رقم 1808 الصادر بتاريخ 26/6/2012، السالف الذكر، فإن البين من الأوراق أن المجلس الأعلى للجامعات قد أصدر القرار رقم 552 بتاريخ 26/3/2011، متضمنًا عددًا من القواعد المتعلقة بنظام التعليم المفتوح في الجامعات المصرية، ونص البند رقم (10) من هذا القرار على تعديل مسمى شهادات التخرج التخصصية لبرامج التعليم المفتوح لتتوافق مع مسمياتها في التخصصات المناظرة في التعليم النظامي لدعم ثقة الطلاب في شهادات التخرج في ظل نظام التعليم المفتوح مقنن الجودة والمجتمع. ثم أصدر وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات القرار رقم 1234 بتاريخ 22/5/2012، بشأن تعديل مسمى شعبة التعليم القانوني طبقًا لنظام التعليم المفتوح ليصبح ليسانس الحقوق نظام التعليم المفتوح بكلية الحقوق - جامعة الزقازيق. ونصت المادة الأولى من هذا القرار على

"تعديل مسمى شعبة التعليم القانوني طبقًا لنظام التعليم المفتوح والواردة بالبند (2) من نص المادة (2) باللائحة الداخلية لكلية الحقوق - جامعة الزقازيق، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (451) بتاريخ 14/6/1979، ليصبح ليسانس الحقوق طبقًا لنظام التعليم المفتوح".

لما كان ما تقدم، وكانت كلية الحقوق - جامعة الزقازيق، قد عَدَّلت مسمى شهادة التخرج منها، وفقًا لهذا النظام، ليصبح " ليسانس الحقوق طبقًا لنظام التعليم المفتوح"، وذلك عملًا بقرار وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات المار بيانه؛ ومن ثم فإن الفصل في دستورية البند رقم (8) من الفقرة " ثانيًا " من المادة الأولى من القرار رقم 1808 لسنة 2012، المطعون عليه، لن يكون له أثر أو انعكاس على طلبات المدعي المطروحة في الدعوى الموضوعية، مما تنتفي معه مصلحته في الطعن عليه، ولزامه القضاء بعدم قبول الدعوى برمتها.

وحيث إنه عن طلب المدعى عليه الرابع التصدي لدستورية النصوص التشريعية التي أوردها في مذكرته الختامية الآنف ذكرها، فإن من المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن إعمال رخصة التصدي المقررة لها، طبقًا لنص المادة (27) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، منوط بأن يكون النص الذي يرد عليه التصدي متصلًا بنزاع مطروح عليها، فإن انتفى قيام النزاع أمامها - كما هو الحال في الدعوى المعروضة التي انتهت المحكمة إلى عدم قبولها - فإنه لا يكون لرخصة التصدي سند يسوغ إعمالها.

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الدعوى رقم 18 لسنة 32 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 3 / 2 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من فبراير سنة 2024م، الموافق الثاني والعشرين من رجب سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر  رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني  نواب رئيس المحكمة

وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع  أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 18 لسنة 32 قضائية "دستورية".

المقامة من

1- سماح سليمان علي

2- سمية سليمان علي

ضد

1 – رئيس الجمهورية

2 – رئيس مجلس الوزراء

3- وزير العدل

4- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًّا)

5- ورثة/ رفعت عبده محمد، ممثلين في الوريث الظاهر لهم/ روحية محمد محمد

--------------

الإجراءات

  بتاريخ الحادي والعشرين من يناير سنة 2010، أودعت المدعيتان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا؛ طلبًا للحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969، في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، قبل إلغائه بالقانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بطلب الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
-----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعيتين أقامتا أمام محكمة مرسى مطروح الابتدائية الدعوى رقم 57 لسنة 2008، ضد المدعى عليها الأخيرة؛ طلبًا للحكم بطردها من العين محل النزاع، تأسيسًا على أنه في غضون عام 1974 استأجر مورث المدعى عليها من مورثهما عين النزاع، لاستعماله مطعم فول وفلافل، وبوفاة المستأجر استعمل ورثته المحل في غير النشاط الثابت بعقد الإيجار، دون موافقة كتابية صريحة منهما؛ فأقامتا الدعوى السالفة، وقدمتا صورة من عقد الإيجار جحدته المدعى عليها الأخيرة، فوجهتا إليها طلبًا عارضًا    بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بين مورثهما ومورث المدعى عليها اعتبارًا من 1/12/1974، بأجرة شهرية مقدارها اثنا عشر جنيهًا، وإلزامها بأن تقدم أصل عقد الإيجار الموجود تحت يدها عن عين النزاع، وطلبت المدعيتان إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات فقد العقد. وبجلسة 4/5/2009، حكمت المحكمة برفض الدعوى، على سند من أن المشرع في المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، قد اشترط على المؤجر إبرام عقود الإيجار كتابة، بحيث لا يجوز له إثباته بالبينة إلا إذا وجد أحد مسوغات الإثبات بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة. استأنفت المدعيتان الحكم المشار إليه، أمام محكمة استئناف الإسكندرية - مأمورية مرسى مطروح – بالاستئناف رقم 129 لسنة 65 قضائية. وبجلسة 23/11/2009، دفعت المدعيتان بعدم دستورية نص المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969، والمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977، السالف الإشارة إليهما، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للمدعيتين بإقامة الدعوى الدستورية؛ فقد أقامتا الدعوى المعروضة، ناعيتين على الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 المار ذكره، أن أولاهما أوجبت على المؤجر إبرام عقد الإيجار كتابة، مما يترتب عليه الحكم بعدم سماع دعواه إن لم يقدم عقدًا مكتوبًا، حتى لو فُقِد منه هذا العقد، في حين أجازت ثانيتهما للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية ذاتها بكافة طرق الإثبات، مما يقيم تمييزًا غير مبرر بين طرفي العلاقة الإيجارية، ويهدر الحق في الملكية الخاصة، وينال من حق التقاضي، ومن ثم يكون النصان فد خالفا المواد (4 و7 و34 و40 و68 و69) من دستور سنة 1971.

وحيث إن الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين- وهو القانون الساري وقت قيام العلاقة الإيجارية في النزاع المطروح أمام محكمة الموضوع، قبل إلغائه بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المار ذكره، المعمول به في تاريخ لاحق على بدء العلاقة الإيجارية المذكورة - اللتين يتحدد بهما نطاق الدعوى المعروضة، تنصان على أنه " اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى وفقًا للمادة السابعة من هذا القانون.      

ويجوز للمستأجر عند المخالفة إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات".

      وحيث إن المشرع قد حرص في القانون رقم 52 لسنة 1969 السالف البيان، على تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر تنظيمًا تشريعيًّا بنصوص آمرة، جمعتها رابطة عضوية واحدة استلزمتها أزمة الإسكان القائمة وقت العمل به، إذ أوجب اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون المار ذكره، إبرام عقود الإيجار كتابة، وألزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه، أن يثبت في عقود الإيجار البيانات المتعلقة بترخيص المباني والأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى أو الوحدة المؤجرة، بيد أن اشتراط الكتابة على النحو السالف بيانه، لا ينال من رضائية عقد الإيجار، ولا يجعل منه عقدًا شكليًّا، تعد الكتابة ركنًا فيه، وإنما وسيلة إثبات تمكن طرفي العلاقة الإيجارية من النفاذ إلى القضاء طلبًا للترضية القضائية حال وجود عقد مكتوب، فإذا أخل المؤجر بالتزامه بإبرام عقد الإيجار كتابة أو أنكر العلاقة الإيجارية، كان للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات، التي لم يحل النص المطعون فيه بين المؤجر وإثباتها باللجوء إلى ما يتاح له منها، منضبطة بقواعد وشروط إعمالها، على نحو ما تتضمنه نصوص قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، بما مؤداه أن المشرع في النص المطعون عليه لم يرتب في مواجهة المؤجر، في حالة عدم إبرام عقد الإيجار كتابة أو فقده منه، جزاءً بعدم سماع دعواه بإثبات العلاقة الإيجارية وجميع شروطها، بما لا محل معه لإعمال جزاء خلا منه النص، ولا تسمح به طبيعته.

      وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخطأ في تأويل أو تطبيق النصوص القانونية لا يوقعها في دائرة المخالفة الدستورية، إذا كانت صحيحة في ذاتها، وأن الفصل في دستورية النصوص القانونية المحالة أو المدعى مخالفتها للدستور، لا يتصل بكيفية تطبيقها عملًا، ولا بالصورة التي فهمها القائمون على تنفيذها، وإنما مرد اتفاقها مع الدستور أو خروجها عليه إلى الضوابط التي فرضها الدستور على الأعمال التشريعية جميعًا، كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى كان الضرر المدعى به ليس مرده إلى النص المطعون بعدم دستوريته، وإنما إلى الفهم الخاطئ له، والتطبيق غير الصحيح لأحكامه، غدت المصلحة في الدعوى الدستورية منتفية.

متى كان ما تقدم، وكانت المناعي التي أوردتها المدعيتان في صحيفة دعواهما طعنًا على دستورية النص المطعون فيه، مردها إلى الفهم الخاطئ لهذا النص، والتطبيق غير الصحيح لأحكامه، فإن ذلك مما تنتفي معه المصلحة الشخصية المباشرة لهما في الدعوى المعروضة، ولزامه القضاء بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

      حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعيتين المصروفات.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ - أهلية / أهلية الوجوب والأداء



أهلية الوجوب وأهلية الأداء. ماهية كل منهما. جواز أن تتوافر للشخص الطبيعى أهلية الوجوب دون أهلية الأداء.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ - أهلية / أهلية التقاضي - تقدير درجة الأهلية




عدم وجوب التفتيش على القضاة قبل إعداد الحركة القضائية في كل سنة. إغفال ذلك لا يمنع من أن يكون ما في ملف القاضي من تقارير وبيانات وأوراق كافياً لتقدير درجة أهليته بالمقارنة مع زملائه.الحكم كاملاً




عدم وجوب التفتيش على القضاة قبل إعداد الحركة القضائية في كل سنة. إغفال ذلك لا يمنع من أن يكون ما في ملف القاضي من تقارير وبيانات وأوراق كافياً لتقدير درجة أهليته بالمقارنة مع زملائه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ - أهلية / أهلية التقاضي



صحة المطالبة القضائية. لازمها. ثبوت أهلية التقاضى للخصوم.الحكم كاملاً




عدم أهلية المحكوم عليه بعقوبة جناية للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعياً عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماً تقره المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في مشورتها تعين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامةالحكم كاملاً




ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين (ب، أ) أساسها. الأقدمية مع الأهلية. درجة الأهلية لا تقدر بعناصر الكفاية الفنية وحدها بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها.الحكم كاملاً




الحكم بإلغاء قرار تخطي الطالب في الترقية لعيب شكلي. أثره. استعادة جهة الإدارة سلطتها في تقدير أهليته للترقية في تاريخ صدور هذا القرار. مؤدى ذلك. توافر المصلحة للطالب وورثته من بعده في الطعن عليه.الحكم كاملاً




الضمانات التي تكفل تقدير أهلية القاضي أو عضو النيابة للترقي. المواد 79/ 2، 80، 81 ق السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل. تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة مستشار لسبب غير متصل بتقارير الكفاية دون مراعاة جهة الإدارة لهذه الضمانات بعدم إخطاره بالتخطي قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى. مخالف للقانون. أثره. إلغاء القرار المطعون فيه.الحكم كاملاً




الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها. أساسها. الأقدمية مع الأهلية. م 49 ق السلطة القضائية. وضع مجلس القضاء الأعلى قاعدة - التزمتها جهة الإدارة - مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى الدرجة المذكورة إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين بدرجة فوق المتوسط .الحكم كاملاً




ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين ب، أ. أساسها. الأقدمية مع الأهلية. م 49 من قانون السلطة القضائية. درجة الأهلية. تقديرها. بالكفاية الفنية وجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها.الحكم كاملاً




رفع الحراسة على الأموال بردها لذويها. أثره. عودة حق التقاضي إليهم. احتمال مصادرة الأموال المفروض عليها الحراسة صار أمراً قائماً واحتمالاً وارداً غير مقطوع به.الحكم كاملاً




أهلية القاضي أو عضو النيابة العامة. بقاؤها على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير منها. خلو الأوراق - بعد ترقية الطالب - مما يدل على الانتقاص من أهليته أو مجانبته للصفات الحميدة التي تتطلبها الوظيفة القضائية.الحكم كاملاً




خلو الأوراق مما يدل على الانتقاص من أهلية مساعد نيابة قبل إقصائه عن عمله إلى وظيفة غير قضائية. أثره، اصطحابه لأهليته السابقة وترقيته إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة.الحكم كاملاً




الدعوى المستعجلة. قبولها. عدم اشتراط توافر أهلية التقاضي في الخصوم. علة ذلك.الحكم كاملاً




ثبوت أن تقرير كفاية الطالب بدرجة متوسط يقوم على أسباب مستمدة من أصول تؤدى إليها. أثره. وجوب رفض الطعن فى القرار فيما تضمنه من التخطى فى الترقية.الحكم كاملاً




ضم مدة سنة كامله لفترة التفتيش. مناطة. أن تكون الأوراق التى يحويها الملف السرى لا تساعد على تكوين رأى صحيح عن القاضى.الحكم كاملاً




أساس ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية. الأقدمية مع الأهلية للجهات المختصة وضع قواعد لتقدير أهلية القاضى. التزام القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة رئيس محكمة فئة "ب" بهذه القواعد. لأخطاء لا محل للمقارنة بزميل حالت ظروف استدعائه بالجيش دون حصوله إلا على تقدير واحد.الحكم كاملاً




ثبوت أهلية الطالب للترقية إلى درجة قضائية معينة رقى إليها من كان يليه فى الأقدمية. اعتبار أهليته باقية على وضعها بالنسبة لمن تمت ترقيته.الحكم كاملاً




قعود الوزارة عن التفتيش على الطالب خلال الفترة اللاحقة لتعيينه بالقضاء وحتى تاريخ صدور القرار المطعون فيه. إغفال ترقيته تأسيساً على عدم استيفاء تقارير الكفاية. صرف النظر عن تقارير درجة كفايته عن عمله السابق بإدارة قضايا الحكومة مع صلاحيتها أساساً لتقدير درجة الأهلية للترقي في وظائف القضاء. خطأ.الحكم كاملاً




أساس ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين (ب، أ). الأقدمية مع الأهلية. للجهات المختصة وضع قواعد لتقدير أهلية القاضي. وجوب أن يكون التزام هذه القواعد مطلقاً وغير مخالف للقانون.الحكم كاملاً




أساس الترقية إلى درجة مستشار. الأقدمية مع الأهلية. لجهة الإدارة أن تتخطى من حل دوره في الترقية إلى من يليه متى قام لديها من الأسباب ما يدل على انتقاص في أهليته. تخطي الطالب في الترقية في حركة أو أكثر بناء على أسباب مبررة ثم ترقيته في حركة لاحقة. لا خطأ.الحكم كاملاً




أهلية الترقي. إذ لم يعرفها القانون فإن للجهة المختصة أن تضع قواعد تلتزمها بين القضاة جميعاً بما يتفق مع القانون.الحكم كاملاً




الصلاحية ليست في ذاتها دليلاً على بلوغ الطالب درجة الأهلية التي وضعها مجلس القضاء الأعلى للترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يعادلها.الحكم كاملاً




تأميم بنك مصر واعتباره مؤسسة عامة وانتقال ملكيته إلى الدولة مع بقائه كبنك تجاري له مباشرة الأعمال المصرفية. احتفاظه بشخصيته المعنوية. عدم فقده - بالتأميم - أهليته القانونية في مباشرة الخصومة المرفوعة من قبل. لا انقطاع لسير الخصومة.الحكم كاملاً




حظر الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 على الرعايا الفرنسيين إبرام العقود والتصرفات وتنفيذ أي التزام مالي أو غير مالي مترتب على عقود سابقة ومنعهم من حق التقاضي. هذا الحظر والمنع ليس سلباً للأهلية وإنما هو منع من مباشرة هذه التصرفات.الحكم كاملاً




ليس في القانون ما يوجب التفتيش على أعمال القضاة قبل إعداد الحركة القضائية في كل سنة ومن ثم فإن إغفال التفتيش على عمل القاضي خلال سنة من السنين لا يمنع من أن يكون ما في ملفه من تقارير وبيانات كافياً لتقدير درجة أهليته تقديراً يطمئن إليه .الحكم كاملاً




تقدير درجة الأهلية. عدم اقتصاره على عنصر الكفاية الفنية وحده. شموله جميع العناصر الأخرى الواجب توافرها حتى تتحقق الأهلية ودرجاتها.الحكم كاملاً




يشترط لصحة انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم. على الخصم مراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة. علم الطاعن بقصر بعض خصومه وصفة من يمثلهم وعدم اختصامهم في شخص الوصي عليهم، اعتبارهم غير ممثلين في الدعوى.الحكم كاملاً




لم يورد القانون تعريفاً لدرجة الأهلية. للجهات المختصة بإجراء الحركة القضائية أن تضع قواعد للتقدير تلتزمها بصفة مطلقة بين القضاة جميعاً.الحكم كاملاً




درجة الأهلية لا تقدر بعنصر الكفاءة الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها حتى تتحقق الأهلية ودرجاتها.الحكم كاملاً




صدور حكم بإلغاء المرسوم السابق فيما تضمنه من تخطي الطالب إلى وظيفة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يماثلها لمساواته في الأهلية مع زميله الذي كان يليه في الأقدمية وتناولته الترقية. ترقية هذا الزميل إلى وظيفة رئيس محكمة دون الطالب ودون أن تقدم الوزارة الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقية الطالب أسرة بزميله. خطأ.الحكم كاملاً




عدم التزام وزارة العدل بعرض جميع حالات القضاة على مجلس القضاء قبل وضع الحركة القضائية. صدور مرسوم بناء على عرض ناقص. لا عيب.الحكم كاملاً




اعتبار الأقدمية عنصراً من عناصر الأهلية. كون القضاة المطعون في ترقيتهم أسبق في الأقدمية على الطالب. طلبه مقارنة أهليته بأهليتهم. لا محل له.الحكم كاملاً




إجراء التفتيش على عمل القاضي وتقدير درجة أهليته قبل المرسوم المطعون فيه. إهمال إرفاق هذا التقرير ملف القاضي عند إجراء الحركة القضائية بلا مسوغ. حق القاضي في أن يقارن بمن سبقه في الترقية من المتأخرين عنه في الأقدمية على أساس أن ملفه يتضمن هذا التقرير فعلاً.الحكم كاملاً




التدرج في الوظائف العامة مرده الاختيار القائم على المصلحة العامة وإذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب ما يدل على انتقاص أهلية الموظف ومجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة الوظيفة كان لهذه الجهة نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه.الحكم كاملاً




إنه وإن كانت المادة السادسة من القرار الوزاري الصادر في 17/ 4/ 1952 تنص على أن ينتقل المفتشون مرة على الأقل كل سنة لفحص عمل القاضي إلا أنه ليس ما يمنع في حالة عدم تحقق ذلك أن يكون ما جاء بملف القاضي من تقارير وبيانات وأوراق كافياً لتقدير درجة أهليته تقديراً يطمأن إليه .الحكم كاملاً




إن المشرع إذ نص في المادة 21 من قانون استقلال القضاء على أن الترقية إلى وظيفة وكيل محكمة أو ما يعادلها تكون على أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية.الحكم كاملاً




إغفال التفتيش على أعمال القاضي خلال سنة من السنين لا يمنع من أن يكون ما في ملفه من تقارير وأوراق وبيانات كافية لتقدير درجة أهليته تقديراً يطمأن إليه ويمكن معه مقارنة أهليته بأهلية زملائه مقارنة تقوم على أساس صحيح.الحكم كاملاً




تقدير أهلية وكيل محكمة بمعرفة لجنة مشكلة من وكيل التفتيش واثنين من رؤساء المحاكم وصدور قرارها بإجماع الآراء. استئناسها برأي اثنين من المفتشين بدرجة وكيل محكمة. لا خطأ.الحكم كاملاً




انعقاد اللجنة وتقدير أهلية الطالب قبل فحص اعتراضاته على الملاحظات التي تضمنها التقرير ثم عودتها إلى الانعقاد وفحص الاعتراضات واستقرارها على تقدير أهليته بدرجة معينه. لا خطأ.الحكم كاملاً




تقدير أهلية الطالب وهو رئيس محكمة من الفئة "ب" بمعرفة لجنة مشكلة من مدير التفتيش القضائي ووكيله وثلاثة من رؤساء المحاكم. صدور قرارها بإجماع الآراء. لا خطأ.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ - أهلية / أهلية التعاقد



إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات قيام حالة العته وقت صدور العقد المطعون فيه. لا مخالفة في ذلك القانون.الحكم كاملاً




علم المشترى بعته البائع وقت البيع. القانون القديم لم يشترط ذلك لإبطال التصرف.الحكم كاملاً




تصرف سابق على توقيع الحجز. حكم المادة 114 من القانون المدني الجديد في هذا الصدد. هو حكم جديد لم يكن في القانون السابق.الحكم كاملاً




أهلية التعاقد. الفصل فيها من اختصاص القاضى المدنى. تطبيق المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فى هذا الصدد. لا محل له. محل انطباق هذه المادة. مسائل الأحوال الشخصية التى يتعرض القاضى للفصل فيها بصفة فرعية قائماً مقام القاضى الشرعى.الحكم كاملاً




إذا كانت المحكمة قد أقامت قضاءها بقيام حالة العته عند المحجوز عليه وقت التعاقد (السابق على الحجر وعلى طلبه) على أقوال شهود مؤداها أنه كانت تنتابه نوبات عصبية ويتهيج فى بعض الأحيان، وعلى أنه سبق أن حجر عليه للعته ورفع عنه الحجر، ثم حجر عليه ثانياً للعته والسفه بعد تعاقده، ثم رفع عنه الحجر.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أموال - أموال الدولة العامة والخاصة / التخصيص للمنفعة العامة




الأموال العامة. فقدها لصفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. انتهاء التخصيص قد يكون بقانون أو بقرار أو بانتهاء الغرض الذي خصصت من أجله للمنفعة العامة م 88 مدني.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أموال - أموال الدولة العامة والخاصة / إثبات صفة المال العام




أراضى الآثار. من الأموال العامة. عدم جواز تملكها بوضع اليد مدته. الاستثناء. أن يكون وضع اليد عليها قد حصل بعد انتهاء تخصيصها العامة وفقدانها صفة المال العام. مجرد سكوت مصلحة الآثار عن إقامة الغير بناءً في أراضى الآثار لا يؤدي إلى زوال التخصيص.الحكم كاملاً




عدم اقتصار صفة المال العام على الأموال التي تخصص بالفعل للمنفعة العامة. شمولها أيضاً الأموال التي تخصص لهذه المنفعة بقانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص.الحكم كاملاً




معيار التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة. المخابئ التي تنشئها الدولة على أملاكها الخاصة. الأرض المقامة عليها تعتبر من الأموال العامة. لا يجوز الحجز عليها ما بقيت مخصصة لهذا الغرض.الحكم كاملاً




مجرد تخصيص المال المملوكة للأفراد للمنفعة العامة بالفعل لا يكفي. وجوب اقترانه بانتقال الملكية للحكومة. وضع اليد المدة الطويلة. كفايته.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أموال - أموال الدولة العامة والخاصة / الترخيص بالانتفاع بالمال العام




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الترخيص بشغل العقار لا يرد إلا على الأموال العامة للدولة أو للشخص الاعتباري العام.الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء محكمة النقض، أن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص، وهذا يعتبر بذاته، وبطبيعته مؤقتاً، وغير ملزم للسلطة العامة التي لها دائماً لداعي المصلحة العامة الحق في إلغائه.الحكم كاملاً




الأموال التي تصبح أموالاً عامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية. عدم اكتساب أموال الأفراد صفة المال العام بمجرد هذا التخصيص. وجوب تملك الدولة هذه الأموال بإحدى طرق كسب الملكية ومنها التقادم الطويل ثم تخصيصها بعد ذلك للمنفعة العامة.الحكم كاملاً




تصرفات السلطة الادارية فى الأملاك العامة لانتفاع الأفراد. الأصل فيها أن يكون بطريق الترخيص. الترخيص بطبيعته معين الأجل غير ملزم للسلطة المرخصة دائما. لها من دواعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله. أعمال إدارية يحكمها القانون العام.الحكم كاملاً