الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 2 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ - أهلية / أهلية التقاضي

 

صحة المطالبة القضائية. لازمها. ثبوت أهلية التقاضى للخصوم.

 

 

 

 

عدم أهلية المحكوم عليه بعقوبة جناية للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعياً عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماً تقره المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في مشورتها تعين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة

 

 

 

 

ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين (ب، أ) أساسها. الأقدمية مع الأهلية. درجة الأهلية لا تقدر بعناصر الكفاية الفنية وحدها بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها.

 

 

 

 

الحكم بإلغاء قرار تخطي الطالب في الترقية لعيب شكلي. أثره. استعادة جهة الإدارة سلطتها في تقدير أهليته للترقية في تاريخ صدور هذا القرار. مؤدى ذلك. توافر المصلحة للطالب وورثته من بعده في الطعن عليه.

 

 

 

 

الضمانات التي تكفل تقدير أهلية القاضي أو عضو النيابة للترقي. المواد 79/ 2، 80، 81 ق السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل. تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة مستشار لسبب غير متصل بتقارير الكفاية دون مراعاة جهة الإدارة لهذه الضمانات بعدم إخطاره بالتخطي قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى. مخالف للقانون. أثره. إلغاء القرار المطعون فيه.

 

 

 

 

الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها. أساسها. الأقدمية مع الأهلية. م 49 ق السلطة القضائية. وضع مجلس القضاء الأعلى قاعدة - التزمتها جهة الإدارة - مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى الدرجة المذكورة إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين بدرجة فوق المتوسط .

 

 

 

 

ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين ب، أ. أساسها. الأقدمية مع الأهلية. م 49 من قانون السلطة القضائية. درجة الأهلية. تقديرها. بالكفاية الفنية وجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها.

 

 

 

 

رفع الحراسة على الأموال بردها لذويها. أثره. عودة حق التقاضي إليهم. احتمال مصادرة الأموال المفروض عليها الحراسة صار أمراً قائماً واحتمالاً وارداً غير مقطوع به.

 

 

 

 

أهلية القاضي أو عضو النيابة العامة. بقاؤها على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير منها. خلو الأوراق - بعد ترقية الطالب - مما يدل على الانتقاص من أهليته أو مجانبته للصفات الحميدة التي تتطلبها الوظيفة القضائية.

 

 

 

 

خلو الأوراق مما يدل على الانتقاص من أهلية مساعد نيابة قبل إقصائه عن عمله إلى وظيفة غير قضائية. أثره، اصطحابه لأهليته السابقة وترقيته إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة.

 

 

 

 

الدعوى المستعجلة. قبولها. عدم اشتراط توافر أهلية التقاضي في الخصوم. علة ذلك.

 

 

 

 

ثبوت أن تقرير كفاية الطالب بدرجة متوسط يقوم على أسباب مستمدة من أصول تؤدى إليها. أثره. وجوب رفض الطعن فى القرار فيما تضمنه من التخطى فى الترقية.

 

 

 

 

ضم مدة سنة كامله لفترة التفتيش. مناطة. أن تكون الأوراق التى يحويها الملف السرى لا تساعد على تكوين رأى صحيح عن القاضى.

 

 

 

 

أساس ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية. الأقدمية مع الأهلية للجهات المختصة وضع قواعد لتقدير أهلية القاضى. التزام القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة رئيس محكمة فئة "ب" بهذه القواعد. لأخطاء لا محل للمقارنة بزميل حالت ظروف استدعائه بالجيش دون حصوله إلا على تقدير واحد.

 

 

 

 

ثبوت أهلية الطالب للترقية إلى درجة قضائية معينة رقى إليها من كان يليه فى الأقدمية. اعتبار أهليته باقية على وضعها بالنسبة لمن تمت ترقيته.

 

 

 

 

قعود الوزارة عن التفتيش على الطالب خلال الفترة اللاحقة لتعيينه بالقضاء وحتى تاريخ صدور القرار المطعون فيه. إغفال ترقيته تأسيساً على عدم استيفاء تقارير الكفاية. صرف النظر عن تقارير درجة كفايته عن عمله السابق بإدارة قضايا الحكومة مع صلاحيتها أساساً لتقدير درجة الأهلية للترقي في وظائف القضاء. خطأ.

 

 

 

 

أساس ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين (ب، أ). الأقدمية مع الأهلية. للجهات المختصة وضع قواعد لتقدير أهلية القاضي. وجوب أن يكون التزام هذه القواعد مطلقاً وغير مخالف للقانون.

 

 

 

 

أساس الترقية إلى درجة مستشار. الأقدمية مع الأهلية. لجهة الإدارة أن تتخطى من حل دوره في الترقية إلى من يليه متى قام لديها من الأسباب ما يدل على انتقاص في أهليته. تخطي الطالب في الترقية في حركة أو أكثر بناء على أسباب مبررة ثم ترقيته في حركة لاحقة. لا خطأ.

 

 

 

 

أهلية الترقي. إذ لم يعرفها القانون فإن للجهة المختصة أن تضع قواعد تلتزمها بين القضاة جميعاً بما يتفق مع القانون.

 

 

 

 

الصلاحية ليست في ذاتها دليلاً على بلوغ الطالب درجة الأهلية التي وضعها مجلس القضاء الأعلى للترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يعادلها.

 

 

 

 

تأميم بنك مصر واعتباره مؤسسة عامة وانتقال ملكيته إلى الدولة مع بقائه كبنك تجاري له مباشرة الأعمال المصرفية. احتفاظه بشخصيته المعنوية. عدم فقده - بالتأميم - أهليته القانونية في مباشرة الخصومة المرفوعة من قبل. لا انقطاع لسير الخصومة.

 

 

 

 

حظر الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 على الرعايا الفرنسيين إبرام العقود والتصرفات وتنفيذ أي التزام مالي أو غير مالي مترتب على عقود سابقة ومنعهم من حق التقاضي. هذا الحظر والمنع ليس سلباً للأهلية وإنما هو منع من مباشرة هذه التصرفات.

 

 

 

 

ليس في القانون ما يوجب التفتيش على أعمال القضاة قبل إعداد الحركة القضائية في كل سنة ومن ثم فإن إغفال التفتيش على عمل القاضي خلال سنة من السنين لا يمنع من أن يكون ما في ملفه من تقارير وبيانات كافياً لتقدير درجة أهليته تقديراً يطمئن إليه .

 

 

 

 

تقدير درجة الأهلية. عدم اقتصاره على عنصر الكفاية الفنية وحده. شموله جميع العناصر الأخرى الواجب توافرها حتى تتحقق الأهلية ودرجاتها.

 

 

 

 

يشترط لصحة انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم. على الخصم مراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة. علم الطاعن بقصر بعض خصومه وصفة من يمثلهم وعدم اختصامهم في شخص الوصي عليهم، اعتبارهم غير ممثلين في الدعوى.

 

 

 

 

لم يورد القانون تعريفاً لدرجة الأهلية. للجهات المختصة بإجراء الحركة القضائية أن تضع قواعد للتقدير تلتزمها بصفة مطلقة بين القضاة جميعاً.

 

 

 

 

درجة الأهلية لا تقدر بعنصر الكفاءة الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها حتى تتحقق الأهلية ودرجاتها.

 

 

 

 

صدور حكم بإلغاء المرسوم السابق فيما تضمنه من تخطي الطالب إلى وظيفة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يماثلها لمساواته في الأهلية مع زميله الذي كان يليه في الأقدمية وتناولته الترقية. ترقية هذا الزميل إلى وظيفة رئيس محكمة دون الطالب ودون أن تقدم الوزارة الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقية الطالب أسرة بزميله. خطأ.

 

 

 

 

عدم التزام وزارة العدل بعرض جميع حالات القضاة على مجلس القضاء قبل وضع الحركة القضائية. صدور مرسوم بناء على عرض ناقص. لا عيب.

 

 

 

 

اعتبار الأقدمية عنصراً من عناصر الأهلية. كون القضاة المطعون في ترقيتهم أسبق في الأقدمية على الطالب. طلبه مقارنة أهليته بأهليتهم. لا محل له.

 

 

 

 

إجراء التفتيش على عمل القاضي وتقدير درجة أهليته قبل المرسوم المطعون فيه. إهمال إرفاق هذا التقرير ملف القاضي عند إجراء الحركة القضائية بلا مسوغ. حق القاضي في أن يقارن بمن سبقه في الترقية من المتأخرين عنه في الأقدمية على أساس أن ملفه يتضمن هذا التقرير فعلاً.

 

 

 

 

التدرج في الوظائف العامة مرده الاختيار القائم على المصلحة العامة وإذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب ما يدل على انتقاص أهلية الموظف ومجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة الوظيفة كان لهذه الجهة نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه.

 

 

 

 

إنه وإن كانت المادة السادسة من القرار الوزاري الصادر في 17/ 4/ 1952 تنص على أن ينتقل المفتشون مرة على الأقل كل سنة لفحص عمل القاضي إلا أنه ليس ما يمنع في حالة عدم تحقق ذلك أن يكون ما جاء بملف القاضي من تقارير وبيانات وأوراق كافياً لتقدير درجة أهليته تقديراً يطمأن إليه .

 

 

 

 

إن المشرع إذ نص في المادة 21 من قانون استقلال القضاء على أن الترقية إلى وظيفة وكيل محكمة أو ما يعادلها تكون على أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية.

 

 

 

 

إغفال التفتيش على أعمال القاضي خلال سنة من السنين لا يمنع من أن يكون ما في ملفه من تقارير وأوراق وبيانات كافية لتقدير درجة أهليته تقديراً يطمأن إليه ويمكن معه مقارنة أهليته بأهلية زملائه مقارنة تقوم على أساس صحيح.

 

 

 

 

تقدير أهلية وكيل محكمة بمعرفة لجنة مشكلة من وكيل التفتيش واثنين من رؤساء المحاكم وصدور قرارها بإجماع الآراء. استئناسها برأي اثنين من المفتشين بدرجة وكيل محكمة. لا خطأ.

 

 

 

 

انعقاد اللجنة وتقدير أهلية الطالب قبل فحص اعتراضاته على الملاحظات التي تضمنها التقرير ثم عودتها إلى الانعقاد وفحص الاعتراضات واستقرارها على تقدير أهليته بدرجة معينه. لا خطأ.

 

 

 

 

تقدير أهلية الطالب وهو رئيس محكمة من الفئة "ب" بمعرفة لجنة مشكلة من مدير التفتيش القضائي ووكيله وثلاثة من رؤساء المحاكم. صدور قرارها بإجماع الآراء. لا خطأ.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق