المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الترخيص بشغل العقار لا يرد إلا على الأموال العامة للدولة أو للشخص الاعتباري العام.الحكم كاملاً
من المقرر في قضاء محكمة النقض، أن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص، وهذا يعتبر بذاته، وبطبيعته مؤقتاً، وغير ملزم للسلطة العامة التي لها دائماً لداعي المصلحة العامة الحق في إلغائه.الحكم كاملاً
الأموال التي تصبح أموالاً عامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية. عدم اكتساب أموال الأفراد صفة المال العام بمجرد هذا التخصيص. وجوب تملك الدولة هذه الأموال بإحدى طرق كسب الملكية ومنها التقادم الطويل ثم تخصيصها بعد ذلك للمنفعة العامة.الحكم كاملاً
تصرفات السلطة الادارية فى الأملاك العامة لانتفاع الأفراد. الأصل فيها أن يكون بطريق الترخيص. الترخيص بطبيعته معين الأجل غير ملزم للسلطة المرخصة دائما. لها من دواعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله. أعمال إدارية يحكمها القانون العام.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق