الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2017

منشور فني رقم (12) بتاريخ11 /11 /2008 بشأن اثبات سن القاصر

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشور الفني رقم (1) بتاريخ 9/1/2001 بإذاعة أحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
وبالمنشور الفني رقم (9) بتاريخ 17/7/2001 بشأن المستندات المطلوب تقديمها لإثبات بلوغ القاصر سن الرشد في أي عمل من أعمال الشهر أو التوثيق.
ولما كانت المادة (2) من القانون رقم 1 لسنة 2000 سالف الذكر تنص على أنه:
( تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية، وينوب عن عديم الأهلية أو ناقصها ممثله القانوني. فإذا لم يكن له من يمثله أو كان هناك وجه لمباشرة إجراءات التقاضي بالمخالفة لرأي ممثله أو في مواجهته عينت المحكمة له وصي خصومة من تلقاء نفسها أو بناء على كلب النيابة أو الغير)
ولما كانت المادة (2) من القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 تنص على أنه:
(يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنة الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة، وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر فإن لم يوجد المستند الرسمي أصلا قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة)
فقد صدر قرار وزير العدل رقم 6496 لسنة 2008 وتم نشره بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم 178 بتاريخ 3/8/2008 وقرر في المادة الأولى منه ما يلي:
(لا يعتد في تقدير سن الطفل عند عدم وجود مستند رسمي إلا بتقرير يصدر من إحدى الجهات الآتية:
(1)مصلحة الطب الشرعي وفروعها (2) المستشفيات الجامعية (3) المستشفيات العامة
ولما كانت المادة (933) من قانون المرافعات الواردة بالكتاب الرابع منه قد ألغيت بمقتضى أحكام المادة الرابعة من القانون 1 لسنة 2000 سالف الذكر، وحيث أن المادة (933) مرافعات هي السند القانوني للمادتين رقم (97) من تعليمات الشهر،(9) من تعليمات التوثيق طبعة 2001 اللتين يتعين إلغاؤهما
بناء عليه
أولا:-- يستبدل بنصي المادتين رقم (97) من تعليمات الشهر، (9) من تعليمات التوثيق طبعة 2001 النص الآتي:
(تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية.
وينوب عن عديم الأهلية أو ناقصها ممثله القانوني، فإذا لم يكن له من يمثله أو كان هناك وجه لمباشرة إجراءات التقاضي بالمخالفة لرأي ممثله أو في مواجهته عينت المحكمة له وصي خصومة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الغير. ويتم التحقق من سن الطفل الذي لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر. فإذا لم يوجد المستند الرسمي اصلا قدرت السن بتقرير يصدر من إحدى الجهات الآتية:((1)مصلحة الطب الشرعي وفروعها (2) المستشفيات الجامعية (3) المستشفيات العامة دون غيرها)
ثانيا: على الإدارات العامة للتفتيش الفني والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر ومكاتب وفروع التوثيق مراقبة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

المنشورات الفنية والكتب الدورية للشهر العقاري







2025





2024








2023





2022











منشور فني رقم 1 بتاريخ 9 / 1 / 2022 بشأن عدة المطلقة


2021







منشور فنى رقم 1 بتاريخ 4/ 1/ 2021 بشأن التصرف في سيارات الركوب الخاصة بأعضاء السلكين الدبلوماسي و القنصلي

2020












2019



منشور فني رقم 1 بتاريخ 12 / 1 / 2019 بشأن المناطق الواقعة على بحيرة ناصر


2018






منشور فني رقم 2 بتاريخ 26 / 2 / 2018 بشأن التصرف في أملاك الدولةالخاصة (ق 144 لسنة 2017)

منشور فني رقم 1 بتاريخ 9 / 1 / 2018 بشأن الموافقة المسبقة للزواج" السفارة المغربية "







2016




2015







منشور فني رقم 2 بتاريخ 5 / 4 / 2015 بشأن استمارات نزع الملكية للمنفعة العامة

منشور فني رقم 1 بتاريخ 4 / 4 / 2015 بشأن قانون البناء الموحد 119/ 2008



2014


2013




2012



2011


2010


2009




2008








2007



منشور فني رقم 9 بتاريخ 21 / 5 / 2007 بشأن عدم دستورية إلزامورثة الصيدلي ببيع الصيدلية التي آلت إليهم ميراثا











2004


2003



2002





2001


2000

كتاب دوري 18 لسنة 2000 بشأن توكيلات لم يستدل عليها بمكتب مدينة نصر

منشور فني رقم (11) بتاريخ4/ 9 /2008 بشأن المنع من التصرف

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------
إلحاقا بالكتابين الدوريين رقمي 38 بتاريخ 22/11/1971 بشأن إذاعة مواد القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، 33 بتاريخ 23/2/1981 بشأن إذاعة قرار رئيس الجمهورية رقم 21 لسنة 1981 والذي عهد بالإشراف على إعمال الحراسة طبقا للقانون رقم 34 لسنة 1971 إلى المدعي العام الاشتراكي.
فقد صدر القانون رقم 194 لسنة 2008 بتعديل أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وبإلغاء القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر بتاريخ 22/7/2008.
وفيما يلي نصوص مواد القانون ذات الصلة بإعمال مصلحة الشهر العقاري والتوثيق:
(المادة الثانية)
مع عدم الاخلال بإحكام المواد الثالثة والرابعة والخامسة من هذا القانون، يلغى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980
(المادة الثالثة)
تؤول لإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل الشكاوى والتحقيقات المقيدة بجداول جهاز المدعى العام الاشتراكي والتي لم بتم التصرف فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون، لتتولى التصرف فيها وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشرع.
وتتولى إدارة الكسب غير المشروع تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم
المادة الرابعة)
تستمر محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم في نظر الدعاوى المقيدة بجداولها إلى حين انتهائها من الفصل فيها ويمثل الادعاء أمامها أحد أعضاء إدارة الكسب غير المروع.
المادة الخامسة)
استثناء من أحكام المادة الثانية من هذا القانون يستمر العمل بإحكام الباب الثالث من قانون حماية القيم من العيب إلى حين انتهاء محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم من الفصل في الدعاوى المشار إليها في المادة الرابعة.
وتختص محكمة النقض بالفصل في طلب إعادة النظر المنصوص عليه في الفصل الخامس من هذا الباب، كمت\ا تختص إدارة الكسب غير المشروع بتحقيق هذا الطلب.
(المادة السادسة)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة السابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
بناء عليه
أولا:-- يستبدل بنص المادة 395 من تعليمات الشهر العقاري طبعة 2001 النص الآتي:
(يكون المنع من التصرف بقرار من إدارة الكسب غير المشروع، كما يكون المنع من التصرف بأمر من النائب العام يعرض على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره)
ثانيا:-- يلغى العمل بالكتابين الدوريين رقمي 38 بتاريخ 22/11/1971، 33 بتاريخ 23/2/1981 سالفي الذكر كما يلغى العمل بإحكام المادة رقم 400 من تعليمات الشهر طبعة 2001.
ثالثا: -- على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه