وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
كتاب دوري رقم ( ۱۸ ) بتاريخ ٢٠٠٠/٢/٨
الى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ، ومكاتب التوثيق وفروعها
( والإدارات العامة بالمصلحة )
أخطرتنا الإدارة العامة للتفتيش الفني القاهرة الكبرى بكتابها رقم ٤٩ بتاريخ ٢٠٠٠/١/١٢ انه بالبحث الميداني بفرع توثيق مدينة نصر التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة في ضوء ما ورد بتقرير هيئة الرقابة الإدارية - فقد أسفر بحثها عن عدم الاستدلال على إدراج التوكيل الخاص رقم ٣٤٥٦ ب لسنة ۱۹۹۹ والتوكيل الخاص رقم ٣٤٥٢ ب لسنة ۱۹۹۹ بدفاتر مكتب التوثيق المذكور والمنسوب صدورهما الى مكتب توثيق مدينة نصر والسيد / محمد عصام الدين عباس رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب للاستثمار (موكل) الى كل من / منصور إبراهيم منصور أيمن محمد عاطف ، حسني حمزة النشرتي (وكلاء) وموضوعهما اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدى كافة الجهات المختصة بتأسيس الشركات وإجراءات الشهر .
بناء عليه : يجب الالتزام بما يأتي :-
1 - يتعين عدم الاستناد الى التوكيلين الخاصين رقمي ٣٤٥١ ب ، ٣٤٥٢ ب لسنة ١٩٩٩م المنسوب صدورهما الى مكتب توثيق مدينة نصر والسيد / محمد عصام الدين عباس ، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب الاستثمار الى كل من / منصور إبراهيم منصور أيمن محمد عاطف ، حسني حمزة النشرتي المشار اليهم ، في كافة أعمال الشهر العقاري والتوثيق أيا كانت
٢- يتعين التأشير بذلك بمراجع قسم المراجعة الفنية بمكاتب الشهر العقاري
ومن يخالف ذلك سيعرض نفسة للمسالة التأديبية ،،
لذا يقتضي العلم ومراعاة تنفيذ ما تقدم ،،

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق