وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
منشور فني رقم 11 بتاريخ 7 / 5 / 2025
الإدارة العامة للبحوث القانونية إلى مكاتب الشهر العقاري
ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
إلحاقا بالمنشور الفني رقم ٢٤ الصادر بتاريخ ۲۰۲۰/۹/۸ بشأن الامتناع عن السير في إجراءات تسجيل العقارات المبنية إلا بعد الحصول على شهادة معتمدة من المحافظ المخلص أو من يفوضه نفيد عدم وجود أي مخالفات قبل البدء في إجراءات تسجيل كل عقار على النحو الوارد به .
وإلحاقا بالمنشور الفني رقم ١٦ الصادر بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۲۸، والمنشور الفني رقم ٣١ الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣١ ذات الصلة .
وحيث نصت المادة ٦٦ من القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ قانون البناء الموحد على أنه " يقع باطلا كل تصرف يكون محله ما يأتي :- 1- أية وحدة من وحدات المبني التي أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانوناً ٢- أي مكان مرخص به كماوي للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان -- تغيير استخدام المباني أو أي من وحداتها لغير الغرض المرخص به. وذلك قبل الحصول علي الموافقة اللازمة من الجهة المختصة .
ولا يجوز شهر هذا التصرف إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .......
كما نصت المادة ٣٠ من القانون ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بشأن نظام السجل العيني علي أنه " يجب علي الوارث قيد حق الإرث اذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية وذلك بقيد السند المثبت لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث ، ولا يجوز قيد أي تصرف يصدر من الوارث في حق من هذه الحقوق إلا بعد إتمام القيد المنصوص عليه في الفقرة السابقة .....
كما نصت المادة رقم 1 من قانون المواريث رقم ١٧ لسنة ١٩٤٣ علي أنه " يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتاً بحكم القاضي "
ومفاد ذلك أن قيد حق الإرث من الحقوق الكاشفة للملكية وان الحقوق تؤول للورثة من وقت وفاة المورث كما أن نص المادة ٦٦ من القانون ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ مفادها هو بطلان أي تصرف تكون محله المخالفات الواردة بها وبالتالي لم تحظر التصرف في الأراضي المقام عليها العقارات بل حظرت التصرف في وحدات العقار المخالفة فقط . وإعمالا لتوجيهات وزارة العدل بتيسير إجراءات التسجيل وفي سبيل النهوض بها ولوحدة المراكز القانونية بين الطلبات التي تقدم في نظام الشهر الشخصي ونظام السجل العيني
بناء عليه
أولا : يتعين على مكاتب ومأموريات السجل العيني عدم مطالبة طالب قيد الإرث بالشهادة المشار إليها بالمنشورين الفنيين رقي ٢٤ لسنة ١٦٠٢٠٢٠ لسنة ٢٠٢١ علي أنه في حالة التصرف التالي للقيد أو الطلبات التي تتضمن قيد تصرف بجانب قيد الإرث يلزم تقديم الشهادة المذكورة عن القطعة أو الوحدة محل التصرف فقط .
ثانيا : يتعين عدم المطالبة بالشهادة المذكورة في الطلبات التي محل تعاملها علي الأرض دون المباني شريطة تقديم إقرار من طالبي القيد أنه حال التعامل أو التصرف في المباني يتم الالتزام بأحكام المنشورات سالفة الذكر .
ثالثا :- على الإدارات العامة للتفتيش الغني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضي العلم بما تقدم و مراعاة تنفيذه

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق