الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 14 مايو 2025

الطعن 3243 لسنة 84 ق جلسة 15 / 2 / 2020 مكتب فني 71 ق 30 ص 277

جلسة 15 من فبراير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بدر خليفة ، خالد جاد ، خالد إلهامي وممدوح فزاع نواب رئيس المحكمة .
-------------------
(30)
الطعن رقم 3243 لسنة 84 القضائية
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس وعلة ذلك ؟
(2) دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . قانون " تطبيقه " . محكمة النقض " سلطتها " .
إحالة جنحة مع جناية لا ارتباط بينهما إلى محكمة الجنايات . لا يغير من طبيعتها . إعمال الأثر العيني للانقطاع المنصوص عليه في المادة 18 إجراءات جنائية . غير جائز . ولو كانت الجرائم محلاً لإجراءات واحدة . ما دامت الدعوى الجنائية انقضت بمضي المدة . أثر ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الطاعنون وإن قرروا بالطعن في الميعاد إلا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم من هؤلاء الطاعنين شكلاً عملاً بالمادة 34 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 .
2- لما كانت الدعوى الجنائية أحيلت إلى محكمة الجنايات قبل الطاعن وآخرين بوصف أن الطاعن قد اقترف جنحة إعانة جناة على الفرار من وجه القضاء بإخفاء أدلة الجريمة مع علمه بذلك ، وقضت محكمة الجنايات فيها بجلسة 10 من أكتوبر سنة 2013 بحبس الطاعن سنة واحدة مع الشغل تأسيساً على ارتكابه الجنحة المؤثمة بالمادة 145 /1 ، 3 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات ليس من شأنها أن تغير من طبيعة الجنحة المحالة بل تظل قائمة بوضعها وتسري على سقوطها وانقضاء الدعوى الجنائية فيها المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح ، وكان ما أسند إلى الطاعن من اتهام في الدعوى هو عن جريمة مميزة عن الجريمة الأخرى المحالة بها الدعوى ولا ارتباط بينهما ، فضلاً عن أن الدعوى الجنائية انقضت فيها بصدور الحكم المطعون فيه ، فإنه لا يجوز إعمال الأثر العيني للانقطاع المنصوص عليه في المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية حتى ولو كانت الجرائم محلاً لإجراءات واحدة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 10 من أكتوبر سنة 2013 ، وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض في 2 من ديسمبر سنة 2013 ، وقدم أسباب طعنه في 8 من الشهر نفسه ، ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ الطعن إلى أن أرسلت أوراقها إلى قلم كتاب محكمة النقض لنظر الطعن بجلسة 15 من فبراير سنة 2020 حسب الشهادة المرفقة الصادرة من الإدارة الجنائية بالمحكمة ، فإنه تكون قد انقضت مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى ، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للطاعن بمضي المدة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم :
المتهمون من الأول إلى الثالث : سرقوا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه / .... وذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليه بأن اعترضوا طريقه حال سيره بالدراجة البخارية قيادته وتعدوا عليه بالضرب فأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق فبثوا الرعب في نفسه وشلوا مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من السرقة على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الرابع :- علم بوقوع الجريمة المبينة بوصف التهمة الأولى وأعان المتهمين الأول والثاني والثالث على الفرار من وجه القضاء وبإخفاء أدلة الجريمة " الدراجة البخارية " المبينة بوصف التهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 145 /1 بند 2 ، 314 ، 315 / ثانياً من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات . ثانياً : بمعاقبة المتهم الرابع بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة

أولاً - عن الطعن المقدم من الطاعنين .... و .... و .... :
وحيث إن الطاعنين وإن قرروا بالطعن في الميعاد إلا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم من هؤلاء الطاعنين شكلاً عملاً بالمادة 34 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 .

ثانياً - عن الطعن المقدم من الطاعن .... :
وحيث إن الدعوى الجنائية أحيلت إلى محكمة الجنايات قبل الطاعن وآخرين بوصف أن الطاعن قد اقترف جنحة إعانة جناة على الفرار من وجه القضاء بإخفاء أدلة الجريمة مع علمه بذلك ، وقضت محكمة الجنايات فيها بجلسة 10 من أكتوبر سنة 2013 بحبس الطاعن سنة واحدة مع الشغل تأسيساً على ارتكابه الجنحة المؤثمة بالمادة 145 /1-3 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات ليس من شأنها أن تغير من طبيعة الجنحة المحالة بل تظل قائمة بوضعها وتسري على سقوطها وانقضاء الدعوى الجنائية فيها المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح ، وكان ما أسند إلى الطاعن من اتهام في الدعوى هو عن جريمة مميزة عن الجريمة الأخرى المحالة بها الدعوى ولا ارتباط بينهما ، فضلاً عن أن الدعوى الجنائية انقضت فيها بصدور الحكم المطعون فيه ، فإنه لا يجوز إعمال الأثر العيني للانقطاع المنصوص عليه في المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية حتى ولو كانت الجرائم محلاً لإجراءات واحدة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 10 من أكتوبر سنة 2013 ، وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض في 2 من ديسمبر سنة 2013 ، وقدم أسباب طعنه في 8 من الشهر نفسه ، ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ الطعن إلى أن أرسلت أوراقها إلى قلم كتاب محكمة النقض لنظر الطعن بجلسة 15 من فبراير سنة 2020 حسب الشهادة المرفقة الصادرة من الإدارة الجنائية بالمحكمة ، فإنه تكون قد انقضت مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى ، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للطاعن بمضي المدة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق