جلسة 12 من فبراير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / يحيى عبد العزيز ماضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي نور الدين الناطوري ، ياسر جميل ومحمد محمود محمد علي نواب رئيس المحكمة وحاتم حميدة .
-------------------
(29)
الطعن رقم 7311 لسنة 89 القضائية
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
(2) نقض " أسباب الطعن . توقيعها " .
خلو مذكرة أسباب الطعن بالنقض من توقيع يدل على صاحبه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس وعلة ذلك ؟
(3) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات جنائية .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وإيراده مؤدى أدلة الثبوت في بيان واف . لا قصور .
مثال .
(4) محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
لمحكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تضمنتها القائمة المقدمة من النيابة العامة . حد ذلك ؟
(5) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم سائغاً الوقائع والأفعال التي أتاها الطاعنون ودور كل منهم في الجريمة . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .
(6) اتفاق . فاعل أصلي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الاتفاق على ارتكاب الجرائم . ما يشترط لتوافره ؟
مساهمة الطاعن بفعل من الأفعال المكونة للجريمة وتدليل الحكم بما يسوغ ثبوت اتفاقه وآخرين على ارتكابها . كفايته لاعتبارهم فاعلين أصليين فيها متضامنين في المسئولية عنها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(7) قصد جنائي . الاتجار بالبشر . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة الاتجار بالبشر . غير لازم . كفاية أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه . النعي عليه في هذا الخصوص . غير مقبول .
مثال لتدليل سائغ على توافر القصد الجنائي في جريمة تأسيس جماعة إجرامية منظمة للاتجار بالبشر .
(8) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
قضاء المحكمة بناءً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين لا على الفرض والاحتمال . النعي في هذا الشأن . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(9) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . الاتجار بالبشر .
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق .
إثبات جريمة تكوين جماعات إجرامية منظمة للاتجار في البشر المرتبطة بجرائم زراعة الأعضاء البشرية . بكافة الطرق القانونية . وجود شهود رؤية أو توافر حالة تلبس أو قيام أدلة معينة . غير لازم . للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة من ظروف الدعوى وأدلتها . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .
(10) حكم " بيانات التسبيب " .
إيراد الحكم مواد العقاب التي دان الطاعنين بها . النعي عليه بإغفالها . غير مقبول .
(11) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
(12) نيابة عامة . تسجيل المحادثات . دفوع " الدفع ببطلان إذن التسجيل " .
لأعضاء النيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل سلطات قاضي التحقيق في الأمر بإجراء التسجيلات في جناية التربح . صدورها من نيابة الأموال العامة من رئيس بها بعد ندب من النائب العام . أثره : صحة التسجيلات وما تلاها من إجراءات . الدفع ببطلان الإذن لهذا السبب . غير مقبول . أساس ذلك ؟
(13) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره . تنفيذه " . الاتجار بالبشر .
الأعمال الإجرائية . جريانها على حكم الظاهر . عدم إبطالها نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع . علة ذلك ؟
صدور إذن بالتسجيل والمراقبة لضبط جريمة التربح دون وجه حق . أثره : صحة ضبط ما انكشف أثناء تنفيذه من جريمتي الاتجار بالبشر ونقل وزرع الأعضاء . ما دام المأذون له لم يقم بأي عمل إيجابي بقصد البحث عن جريمة أخرى . النعي باستخدامه في الكشف عن جريمة مغايرة لتلك التي انصبت عليها التحريات . غير مقبول . علة ذلك ؟
(14) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي . المجادلة في ذلك الشأن أمام محكمة النقض . غير جائزة .
(15) استدلالات . تسجيل المحادثات . رقابة إدارية .
صدور الإذن من رئيس نيابة الأموال العامة بالتسجيل والمراقبة استناداً إلى تحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن اقتراف الطاعنين جرائم الاعتداء على المال العام . صحيح . النعي بعدم اختصاص عضو الرقابة الإدارية بإجراء التحريات . غير مقبول . أساس ذلك ؟
(16) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
(17) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدفع بعدم الدستورية " . دفوع " الدفع بعدم الدستورية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . زرع أعضاء بشرية .
تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية . موضوعي . أساس وأثر ذلك ؟
مثال سائغ لاطراح الدفع بعدم دستورية المواد الثالثة والرابعة ومن السادسة عشر إلى الخامسة والعشرين من القانون 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية .
(18) أمر الإحالة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
أمر الإحالة . عمل من أعمال التحقيق . لا يخضع لقواعد بطلان الأحكام . إبطاله بعد اتصال المحكمة به . غير جائز . علة ذلك ؟
(19) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي بعدم انطباق القيد والوصف على الواقعة وأنها غير مؤثمة قانوناً . منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة وجدل موضوعي في سلطتها في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها .
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده ؟
(20) أسباب الإباحة وموانع العقاب " العمل الطبي " . مسئولية جنائية .
إباحة عمل الطبيب . شرطه : أن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة . تفريطه في اتباعها أو مخالفتها . أثره ؟
مثال .
(21) أسباب الإباحة وموانع العقاب " حالة الضرورة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . زرع أعضاء بشرية .
حالة الضرورة التي تسقط المسئولية . ماهيتها وشرط تحققها ؟
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بتوافر حالة الضرورة في جريمة نقل وزرع أعضاء بشرية .
(22) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " بوجه عام " . تسجيل المحادثات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي .
الأصل في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل يرتاح إليه . حد ذلك ؟
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .
إيراد الحكم مضمون تقرير خبير الأصوات وما انتهى إليه من تطابق أصوات وصور الطاعنين في التسجيلات الصوتية والمرئية المأذون بها من النيابة العامة ورده سائغاً على الدفع ببطلان التسجيلات وتفريغها . تشكيك الطاعنين في ذلك . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟
(23) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير مقبول .
(24) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟
عدم التزام المحكمة أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها . عدم التزامها بسرد روايات الشاهد إذا تعددت . حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه .
تناقض أقوال الشهود وتضاربهم في أقوالهم أو مع أقوال غيرهم . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(25) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
(26) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
للمحكمة الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر . متى رأت أن تلك الأقوال صدرت منه حقيقة وتمثل الواقع في الدعوى . علة ذلك ؟
(27) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . إثبات " شهود " .
إحالة الحكم في إيراد أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها . اختلاف أقوالهم في بعض التفصيلات . لا يغير هذا النظر . علة ذلك ؟
(28) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
قضاء المحكمة بناءً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين لا على الفرض والاحتمال . النعي في هذا الشأن . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(29) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله . ماهيته ؟
مثال لما لا يعد تناقضاً في الحكم .
(30) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنها دون بيان العلة . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(31) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات . إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك . أساس ذلك ؟
مثال .
(32) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
للمحكمة أن تعول على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . عدم صلاحيتها وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة .
النعي على الحكم استناده للتحريات وحدها في الإدانة . غير مقبول . ما دام استند لأدلة أخرى ولم يعول عليها إلا كمسوغ لإصدار الإذن بالتسجيل والتصوير . تقدير أقوال شاهد الإثبات في شأنها . موضوعي .
(33) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التسجيل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتسجيل . موضوعي .
اطراح الحكم سائغاً الدفع ببطلان الإذن بالتسجيل وعدم اتخاذه من المضبوطات والتسجيلات سنداً لتسويغ التحريات السابقة عليه . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .
(34) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
إحالة الحكم في الرد على دفاع أحد الطاعنين بعدم جدية التحريات إلى ما أورده من رد على دفاع باقي الطاعنين . لا يعيبه . علة وأساس ذلك ؟
(35) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . رقابة إدارية .
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات في المسائل الجنائية . موضوعي . حد ذلك ؟
اطمئنان المحكمة إلى صدق الاعتراف وأنه يمثل الحقيقة . كفايته رداً على الدفع ببطلانه لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي .
استجواب الطاعن في حضور عضو الرقابة الإدارية . لا يعد إكراهاً . ما دام لا يدعي أن سلطانه امتد إليه بالأذى مادياً أو معنوياً .
احتجاز المتهم بمقر هيئة الرقابة الإدارية . ليس من قبيل الإكراه المبطل للاعتراف . علة وأساس ذلك ؟
(36) نقض " المصلحة في الطعن " .
لا مصلحة للطاعنين في التمسك بأوجه الطعن المتعلقة بغيرهم من المتهمين . ما دامت لا تمس لهم حقاً .
(37) إثبات " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الاعتراف في المسائل الجنائية . من عناصر الاستدلال . لمحكمة الموضوع تقدير صحته وقيمته في الإثبات والأخذ به في أي دور من أدوار التحقيق وإن عُدل عنه في مراحل أخرى . متى اطمأنت لصدقه .
إثارة الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة .
القول بإجهاد الطاعن وإرهاقه أو بأن الاعتراف موحى به من ضابط الواقعة . لا يشكل دفعاً ببطلان الاعتراف ولا يعد إكراهاً . حد ذلك ؟
(38) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم . موضوعي . للمحكمة وزن أقوال الشهود والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه . حد ذلك ؟
اطمئنان الحكم للأدلة التي دان الطاعنين بمقتضاها . قضاؤه ببراءة آخرين لعدم اطمئنانه لأقوال الشهود وباقي الأدلة في حقهم لأسباب أوردها . لا يعيبه .
(39) الاتجار بالبشر . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن " .
إدانة الطاعنين بجريمة الاتجار بالبشر وإيقاع عقوبتها عليهم بوصفها الأشد . النعي على الحكم بشأن باقي الجرائم . غير مجد .
(40) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟
مثال لما لا يعد خطأ من الحكم في الإسناد .
(41) إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إيراد الحكم أقوال الشاهد في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة . لا قصور .
(42) إثبات " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إيراد الحكم تقرير الطب الشرعي في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة . لا قصور .
(43) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إيراد الحكم التقارير الفنية بما يحقق مراد الشارع الذي استوجبه بالمادة 310 إجراءات جنائية . لا قصور .
(44) رابطة السببية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر رابطة السببية " . الاتجار بالبشر . ظروف مشددة . نقض " المصلحة في الطعن " .
علاقة السببية في المواد الجنائية . ماهيتها ؟
إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية . موضوعي . حد ذلك ؟
حكم ظرف وفاة المجني عليه لتشديد العقوبة في جريمة الاتجار بالبشر كحكم إصابته بعاهة مستديمة . إثبات توافر أحدهما يغني عن الآخر .
نعي الطاعنين بقصور الحكم في استظهار رابطة السببية بين فعلهم ووفاة بعض المجني عليهم . غير مجد . ما دام أنهم لا يجادلون في إصابة بعضهم بعاهة مستديمة .
مثال .
(45) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
إجراءات سماع الشهود المنصوص عليها بالمادة 278 إجراءات جنائية . تنظيمية . لا بطلان على مخالفتها .
تقدير الظروف التي تؤدى فيها الشهادة . موضوعي . عدم اعتراض المتهم على الشهادة التي سمعها بالجلسة . أثره ؟
(46) الاتجار بالبشر . ظروف مشددة . عقوبة " العقوبة المبررة " . نقض " المصلحة في الطعن " .
النعي على الحكم بشأن وفاة المجني عليها في جريمة الاتجار بالبشر أو بكون الجريمة عبر وطنية . غير مجد . ما دامت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون مع عدم توافر أي من الظروف المشددة .
(47) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم تقيد القاضي وهو يحاكم متهماً بما تضمنه حكم صادر في واقعة أخرى على ذات المتهم . النعي بهذا الشأن . جدل في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(48) دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه فيها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إثارة الدفع بسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم الاعتداء على المال العام لعدم جدية التحريات لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة .
(49) أمر بألا وجه . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه فيها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . الاتجار بالبشر .
الأصل في الأمر بألا وجه أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة . استنتاجه من تصرف أو إجراء آخر . غير صحيح . حد وأثر ذلك ؟
مثال لاطراح سائغ للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه فيها للمنقول إليهم في جريمة الاتجار بالبشر .
(50) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي . عدم التزام المحكمة بإعادة المأمورية للخبير أو ندب خبير آخر أو الرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء . ما دامت قد أخذت بما جاء بها . النعي بعدم كفاءة أعضاء اللجنة الطبية . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال لرد سائغ على الدفع بعدم التعويل على تقريري اللجنة الطبية وخبير الأصوات .
(51) نقض " المصلحة في الطعن " . قبض . استجواب .
لا مصلحة للطاعن في النعي بعدم العرض على النيابة خلال أربع وعشرين ساعة من القبض . ما دام لا يدعي أن هذا الإجراء قد أسفر عن دليل منتج في الدعوى .
حصول إجراءات القبض والاستجواب خلال المدة المحددة بالإذن . النعي بخلاف ذلك . غير مقبول .
(52) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه . ماهيته ؟
عدم تمسك الطاعنين بطلباتهما بالجلسة الختامية . أثره ؟
(53) محاماة . وكالة . محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " . حكم " وصفه " .
جواز حضور وكيل خاص عن المتهم في جناية . المادة 384 إجراءات جنائية .
حضور محام عن الطاعن بتوكيل خاص وترافعه في الدعوى وإبداء أوجه دفاعه . أثره : اعتبار الحكم حضورياً بالنسبة له . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .
(54) قضاة " صلاحيتهم " .
الانتقام والرغبة في الإدانة . مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره . تقدير الإدانة . متروك له . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .
(55) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي . يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟
مثال .
(56) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إثارة الدفع بتلفيق الاتهام لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبولة .
(57) دفوع " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بعدم ارتكاب الجرائم وعدم الوجود على مسرح الحادث . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(58) إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة .
(59) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير مقبول .
مثال .
(60) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
لا عبرة بالخطأ المادي وإنما العبرة بحقيقة الواقع .
نعي الطاعنين أن تاريخ تصوير أحد المتلقين بالتسجيلات لاحق على مغادرته البلاد . غير مقبول . حد ذلك ؟
(61) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
مثال لرد سائغ على دفع الطاعن بإيراد الحكم تاريخاً مخالفاً لتقرير الطب الشرعي بنقل كلية أحد المتبرعين .
(62) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
(63) الاتجار بالبشر . مصادرة .
المادة 13 من القانون 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر المعدل . مفادها ؟
خلو منطوق الحكم من كنه الأشياء التي قضى بمصادرتها . لا يعيبه . ما دام قد بينها بياناً كافياً بأسبابه . علة ذلك ؟
(64) عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
إغفال الحكم ذكر الجريمة الأشد . لا يعيبه . حد ذلك ؟
(65) عقوبة " تقديرها " . ظروف مخففة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " .
تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة . موضوعي . عدم التزام المحكمة بأن تتقيد بالحد الأدنى الذي يستتبعه تطبيق المادة 17 عقوبات إن هي أعملتها . نعي الطاعنين في هذا الشأن . غير مقبول .
(66) حكم " بيانات الديباجة " . نقض " المصلحة في الطعن " .
النعي على الحكم بعدم بيان الاسم الثلاثي لرئيس الدائرة وأحد أعضائها . غير مجد . حد ذلك ؟
(67) حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " .
النعي على الحكم أن توقيع رئيس الدائرة مصدرته غير مقروء . غير مقبول . ما دام لا يماري أن التوقيع صدر عن رئيس الجلسة التي قضت به .
(68) الاتجار بالبشر . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي بالبراءة . حد ذلك ؟
تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم . موضوعي . للمحكمة تجزئة التحريات والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها . عدم التزامها في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام . علة ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال لتسبيب سائغ لبراءة بعض الطاعنين في جريمة الاتجار بالبشر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت الطاعنة .... وإن قررت بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنها لم تودع أسباباً لطعنها ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنها شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 .
2- لما كان الطاعنان ....، .... وإن قررا بطعنهما في الميعاد القانوني إلا أن مذكرتي أسباب طعنهما ظلتا - حتى يوم نظرهما - تحمل توقيعاً غير واضح لا يدل على صاحبه للتثبت من صفته في تحريرهما عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فتكون كل منهما موقعة من غير ذي صفة ويتعين الحكم بعدم قبول طعنهما شكلاً .
3- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله: ( أن السيد .... عضو هيئة الرقابة الإدارية علم من تحرياته السرية التي أجراها أن جميع المتهمين الماثلين وعددهم سبعة وثلاثين متهماً كونوا فيما بينهم جماعات إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار بالبشر بالمخالفة للقانونين رقمي 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية و64 لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر تعاملوا في الأشخاص الطبيعيين بمختلف وكافة صور التعامل بأن اقترفوا سلوك النقل والتسليم والتسلم والإيواء والاستخدام والاستقبال للمجني عليهم الذين سيرد ذكرهم لاحقاً وآخرين وكان ذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعتهم في عدد من المتلقين المرضى الأجانب من جنسيات مختلفة بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية وفي غير المنشآت المرخص لها بذلك وهو ما نجم عنه إصابة عدد من المنقول منهم بعاهة مستديمة ووفاة إحداهم هي حالة .... وعدد من المتلقين الأجانب إثر تلك العمليات التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون وتوصلت هذه التحريات أيضاً إلى قيام المتهمين بتنفيذ مشروعهم الإجرامي بإجراء عمليات زرع الكلى لعدد من الأشخاص غير المصريين من بينهم إحدى السيدات تدعى .... " .... الجنسية " في بداية شهر .... سنة .... بمستشفى .... وأنها توفيت بتاريخ .... وتم تحرير تقرير طبي مزور يفيد وفاتها نتيجة تعرضها لالتهاب رئوي على خلاف الحقيقة وأنه تمت لقاءات واتصالات تتم في الأماكن العامة والخاصة بين هؤلاء المتهمين وغيرهم لإنهاء الاتفاقات المؤثمة واستخدامهم في ذلك الهواتف المشار إليها فيما بعد والمستخدمة بمعرفة المتهمين من الأول وحتى السابع والثالث والعشرين والخامس والعشرين والثلاثين والأربعين لتنفيذ تلك الاتفاقات فحرر بتاريخ .... الساعة 9 صباحاً محضراً أفرغ فيه ما توصلت إليه تحرياته عرضه على النيابة المختصة – نيابة الأموال العامة العليا – التي أذنت له في ذات التاريخ بمراقبة وتصوير اللقاءات وكذا مراقبة وتسجيل المكالمات الهاتفية التي تجري من خلال الهواتف المستخدمة من قبل المتهمين المنوه عنهم ويكون أياً منهم طرفاً فيها ، وأضاف أيضاً أنه وإذ توصلت تحرياته إلى معاونة كل من المتهمين الثالث والسادس والثالث والعشرين الخامس والعشرين والثلاثين والأربعين للمتهمين السالف ذكرهم بغرض تحقيق منافع مادية كبيرة لهم فقد حرر محضراً آخر مؤرخ 30/11/2016 عرضه على ذات النيابة التي أذنت له وخولته مباشرة الإجراءات السابق الإذن له بمباشرتها في الإذن السابق المؤرخ 7/11/2016 بخصوص المتهمين الذين ورد ذكرهم في التحريات الجديدة ونفاذاً لهذا الإذن والإذن السابق عليه فقد قام بمراقبة اللقاءات وتصويرها وتسجيل ما يجري من محادثات على الهواتف المحمولة المأذون بمراقبتها ، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن تسجيل العديد من المكالمات على الهواتف المحمولة المستخدمة بمعرفة المتهمين الأول والثاني والثالث والسادس والسابع والثلاثين سالفي الذكر وأن جميع الاتصالات التي جرت بخصوص جميع التسجيلات المذكورة وغيرها سيأتي ذكرها تفصيلاً عند سرد أدلة الثبوت في الدعوى ، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن صحة ما سبق أن توصلت إليه تحرياته وكذا تسجيل وتصوير لقاءات بين بعض المتلقين وبعض المتهمين سيأتي ذكرها تفصيلاً فيما بعد ، كما توصلت التحريات إلى قيام المتهمين بتكوين جماعات إجرامية منظمة كل جماعة منها اختصت بعملية زرع أو تحضير لزرع كلى لمتلقي أو متلقية على النحو الذي سيرد ذكره على نحو مفصل ، كما توصلت التحريات أخيراً عن قيام المتهمين السادس والثلاثين والسابعة والثلاثين بالاشتراك مع المتهمة العشرين الموظفة بمستشفى .... وبالاتفاق مع المتهم التاسع عشر الممرض بمستشفى .... على تقاضي مبلغ مالي عن كل عملية زراعة كلى بغير ترخيص تتم بها حيث قام الأخير بالاتفاق مع كل المتهمين الأول والثاني والثالث على إجراء الجراحات الخاصة بهم والمتعلقة بزراعة الكلى بالمخالفة للقانون بمستشفى .... وسيأتي ذكر الحالات التي تمت بتلك المستشفى والأدلة عليها لاحقاً وأنه بتفتيش المستشفى المذكورة .... عثر على دفتر تسجيل حالات الطوارئ به بيانات خاصة بالمتلقية .... وأدلة إدانة المتهمين العشرين والسادس والثلاثين والسابعة والثلاثين سيشار إليها قبلاً وعلى إثر ضبط المتهمين بناء على قرارات من النيابة العامة وتفتيشهم وتفتيش مساكنهم والمنشآت الطبية التي أجريت بها عملية الزرع ، فقد تم ضبط العديد من المضبوطات والمستندات سيشار إليها تفصيلاً فيما بعد ، على إثر ذلك فقد أصدرت النيابة العامة قرارها بتشكيل لجنة فنية من شهود الإثبات من الثاني وحتى السادس وذلك لبيان الأسس والضوابط التي تنظم إجراء عملية زراعة الأعضاء وذلك فيما يتعلق بالشروط المتطلبة في التبرع والموافقات اللازمة منه والشروط اللازمة في المتلقي وما إذا كان يجوز التبرع من مصري إلى أجنبي والضوابط الخاصة لذلك إن كان وإيضاح الشروط المتطلبة قانوناً في المستشفيات المرخص لها بمزاولة نشاط الزرع والتجهيزات والمواصفات الواجب توافرها والشروط اللازمة في الفريق الطبي المشكل في المنشآت المرخص لها في ذلك والتخصصات الواجب توافرها فيه مع تحديد تشكيل اللجنة الثلاثية الطبية داخل المنشأة المرخص لها ودورها وتخصصها والضوابط التي تحكم عملها وكذا الانتقال لمعاينة المنشآت الطبية التي سيرد ذكرها لبيان .... وباشرت هذه اللجنة المهمة المنوط بها وقدمت تقريراً بنتيجة عملها ناقشتها النيابة العامة في مضمونه وأرفق هذا التقرير بأوراق الدعوى وسيرد ذكره تفصيلاً .... وملخصه أن المستشفيات والمنشآت التي تم معاينتها .... غير مرخصة لإجراء عمليات زراعة الأعضاء وغير مطابقة للمواصفات المطلوبة طبقاً لقانون زرع الأعضاء ولائحته التنفيذية وأن إجراء عمليات زرع كلى بها يعتبر مخالفاً للأصول الطبية ومن شأنه تعريض حياة المرضى – المتلقين والمنقول منهم – للخطر وأن الآلات الجراحية المضبوطة تستخدم في إجراء عمليات جراحية عامة منها زرع الأعضاء ، وأن المستندات المضبوطة والتي فحصتها اللجنة والمسلمة إليها من النيابة العامة عبارة عن العديد من تحاليل عمليات زرع كلى " تحاليل تمهيدية " من فصائل دم وأنسجة وأجسام مضادة للسموم مع أشعة وتحاليل مكملة لمجموعة من المرضى – المنقول إليهم - ... كما أن النيابة العامة قد ندبت لجنة من خبراء الأصوات المختصين بالهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتلفزيون لتفريغ محتوى الاسطوانة المسجل عليها محادثات صوتية ومحتوى الاسطوانات الأربعة المدمجين محل المقاطع المرئية والمأذون بهم وأخذ بصمة أصوات وصور كل المتهمين لإجراء عملية المضاهاة اللازمة لأصواتهم على أصوات المحادثات المسجلة .... كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة ثلاثية من الإدارة العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية تكون مهمتها .... وقد باشرت هذه اللجنة عملها وخلصت إلى أنه تم ضبط رسائل الاتصالات المخزنة على الهواتف المحمولة للمتهمين .... ، .... وتنوعت بين رسائل اتصالات إلكترونية صوتيه ومرئية وقد ثبت من خلالها دور المتهمين في اصطحاب الحالات من أصحاب الجنسيات الأجنبية لإجراء التحاليل الطبية اللازمة وإجراء الغسيل الكلوي لهم قبل البدء في عمليات الزرع وكذا دورهما في الاتفاقات المالية على أجر تلك العمليات وتم ضبط رسائل الاتصالات المخزنة على الهاتف المحمول للمتهم .... وقد ثبت من خلالها دور ذلك المتهم في توفير الدم اللازم لإجراء عمليات زراعة الكلى التي يقوم بها المتهمون وتم ضبط رسائل الاتصالات المخزنة على الهاتف المحمول للمتهم .... وقد ثبت من خلالها دور المتهم في إجراء عمليات زراعة الكلى بالمخالفة لأحكام القانون فضلاً عمَّا تم ضبطه من اتصالات مخزنة على ذلك الهاتف والتي تخص المحادثة الجماعية التي تضم عدداً من المتهمين على النحو المشار إليه في القسم الثاني ثانياً من ملاحظات النيابة العامة ، كما تم ضبط رسائل الاتصالات المخزنة على الهاتف المحمول للمتهم .... والمتبادلة بينهم وبين المتهم .... وقد ثبت من خلالها دور ذلك المتهم في إجراء عمليات زراعة الكلى بالمخالفة لأحكام القانون على نحو ما تضمنته تلك الرسائل ، كما ندبت النيابة العامة أحد المختصين من إدارة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية وذلك لتفريغ كافة البيانات الخاصة بمحتويات أجهزة الكمبيوتر الشخصية " لاب توب " والمكتبية وكذا وحدات التخزين الالكترونية الأخرى المضبوطة ... وقدمت اللجنة تقريراً تم الاستعانة به في إعداد أدلة الثبوت على النحو الذي سيرد ذكره لاحقاً عند ذكر هذه الأدلة ، وتضمنت أقوال المتهمين بتحقيقات النيابة العامة إقرار كل من الأول والخامس والخامس والعشرين والحادي والثلاثين والثالث والثلاثين بصحة صوته في التسجيلات وأقر المتهم الثالث بأنه هو الذي حرر التقرير الطبي بحالة المتلقية المتوفاة .... وأقر الثاني عشر بالاشتراك مع المتهمين الآخرين في زراعة الكلى ونقلها من منقول منه يدعى .... بدون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء في غرف مستأجرة من المتهم السابع أسفل أحد العقارات بناحية المقطم – مستشفى .... – وأقر المتهم الثالث عشر بإجرائه لعملية زرع كلى لإحدى المتلقيات وتدعى .... " .... الجنسية " وأقر المتهم السادس عشر بصحة المكالمات الهاتفية بينه وبين المتهم الأول وأقر المتهم السابع عشر بأن الروشتات المضبوطة بحوزته هي بخط يده وأقر المتهم الثامن عشر بالتحقيقات بأنه تقاضى مبلغ مائة جنيه مقابل إحضار أربعة أكياس دم من مركز .... للدم وأقر المتهم التاسع عشر بأن دوره ينحصر في تحديد ميعاد العملية وأنه تقاضى لذلك مبلغ أربعة آلاف جنيه في كل مرة وأقر بصوته في التسجيلات وتعرفت المتهمة العشرون على صوتها في التسجيلات وأقرت بأنها كانت تطلب سيارة الاسعاف لنقل المريضة المنقول إليها .... " .... الجنسية " إلى مستشفى أخرى وأضافت بأنه قد تناهى لسمعها بوجود جناح يسمى الجولد بمستشفى .... بـ .... وأنه يوجد إلى جوار غرف العمليات ثلاث أو أربع غرف ممنوع دخول طاقم التمريض إليها حيث يجري بهذا القسم عمليات زرع كلى من منقول منهم وأنها كانت قد طلبت استدعاء سيارة الاسعاف للمريضة .... لنقلها إلى مستشفى .... حيث كانت قد أجري لها عملية زرع كلى بمستشفى .... وتضمنت أقوال المتهم الحادي والعشرين " المتوفى " بتحقيقات النيابة العامة أنه لم يكن يعلم أن العمليات التي تجرى بمستشفى .... عمليات غير قانونية وأنه كان يتقاضى مبلغ ثلاثمائة جنيه مقابل تواجده في النوبتجية " الشفت "حيث كان يتم إجراء عمليات نقل كلى وقتها وأضاف بأن المتهم .... " المتهم الثامن والثلاثون " طلب منه أن يعمل كممرض لحالات نقل الكلى والأورام ، وأوضح بأن الأخير يعلم أن المتهم .... يعمل ممرضاً بمستشفى .... وتضمنت أقوال الرابع والعشرون بأنه لم يتفق مع أحد وأنه قد حضر عمليتان لنقل كلى بالمستشفى مقر عمله وكان يعتقد أنهما في الإطار القانوني وأضاف بأنه تعرف على كل المتهمين الثاني ، الثامن ، والأربعين وشخص آخر يدعى .... وأن المتهم الثاني كان يتزعم الموقف حيث كان يحدد نسبة العلاج وذلك بمستشفى .... الخاصة بالمتهم الثامن والثلاثين .... في الغرف أرقام 101 ، 102 ،103 وتضمنت أقوال المتهم السادس والعشرين بأنه تنامى إلى علمه بأن المتهم السابع .... يقوم بعمليات زرع أعضاء بشرية للأجانب في أماكن أخرى مملوكة له خلاف المستشفى مقر عمله وأقر بصحة صوته وأنه عمل لدى المتهم .... لمدة شهر لتحسين دخله ، وأقر المتهم الثامن والعشرون .... بتحقيقات النيابة العامة بأنه له صلة صداقة بالمتهم الثامن والثلاثين المذكور حيث كان الأخير يعمل استشاري عناية مركزة بذات المستشفى التي كان يعمل بها ومستشفى .... وأقر المتهم الثلاثون بتحقيقات النيابة بالواقعة وأن دوره يقتصر على الاتصال بمريض .... الجنسية وأنه قام بمرافقته لإجراء التحاليل والاشاعات له لتجهيزه لعملية نقل كلى إليه ، كما أقر بأن دوره كان التوفيق بين المنقول منهم المصريين والمتلقين السعوديين وكان يتسلم تقارير التحاليل المجراة لهم من معمل .... فرع .... وأقر كذلك بأنه كان يتم إجراء عمليات نقل وزراعة الكلى من المتبرعين المصريين للمرضى .... داخل مستشفى بـ .... وأن دوره هو تلقي الحالات المصابة بمرض الفشل الكلوي من السعوديين ، وأوضح بأن عمليات زرع الكلى كانت تتم بمعرفة المتهمين الأول والثاني والثالث والسادس والسابع والسادس عشر مع وجود طاقم تمريض من المتهمين التاسع عشر والثامن والعشرين وأنه له صلة بمن يدعى .... والمتهم الثالث والثلاثين .... من العاملين بالسفارة .... حيث كان دائم الاتفاق مع المتهم الأول لإحضار حالات المرضى .... ، وأقر المتهم الثاني والثلاثون بقيامه بالاتجار في الأعضاء البشرية " الكلى " وأنه وسيط بين المنقول منهم والمرضى بالفشل الكلوي وأنه يشترك في إجراء التحاليل والفحوصات لهم حيث يقوم بعمل توكيلات بالشهر العقاري للمنقول منهم وأنه يتقاضى مبلغ خمسة آلاف جنيه في كل تحليل يشارك فيه وتضمنت أقوال المتهم الثامن والثلاثين بحضور كل من المتهمين الحادي والعشرين والثامن والعشرين وأنه تم تأجير ثلاثة غرف بالمستشفى ملكه لإجراء عمليات في ضوء الترخيص المسموح به للمستشفى ، وكان ذلك مقابل مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه ، وأقر المتهم التاسع والثلاثون .... بإجراء عمليتين جراحيتين بالمستشفى ولكن مع السابق عليه .... لزراعة كلى وأنه كان يعتقد أنهما عمليتين لجراحة أورام ، وأقر المتهم الأربعون بأنه كان يتقاضى مبلغ ثلاثمائة جنيه مقابل تواجده بالنوبتجية " الشيفت " وأنه كان يقدم الرعاية لعدد ثمانية حالات منهم ثلاث حالات زرع أعضاء بشرية " كلى " وأن الأطباء الذين كانوا يقوموا بإجراء تلك العمليات الجراحية هم المتهمون الأول والثالث والخامس والسادس والسابع وأنها عمليات زراعة كلى لمتلقين مرضى وأنه توقف عن العمل معهم لكونه علم أن هذا العمل حرام شرعاً ومع ذلك فقد عمل معهم في فترتين نوبتجية " شفت " الأولى لمدة اثنى عشر ساعة والثانية لمدة أربعة وعشرين ساعة ، وقد تعرف على صوته بالتسجيلات ) . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دين الطاعنون بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منهم ، وكان يبين من الحكم أنه حصَّل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، فإن منعى الطاعنين بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها يكون لا محل له .
4- لما كان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تضمنتها قائمة الإثبات المقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد – بفرض صحته – يكون على غير سند .
5- لما كان الحكم – على ما يبين من مدوناته - قد حدد في بيانه لواقعة الدعوى وما استخلصه من أقوال شهود الإثبات والأدلة التي أوردها الوقائع والأفعال التي أتاها الطاعنون والتي تفصح عن الدور الذي قام به كل منهم في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم ودلل على ذلك تدليلاً سائغاً يستقيم به ما انتهى إليه من إدانتهم ، فإن النعي في هذا الشأن يكون على غير أساس .
6- من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجرائم لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قد قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً أن يساهم في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم كافياً بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم من صدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لها ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
7- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى والظروف التي أحاطت بها والأدلة التي ساقها وعول عليها في الإدانة وما خلص إليه في مقام التدليل على الجرائم في حق الطاعنين يتوافر به في حقهم القصد الجنائي في الجرائم التي دانهم بها ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في هذه الجرائم بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه – كما هو الحال في الدعوى – فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير سديد ، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه استظهر القصد الجنائي لدى الطاعنين لدى اطراحه الدفع المبدى منهم بانتفاء أركان الجرائم المسندة إليهم بالقول (... وأن جريمة الاتجار بالبشر جريمة عمدية يقوم ركنها المعنوي على القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص وتوافر القصد العام للجريمة بعلم الجاني بعناصر جريمة الاتجار بالبشر واتجاه إرادته إلى السلوك المكون لجريمة الاتجار بالبشر في أي صورة من صور التعامل في الشخص الطبيعي ، ويتحقق القصد الخاص باتجاه قصد الجاني إلى تحقيق غاية معينة من التعامل في الأشخاص وهي الاستغلال – الاسترقاق – التسول – استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو جزء منها ، ويمكن الاستدلال على القصد الخاص بطريق مباشر أو غير مباشر من الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عن الجاني ولا يشترط لقيام الجريمة تحقق الفعل المقصود من السلوك المكون لجريمة الاتجار بالبشر ، بل يكفي مجرد انصراف القصد إلى تحقيق هذا الفعل .... وكان الثابت لهذه المحكمة من مطالعة سائر أوراق الدعوى ومن أدلة الثبوت فيها والسابق سردها تفصيلاً أن المتهمين جميعاً أسسوا ونظموا بالفعل جماعات إجرامية منظمة وفق تنظيم معين من ثلاث أشخاص بل أكثر من أطباء وممرضين ووسطاء وأصحاب ومديري منشآت طبية ومستشفيات للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية " عضو الكلى " والاتجار بالبشر بأن تعاملوا في الأشخاص الطبيعيين والمنقول منهم بمختلف الصور وكان ذلك بأن ارتكبوا سلوك النقل والتسليم التسلم والإيواء والاستخدام والاستقبال للمجني عليهم السابق ذكرهم وكان ذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية وعوزهم بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية المقررة وفي غير المنشآت المرخص لها بذلك وهو ما ترتب عليه إصابة عدد منهم بعاهة مستديمة ووفاة إحداهم وتدعى / .... ومن ثم فإن الجريمة المؤثمة بالمادة 6 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر قد تحققت كافة أركانها كما هي معرفة به في القانون .... ) ولما كان ما أورده الحكم على نحو ما سلف بيانه كاف وسائغ في التدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعنين فإن ما يثار في هذا الشأن يكون لا محل له .
8- لما كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد الجرائم التي دانت الطاعنين بها ، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعنون ، فإن ما يثار في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
9- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها – إلا ما استثني بنص خاص- جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال ، وكانت جريمة تكوين جماعات إجرامية منظمة للاتجار في البشر المرتبطة بجرائم زراعة الأعضاء البشرية التي دين الطاعنون بها لا يشملها استثناء ، وكان القانون لا يشترط لثبوت تلك الجرائم وجود شهود رؤية أو الضبط في حالة تلبس أو قيام أدلة معينة ، بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجرائم مما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وأدلتها ، ومن ثم فإن النعي في هذا الشأن يكون في غير محله .
10- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه – وخلافاً لما يزعمه الطاعنون – قد أشار إلى مواد العقاب التي خلص إلى معاقبة الطاعنين طبقاً لها ، فإن النعي على الحكم بإغفال نص القانون الذي حكم بموجبه يكون غير سديد .
11- من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإن ما يثيره الطاعنون من انتفاء أركان الجرائم المسندة إليهم لا يكون له محل ، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفاع واطرحه برد سائغ وكاف من الحكم .
12- لما كانت المادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 - والمعدلة بالقانون 145 لسنة 2006 - قد نصت على أنه ( يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل – بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة – سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المبينة في المادة 143 من هذا القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة عن خمسة عشر يوماً ، ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضي التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 142 من هذا القانون ، وذلك في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات) ونصت المادة 95 من ذات القانون (.... لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ) ومفاد النصين المتقدمين أن القانون خول أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل سلطات قاضي التحقيق في أمور معينة من بينها الأمر بإجراء التسجيلات في الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ومنها جناية التربح بدون وجه حق والاعتداء على المال العام ، وكان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن الإذن الصادر من نيابة الأموال العامة بالتسجيل والمراقبة قد صدر من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة ، كما أن السيد القاضي النائب العام ندب النيابة سالفة الذكر لاتخاذ جميع إجراءات التحقيق في موضوع الدعوى المطروحة ، ومن ثم فإن تلك التسجيلات وما تلاها من إجراءات قد تمت وفقاً لصحيح القانون ، ويكون الدفع ببطلان الإذن الصادر بها قائم على غير سند .
13- من المقرر في صحيح القانون بحسب التأويل الذي استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجري على حكم الظاهر وهي لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع وقد أعمل الشارع هذا الأصل وأدار عليه نصوصه ورتب أحكامه ومن شواهده ما نصت عليه المواد 30 ، 163 ، 382 من قانون الإجراءات الجنائية مما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائي الذي يتم على مقتضاه وذلك تيسيراً لتنفيذ أحكام القانون وتحقيقاً للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب ، فإنه على فرض صحة ما يثيره الطاعنون من أن التحريات انصبت على أنهم اعتدوا على المال العام واقترفوا جريمة التربح دون وجه حق فصدر الإذن من النيابة العامة بالتسجيل والمراقبة على هذا الأساس فانكشفت جريمتي الاتجار بالبشر ونقل وزرع الأعضاء عرضاً أثناء تنفيذه ، فإن الإجراء الذي تم يكون مشروعاً ويكون أخذ الطاعنين بنتيجته صحيحاً ، ولا يصح الطعن بأن ما تم فيه تجاوز للأمر الصادر للمأذون له ، ما دام هو لم يقم بأي عمل إيجابي بقصد البحث عن جريمة أخرى غير التي صدر من أجلها الأمر ، ولا يقدح في جدية التحريات أن يكون ما أسفر عنه التفتيش غير ما انصبت عليه لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهتي الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر عند رفضه للدفع في هذا الشأن ، فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون ، ويضحى النعي في هذا المقام غير سديد .
14- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة – في الدعوى المطروحة – قد سوغت الأمر بالتسجيل والمراقبة والتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة وعولت على ما أسفر عنه تنفيذه فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض .
15- لما كانت الفقرة ج من المادة الثانية من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية بعد تعديلها بالقانون رقم 71 لسنة 1969 تنص على أن : ( مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تختص الرقابة الإدارية بالآتي ...." ج " الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها ، وكما تختص بكشف وضبط الجرائم التي تقع من غير العاملين والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمات العامة ، وذلك بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة قبل اتخاذ الإجراء وللرقابة الإدارية في سبيل ممارسة الاختصاصات سالفة الذكر الاستعانة برجال الشرطة وغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوي الخبرة مع تحرير محضر أو مذكرة حسب الأحوال ) ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الرقابة الإدارية أسفرت تحرياتها السرية عن صحة اقتراف الطاعنين جريمة الاعتداء على المال العام والتربح دون وجه حق وصدر الإذن من رئيس نيابة الأموال العامة المختصة لعضو الرقابة الإدارية بالمراقبة وتسجيل الأحاديث المتعلقة والتفتيش استناداً إلى تلك التحريات المذكورة ، فإن الإذن يكون قد صدر صحيحاً ممن يملك إصداره إلى المختص بتنفيذه ، ويكون النعي على الحكم في هذا الوجه غير قويم .
16- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً ، وكان الطاعنون لم يكشفوا بأسباب طعنهم عن ماهية وأسباب الانعدام اللذين شابا إذن التفتيش وترتب عليه بطلان القبض عليهم ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
17- لما كان القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا نص في المادة 29 على أن تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي : أ) .... ، ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفاع ميعاد لا يجاوز ثلاثة شهور لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن ) ، وكان مفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية رأت أن دفع الطاعنين بعدم الدستورية غير جدي ولا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ، كما أن البين من الحكم أن المحكمة لم تتجاوز اختصاصها عندما عرضت للدفع بعدم الدستورية وأطرحته - كما ذهب الطاعنون بأسباب طعنهم - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يكون سديداً .
18- من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان ، ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءاتها ، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق ، فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ، وأن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ، ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات النيابة العامة من إجراءات التحقيق وإبداء دفاعه بشأنها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اطرح الدفع ببطلان أمر الإحالة والتزم هذا النظر يكون قد أصاب صحيح القانون ولا وجه للنعي عليه في هذا الخصوص .
19- لما كان النعي بعدم انطباق القيد والوصف على الواقعة وأنها غير مؤثمة قانوناً لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، هذا إلى أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ، إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تعول عليها ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول .
20- من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة فإذا فرط في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل أو نتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عمله ، وكان ما أثبته الحكم بمدوناته من ارتكاب الطاعنين الأول والثالث والسابع والتاسع والعاشر والحادي عشر الجرائم التي وقعت منهم تكفي لحمل مسئوليتهم جنائياً لعدم اتباعهم الأصول العلمية المقررة في هذا الشأن ، فإن النعي على الحكم يكون غير مقبول .
21- لما كان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفاع المؤسس على قيام حالة الضرورة في قوله : (.... وبعد استعراض مفهوم حالة الضرورة وشروط قيامها على النحو المتقدم ذكره يتضح أن ما أثاره الدفاع في هذا الخصوص فضلاً عن أنه يحمل في طياته ما يعتبر إقراراً ضمنياً بارتكاب المتهمين المذكورين في أمر الإحالة عدا من قضى ببراءتهم فإنه يكون غير سديد ، إذ إن حالة الضرورة غير متوافرة ذلك أن الخطر الذي حاق بالمنقول إليهم والمتمثل في إصابتهم بأمراض لحقت بعضو الكلى لا يعد من قبيل الخطر الحال إذ عنصر الحلول المتطلب لقيام الخطر الجسيم منتفي وغير متوافر في جميع الحالات التي حضرت لزرع الكلى سواء ما تم الزرع له أو التي تم تحضيرها لنقل الكلى إليها ، حيث إن المرضى المذكورين والوارد أسمائهم بأمر الإحالة وسائر أوراق الدعوى وضمنها هذا الحكم عندهم الوقت الكافي لمجابهة المرض ولا يوجد ما يضطرهم على إتيان فعلهم الإجرامي إذ الثابت أن المنقول إليهم وباقي المرضى خططوا لذلك ثم اتفقوا مع الجماعات الإجرامية المنظمة في مصر وعلى إثر اتفاقهم مع هذه الجماعات الإجرامية حجزوا السفر من دولة أخرى واستقلوا الطائرات وجاءوا إلى بلاد أخرى غير بلادهم وأجريت لهم إجراءات طبية قبل إخضاعهم للعمليات غير المشروعة المتفق عليها وهذا مما لا شك فيه يجعل الخطر غير حال ثم أن قانون تنظيم زرع الأعضاء نظم آلية محددة ووسيلة معينة لدفع حالة الضرورة الناجمة عن المرض عن طريق النقل من جسم إنسان لآخر في حالة كون تلك الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذا المرض إذ نص في الفقرة الأولى من المادة الثانية على أنه : " لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم انسان حي بقصد زرعه في جسم انسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي أو علاجه من مرض جسيم وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته " أي أن الضابطين لجواز النقل وفقاً للقانون تتمثل في حالة الضرورة القائمة على الخطر الجسيم الحال كذلك وكون تلك الوسيلة الوحيدة لدفع ذلك وألا يعرض المتبرع لخطر جسيم على حياته والتي بتوافرها نظم القانون إجراءات محددة لا يجوز الإخلال بها أو عدم الالتزام بها ومنها أن يكون ذلك على سبيل التبرع وحظر التبرع على سبيل البيع والشراء وبإجراءات محددة تضمن سلامة المرضى الصادر من المتبرع وبموافقة اللجنتين المختصتين في القانون " اللجنة الثلاثية واللجنة العليا لزرع الأعضاء " وأن يكون ذلك في إحدى المستشفيات المرخص لها والتي تتوافر بها الأدوات والآلات الطبية الحديثة التي تضمن سلامة المنقول منه والمنقول إليه ، كما حظر النقل فيما بين مصريين وأجانب سوى بين الزوجين والأبناء أو بين الأجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة التي ينتمي إليها المتبرع والمتلقي على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وحتى لا يتحول المصري إلى سلعة تباع وتشترى لمن يدفع ومن يملك أموالاً أكثر ، ومن ثم فإنه لا يجوز أن يتخلص الأجنبي من آلام المرض بأن يسلب المواطن المصري أعضاءه ، حيث استلزم القانون المصري ضوابط محددة لدفع الخطر الذي يحيق به من المرض الجسيم ولا يجوز معها التذرع بحالة الضرورة لدفعها إذ لا يمكن الارتكان إلى تلك الحالة للفكاك من أحكام القانون وإلا أضحى القانون لغواً تنزه الشارع عنه ، حيث إن مناط اللجوء إلى النقل وزرع الأعضاء البشرية بداءة هو وجود حالة ضرورة لتطلب وجود ضرورة تتمثل في عنصر الخطر وهو المرض الجسيم الذي يخشى معه على حياة المنقول إليه فضلاً عن وجوب أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لدفع المرض والتناسب من عدم تعريض المتبرع لخطر يهدده ، وهذه الشروط لا ريب هي أركان حالة الضرورة فالمشرع اشترط توافرها واستلزم بعد توافرها أن دفعها بشكل محدد وهو التبرع وفق ضوابط محددة نظمها القانون بما يتعين معه الالتزام بها ولا يجوز التعويل على حالة الضرورة في الفكاك من تلك الضوابط المار بيانها التي استلزمها القانون إذ إنها شرط للجوء إلى تلك الآلية وليست وسيلة للهروب من ربقة تلك الضوابط فلا يستقيم الحال لدفع حالة الضرورة إلا بآلية معينة وبضوابط مستحكمة وأسس مسترعاة نظمها ذلك القانون بما لا يمكن معه إعمال أثر حالة الضرورة ، إذ يجوز إعمالها في هذه الحالات حيث لا يجوز أن يتم مكافحتها بأي شكل يخالف ما انصب عليه القانون من آلية تبين أسلوب مواجهته إذ يعد ما اشترطه القانون بمثابة قيد وارد على النص العام الذي حددته شروط الضرورة على النحو السالف إيراده ، كما وأن الوسيلة التي التجأ إليها المتهمون لا يمكن بحال من الأحوال اعتبارها الوسيلة الوحيدة لدفع المرض الذي ابتلي به إذ يوجد وسائل عدة وأساليب متعددة يتمكنون من خلالها من دفع ذلك المرض ، فيستطيع الأجانب المنقول إليهم أن يعتصموا به ولهم لكي توفر لهم العلاج المناسب لحالتهم سواء داخلها أو خارجها أو المتبرعين المتوافقين معهم أو يلجأ إلى دول عديدة توجد بها بنوك للأعضاء توفر لهم الأعضاء المناسبة لهم وهناك من الوسائل الأخرى التي يستطيعوا بها التخلص من آلام المرض ، ويرتبط نفي أن الوسيلة المذكورة هي الوسيلة الوحيدة من عدم حلول الخطر لأن المنقول إليهم خططوا واتفقوا وقدموا إلى مصر وبالتبعية كان هناك فسحة من الوقت أمامهم لولوج طريق شرعي يعالج مرضهم سواء في مصر أو في أي دولة أخرى بدلاً من الانزلاق والانخراط في مافيا بغيضة للاتجار في البشر، كما افتقد الفعل المقترف بمعرفتهم من عنصر التناسب المفترض فيه حيث أنهم اشتروا صحتهم في عمرهم المتقدم بصحة أشخاص في ريعان شبابهم فالمنفعة التي تعود عليهم لا تقارن بالضرر الذي يصيب هؤلاء الشباب الذين لا يجدون قوت يومهم ويرضخون لحياة صعبة لا تتوافر بها أبسط أنواع السلامة الصحية بما يرجح معه عدم قدرة جسدهم بعد نقل كلاهم من تنقية السموم التي يتعرضون لها ، فأي المصلحتين الأجدر بالحماية إنها بلا شك مصلحة الشباب الذي يتعرض لمصاعب الحياة والفقر ولا يتوافر لها مقومات الحياة وبين كهل في غياهب عمره اشترى صحته بسلب صحة آخر نظير جنيهات معدودة ، فلا يجوز أن يسلب إنسان صحته في سبيل إنقاذ نفسه فيرجح مصلحة البريء الذي لم يصدر منه أو عنه أي خطر ، ومن ثم فلا يجوز أن يسلب شخص عضواً من جسد غيره في سبيل إنقاذ نفسه ، إذ إن واقع الحال أن حق الإنسان المصري في الحياة وسلامة جسده يعلو أو على الأقل يتساوى مع حق الآخر في صون حياته وعلاجه من مرضه فحياة الاثنين وصحتهما على قدم المساواة أمام القانون ، ولا مجال للاختيار بينهم ، ومن ثم لا يتوافر التناسب المتطلب قانوناً لتوافر عنصر الفعل الضروري وأنه من المناسب في هذا المقام القول أن ما ساقه الدفاع واعتصم به من توافر حالة الضرورة لا ريب جانبه الصواب ، إذ ما هي الضرورة لأطباء تجعلهم يتواصلون مع سماسرة لإحضار أشخاص من بلاد أجنبية ويحضرون إلى مصر ويشترون قطعة من جسد فقير مصري يتجر به ويفقد عضواً هو في أشد الحاجة إليه ، وما هي الضرورة القانونية أن يخضعوهم والمنقول منهم الضعفاء الفقراء لتلك العملية في أماكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسمى دوراً للشفاء ، إذ لا يتوافر بها الأدوات اللازمة ولا تستوفي أبسط القواعد الصحية بما عرضت المنقول منهم للخطر ، إن الضرورة المتوافرة في حق هؤلاء الأطباء والسماسرة وأعوانهم لا تعدو حاجة إلى المال السريع المغموس في دم هؤلاء الفقراء والذي تسبب بإهمالهم في موت المنقول منهم والمنقول إليهم) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في القانون أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بشخص وتدفعه إلى الجريمة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ، ويشترط في حالة الضرورة التي تسقط المسئولية الجنائية أن الجريمة التي ارتكبها المتهم هي الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر الحال به ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اطرح الدفاع المؤسس على قيام حالة الضرورة يكون بريئاً من قالة الخطأ في تطبيق القانون .
22- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة ، ولا يقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ، كما أنه من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ويكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج بما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، ولما كان الحكم قد كشف عن اطمئنان المحكمة إلى ما حواه تقرير خبير الأصوات وما انتهى إليه من تطابق أصوات وصور الطاعنين في التسجيلات الصوتية والمرئية المأذون بها من النيابة العامة المختصة ورد على الدفع ببطلان تلك التسجيلات وتفريغها رداً سائغاً يتفق وصحيح القانون لما تضمنه من اطمئنان المحكمة لما أثبت في تفريغ هذه الأشرطة ، وكان من المقرر أن الهدف الذي قصد إليه الشارع من وجوب مراعاة الإجراءات الخاصة بتحريز الأشياء التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية هو الاستيثاق من عدم حصول عبث بتلك الأشياء والأدلة ، فإذا اطمأنت المحكمة إلى ذلك – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن قصد الشارع يكون قد تحقق ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون من تشكيك في مؤدى هذه التسجيلات وتفريغها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض .
23- لما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبوا إلى المحكمة إجراء أي تحقيق في الطلبات التي أشاروا إليها في أسباب طعنهم فليس لهم - من بعد - أن ينعوا عليها قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها ، ومن ثم يكون منعاهم في هذا الشأن غير مقبول .
24- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، والأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن الأحكام لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وأن تناقض أقوال الشهود وتضاربهم في أقوالهم أو مع أقوال غيرهم لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكانت المحكمة قد بينت واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها ، وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ، ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى تناقض أقوالهم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .
25- لما كان الطاعنون لم يبينوا أوجه التناقض بين أقوال الشهود وإقرارات بعض الشهود والتقرير الفني فإن النعي في هذا الشأن لا يكون مقبولاً ، لما هو مقرر من أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً .
26- من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت عنه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى ، إذ المرجع في تقدير قيمة الشهادة ولو كانت منقولة هو إلى محكمة الموضوع وحدها ، فمتى صدقتها واطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة فلا تصح مصادرتها في الأخذ بها والتعويل عليها ، ومن ثم يضحى النعي في هذا الخصوص لا محل له .
27- من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ، ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفي عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحه لها ، ومن ثم فإن النعي في هذا الصدد يكون غير سديد .
28- لما كان البين أن محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد الجرائم المسندة إلى الطاعنين ، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعنون ، فإن النعي في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
29- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعنون لم يكشفوا عن أوجه التناقض التي شابت أسباب الحكم ، فإن النعي في هذا الشأن يكون غير مقبول ، هذا فضلاً عن أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها بعضاً ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة للواقعة وساق على ثبوتها في حق الطاعنين أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه ، مما تنتفي معه قالة التناقض .
30- من المقرر أن لمحكمة الموضوع التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق ولو عدل عنها بعد ذلك دون بيان العلة أو موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل ثابت فيها ، وإذ كان الطاعن السادس عشر لا يماري في أن ما نقله الحكم من أقوال شاهد الإثبات .... له أصل ثابت في الأوراق ، ومن ثم فلا وجه لتعييب الحكم أخذه بأقوال الشاهد على الرغم من عدوله عنها بعد ذلك ، إذ العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة وعولت عليه مما آنست الصدق فيه ، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن سالف الذكر في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
31- لما كان الثابت من محضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين قد تنازلوا عن سماع أقوال شهود الإثبات الغائبين واكتفوا بأقوالهم بالتحقيقات والمحكمة تلت أقوالهم بالجلسة ، وكانت المحاكمة قد جرت في ظل التعديل المدخل على المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 113 لسنة 1957 الذي يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً .
32- لما كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخرى إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه للتدليل على ثبوت الجرائم المسندة إلى الطاعنين قد جاء مقصوراً على أقوال شهود الإثبات وملاحظات النيابة العامة والمحادثات الهاتفية المضبوطة على الهواتف المحمولة لبعض الطاعنين ومن الاتصالات الالكترونية على الهواتف المضبوطة بحوزة الطاعن السادس والعشرين ومن تقرير خبير الأصوات والأدلة العامة المستمدة من الاتصالات المخزنة على هواتف بعض الطاعنين ومن تقرير اللجنة الفنية المنتدبة من وزارة الصحة ومما تضمنته أقوال بعض الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة ولم يتساند في ذلك إلى التحريات التي لم يعول عليها إلا كمسوغ لإصدار الإذن بالتسجيل والتصوير ، وإن ما ورد بأقوال شاهد الإثبات الأول – عضو الرقابة الإدارية – في شأن التحريات إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي أفصحت عن اطمئنانها إليه ، ومن ثم فإن النعي في هذا الشأن لا يكون سديداً .
33- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتسجيل هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التسجيل وكفايتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن – كما هو الحال في الدعوى – فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع ببطلان إذن التسجيل لابتنائه على تحريات غير جدية على نحو يتفق وصحيح القانون ولم يتخذ من المضبوطات والتسجيلات سنداً لتسويغ التحريات السابقة على صدور الإذن ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون لا محل له .
34- لما كان القانون لم يرسم حدوداً شكلية يتعين مراعاتها في تحرير الأحكام غير ما أوجبه من ذكر البيانات المنصوص عليها في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، فلا يعيب الحكم أن يجمع بين دفاع الطاعنين جميعاً عند تحدثه عن رفض هذا الدفاع ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الرابع بشأن إحالة الحكم في الرد على دفاعه القائم على عدم جدية التحريات لما أورده من رد على دفاع باقي الطاعنين لا محل له .
35- من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ، وكانت المحكمة قد عرضت لما أثاره الدفاع حول اعتراف المتهم الثاني والثلاثين - الطاعن التاسع والعشرين – واطرحت ما أثير للأسباب السائغة التي أوردتها وأبانت أنها اقتنعت بصدق ذلك الاعتراف وأنه يمثل الحقيقة ، فإنها تكون قد مارست السلطة المخولة لها بغير معقب عليها ، ولو صح ما يثيره هذا الطاعن من أن استجوابه قد تم في حضرة عضو الرقابة الإدارية لأن مجرد حضوره والخشية منه لا يعد قرين الإكراه المبطل لاعتراف الطاعن لا معنى ولا حكماً ما دام لا يدعي أن سلطانه امتد إليه بالأذى مادياً كان أو معنوياً ، كما أن احتجازه بمقر هيئة الرقابة الإدارية ليس من قبيل الإكراه المبطل للاعتراف لصدور قرار وزير الداخلية رقم 13578 لسنة 2003 المعدل بالقرار رقم 18877 لسنة 2004 باعتبار المباني المحددة بالقرار والتابعة لهيئة الرقابة الإدارية من الأماكن المرخص قانوناً بإيداع المتهمين فيها ، وذلك في القضايا التي يتم ضبطها بمعرفة الهيئة ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص غير قويم .
36- لما كان لا مصلحة للطاعنين الأول والتاسع والعاشر والثالث عشر والسابع عشر في التمسك بأوجه الطعن بغيرهم من المتهمين ما دامت لا تمس حقاً لهم ، فلا يكون مقبولاً ما يثيرونه بشأن اعتراف الطاعن التاسع والعشرين لعدم تعلق هذا الاعتراف بهم .
37- من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع وإن عدل عنه في مراحل أخرى ، وكان يبين من مطالعة محضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن الخامس والثلاثين لم يدفع ببطلان الاعتراف الصادر منه ولا بأنه كان وليد إكراه فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة لدى محكمة النقض ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن المذكور في هذا الشأن يكون في غير محله ، هذا فضلاً عن أن مجرد القول بإجهاد الطاعن وإرهاقه أو بأن الاعتراف موحى به من ضابط الواقعة – بفرض صحة إبداء هذا الدفاع – فإنه لا يشكل دفعاً ببطلان الاعتراف ولا يعد قرين الإكراه المبطل له معنى ولا حكماً ما دام سلطان الضابط لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً أو معنوياً.
38- من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها تلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم آخر ، كما أن لها وزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ، ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها ، وما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه للأدلة التي دان الطاعنين على مقتضاها فلا يعيبه - من بعد – أن يقضي ببراءة متهمين آخرين استناداً إلى عدم اطمئنان المحكمة لأقوال الشهود وباقي أدلة الإثبات في حقهم للأسباب التي أوردها ، فإن ما يثار في هذا الصدد يكون في غير محله .
39- لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة الاتجار بالبشر وأوقع عليهم عقوبتها عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات للارتباط بوصفها الجريمة الأشد وقد أثبتها الحكم في حقهم ، ومن ثم فلا مصلحة لهم فيما يثيرونه على ما عداها من الجرائم التي دينوا بها ، ومن ثم يكون منعاهم في هذا الصدد غير سديد .
40- من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة ، فإن ما يثيره الطاعن الثالث والثلاثين من أن الطاعن السادس والعشرين لم يقل بما أورده الحكم من أنه صديق له – بفرض تردي الحكم في هذا الخطأ – يكون غير مقبول لأنه لا يمس جوهر الواقعة .
41- لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال – المنقول منه – .... في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ويكون النعي في هذا الصدد في غير محله .
42- لما كان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الطب الشرعي الخاص بالمنقول منه .... أنه قد أجري له تدخل جراحي متمثل في استئصال كليته اليسرى ، وكان ما أورده الحكم نقلاً عن تقرير الطب الشرعي كافياً في بيان مضمونه ولتحقيق المواءمة بينه وبين باقي الأدلة المطروحة في الدعوى ، فإن النعي في هذا الشأن يكون على غير سند .
43- لما كان ما أورده الحكم بشأن التقارير الفنية يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، ومن ثم يكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن على غير أساس .
44- من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها فمتى فصل في شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت – استناداً إلى الأدلة التي أوردها – وفاة المجني عليها .... بعد إجراء عملية زرع كلى لها ووفاة أخرى بعد استئصال كلية منها ، فإن ما يثيره الطاعنون الخامس والحادي عشر والثامن عشر في هذا الشأن يكون غير سديد ، هذا فضلاً عن أن حكم ظرف وفاة المجني عليه لتشديد العقوبة في جريمة الاتجار بالبشر وحكم إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة وإثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر ، فإنه لا يجدي الطاعنون المار ذكرهم ما يثيرونه عن قصور الحكم في استظهار رابطة السببية بين فعلهم ووفاة المجني عليهم ما دام أنهم لا يجادلون في إصابة بعض المجني عليهم بعاهة مستديمة .
45- من المقرر أن المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية والتي أحالت إليها المادة 381 من هذا القانون وإن نصت على أن ( ينادى على الشهود بأسمائهم وبعد الإجابة منهم يحجزون في الغرفة المخصصة لهم ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة ومن تسمع شهادته يبقى في قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة ) فإنها لا ترتب على مخالفة هذه الإجراءات بطلاناً ، إذ إن ذلك ليس إلا من قبيل الإجراءات التنظيمية ، وكل ما في الأمر أن للمحكمة تقدير شهادة الشاهد المؤداة في هذه الظروف على أنه ما دام الشاهد قد سمع بحضور المتهم ولم يعترض على سماعه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن حقه في هذا الاعتراض يسقط بعدم تمسكه به في الوقت المناسب ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى البطلان لا يكون له وجه .
46- لا مصلحة للطاعن الأول في المنازعة بشأن وفاة المريضة .... ، وكذا منازعة الطاعن السادس والعشرين بشأن أن الجريمة عبر وطنية ما دامت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون حتى مع عدم وفاة المجني عليها سالفة الذكر ، وكذا عدم توافر الظرف المشدد في جريمة الاتجار في البشر .
47- من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في واقعة أخرى على ذات المتهم ، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل يهدف إلى التشكيك فيما خلصت إليه المحكمة في يقين مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن النعي في هذا الصدد يكون غير قويم .
48- لما كان لا يبين من محضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة الثامنة والعشرين قد أثارت ما تدعيه في أسباب طعنها بسبق صدور أمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم الاعتداء على المال العام لعدم جدية التحريات في الدعوى المطروحة ، فلا يقبل منها إثارة هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض .
49- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المنقول إليهم واطرحه في قوله : (..... فمردود بأن الثابت من مطالعة سائر الأوراق من خلوها من هذا الأمر قبل المتهمين المحالين إذ لم يصدر من النيابة العامة أي تصرف أو إجراء قبل هؤلاء المتهمين المحالين سوى إحالتهم إلى هذه المحكمة وأن أمراً ضمنياً بألا وجه لإقامة الدعوى قبلهم لا وجود له هذا على خلاف المنقول منهم فقد كشفت النيابة عن وجود مانع من موانع المسئولية لهم نص عليه في المادة 21 من قانون الاتجار بالبشر رقم 64 سنة 2010 إذ عد المجني عليه من قبل جماعات إجرامية منظمة وهم المتهمون الوارد أسمائهم بأمر الإحالة أما المنقول إليهم الأجانب فانصب الأمر بألا وجه الصادر من النيابة العامة على إعمال ولايتها على النحو الذي اختصها به الشارع بالمادة رقم 209 من قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بسلطة النظر في موجبات إحالة الدعوى الجنائية على قضاء الموضوع أو الوقوف بها عند الحد الذي بلغته من إجراءات تحقيق واستدلال تقديراً لعدم أهمية إقامتها استناداً إلى أسباب عدة تتمحور حول قد يصير من الظروف القضائية المخففة ويصلح لدى النيابة العامة سبباً لصرف النظر عن الدعوى لانعدام أهميتها فالنيابة العامة انتهت إلى ثبوت الجريمة في حقهم بما يسوغ إحالتهم للمحاكمة الجنائية بيد أنها ارتأت في الظروف المرضية لهم موجباً لعدم إحالتهم إلى المحاكمة لا سيما وأن كلاً منهم كانوا مستغلين من المتهمين المحالين إلى هذه المحاكمة ، وهو الأمر الذي يتضح معه أن النيابة العامة انتهجت تصرف قائم على التفريد العقابي لكل حالة والذي ابتنى على اتجار المتهمين المحالين بالبشر في المجني عليهم المنقول منهم ونقل أعضائهم ومساهمة المنقول إليهم في تلك الجرائم ، والتي ارتأته النيابة موجباً لعدم الأهمية قبلهم يتمثل في استغلال المتهمين غرضهم للحصول على الأعضاء البشرية المشار إليها والشفاء من آلامهم على حساب المنقول عليهم المستضعفين بما لا يكون هناك أي أمر ضمني قبلهم ولا يغير من هذا النظر ما أثاره الدفاع من امتداد الأمر المذكور إلى المتهمين المحالين على سند من ابتنائه على أسباب عينية إذ لم يتضمن هذا الأمر أية أسباب عينية إذ لم يستند إلى عدم وقوع الجريمة أو عدم العقاب عليها وإنما استند إلى انتفاء مسئولية المنقول منهم المتعدى على حقوقهم من قبل المتهمين المحالين الذي اتجروا في المجني عليهم ونقلوا الأعضاء البشرية منهم إلى أجانب نظير أموال بالمخالفة لأحكام القانون المتقدم ذكرها بما لا يجوز معه القول بامتداد امتناع المسئولية قبلهم ، إذ من غير المتصور أن وجود سبب إباحة أو مانع مسئولية قبل شخص يزيل المسئولية الجنائية على من اعتدى عليه ، كما لا يجدي نفعاً قالة الدفاع بأن النيابة العامة أمرت بألا وجه حيال المنقول إليهم الأجانب لعدم وجود جريمة مسندة إليهم بحسبان أن هذه القالة غير صحيحة ذلك أن النيابة العامة أثبتت مسئوليتهم الجنائية ثم أعملت موجباتها في عدم الأهمية استناداً إلى استغلال المتهمين المحالين لمرض هؤلاء المرضى الأجانب ، ومن ثم يضحى هذا الدفع والحال كذلك على غير سند من القانون أو واقع متعيناً رفضه ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كان تصرف النيابة العامة لا يفيد على وجه القطع استقرار الرأي على عدم رفع الدعوى الجنائية ، فإنه لا يصح اعتبار تصرفها أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى ، لأن الأصل في هذا الأمر أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة فإنه لا يصح استنتاجه من تصرف أو إجراء آخر ، إلا إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً وبطريق اللزوم العقلي أن ثمة أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى ، وإذ كان البين من المفردات المضمومة أنها خلت مما يفيد على وجه القطع واللزوم أن النيابة العامة أصدرت أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على الطاعنين ، فإن النعي في هذا الخصوص لا يكون سديداً .
50- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم التعويل على تقريري اللجنة الطبية وخبير الأصوات واطرحه – بعد أن عرض لأحد المبادئ القانونية – في قوله : ( ... وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى ما انتهى إليه تقرير اللجنة الطبية الخماسية المنتدبة من النيابة العامة والسالف الذكر بأدلة الثبوت وهذه النتيجة التي انتهى إليه التقرير تتفق مع الدليل القولي المستمد من أقوال شاهد الإثبات الأول وما جاء بالتحريات وكذا من تسجيل المكالمات ومراقبة اللقاءات وما انتهى إليه كل من تقرير لجنة خبراء الأصوات ولجنة الأدلة الجنائية ولجنة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية والسالف الإشارة إليها جميعاً بأدلة الثبوت والتي تطمئن إليها المحكمة كذلك لذات أسباب اقتناعها بتقرير أدلة اللجنة الطبية الخماسية إذ إن المحكمة تقطع من الوقائع ما ثبت لديها والقرائن التي استخلصتها وترتيب النتائج على المقدمات بصحة هذه النتائج التي انتهت إليها تلك التقارير وبصحة إسناد الأفعال التي أتاها المتهمون وترتيباً على ذلك ، فإن ما يثيره الدفاع في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون محاولة للتشكيك في أدلة الدعوى التي وثقت فيها المحكمة واطمأنت إليها ) . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع وأنها الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ، ولها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وهي لا تلتزم بندب خبير آخر في الدعوى أو إعادة المأمورية أو الرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه ، ومع ذلك فقد اطرحت المحكمة دفاع الطاعنين بأسباب سائغة ، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى تقريري اللجنة الطبية وخبير الأصوات وأخذت بهما ، فإن النعي بعدم كفاءة أعضائها يعد منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات ولا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض .
51- لما كان لا جدوى مما يثيره الطاعن الرابع من عدم عرضه على النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه – بفرض صحته – وكذلك ما يثيره الطاعن الحادي عشر من حصول إجراءات القبض عليه واستجوابه عقب انتهاء مدة الإذن الصادر من النيابة العامة طالما أنهما لا يدعيان أن هذين الإجرائين قد أسفرا عن دليل منتج من أدلة الدعوى ، هذا فضلاً عن أن البين من مدونات الحكم أن إذن النيابة العامة بالقبض على الطاعن الأخير قد صدر بتاريخ 7/11/2016 ولمدة ثلاثين يوماً ، وكان الطاعن المذكور قد ضمن مذكرة أسباب طعنه أن إجراءات القبض والاستجواب حياله قد وقعت بتاريخي 6 ، 7 /12/2016 ، ومن ثم تكون تلك الإجراءات قد تمت وفقاً للقانون ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
52- من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ، ويشتمل على بيان ما يرمي إليه ، ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافعين عن الطاعنين الثالث عشر والواحد والعشرين وإن كانا قد طلبا الطلبات المبينة بوجه الطعن إلا أنهما لم يعاودا التمسك بها في الجلسة الختامية واقتصرا في مرافعتهما الختامية على طلب الحكم بالبراءة ، فليس لهما أن ينعيا على المحكمة عدم إجابتهما إلى هذه الطلبات أو الرد عليها .
53- لما كان التعديل الوارد على نص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية بموجب القانون رقم 11 لسنة 2017 – الذي جرت محاكمة الطاعن الثالث والثلاثين في ظله – أجاز حضور وكيل خاص عن المتهم في جناية ، وقد جاء نص هذه المادة في هذا الخصوص مطلقاً دون قيد ، وكان البين من محضر جلسة 29/4/2018 التي اختتمت بحجز الدعوى للحكم أنها قد خلت من إصدار قرار من المحكمة باستصدار توكيل عن الطاعن الثالث والثلاثين – خلافاً لما يثيره الطاعن بوجه النعي - وأن الأستاذ .... المحامي حضر عن الطاعن المذكور بتوكيل خاص وترافع عنه في الدعوى وأبدى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر ، فإن ما ذهبت إليه المحكمة من وصف حكمها المطعون فيه من أنه حضورياً للطاعن المار ذكره يكون قد صادف صحيح القانون ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد .
54- لما كانت حالة الانتقام والرغبة في إدانة المحكوم عليهما كلها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان الثالث والثلاثين والرابع والثلاثين في هذا المنحى لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن .
55- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين من الواحد والثلاثين حتى الرابع والثلاثين لم يثيروا شيئاً بشأن أن الأول أحد ملاك المستشفى وليس مديراً لها وأن الثانية ليست المدير الإداري للمستشفى وإنما مؤجرة لأحد أقسامها وأن الثالث شريك موصي بالمستشفى وأن الأخير مدير إداري لها ، فإن نعيهم في هذا الصدد يكون غير مقبول ، لما هو مقرر من أن قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها .
56- لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنها قد خلت مما يثيره الطاعن الواحد والثلاثين في أسباب طعنه من أوجه دفاع موضوعية تتعلق بتلفيق الاتهام له من الطاعنة العشرين ، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويكون ما ينعاه في هذا الشأن في غير محله .
57- لما كان ما ساقه بعض الطاعنين لدى محكمة الموضوع من قرائن تشير إلى عدم ارتكابهم الجرائم المسندة إليهم ودفاعهم بعدم تواجدهم على مسرح الجريمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن النعي في هذا الشأن لا يكون له محل .
58- من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم اطراحه المستندات الرسمية والتي تساند إليها بعض الطاعنين للتدليل على دفاعهم ، ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
59- لما كان ما يثيره الطاعنون من قصور تحقيق النيابة العامة لا يعدو أن تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين قد طلبوا من المحكمة تدارك هذا النقص أو إجراء تحقيق معين في هذا الشأن فليس لهم - من بعد - أن ينعوا على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه .
60- لما كان ما يثيره بعض الطاعنين بشأن أن تاريخ تصوير أحد المتلقين بالتسجيلات لاحق على تاريخ مغادرته البلاد ، فإنه لما كان من المقرر أنه لا عبرة بالخطأ المادي – بفرض حصوله – إنما العبرة هي بحقيقة الواقع بشأنه ، فإن ما يثار في هذا الخصوص يكون غير مقبول ، هذا فضلاً عن أن الخطأ في شأن ما تقدم لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى قيام الطاعنين بارتكاب الجرائم المسندة إليهم .
61- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما أورده تدليلاً على مسئولية المحكوم عليه الخامس والعشرين قوله ( وكذلك أجريت تحاليل كروس ماتش على المنقول منه .... وتم إجراء العملية في يوم 12/11/2016 وهذا ما شهد به المجني عليه المنقول منه .... بتحقيقات النيابة حيث أنه لم يحدد تاريخ إجراء التحاليل تحديداً ولكنه حدد تاريخ إجراء العملية باستئصال عضو الكلى ونقلها إلى المريض .... في يوم 12/11/2016 .... وهذا تأيد بتقرير الطب الشرعي الذي انتهى .... وفي تاريخ يتفق والتاريخ المثبت بالأوراق 12/11/ 2016 ) ، وهو ما يسلم به الطاعن في أسباب طعنه ، فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .
62- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان المحكوم عليهم الرابع والخامس والحادي عشر والسابع عشر والثامن عشر والرابع والعشرين والسادس والعشرين والثلاثين والثاني والثلاثين والسادس والثلاثين لم يفصحوا عن ماهية أوجه الدفاع الجوهرية التي أثاروها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيرونه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
63- لما كانت المادة 13 من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر المعدل توجب ( الحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، أو التي استعملت في ارتكابها مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ) ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته بياناً للمضبوطات ثم قضى بمنطوقه : ( د - بمصادرة الأموال والمشغولات الذهبية والأمتعة وجميع المضبوطات ذات القيمة المادية والعينية وكذا المحررات المزورة المضبوطة الرسمي منها والعرفي مع مراعاة حقوق الغير حسن النية ) عملاً بالمادة 13 سالفة الذكر مما مفاده انصراف المصادرة إلى جميع المضبوطات ، وإن خلا منطوقه من بيان كنه المضبوطات التي قضى بمصادرتها ما دام قد بينها بأسبابه التي يحمل المنطوق عليها والتي تعد جزءاً لا يتجزأ منه وهو بيان كاف ، لما هو مقرر في القانون أنه وإن كان الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ، إلا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة إلى ما يكون من الأسباب مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين الثاني عشر والسادس عشر على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله .
64- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن الجرائم التي ارتكبها الطاعنون المستوجبة لعقابهم وأنها ارتكبت لغرض واحد مما يوجب الحكم على كل منهم بعقوبة واحدة عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات فإنه يكون قد أعمل حكم هذه المادة ، ولا يؤثر في سلامته أنه أغفل ذكر الجريمة الأشد .
65- لما كان تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته ، وليس في القانون ما يلزمها بأن تتقيد بالحد الأدنى الذي يستتبعه تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات إن هي أعملتها ، ولما كانت المحكمة قد أوقعت بالطاعنين العقوبة التي ارتأتها مناسبة لما اقترفوه من جرم دون أن تنزل بها إلى الحد الأدنى المقرر للجريمة ذات العقوبة الأشد التي دانتهم بها ، فإن النعي في هذا الصدد يكون غير سديد .
66- لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في ديباجته أنه صدر من محكمة جنايات .... واشتمل على بيان الهيئة التي أصدرته واسم عضو النيابة وأمين السر ، فإنه لا جدوى للنعي على الحكم عدم بيان الاسم الثلاثي لرئيس الدائرة وعضو اليسار بها طالما أن الطاعن الثلاثون لا يماري أحدهم في أن الحكم صدر من الهيئة التي سمعت المرافعة ومن قضاة لهم ولاية الفصل في الدعوى .
67- لما كان الطاعن الثلاثون لا يماري في أن التوقيع على الحكم المطعون فيه قد صدر عن رئيس الجلسة التي قضت به ، فإن نعيه عليه بعدم قراءته يكون غير ذي وجه .
68- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها برر قضاءه ببراءة المطعون ضدهم بقوله : ( ومن حيث إنه يبين من استقراء وقائع الدعوى على السياق المتقدم أن أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة وصولاً لإدانة المتقدم ذكرهم غير كافية لبلوغ تلك الغاية لما يلي : بالنسبة لجميع التهم المسندة للمتهمين المذكورين فإنه لما كان من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبني على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه ، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة ، ولما كان الثابت أن أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل على اقتراف المتهمين للتهم المسندة إليهم المتقدم ذكرها وانتهى الأمر بانحسار الدليل بشأنها على تحريات عضو الرقابة الإدارية التي لا تصلح بمفردها بالإدانة لكونها بهذه المثابة لا تعدو وأن تكون مجرد رأي لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد كنهها ويتحقق القاضي منها بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته أو فساده وانتاجه في الدعوى أو عدم إنتاجه ، ولا يجزئ في ذلك ما قاله عضو هيئة الرقابة من أنه استقى تحرياته من مصادر سرية لا يمكن البوح بها إذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يكشف عن دليل بعينه تحققت منه بنفسها . لما كان ما تقدم ، وكانت الأحكام الجنائية تقوم على القطع واليقين ولا تقوم على الشك والتخمين ، وكانت الأوراق قد خلت من أي دليل على اقتراف المتهمين المذكورين للجرائم والتهم المسندة إليهم ، فإنه يتعين والحال كذلك تبرئتهم من التهم المسندة إليهم ، ولا يقدح في ذلك إقرار المتهم الحادي والأربعين على نفسه بإحضار الدم والتحاليل إلى الحالة المرضية التي أجرى لها العملية لعدم اطمئنانها لهذا الإقرار . ومن حيث إنه مما تقدم ، وكانت الدعوى بخصوص المتهمين الثلاثة المذكورين على السياق المتقدم بيانه لا يوجد فيها دليل يصح على إدانة المتهمين المذكورين بمقتضاه ، وأن جل ما نسب إليهم قائم على افتراضات وحدس وتخمين بما يتعين معه القضاء ببراءتهم مما أسند إليهم عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي بالبراءة ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها في تقدير الأدلة ، كما أنه من المقرر أيضاً أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر ، ولها حق تجزئة التحريات فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، كما أنها ليست ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام ، لأن في إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها ، ولم تتجاوز فيما خلصت إليه حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه ، ومن ثم فإن ما تخوض فيه الطاعنة لا يعدو في حقيقته محاولة لإعادة الجدل في موضوع الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
------------------
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم :
المتهمون جميعاً :
بصفتهم جماعة إرهابية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر تعاملوا في الأشخاص الطبيعيين بمختلف الصور وكان ذلك بأن ارتكبوا سلوك النقل والتسليم والتسلم والإيواء والاستقبال للمجني عليهم / .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... وآخرين وكان ذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية وفي غير المنشآت المرخص لها بذلك ، وهو ما ترتب عليه إصابة عدد من المجني عليهم بعاهة مستديمة ووفاة أحدهم على النحو المبين بالأوراق ، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجرائم زراعة الأعضاء البشرية وذلك على النحو التالي :
أولاً : المتهمون من الأول حتى الخامس :
- بصفتهم من الأطباء أجروا عدداً من العمليات الجراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية وهو عضو الكلى لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب المصابين بمرض الفشل الكلوي ، وكان ذلك استئصالاً من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم استغلالاً للاحتياج المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب ، دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية حال كون تلك العمليات نتاجاً لاتفاق أبرم مع هؤلاء المرضى الأجانب من قبل عدد من المتهمين محله التعامل في العضو المنقول " عضو الكلى " على سبيل الشراء بمقابل مادي مع علمهم بذلك ، ودون اتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانوناً لإجراء تلك العمليات والتي أجريت جميعها في غير المنشآت الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء وهو ما ترتب عليه وفاة إحدى المواطنات المصريات ممن استأصل منهم عضو الكلى وثلاثة من الأجانب المنقول إليهم الكلى المزروعة وذلك إثر تلك العمليات التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون وذلك على النحو التالي :
1- المتهمون من الأول حتى الخامس : أجروا عمليات نقل وزراعة عضو بشري " عضو الكلى " لمتلقين غير مصريين وهم كل من .... " .... الجنسية " ، .... " .... الجنسية " ، .... " .... الجنسية " و.... " .... الجنسية " بتواريخ .... ، .... ، .... ، .... على الترتيب .
2- المتهمون من الأول حتى الرابع : أجروا عملية نقل وزراعة عضو بشري " عضو الكلى " لمتلق غير مصري وهو .... " .... الجنسية " بتاريخ .... .
3- المتهمون من الأول حتى الثالث : أجروا عملية نقل وزراعة عضو بشري " عضو الكلى " لمتلقية غير مصرية .... " .... الجنسية " .
وقد تمت جميع عمليات نقل وزراعة عضو الكلى المشار إليها في البنود 1 و2 و3 نقلاً من منقول منهم مصريين بالمخالفة لأحكام القانون ، وكان ذلك بأن استأصل ذلك العضو منهم ممن ثبت توافقهم الطبي مع هؤلاء المرضى ، حال كون تلك العمليات نتاجاً لاتفاقات أبرمها المتهمان الأول والثالث على شراء ذلك العضو المنقول بمقابل مادي مع علمهم بذلك ، ودون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية أو اتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانوناً لإجراء تلك العمليات والتي أجريت جميعها في مستشفى .... الخاص بـ .... المملوكة للمتهمين من الخامس والثلاثين حتى السابع والثلاثين حال كونها منشأة غير مرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء وهو ما ترتب عليه وفاة إحدى المرضى من المتلقيات الأجانب وهي .... إثر تلك العملية المشار إليها في البند أولاً /1 .
4- المتهمون الأول والرابع ومن السادس حتى التاسع والخامس عشر : أجروا عملية نقل وزراعة " عضو الكلى " لمتلقية غير مصرية هي .... " .... الجنسية " وذلك بتاريخ .... .
5- المتهمون الأول والثالث ومن السادس حتى الثامن : أجروا عمليات نقل وزراعة عضو بشري " عضو الكلى " إلى متلقين غير مصريين وهم كل من .... ، .... ، .... ، .... و.... " .... الجنسية " وذلك بتواريخ .... ، .... ، .... ، .... ، .... على الترتيب .
6- المتهمون الأول والثالث والرابع ومن السادس حتى الثامن : أجروا عملية نقل وزراعة عضو بشري " عضو الكلى " إلى متلقية غير مصرية وهي .... وذلك بتاريخ .... .
7- المتهمون الثاني والثامن والعاشر والثالث عشر : أجروا عملية نقل وزراعة عضو بشري " عضو الكلى " إلى متلقية غير مصرية وهي .... " .... الجنسية " وذلك بتاريخ .... .
وقد تمت جميع عمليات نقل وزراعة عضو الكلى المشار إليها في البنود 4 ، 5 ، 6 و7 نقلاً من منقول منهم مصريين بالمخالفة لأحكام القانون ، وكان ذلك استئصالاً لذلك العضو منهم ممن ثبت توافقهم الطبي مع هؤلاء المرضى ، حال كون تلك العملية نتاجاً لاتفاقات أبرمها المتهمان الأول والثالث على شراء ذلك العضو المنقول بمقابل مادي مع علمهم بذلك ، ودون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية أو اتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانوناً لإجراء تلك العمليات والتي أجريت جميعها في مركز.... للجراحات العامة بــ .... والمملوك للمتهم السابع كمنشأة غير مرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء ، وهو ما ترتب عليه وفاة إحدى المرضى من المتلقيات الأجانب وهي .... إثر تلك العملية المشار إليها في البند أولاً / 7 .
8- المتهمون الأول والثالث ومن السادس حتى التاسع : أجروا عملية نقل وزراعة عضو بشري " عضو الكلى " إلى متلقية غير مصرية وهي .... " .... الجنسية " وذلك بتاريخ .... .
9- المتهمون الأول والثالث والسابع والثامن والخامس عشر : أجروا عملية نقل وزراعة عضو بشري " عضو الكلى " إلى متلق غير مصري وهو .... " .... الجنسية " وذلك بتاريخ .... .
وقد تمت جميع عمليات وزراعة عضو الكلى المشار إليها في البند 8 ، 9 نقلاً من منقول منهم مصريين بالمخالفة لأحكام القانون ، واستئصالاً لذلك العضو منهم ممن ثبت توافقهم الطبي مع هؤلاء المرضى ، حال كون تلك العملية نتاجاً لاتفاقات أبرمها المتهمان الأول والثالث على شراء ذلك العضو المنقول بمقابل مادي مع علمهم بذلك ، ودون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية أو اتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانوناً لإجراء تلك العمليات والتي أجريت جميعها في مستشفى .... بـ .... المملوكة للمتهم السابع كمنشأة غير مرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء وهو ما ترتب عليه وفاة إحدى المنقول منهم من المصريين وأحد المرضى من المتلقين الأجانب وهما .... منقول منها مصرية الجنسية و .... متلقي " .... الجنسية " إثر العمليتين المشار إليهما في البندين أولاً / 8 ، 9 .
10- المتهمون من السابع حتى العاشر والثاني عشر والثالث عشر : أجروا عملية نقل وزراعة عضو بشري " عضو الكلى " إلى متلق غير مصري وهو .... " .... الجنسية " وذلك بتاريخ .... .
11- المتهمون الثاني والسابع والعاشر والثالث عشر : أجروا عملية نقل وزراعة عضو بشري " عضو الكلى " إلى متلقية غير مصرية هي .... " .... الجنسية " وذلك بتاريخ .... .
12- المتهمون الثاني والتاسع والعاشر والثالث عشر : أجروا عملية نقل وزراعة عضو بشري " عضو الكلى " إلى متلق غير مصري وهو .... " .... الجنسية " وذلك بتاريخ .... .
13- المتهم السابع أيضاً : أجرى وآخرون عملية نقل وزراعة عضو بشري " عضو الكلى " إلى متلقين غير مصريين وهم .... ، .... ، .... ، .... و .... وذلك بتواريخ .... ، .... ، .... ، .... و.... على الترتيب .
وقد تمت جميع عمليات زراعة عضو الكلى المشار إليها في البنود 10 ، 11 ، 12 و13 نقلاً من منقول منهم مصريين بالمخالفة لأحكام القانون ، واستئصالاً لذلك العضو منهم ممن ثبت توافقهم الطبي مع هؤلاء المرضى ، حال كون تلك العملية نتاجاً لاتفاقات أبرمها المتهمان الثالث والعشرون والثامن والعشرون على شراء ذلك العضو المنقول بمقابل مادي مع علمهم بذلك ، ودون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية أو اتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانوناً لإجراء تلك العمليات والتي أجريت جميعها في غرف أسفل إحدى العقارات بمنطقة .... استأجرها المتهم السابع لهذا الغرض ، حال كونها منشأة غير مرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء مع علمهم بذلك .
14- المتهمان الثاني والخامس : أجريا عمليتي نقل وزراعة عضو بشري " عضو الكلى " إلى متلقين غير مصريين وهما : .... " .... الجنسية " و.... " .... الجنسية " وذلك بتاريخي .... و.... من منقول منهما مصريين ودون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية حال كونهما نتاجاً لاتفاق أبرمه المتهم الثامن والعشرين محله التعامل في العضو المنقول على سبيل الشراء بمقابل مادي مع علمهم بذلك .
وقد تمت عمليتي نقل وزراعة عضو الكلى المشار إليها في البند 14 نقلاً من منقول منهم مصريون بالمخالفة لأحكام القانون ، واستئصالاً لذلك العضو منهم ممن ثبت توافقهم الطبي مع هؤلاء المرضى ، حال كونهما نتاجاً لاتفاقات أبرمها المتهم الثامن والعشرون على شراء ذلك العضو المنقول بمقابل مادي مع علمهم بذلك ، ودون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية أو اتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانوناً لإجراء تلك العمليات والتي أجريت جميعها في مستشفى .... كمنشأة غير مرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء .
15- المتهم الأول أيضاً : أجرى وآخرون عملية نقل وزراعة عضو بشري " عضو الكلى " إلى متلقية غير مصرية وهي .... " .... الجنسية " بتاريخ .... وإلى متلق أجنبي هو .... " .... الجنسية " ومن منقول منهما مصريين ودون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية ، ودون اتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها وفي غير المنشآت الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة الأعضاء.
16- المتهمون الأول والثاني والرابع والسادس والسابع : أجروا عملية نقل وزراعة عضو بشري " عضو الكلى " إلى متلق غير مصري وهو .... " .... الجنسية " وذلك بتاريخ .... .
ثانياً : المتهمون الحادي عشر والسادس عشر والسابع عشر : بصفتهم من المتخصصين في أمراض الكلى وتحضير المرضى قبل إجراء عمليات زراعة الكلى لهم ( المتهم الحادي عشر استشاري زراعة الكلى بكلية الطب جامعة .... ، السادس عشر أستاذ بقسم الكلى بكلية طب جامعة .... والسابع عشر مدرس قسم الباطنة بكلية طب جامعة .... ) اشتركوا مع المتهمين من الأول حتى الخامس عشر في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات أولاً وذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم بأن حضروا المرضى الأجانب – المبينة أسماؤهم في البند أولاً – وتحديد ما يلزم إجراؤه من فحوصات طبية سابقة على إجراء عملية زراعة الكلى المزمع إخضاعهم لها ، وتحديد مدى توافق الفحوصات الطبية لهم مع أي من المصريين الذين أجروا معه اختبار توافق الأنسجة وصولاً للإقرار بمدى جاهزية الطرفين – المنقول إليه والمنقول منه – للخضوع لتلك العملية من عدمه وبيان العلاج الطبي اللاحق على إجراء العملية وآلية التعامل الطبي مع المضاعفات الطبية الناشئة عن عملية الزراعة المجراة بالمخالفة لأحكام القانون وفي غير المنشآت الطبية المرخص لها بإجراء تلك العمليات وذلك على النحو التالي :
1- المتهم الحادي عشر : اشترك مع المتهمين الثاني والسابع والعاشر في ارتكاب الجرائم محل الاتهام أولاً /11 وكان ذلك بأن اتفق معهم على ارتكابها وساعدهم بأن حضر المريضة الأجنبية .... وتحديد الفحوصات الطبية اللازم إجرائها لها قبل إجراء عملية زراعة الكلى وتقييم نتائجها وتحديد مدى توافق فحوصاتها الطبية مع المصريين ممن أجروا معها اختبار توافق الأنسجة ، وتحديد الوصف الطبي لعلاج ما تعانيه من مضاعفات طبية ألمت بها قبل وبعد عملية الزراعة التي أجريت لها بتاريخ .... والعقاقير الطبية اللازمة لعلاجها .
2- المتهمان الحادي عشر والسابع عشر : اشتركا مع المتهمين من السابع حتى الثالث عشر في ارتكاب الجرائم محل الاتهام أولاً /10 وكان ذلك بأن اتفقا معهم على ارتكابها وساعداهم بأن حضرا المريض الأجنبي .... وتحديد الفحوصات الطبية اللازم إجرائها له قبل إجراء عملية زراعة الكلى وتقييم نتائجها وتحديد مدى توافق فحوصاتها الطبية مع المصريين ممن أجروا معها اختبار توافق الأنسجة ، وتحديد الوصف الطبي لعلاج ما يعانيه من مضاعفات طبية ألمت به قبل وبعد عملية الزراعة التي أجريت له بتاريخ .... والعقاقير الطبية اللازمة لعلاجه .
3- المتهم السادس عشر : اشترك مع المتهمين من الأول حتى الثامن في ارتكاب الجرائم محل الاتهام أولاً /1 ، 5 ، 15 وكان ذلك بأن اتفق معهم على ارتكابها وساعدهم بأن حضر المرضى الأجانب ....، .... ، .... وتحديد الفحوصات الطبية اللازمة قبل إجراء عملية زراعة الكلى وتحديد مدى توافق فحوصاتهم الطبية مع أي من المصريين الذين أجروا معهم اختبار توافق الأنسجة وصولاً لتحديد مدى جاهزية الطرفين للخضوع لتلك العملية وتحديد الوصف الطبي لعلاج ما يعانونه من مضاعفات طبية ألمت بهم قبل وبعد عملية الزراعة التي أجريت لهم بتواريخ .... ، .... ، .... والعقاقير الطبية اللازمة لعلاجهم .
4- المتهم السابع عشر : اشترك مع المتهمين من الأول حتى العاشر والثالث عشر والخامس عشر في ارتكاب الجرائم محل الاتهام أولاً /1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 8 ، 9 ، 10 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 وكان ذلك بأن اتفق معهم على ارتكابها وساعدهم بأن حضر المرضى الأجانب .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... و.... وتحديد الفحوصات الطبية اللازمة قبل إجراء عملية زراعة الكلى وتحديد مدى توافق فحوصاتهم الطبية مع أي من المصريين الذين أجروا معهم اختبار توافق الأنسجة وتحديد الوصف الطبي لعلاج ما يعانونه من مضاعفات طبية ألمت بهم بعد عملية زراعة الكلى التي أجريت لهم بتواريخ ....، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... و.... والعقاقير الطبية اللازمة لعلاجهم .
ثالثاً : المتهمون من الثامن عشر حتى الخامس والعشرين والثامن والعشرين والمتهم الأربعين والواحد والأربعين : بصفتهم من أخصائي التمريض ورعاية المرضى : المتهم الثامن عشر فني تمريض .... ، المتهم التاسع عشر مشرف تمريض بمستشفى .... ، المتهمة العشرون مشرفة تمريض بمستشفى .... الخاصة ، المتهم الواحد والعشرون ممرض بمستشفى .... ، المتهمون الثاني والعشرون ، الثالث والعشرون والرابع والعشرون ممرضون بمستشفى .... والمتهم الخامس والعشرون ممرض بمستشفى .... اشتركوا مع المتهمين من الأول حتى الخامس عشر في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات أولاً وذلك بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم بأن جهزوا المرضى الأجانب - من الذين تقرر إخضاعهم لعمليات زراعة الكلى - في مكان ووقت إجراء العملية والاشتراك ضمن طاقم التمريض المعاون لطاقم الأطباء في إجرائها ورعاية المرضى عقب تمام إجرائها مع علمهم بعدم مشروعية إجرائها حال كونها قد تمت بين مريض غير مصري " متلقي " ومنقول منه مصري وفي غير الأماكن المرخص لها بإجرائها وذلك على النحو التالي :
1- المتهمون الثامن عشر والتاسع عشر والعشرون : اشتركوا مع المتهمين من الأول حتى الخامس في ارتكاب الجرائم محل الاتهام أولاً /1 وذلك بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم في إجراء عملية نقل وزراعة الكلى التي أجريت للمريضة الأجنبية .... بأن اشتركوا ضمن طاقم تمريض تلك العملية ورعايتهم للمريضة عقب إجرائها مع علمهم بعدم مشروعية إجرائها .
2- المتهمان الثامن عشر والتاسع عشر أيضاً : اشتركا مع المتهمين من الأول حتى الخامس في ارتكاب الجرائم محل الاتهام أولاً /1 وذلك بأن اتفقا معهم على ارتكابها وساعداهم في إجراء عملية نقل وزراعة الكلى التي أجريت للمريض الأجنبي .... بأن اشتركا ضمن طاقم تمريض تلك العملية ورعايتهما للمريض عقب إجرائها مع علمهما بعدم مشروعية إجرائها .
3- المتهم التاسع عشر أيضاً : اشترك مع المتهمين من الأول حتى الرابع في ارتكاب الجرائم محل الاتهام أولاً/2 وذلك بأن اتفق معهم على ارتكابها وساعدهم في إجراء عملية نقل وزراعة الكلى التي أجريت للمريض الأجنبي .... بأن سحب عينة دم من هذا المريض واشترى كميات من الدم من ذات العينة واللازمة لإجراء العملية مع علمه بعدم مشروعية إجرائها .
4- المتهمان التاسع عشر والعشرون أيضاً : اشتركا مع المتهمين من الأول حتى الخامس في ارتكاب الجرائم محل الاتهام أولاً/1 ، 2 وذلك بأن اتفقا معهم على ارتكابها وساعداهم في إجراء عملية نقل وزراعة الكلى التي أجريت للمرضى الأجانب ....، .... و.... بأن اشتركا ضمن طاقم تمريض تلك العملية ورعايتهما للمريض عقب إجرائها مع علمهما بعدم مشروعية إجرائها .
5- المتهم الواحد والعشرون : اشترك مع المتهمين من الأول حتى الرابع ومن السادس حتى التاسع في ارتكاب الجرائم محل الاتهام أولاً / 5 ، 6 ، 8 ،13 وذلك بأن اتفق معهم على ارتكابها وساعدهم في إجراء عملية نقل وزراعة الكلى التي أجريت للمرضى الأجانب .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... و.... بأن اشترك ضمن طاقم التمريض المشارك في إجراء تلك العمليات ورعايته للمرضى عقب إجرائها مع علمه بعدم مشروعية إجرائها.
6- المتهمون الثاني والعشرون والثالث والعشرون والخامس والعشرون والواحد والأربعون : اشتركوا مع المتهمين من السابع حتى الثالث عشر في ارتكاب الجرائم محل الاتهام أولاً /10 وذلك بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم في إجراء عملية نقل وزراعة الكلى التي أجريت للمريض الأجنبي .... بأن اشتركوا ضمن طاقم التمريض المشارك في إجراء تلك العملية ورعاية المريض عقب إجرائها مع علمهم بعدم مشروعية إجرائها وذلك بعد أن قام المتهم الثاني والعشرون بتجهيز ذلك المريض من خلال سحب العينات وإجراء التحاليل السابقة مباشرة على إجراء تلك العملية .
7- المتهمون الثاني والعشرون والثالث والعشرون والخامس والعشرون أيضاً : اشتركوا مع المتهم من الثاني والمتهمين العاشر والثالث عشر في ارتكاب الجرائم محل الاتهام أولاً/11 ، 12 وذلك بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم في إجراء عملية نقل وزراعة الكلى التي أجريت للمريضة الأجنبية .... والمريض الأجنبي .... بأن اشتركوا ضمن طاقم التمريض المشارك في إجراء تلك العملية ورعاية المرضى عقب إجرائها مع علمهم بعدم مشروعية إجرائها .
8- المتهم الثاني والعشرون أيضاً : اشترك مع المتهمين السابع وآخرين مجهولين في ارتكاب الجرائم محل الاتهام أولاً /13 وذلك بأن اتفق معهم على ارتكابها وساعدهم في إجراء عملية نقل وزراعة الكلى التي أجريت للمريض الأجنبي .... بأن اشترك ضمن طاقم التمريض المشارك في إجراء تلك العملية ورعاية المريض عقب إجرائها مع علمه بعدم مشروعية إجرائها ، حيث قام عقب إجراء العملية بإرسال مقاطع مصورة للمريض بعد إجراء العملية وذلك إلى المتهم الثامن والعشرين لطمأنة أهليته على تمام إجرائها .
9- المتهمون الواحد والعشرون والثالث والعشرون والرابع والعشرون : اشتركوا مع المتهمين الثاني والخامس وآخرين مجهولين في ارتكاب الجرائم محل الاتهام أولاً /14 وذلك بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم في إجراء عملية نقل وزراعة الكلى التي أجريت للمريض الأجنبي .... بأن اشتركوا ضمن طاقم التمريض المشارك في إجراء تلك العملية ورعاية المريض عقب إجرائها مع علمهم بعدم مشروعية إجرائها .
10- المتهمان الواحد والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون أيضاً : اشتركوا مع المتهم الثاني والخامس وآخرين مجهولين في ارتكاب الجرائم محل الاتهام أولاً/14 وذلك بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم في إجراء عملية نقل وزراعة الكلى التي أجريت للمريض الأجنبي .... بأن اشتركوا ضمن طاقم التمريض المشارك في إجراء تلك العملية ورعاية المريض عقب إجرائها مع علمهم بعدم مشروعية إجرائها ، وذلك بعد أن قام المتهم الخامس والعشرون بسحب عينة من دم هذا المريض وشراء كميات من الدم من ذات العينة واللازمة لإجراء العملية .
11- المتهمان الواحد والعشرون والثالث والعشرون والثامن والعشرون : اشتركوا مع المتهمين الأول ، الثالث ، السابع ، الثامن والخامس عشر في ارتكاب الجرائم محل الاتهام أولاً/9 وذلك بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم في إجراء عملية نقل وزراعة الكلى التي أجريت للمريض الأجنبي .... بأن اشتركوا ضمن طاقم التمريض المشارك في إجراء تلك العملية ورعاية المريض عقب إجرائها مع علمهم بعدم مشروعية إجرائها .
12- المتهم الأربعون : اشترك مع المتهم السابع وآخرين مجهولين في ارتكاب عدد من جرائم زراعة الأعضاء وذلك بأن اتفق معهم على ارتكابها وساعدوهم في إجراء عملية نقل وزراعة الكلى التي أجريت لعدد ثلاثة من المرضى الأجانب بأن اشترك ضمن طاقم التمريض المشارك في إجراء تلك العملية ورعاية المرضى عقب إجرائها مع علمهم بعدم مشروعية إجرائها .
13- المتهمان الخامس والعشرون والثامن والعشرون أيضاً : اشتركا مع المتهمين الثاني ، الثامن ، العاشر والثالث عشر ومجهولين في ارتكاب الجرائم محل الاتهام أولاً/7 وذلك بأن اتفقا معهما على ارتكابها وساعداهم في إجراء عملية نقل وزراعة الكلى التي أجريت للمريضة .... بأن اشتركا ضمن طاقم التمريض المشارك في إجراء تلك العملية ورعاية المريضة عقب إجرائها مع علمهم بعدم مشروعية إجرائها .
رابعاً : المتهمان السادس والعشرون والسابع والعشرون : بصفتهما من فنيي التحاليل وتجهيز الدم بالشركة .... لخدمات نقل الدم اشتركا مع المتهمين الأول حتى الثالث ومن السادس حتى العاشر والثالث عشر في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات أولاً وذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة ، بأن اتفقا معهم على ارتكابها وساعداهم بأن جهزا كميات الدم اللازمة لإجراء عمليات نقل وزراعة الكلى للمرضى الأجانب – من الذين تقرر إخضاعهم لعمليات زراعة الكلى – وأمداهم بها حيث استخدمت في إجراء تلك العمليات مع علمهما بعدم مشروعية إجرائها وذلك على النحو التالي :
1- المتهمان السادس والعشرون والسابع والعشرون : اشتركا مع المتهمين الثاني ، التاسع ، العاشر والثالث عشر بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم محل الاتهام أولاً/12 بأن اتفقا معهم على ارتكابها وساعداهم بأن جهزا كميات الدم المتطابقة مع فصيلة دم المريض .... واللازمة لإجراء عملية نقل وزراعة الكلى له ، حيث أمداهم بتلك الكميات بعد أن تسلماها من الشركة .... لخدمات نقل الدم بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك حيث استخدمت في إجراء تلك العملية مع علمهما بعدم مشروعية إجرائها .
2- المتهم السادس والعشرون أيضاً : اشترك مع المتهمين الأول ، الثالث ، ومن السادس حتى الثامن بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجناية محل أمر الإحالة أولاً /5 بأن اتفق معهم على ارتكابها وساعدهم بأن جهز كميات الدم المتطابقة مع فصيلة دم المريضين .... و.... واللازمة لإجراء عملية نقل وزراعة الكلى لهما وتسليمها إليهم بالمخالفة للقواعد والإجراءات المتبعة وذلك لاستخدامها في إجراء هاتين العمليتين مع علمه بعدم مشروعية إجرائهما .
3- المتهم السابع والعشرون أيضاً : اشترك مع المتهمين من الأول إلى الثالث ومن السادس حتى التاسع بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجناية محل أمر الإحالة أولاً/8 ، 14 بأن اتفق معهم على ارتكابها وساعدهم بأن جهز كميات الدم المتطابقة مع فصيلة دم المريض .... والمريضة .... واللازمة لإجراء عملية زراعة الكلى لهما وتسليمها إليهم بالمخالفة للقواعد والإجراءات المتبعة وذلك لاستخدامها في إجراء هاتين العمليتين مع علمه بعدم مشروعية إجرائهما .
خامساً : المتهمون السابع ومن الخامس والثلاثون حتى التاسع والثلاثون : بصفتهم من أصحاب المستشفيات والمسئولين عن إدارتها اشتركوا مع المتهمين من الأول حتى الخامس عشر في ارتكاب الجرائم محل الاتهام أولاً/ 1-14 وذلك بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم بأن خصصوا تلك المستشفيات لإجراء عمليات نقل وزراعة الكلى محل تلك الجرائم على الرغم من عدم توافر شروط الصلاحية الفنية والطبية فيها لإجراء تلك العمليات ، فضلاً عن كونها ليست ضمن المنشآت الطبية المرخص لها بزراعة الأعضاء مع علمهم بذلك ، الأمر الذي ترتب عليه وفاة عدد من المرضى الأجانب المنقول إليهم والمصريين المنقول منهم وذلك على النحو التالي :
1- المتهمون من الخامس والثلاثون حتى السابع والثلاثون :
(أ) المتهمون من الخامس والثلاثون حتى السابع والثلاثون : بصفتهم من المالكين لمستشفى .... الخاصة .... والمسئولين عن إدارتها خصصوا تلك المستشفى لإجراء عمليات زرع ونقل كلى محل الاتهام أولاً/ 1 – 2 – 3 على الرغم من علمهم بعدم توافر شروط الصلاحية الفنية والطبية لإجراء تلك العمليات فضلاً عن كونها ليست ضمن المنشآت المرخص لها بزراعة الأعضاء مع علمهم بذلك الأمر الذي ترتب عليه وفاة إحدى المنقول إليهم من المرضى الأجانب وهي .... .
(ب) المتهمة السابعة والثلاثون أيضاً : ارتكبت تزويراً في محرر عرفي بأن قامت بواسطة آخر حسن النية من العاملين لديها وبموجب اتفاق مسبق مع المتهمين الخامس والثلاثين والسادس والثلاثين بارتكاب تزوير في سجل استقبال حالات الطوارئ بمستشفى .... الخاص .... وذلك بطريق الإضافة وجعل واقعة مزورة في صورة صحيحة بأن طلبت من .... حسن النية استعمالاً لسلطتها كأحد ملاك مستشفى .... أن يثبت دخول المريضة .... استقبال طوارئ تلك المستشفى على خلاف الحقيقة فقام حسن النية بإثبات ذلك البيان اعتقاداً منه بصحته ومشروعية الأمر الصادر إليه من المتهمة سالفة البيان وذلك على النحو المبين بالأوراق .
2- المتهم السابع أيضاً:
(أ) بصفته مالكاً مستشفى .... التخصصي بـ .... ومركز .... للجراحات العامة بـ .... والمسئول عن إدارتهما خصص هاتين المنشأتين الطبيتين لإجراء عمليات زراعة ونقل الكلى محل الاتهام أولاً /4-9 على الرغم من علمه بعدم توافر شروط الصلاحية الفنية والطبية فيهما لإجراء تلك العمليات فضلاً عن كونهما ليستا ضمن المنشآت المرخص لها بزراعة الأعضاء مع علمه بذلك ، الأمر الذي ترتب عليه وفاة إحدى المنقول منهم من المصريات وتدعى .... واثنين من المرضى الأجانب من المنقول إليهما وهما .... " متلقي .... الجنسية " و.... " متلقية .... الجنسية " إثر العمليات المشار إليها في البنود أولاً/ 7-8-9 .
(ب) اشترك مع المتهمين الثاني ومن الثامن حتى الثالث عشر في ارتكاب الجرائم محل الاتهام أولاً/10-13 بأن اتفق معهم على ارتكابها وساعدهم بأن خصص عدداً من الغرف التي استأجرها أسفل أحد العقارات بمنطقة .... لإجراء عمليات نقل وزراعة الكلى محل تلك الجرائم على الرغم من عدم توافر شروط الصلاحية الفنية والطبية فيها لإجراء تلك العمليات، فضلاً عن كونها ليست ضمن المنشآت الطبية المرخص لها بزراعة الأعضاء .
(ج) ارتكب تزويراً في محررات عرفية وهي التقرير الطبي المنسوب صدوره لمستشفى .... التخصصي والخاص بالمريض .... " .... الجنسية " بأن أثبت به حضور ذلك المريض محولاً من مستشفى .... بعد إجراء عملية استكشاف بالبطن نتيجة لانسداد معوي وحدوث وفاته وذلك على خلاف الحقيقة حال كون ذلك المريض قد توفي إثر عملية زراعة كلى خضع لها بالمخالفة للقانون بداخل مستشفى .... التخصصي وليس بالمستشفى الوهمي المذكورة وهي مستشفى .... .
3- المتهمان الثامن والثلاثون والتاسع والثلاثون : أولهما من المالكين لمستشفى .... وثانيهما المسئول عن إدارتها خصصا تلك المستشفى لإجراء عمليات زرع ونقل الكلى محل الاتهام أولاً /14 على الرغم من علمهما بعدم توافر شروط الصلاحية الفنية والطبية لإجراء تلك العمليات فضلاً عن كونها ليست ضمن المنشآت المرخص لها بزراعة الأعضاء مع علمهم بذلك الأمر .
سادساً : المتهمون الأول ، الثالث ، الثالث والعشرون ، الثامن والعشرون ، التاسع والعشرون ، الثالث والثلاثون والرابع والثلاثون : اتفقوا نظير مقابل مالي مع عدد من مرضى الفشل الكلوي من الأجانب وذلك على شراء عضو بشري هو عضو الكلى من مصري الجنسية بقصد إجراء عملية نقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضي الأجانب دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء وفي غير المنشآت الطبية المرخص لها بإجراء تلك العمليات وإنهاء الأوراق الطبية الخاصة بهم واعتمادهم وذلك على النحو التالي :
1- المتهم الأول أيضاً : اتفق نظير مقابل مالي مقداره خمسمائة خمسة وثلاثين ألف دولار أمريكي مع كل من المرضى الأجانب .... ، .... ، .... ، .... و.... على شراء عضو الكلى لهم من آخرين مصريين وإخضاعهم لعملية زراعة الكلى المشتراه في مستشفى .... الخاصة .... ومركز .... للجراحات العامة بـ .... بعد التأكد من تمام التوافق الطبي بينهم وبين من أجرى معهم اختبارات توافق الأنسجة ونفاذاً لذلك الاتفاق حولهم لإجراء تحليل تطابق الأنسجة بينهم وبين كل من المصريين/ .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... و.... وذلك بمعمل تحاليل .... فرع .... مستخدماً اسماً مستعاراً له في إجراء تلك التحاليل وهو اسم الدكتور/ .... أو الدكتور .... ، وعقب ذلك أجريت عملية زراعة الكلى لهم مع المنقول منهم المتوافقين معهم على النحو المبين بالبند أولاً ، كما اتفق أيضاً نظير مقابل مالي قدره خمس وستين ألف دولار أمريكي مع المريض أجنبي الجنسية يدعى .... على شراء عضو الكلى له من آخر مصري واخضاعه لعملية زراعة الكلى المشتراه في إحدى المستشفيات غير المرخص لها بإجراء تلك العمليات بعد التأكد من تمام التوافق الطبي بينه وبين من أجرى معه اختبارات توافق الأنسجة ونفاذاً لذلك الاتفاق حوله لإجراء تحليل تطابق الأنسجة بينه وبين كل من المصريين .... ، .... وذلك بمعمل تحاليل .... فرع .... وقد حال دون إتمام تلك العملية عدول المريض عن إجرائها .
2- المتهمون الأول ، الثالث ، الثلاثون والرابع والثلاثون أيضاً : ارتكبوا تزويراً في محررات عرفية مادية وإلكترونية وهي عبارة عن التقارير الطبية وفواتير عمليات زراعة الكلى الخاصة بالمرضى .... ، .... ، .... ، .... و.... والمقدمة من السفارة .... بالقاهرة وتلك المضبوطة على الحاسب الآلي للمتهم وكان ذلك بطرق الاصطناع ووضع أختام مزورة وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك بأن اصطنع تلك التقارير والفواتير ونسب صدورهم زوراً لمستشفى تسمى .... التخصصي وأثبت بهم أن المرضى الأجانب .... ، .... ، .... و.... قد دخلوا المستشفى وأجريت لهم عملية زراعة كلى بتكلفة قدرها 120 ألف دولار أمريكي لكل من المريضين الأول والثاني و70 ألف دولار للمريض الثالث و105 ألف دولار للمريضة الرابعة و120 ألف دولار أمريكي للمريض الخامس بتواريخ .... ، .... ، .... ، .... ، ..... وذلك على خلاف الحقيقة حال كون تلك المستشفى المنسوب لها تلك التقارير مستشفى وهمي درج المتهم الأول على استخدام اسمها في كتابة تقاريره الطبية إخفاءً للمكان الحقيقي لعمليات زراعة الكلى غير المشروعة التي يباشرها وذيل بعضهم بخاتم تقرأ بصمته الدكتور .... كطبيب معالج لهؤلاء المرضى في تلك المستشفى وذلك على خلاف الحقيقة حال كون ذلك الاسم هو الاسم المستعار لذلك المتهم درج على استخدامه في مهر التقارير الطبية لعملياته غير المشروعة في زراعة الكلى ، كما أثبت بها أن عملية زراعة الكلى تمت من مريض متوفٍ دماغياً وذلك على خلاف الحقيقة حال كونها قد تمت من منقول منه حي خلافاً لما أثبت بها والذي تم بغرض إسباغ المشروعية على عمليات زراعة الكلى المجراة على نحو يتفق والمتطلبات القانونية لعمليات زراعة الأعضاء المنصوص عليها في .... و .... واللازمة لاسترداد قيمة العملية المجراة ، وقد استعمل تلك المحررات المزورة فيما زوت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى هؤلاء المرضى لإعمال آثارها فاعتمدها المتهمان الثالث والثلاثون والرابع والثلاثون بناء على اتفاق مسبق معهما مع علمهما بتزويرها لتمكين أولئك المرضى من تقديمها إلى جهات الاختصاص في بلادهم واسترداد المبالغ المالية المنصرفة لعملية زراعة الكلى التي خضعوا لها محل الاتفاق المبين بالبند السابق .
3- المتهم الثالث أيضاً : اتفق نظير مقابل مالي بلغ مقداره مائتي ألف دولار أمريكي مع كل من المرضى الأجانب .... و.... على شراء عضو الكلى لهما من آخرين مصريين وإخضاعهما لعملية زراعة الكلى المشتراه في مستشفى .... الخاصة .... بعد التأكد من تمام التوافق الطبي بينهم وبين من أجرى معهما اختبارات توافق الأنسجة ، ونفاذاً لذلك الاتفاق حولهما لإجراء تحاليل تطابق الأنسجة بينهما وبين كل من المصريين / .... ، .... و.... وذلك بمعمل تحاليل .... فرع .... مستخدماً اسماً مستعاراً في إجراء تلك التحاليل وهو اسم الدكتور/ .... وعقب ذلك أجريت عملية زراعة الكلى لهما مع المنقول منهما المتوافقين معهما على النحو المبين بالبند أولاً /1-2 .
4- المتهمون الثالث ، الثالث والثلاثون والرابع والثلاثون أيضاً : ارتكبوا تزويراً في محررات عرفية وهي عبارة عن التقارير الطبية وفاتورة العملية الخاصة بالمريضة .... والمريض .... والمقدمة من السفارة .... بالقاهرة وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع أختام مزورة وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك بأن اصطنع المتهم الثالث تلك التقارير والفواتير ونسب صدورهم زوراً لمستشفى تسمى .... وأثبت بهم أن المريضة .... والمريض .... قد دخلا تلك المستشفى وأجريت لهما عملية زراعة كلى بتكلفة مقدارها مائة ألف دولار أمريكي لكل منهما وذلك على خلاف الحقيقة ، حال كون تلك المستشفى المنسوب لها تلك التقارير مستشفى وهمي درج المتهم الثالث على استخدام اسمها في كتابة تقاريره الطبية إخفاءً للمكان الحقيقي لعمليات زراعة الكلى غير المشروعة التي يباشرها ، كما أثبت بها أن عملية زراعة الكلى تمت من مريض متوفى دماغياً وذلك على خلاف الحقيقة حال كونها قد تمت من منقول منه حي خلافاً لما أثبت بها ، والذي تم بغرض إسباغ المشروعية على عمليات زراعة الكلى المجراة على نحو يتفق والمتطلبات القانونية لعمليات زراعة الأعضاء المنصوص عليها في .... واللازمة لاسترداد قيمة العملية المجراة ، وقد استعمل تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى هؤلاء المرضى لإعمال آثارها فاعتمدها المتهمان الثالث والثلاثون والرابع والثلاثون بناء على اتفاق مسبق معهما مع علمهما بتزويرها لتمكين أولئك المرضى من تقديمها إلى جهات الاختصاص في بلادهم واسترداد المبالغ المالية المنصرفة لعملية زراعة الكلى التي خضعا لها محل الاتفاق المبين بالبند السابق .
5- المتهم الثامن والعشرون : اتفق نظير مقابل مالي بلغ مقداره خمسمائة وثمانية وعشرين ألف دولار أمريكي مع المرضى .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... و.... على شراء عضو الكلى لهم من آخرين مصريين وإخضاعهم لعملية زراعة الكلى المشتراه في أحد الأماكن المستأجرة من المتهم السابع التي يطلق عليها مستشفى .... ، بعد التأكد من تمام التوافق الطبي بينهم وبين من أجرى معهم اختبارات توافق الأنسجة ، ونفاذاً لذلك الاتفاق حولهم لإجراء تحليل تطابق الأنسجة بينهم وبين كل من المصريين .... ، ....، .... ، .... ، .... ، .... ، .... و.... بمعمل تحاليل .... وعقب ذلك أجريت عملية زراعة الكلى لهم مع المنقول منهم المتوافقون معهم على النحو المبين بالبند أولاً .
6- المتهمون الثامن والعشرون ، الثالث والثلاثون والرابع والثلاثون أيضاً : ارتكبوا تزويراً في محررات عرفية وهي عبارة عن التقارير الطبية الخاصة بالمريض .... وذلك بطريقي الاصطناع وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اصطنع المتهم الثامن والعشرون تقارير طبية وفواتير ونسب صدورهم زوراً لمستشفى .... وأثبت بهم أن المريض .... قد دخل تلك المستشفى وأجريت له عملية زراعة كلي بتكلفة قدرها 83 ألف دولار أمريكي وذلك على خلاف الحقيقة حال كون تلك المستشفى المنسوب لها تلك التقارير مستشفى وهمي ، وقد استعمل المتهم الثامن والعشرون تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى هذا المريض لإعمال آثارها فاعتمدها المتهمان الثالث والثلاثون والرابع والثلاثون بناء على اتفاق مسبق معهما مع علمهما بتزويرها لتمكينه من تقديمها إلى جهات الاختصاص في بلاده واسترداد المبالغ المالية المنصرفة لعملية زراعة الكلى التي خضع لها محل الاتفاق المبين بالبند السابق ، كما اشتركوا مع المتهم الثالث والعشرين بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررات عرفية وهي عبارة عن التقارير الطبية الخاصة بالمرضى .... ، .... ، .... وذلك بطريقي الاصطناع وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اتفق معه وحرضه المتهم الثامن والعشرون على ذلك وساعده بأن أمده ببيانات هؤلاء المرضى ومحتوى البيانات المطلوب اثباتها في المحررات المصطنعة فاصطنع المتهم الثالث والعشرون تقارير طبية وفواتير ونسب صدورهم زوراً لمستشفى تسمى .... وأثبت بهم أن المرضى .... ، .... ، .... قد دخلوا تلك المستشفى وأجريت لها عملية زراعة كلى بتكلفة قدرها 85 ألف دولار أمريكي للمريض الأول ومائة وعشرون ألف دولار أمريكي لكل من المريضين الثاني والثالث وذلك على خلاف الحقيقة حال كون تلك المستشفى المنسوب لها تلك التقارير مستشفى وهمي وقد استعمل المتهم الثامن والعشرون تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى هؤلاء المرضى فاعتمدها المتهمان الثالث والثلاثون والرابع والثلاثون بناء على اتفاق مسبق معهما مع علمهما بتزويرها لتمكينهم من تقديمها إلى جهات الاختصاص في بلادهم واسترداد المبالغ المالية المنصرفة على عملية زراعة الكلى التي خضعوا لها محل الاتفاق المبين بالبند السابق .
7- المتهمان الثالث والعشرون والثامن والعشرون أيضاً : اتفقا نظير مقابل مالي بلغ مقداره خمسة وسبعين ألف دولار أمريكي مع المريض .... على شراء عضو الكلى له من آخر مصري وإخضاعه لعملية زراعة الكلى المشتراه في مكان مستأجر أسفل أحد العقارات بالمقطم يطلق عليه مستشفى .... بعد التأكد من تمام التوافق الطبي بينه وبين المنقول منه ونفاذاً لذلك الاتفاق أرسلاه لإجراء تحليل تطابق الأنسجة بينهم وبين آخرين من المواطنين المصريين وهما كل من .... و .... بمعمل تحاليل .... فرع .... ومعمل .... وعقب ذلك أجريت عملية زراعة الكلى له مع المنقول منه المتوافق معه على النحو المبين بالقسم الأول .
8- المتهمون الثالث والعشرون ، الثامن والعشرون ، الثالث والثلاثون والرابع والثلاثون أيضاً : ارتكبوا تزويراً في محررات عرفية هي عبارة عن التقارير الطبية الخاصة بالمريض .... وذلك بطريقي الاصطناع وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك بأن اصطنع المتهمان الثالث والعشرون والثامن والعشرون تقارير طبية وفواتير ونسبا صدورهم زوراً لمستشفى .... وأثبتا بهم أن المريض .... قد دخل تلك المستشفى وأجريت له عملية زراعة كلى بتكلفة قدرها 75 ألف دولار أمريكي وذلك على خلاف الحقيقة حال كون تلك المستشفى المنسوب لها تلك التقارير مستشفى وهمي وكون العملية المجراة تمت بالمخالفة للقانون المصري وقد استعملا تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمهما بتزويرها بأن قدماها إلى هذا المريض لإعمال أثارها فاعتمدها المتهمان الثالث والثلاثون والرابع والثلاثون بناء على اتفاق مسبق معهما مع علمهما بتزويرها لتمكين هذا المريض من تقديمها إلى جهات الاختصاص في بلاده واسترداد المبالغ المالية المنصرفة لعملية زراعة الكلى التي خضع لها محل الاتفاق المبين بالبند السابق .
9- المتهم التاسع والعشرون : اتفق نظير مقابل مالي مع المريض الأجنبي .... الجنسية وآخرين وذلك على شراء عضو بشري هو عضو الكلى من مصري الجنسية بقصد إجراء عملية نقله وزراعته في جسم هؤلاء المرضى دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء وفي غير المنشآت الطبية المرخص لها بإجراء تلك العمليات وهو مركز .... للجراحات العامة المملوك للمتهم السابع .
سابعاً: المتهمون الرابع عشر ، السادس عشر ، التاسع عشر ، العشرون ، الثالث والعشرون، الثامن والعشرون ومن الثلاثين حتى الرابع والثلاثين : توسطوا واشتركوا بطرق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم محل البنود أولاً - سادساً وذلك بغرض جلب وتجهيز المرضى الأجانب من المصابين بمرض الفشل الكلوي للخضوع لعملية زراعة الكلى بعد توفير عدد من المنقول منهم من المصريين المتوافقين مع هؤلاء المرضى واقتيادهم لإجراء العملية في غير المنشآت المرخص لها بإجراء تلك العمليات وذلك على النحو التالي :
1- المتهم الرابع عشر : اشترك مع المتهمين الثاني ومن السابع حتى العاشر والثاني عشر والثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم محل البند أولاً /۱۰- ۱۲ وذلك بغرض تمكين المريضين .... و.... من إجراء عملية زراعة الكلى نقلاً من آخرين مصريين وفي غير الأماكن المرخص لها بإجراء تلك العمليات ، وكان ذلك بأن اتفق معهم على ارتكابها وساعدهم بأن رافق هذين المريضين اللذين اتفق على زراعة الكلى لهما والقيام بإتمام اجراءات تحضيرهما وإنهاء الفحوصات الطبية المطلوبة لهما من المختصين قبل إجراء العملية .
2- المتهم التاسع عشر أيضاً :
(أ) توسط في ارتكاب الجرائم محل البند أولاً /۱، ۲، ۳ - خامسا ً/1 وسادساً /۱، ۳ بغرض توفير مكان لإجراء عمليات نقل وزراعة الكلى من مصريين إلى أجانب وكان ذلك بأن اتفق مع المتهمين من الخامس والثلاثين حتى السابع والثلاثين على إتاحة غرف العمليات والإقامة بمستشفى .... الخاص .... المملوكة لهم لإجراء عمليات زراعة الكلى المتفق على إجرائها بالمخالفة للقانون حال كونها منشآت غير مرخص لها بإجراء تلك العمليات ومفتقدة لشروط الصلاحية الطبية لإجرائها ، وأن من شأن إجرائها بداخلها تعريض المنقول إليه والمنقول منه لخطر جسيم الأمر الذي ترتب عليه وفاة إحدى المنقول إليهم من المرضى الأجانب وهي .... إثر عملية زراعة الكلى التي خضعت لها بداخل تلك المستشفى .
(ب) اشترك مع المتهمين من الأول حتى الخامس في ارتكاب الجرائم محل البند أولاً /۱، ۲، ۳ بطريقي الاتفاق والمساعدة وذلك بغرض ضمان عدم اكتشاف تلك الجرائم وإجراء عمليات زراعة الكلى المتفق عليها مع المرضى الأجانب محل تلك الجرائم في الوقت والمكان المحددين لإجرائهما وكان ذلك بأن اتفق معهم على ارتكابها وساعدهم بأن نفذ المخطط الزمني والمكاني المحدد من قبل المتهم الثلاثين بأن استلم المواطنين المصريين المزمع نقل عضو الكلى منهم واقتادهم إلى مستشفى .... حيث استأصل عضو الكلى منهم وزراعته للمرضى .... ، ....، ....، .... و.... ثم عقب نقل عضو الكلى منهم قام بنقلهم من مستشفى .... وتسليمهم الآخرين إياباً إلى محال إقامتهم .
3- المتهمة العشرون أيضاً : اشتركت مع المتهمين من الأول حتى الرابع في ارتكاب الجرائم محل البند أولاً /۲ بطريق الاتفاق والمساعدة وذلك بغرض ضمان عدم اكتشاف تلك الجرائم وإجراء عمليات زراعة الكلى المتفق عليها في الوقت والمكان المحددين لإجرائها وكان ذلك بأن اتفقت معهم على ارتكابها وساعدتهم بأن نفذت المخطط الزمني والمكاني المحدد من قبل المتهم الثلاثين بأن استلمت المنقول من .... ونقله وتسليمه إلى مستشفى .... حيث أجريت عملية نقل كليته وزراعتها للمريض الأجنبي .... .
4- المتهم الثالث والعشرون أيضاً : اشترك مع المتهم الثامن والعشرون في ارتكاب الجرائم محل البند سادساً /5 بطريقي الاتفاق والمساعدة وذلك بغرض إنهاء الأوراق الطبية الخاصة بالمرضى الذين أجريت لهم عمليات زراعة الكلى بالمخالفة للقانون محل ذلك الاتهام وكان ذلك بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن ارتكب تزويراً في محررات عرفية وهي الأوراق الطبية الخاصة بالمرضى ....، .... و.... وكان ذلك بطريقي الاصطناع وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت بها أن هؤلاء المرضى قد دخلوا مستشفى .... وأجريت لهم عملية زراعة كلى بتكلفة قدرها 85 ألف دولار أمريكي للمريض الأول و۱۲۰ ألف دولار أمريكي لكل من المريض الثاني والثالث وذلك على خلاف الحقيقة حال كون تلك المستشفى مستشفى وهمي .
5- المتهم الثامن والعشرون أيضاً : توسط في ارتكاب الجرائم محل البند أولاً /4 – ۹ ، 16 سادساً /۱، ۳ وذلك بأن وفر عدد من المصريين المتوافقين طبياً مع المرضى الأجانب ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، .... و.... لنقل عضو الكلى منهم وزراعته لهؤلاء المرضى وذلك بعد أن أمد المتهم الثاني والثلاثين بالبيانات الطبية لهؤلاء المرضى لإرسال من يصلح من المصريين المعامل التحاليل الطبية لإجراء تحاليل توافق الأنسجة فيما بينهم وبين هؤلاء المرضي وتجهيزهم لإجراء العملية .
6- المتهم التاسع والعشرون أيضاً : اشترك مع المتهمين من الأول حتى الرابع ومن السادس حتى الثامن في ارتكاب الجرائم محل البند أولاً 5 ، ۱۳ ، ۱۷ بطريقي الاتفاق والمساعدة وذلك بأن اتفق معهم على ارتكابها وساعدهم بأن قام بتجهيز المرضى الأجانب ....، ....، ....، .... للخضوع لعملية زراعة كلى لهم بالمخالفة للقانون ، بأن استلم نتائج تحاليل توافق الأنسجة التي أجريت لهؤلاء المرضى مع المصريين المنقول منهم وذلك من معمل .... .
7- المتهم الثلاثون : توسط واشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الخامس والسابع والثامن والخامس عشر في ارتكاب الجرائم محل البند أولاً/۱، ۲، ۳ وسادساً/ ۱، ۳ وذلك على النحو التالي :
(أ) رافق المرضى الأجانب ....، ....، .... و.... ممن اتفق على زراعة الكلى لهم وإتمام اجراءات تحضيرهم وإجراء الغسيل الكلوي والفحوصات الطبية المطلوبة في مراكز الفحص الطبي واقتيادهم لمعامل التحاليل الطبية لإجراء تحاليل توافق الأنسجة فيما بينهم وبين غيرهم من المصريين الذين اقتادهم المتهم الثاني والثلاثون لهذا الغرض فضلاً عن نقل هؤلاء المرضى الأجانب واستلامهم من ذويهم ونقلهم إلى مكان إجراء العملية ونقل صورهم بعد العملية لأهليتهم بعد استلام المبالغ المالية منهم والمتفق عليها نظير إجراء تلك العمليات .
(ب) حدد المخطط الزمني والمكاني لاستلام المصريين المزمع نقل عضو الكلى منهم وزراعتها للمرضى ....، ....، .... و.... قبل إجراء عملية استئصال أعضائهم تمهيداً لنقلهم الى مكان إجراء العملية فضلاً عن المخطط الزمني والمكاني لإعادة نقل هؤلاء المنقول منهم بعد إجراء العملية إياباً لمحال إقامتهم وبما يحقق السرية في تحركاتهم لعدم اكتشاف جرائمهم في الاتجار في الأعضاء البشرية من قبل الغير .
(ج) نسق فيما بين الأطباء والتمريض المشتركين في إجراء عملية زراعة الكلى لهؤلاء المرضى وتحديد موعد بدء عملية زراعة الكلى وإعطاء تمام وصول المرضى الأجانب والمنقول منهم المصريين .
(د) قبض المبالغ المالية من المتهمين الأول والثاني والثالث المستحقة له ولباقي المتهمين من الوسطاء نظير وساطتهم في الجرائم آنفة البيان .
8- المتهمة الواحدة والثلاثون : اشتركت مع المتهمين من الأول حتى الثامن والخامس عشر في ارتكاب الجرائم محل البند أولاً/1، 4 ، 5 ، 16 وسادساً/1، وذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفقت معهم على ارتكابها وساعدتهم بأن رافقت المرضى الأجانب ....، ....، ....، ....، ....، .... و.... ممن اتفق معهم المتهم الأول على زراعة الكلى لهم وذلك لإتمام إجراءات تحضيرهم لدى المتهمين السادس عشر والسابع عشر وإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة لهم في مراكز الفحص الطبي واقتيادهم لمعامل التحاليل الطبية لإجراء تحاليل توافق الأنسجة فيما بينهم وبين غيرهم من المصريين الذين اقتادهم المتهم الثاني والثلاثون لهذا الغرض فضلاً عن نقل صور هؤلاء المرضى الأجانب بعد العملية لأهليتهم واستلام المبالغ المالية المتفق عليها منهم نظير إجراء تلك العمليات .
9- المتهم الثاني والثلاثون : توسط في ارتكاب الجرائم محل البند أولاً بأن جلب المصريين .... و....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، .... و.... واقتادهم لإجراء تحاليل توافق الأنسجة مع المرضى الأجانب ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، .... و.... والاتفاق على شراء عضو الكلى من المصريين الذين ثبتت صلاحيتهم لذلك ونقله وزراعته في جسم الغير من هؤلاء المرضى الأجانب بعد أن أمده المتهمان الثامن والعشرون والثلاثون بالبيانات الطبية للمرضى الأجانب سالفي البيان لجلب المنقول منهم المتوافقون معهم .
10- المتهم الثالث والثلاثون أيضاً : بصفته مسئول الشئون الطبية بالسفارة .... بالقاهرة توسط في ارتكاب الجرائم محل البند أولاً/۳ و10 وسادساً/ ۲، 5 وذلك بأن جلب المريضة .... والمريض .... للمتهمين الثالث والثامن والعشرين لإجراء عملية زراعة كلى لهما نقلاً من مصري الجنسية وفي غير المنشآت المرخص لها بذلك .
11- المتهم الرابع والثلاثون أيضاً : بصفته مسئول الشئون الطبية بالسفارة .... بالقاهرة توسط في الاتفاق على التعامل بطريق الشراء في الأعضاء البشرية " عضو الكلى " بعد جلب المرضى .... الراغبين في إجراء عمليات زراعة كلى بالمخالفة للقانون المصري ومنهم المريضة .... للمتهم الأول لإجراء عملية زراعة كلى لهما نقلاً من مصري الجنسية وفي غير المنشآت المرخص لها بذلك .
12- المتهم السادس عشر : توسط في ارتكاب الجرائم محل البند سادساً/ ۱ وذلك بأن جلب المريض .... وآخر .... الجنسية للمتهم الأول لإجراء عملية زراعة كلى لهما نقلاً من مصري الجنسية وفي غير المنشآت المرخص لها بذلك .
13- المتهمان السادس والعشرون والسابع والعشرون : بصفتهما موظفين عموميين أخصائي التحاليل وتجهيز الدم بالشركة .... لخدمات نقل الدم إحدى الشركات التابعة للشركة .... التابعة لوزارة الصحة حصلا للمتهمين من الأول حتى الثالث ومن السادس حتى العاشر والثالث عشر على منفعة دون وجه حق من عمل من أعمال وظيفتهما بأن قاموا بتجهيز كميات الدم اللازمة لإجراء عمليات نقل وزراعة الكلى للمرضى الأجانب ....، ....، ....، ....، .... والذين تقرر إخضاعهم لعمليات زراعة الكلى بالمخالفة لأحكام القانون وأمدوهم بها دون وجه حق حيث قاموا باستخدامها في إجراء تلك العمليات مع علمهما بعدم مشروعية إجرائها وذلك على النحو المبين بالأوراق .
14- المتهمون من الأول حتى الثالث ومن السادس حتى العاشر والثالث عشر : اشتركوا مع المتهمين السادس والعشرين والسابع والعشرين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن اتفقوا معهما على ارتكابها وساعدوهما بأن أمدوهما بفصيلة دم المرضى الأجانب ....، ....، ....، .... و.... والذين قرروا إخضاعهم لعمليات زراعة الكلى بالمخالفة لأحكام القانون فقام المتهمان السادس والعشرون والسابع والعشرون بتجهيز كميات الدم المتوافقة مع هذه الفصائل واللازمة لإجراء عملية نقل وزراعة الكلى لهم وأمدوهم بتلك الكميات بعد أن تسلماها من الشركة .... لخدمات نقل الدم وذلك دون وجه حق فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 40 /3،2 41 /1، 115 ، 118 ، 118 مكرراً ، 119/أ، ز ، 119مكرراً/ه ،211 ، 213، 215 من قانون العقوبات ، والمواد 1/ب ، 15 ، 23/ب من القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 9 ، 12 ، 15 ، 17 ، 18 ، 20 ، 22 ، 24 ، 25 من القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية والمواد 1 ، 2 ، 3 ، 6 ، 9 ، 12 ، 13 ، 15 ، 17 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2011 والمواد 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 /7،6،5 ،11 ، 13 من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ، وأعملت في حقهم نص المادة 32 /2 من قانون العقوبات ، وأخذتهم بقسط من الرأفة عملاً بنص المادة ۱۷ من ذات القانون ، أولاً : بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الحادي والعشرون .... لوفاته . ثانياً: حضورياً لجميع المتهمين عدا المتهمين الثاني والعشرون ، السابع والعشرون والرابع والثلاثون غيابياً بالنسبة إليهم :
أ- بمعاقبة كلٍ من ....، ....، ....، ....، .... بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة وغرامة خمسمائة ألف جنيه عما أسند إليهم .
ب- بمعاقبة كلٍ من ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، .... بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وغرامة ثلاثمائة ألف جنيه عما أسند إليهم .
ج- بمعاقبة كلٍ من ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة مائتي ألف جنيه .
د- وبمصادرة الأموال والمشغولات الذهبية والأمتعة وجميع المضبوطات ذات القيمة المادية والعينية وكذا المحررات المزورة المضبوطة الرسمي منها والعرفي مع مراعاة حقوق الغير حسني النية .
ه- بعزل كلٍ من المتهمين الأول والثاني والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والثالث عشر والسادس والعشرون والسابع والعشرون من وظائفهم وإلزام كل من المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية .
و- ببراءة كلٍ من ....، و....، و.... مما أسند اليهم .
وأضافت المحكمة في عجز الحكم الآتي : ( وإذ تبين من مطالعة محضر الجلسة أن المتهم الثاني والعشرين قد حضر بوكيل عنه محام وترافع عنه وأبدى دفاعه وإذ وصف الحكم أنه غيابياً بالنسبة له فيتم تصحيح هذا الخطأ المادي بجعل الحكم حضوري بالنسبة له بدلاً من وصفه غيابياً ) .
فطعن المحكوم عليهم والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليهم :
حيث إن الطاعنة .... وإن قررت بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنها لم تودع أسباباً لطعنها ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنها شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 .
وحيث إن الطاعنين ....، .... وإن قررا بطعنهما في الميعاد القانوني إلا أن مذكرتي أسباب طعنهما ظلتا - حتى يوم نظرهما - تحمل توقيعاً غير واضح لا يدل على صاحبه للتثبت من صفته في تحريرهما عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فتكون كل منهما موقعة من غير ذي صفة ويتعين الحكم بعدم قبول طعنهما شكلاً .
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم وهم أطباء وممرضون ووسطاء بتكوين جماعات إجرامية منظمة تهدف للعمل بصفة مستمرة ولمدة من الزمن على ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر نظير منافع مادية ، وقاموا بالتعامل في الأشخاص الطبيعيين بشتى الصور وارتكبوا لذلك الجرائم المؤثمة في القانون 5 لسنة 2010 بما ترتب عليه إحداث عاهة مستديمة ببعض المرضى ووفاة أحدهم ، ودان الطاعنين من الأول حتى الخامس عشر أيضاً بصفتهم من الأطباء بجريمة إجراء عدد من العمليات الجراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية وهو عضو الكلى لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية حال كون تلك العمليات نتاجاً لاتفاق أبرم مع هؤلاء المرضى على سبيل الشراء بمقابل مادي مع علمهم بذلك ، ودون اتباع القواعد والأصول الطبية المتطلبة قانوناً لإجراء تلك العمليات والتي أجريت في غير المنشآت الطبية المرخص لها وهو ما ترتب عليه وفاة إحدى المصريات ممن استؤصل منهم عضو الكلى وثلاثة من الأجانب المنقول إليهم الكلى المزروعة ، ودان الطاعنين الثامن عشر والواحد والعشرين حتى السادس والعشرين والخامس والثلاثين بصفتهم من أخصائي التمريض ورعاية المرضى بالاشتراك مع الطاعنين من الأول حتى الخامس عشر بطريق الاتفاق والمساعدة في جريمة إجراء عمليات زراعة الكلى ، ودان الطاعنين الخامس والعشرين والسادس والعشرين بجريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إجراء عمليات زراعة الكلى بتجهيز كميات الدم اللازمة لإجراء عمليات نقل وزراعة الكلى للمرضى الأجانب حيث استخدمت في إجراء تلك العمليات ، ودان الطاعنين السابع والواحد والثلاثين حتى الرابع والثلاثين بصفتهم من أصحاب المستشفيات والمسئولين عن إدارتها بالاشتراك مع الطاعنين من الأول حتى الخامس عشر في ارتكاب جرائم نقل وزراعة الكلى بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم بأن خصصوا تلك المستشفيات لإجراء تلك العمليات على الرغم من عدم توافر شروط الصلاحية الفنية والطبية فيها وكونها ليست ضمن المنشآت الطبية المرخص لها لإجراء تلك العمليات مع علمهم بذلك الأمر الذي ترتب عليه وفاة عدد من المرضى الأجانب المنقول إليهم والمصريين المنقول منهم ، ودان الطاعنين الأول والثالث والسابع والسادس والعشرين والثلاثين والثانية والثلاثون بجريمة تزوير محررات عرفية ، ودان الأول باستعمال تلك المحررات المزورة ، ودان الطاعنين الأول والثالث والثاني والعشرين والسادس والعشرين والثلاثين بالاتفاق مع عدد من مرضى الفشل الكلوي من الأجانب على شراء عضو الكلى من مصري الجنسية بمقابل مالي بقصد إجراء عملية نقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء وفي غير المنشآت المرخص لها بإجراء تلك العمليات وإنهاء الأوراق الطبية الخاصة بهم واعتمادها ، ودان الطاعنين السادس عشر والثاني والعشرين والسادس والعشرين حتى الثلاثين بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في جريمة نقل وزراعة الأعضاء وذلك بجلب وتجهيز المرضى الأجانب للخضوع لعملية زراعة الكلى بعد توفير عدد من المنقول منهم من المصريين المتوافقين مع هؤلاء المرضى واقتيادهم لإجراء العملية في غير المنشآت المرخص لها ، ودان الطاعن الخامس والعشرين بصفته موظف عام حصل للطاعنين من الأول حتى الثالث ومن السادس حتى العاشر والثالث عشر على منفعة دون وجه حق بأن قام بتجهيز كميات الدم اللازمة لإجراء عمليات نقل وزراعة الكلى للمرضى الأجانب وأمدهم بها بدون وجه حق ، كما دان الطاعنين الآخرين – عدا الخامس والعشرين – باشتراكهم مع الطاعن الخامس والعشرين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة نقل وزراعة الأعضاء بأن أمدوه والمتهم السابع والعشرين بفصيلة دم بعض المرضى الأجانب والذين خضعوا لإجراء عملية زراعة الكلى كما قام والمتهم الآخر بتجهيز كميات الدم المتوافقة مع هذه الفصائل وأمدوهم بتلك الكميات بدون وجه حق ، قد شابه التناقض والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، واعتراه البطلان والخطأ في الاسناد وفي تطبيق القانون ، ذلك بأنه حرر في صورة مبهمة وبصيغة عامة معماة خلت من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دان الطاعنين بها ومؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه بالإدانة ، واكتفى فيما أورده بياناً لصورة الدعوى بترديد ما جاء بوصف الاتهام الوارد في أمر الإحالة ولم يستظهر الأفعال المادية التي أتاها الطاعنون والدور الذي قام به كل متهم وأنه قصد مع الباقين اقتراف الواقعة مما يجعله فاعلاً أصلياً فيها ، ولم يدلل على توافر القصد الجنائي في الجرائم التي دانهم بها ، وبنى الإدانة على الظن والاحتمال وعلى أدلة لا تصلح سنداً لها خاصة مع عدم وجود شهود رؤية أو ضبطهم في حالة تلبس ، ولم يشر إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ، ولم يحفل بما أبداه الطاعنون من دفاع جوهري بانتفاء أركان الجرائم المسندة إليهم ، هذا إلى أن الطاعنين دفعوا ببطلان إذن النيابة العامة بالتسجيل والمراقبة والتفتيش وما تلاه من إجراءات لصدوره من نيابة غير مختصة وليس من القاضي الجزئي ، واستخدامه في الكشف عن جريمة مغايرة لتلك التي انصبت عليها التحريات غير الجدية إذ خلا محضر التحريات مما يشير إلى قيامهم بالاتجار بالبشر ونقل وزراعة الكلى وإنما تضمن ما يفيد ارتكابهم جرائم الاعتداء على المال العام وعدم وضوح التحريات وكفاية ما تضمنته من معلومات بشأن الواقعة وتحديد مرتكبيها وصياغة محضرها في عبارات عامة ، وأن مجريها – عضو الرقابة الإدارية – غير مختص بإجرائها وضبط الجرائم محل الاتهام وشواهد أخرى أشاروا إليها بأسباب طعنهم ، وببطلان القبض عليهم لاستناده إلى إذن منعدم ، وبعدم دستورية المواد الثالثة والرابعة ومن السادسة عشر إلى الخامسة والعشرين من القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن زراعة الأعضاء البشرية لورودها بصيغة العموم ومخالفتها للمواد 2 ، 53 ، 61 ، 95 من الدستور المصري وببطلان أمر الإحالة لتجهيله وتعميمه لأوصاف التهم المسندة إلى الطاعنين ودورهم فيها وخطئه في بيان بعض أسمائهم ولم يحدد شخصية المجني عليهم واختلافه وتناقضه مع ما ورد في تقرير اللجنة المنتدبة من النيابة العامة ، وبعدم انطباق القيد والوصف على الواقعة وأنها غير مؤثمة قانوناً بالنسبة للطاعنين الأول والثالث والسابع والتاسع والعاشر والحادي عشر لأنهم لم يخرجوا عما تقتضيه أصول المهن الطبية المقررة في إجراء مثل هذه العمليات ووفقاً لنص المادتين 60 ، 61 من قانون العقوبات ، وببطلان تقرير تفريغ التسجيلات لانفراد عضو هيئة الرقابة الإدارية به دون سلطة التحقيق المختصة وتضمن التسجيلات عبارات غير واضحة ، وببطلان التصوير الذي أجراه عضو الرقابة الإدارية لتعمده المحو والنسخ مما يفيد تلفيق الاتهام ، إلا أن الحكم رد على بعض هذه الدفوع برد غير سائغ ولم يعرض للبعض الآخر رغم جوهريتها ودون أن تجري المحكمة تحقيقاً في هذا الشأن لاستجلاء الحقيقة ، والتفت أيضا عن طلب التصريح بإقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية ووقف السير فيها لحين فصل المحكمة المذكورة فيها ، وعول على أقوال شهود الإثبات على الرغم من عدم معقولية تصويرهم للواقعة وتناقضها مع بعضها البعض وتضاربها مع إقرارات بعض المتهمين والتقرير الفني ، وبَنت المحكمة عقيدتها على شهادة سماعية لا ترقى إلى مستوى الدليل ، وأحال في بيان أقوال شهود الإثبات إلى ما شهد به بعضهم رغم اختلاف أقوالهم ، كما أن الحكم بُني على عقيدة حصَّلها الشاهد الأول من تحريه لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها ، وأورد الواقعة بصورة متناقضة مما ينبئ عن اضطراب صورة الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة ، وعول على أقوال المجني عليه .... المتضمنة إقناع الطاعنين الأول والسادس عشر له لإجراء عملية زرع كلى على الرغم من عدوله عن ذلك القول بالنسبة للطاعن الأخير بالتحقيقات ، والتفت الحكم عن طلب الطاعن السابع عشر سماع أقوال أحد شهود الإثبات ، واستند إلى التحريات رغم أنها لا تصلح وحدها للإدانة وتفتقر إلى دليل يعززها بالإضافة إلى عدم جديتها واطرح الدفع بعدم جديتها برد قاصر ودلل على جديتها بالمضبوطات والتسجيلات اللاحقة على صدور الإذن ، وأحال في شأن الرد على الدفع المبدى من الطاعن الرابع في هذا الشأن على ما أورده رداً على دفاع باقي الطاعنين ، وعول على اعتراف الطاعن التاسع والعشرين رغم دفعه ببطلانه لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي لاحتجازه بمقر هيئة الرقابة الإدارية وحضور عضو الرقابة الإدارية التحقيق وعدم حضور محام معه ، كما دفع بعض الطاعنين أيضاً ببطلان هذا الاعتراف لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي إلا أن الحكم اطرح هذا الدفع برد قاصر ، والتفت الحكم عن دفع الطاعن الخامس والثلاثين ببطلان إقراره بالتحقيقات لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي نتيجة الإجهاد والإرهاق وأن هذا الاعتراف موحى إليه من الضابط ، وتساند الحكم في إدانة الطاعنين إلى ذات أدلة الثبوت التي لم يطمئن إليها واطرحها حين قضى ببراءة متهمين آخرين في ذات الدعوى على الرغم من تماثل مراكزهم القانونية ، ولم يستظهر الحكم عناصر الاشتراك في حق الطاعنين الخامس والثامن عشر والثاني والعشرين والسادس والعشرين والخامس والثلاثين في جرائم نقل وزراعة الأعضاء التي دانهم بها ولم يدلل عليها ، ولم يستظهر مظاهر اشتراك الطاعن السادس والعشرين في جريمة التزوير ولم يدلل على مساهمته فيها وعلمه بأن المحررات التي استعملها كانت مزورة، ولم يعين الحكم المحررات المزورة أو يطلع عليها ويمكن الدفاع عن بعض الطاعنين من الاطلاع عليها، كما اتخذ الحكم من مجرد تواجد الطاعن الثاني والعشرين مع متهمين آخرين دليلاً على اشتراكه في نقل وزرع الكلى لأحد المرضى دون أن يدلل على ذلك الاشتراك هذا إلى أن مجرد طلب الطاعن السادس والعشرين من الطاعن الثاني والعشرين سحب عينة دم من أحد المرضى لا يفيد اشتراكه في جريمة نقل وزرع كلى له ، وأن ما أورده الحكم من إقرار الطاعنين الثاني عشر والثالث عشر والتاسع والعشرين والثالث والثلاثين والرابع والثلاثين ومحادثة أحد المتهمين للطاعن الخامس والثلاثين يطلب فيها تجهيز مكان لإجراء عملية زرع كلى قد جاء على خلاف الثابت بالأوراق ، وأورد الحكم أن الطاعن الثالث والعشرين تم ضبطه وآخر داخل المستشفى عند إجراء عملية زرع كلى وأقرا باشتراكهما في اجرائها في حين أن ضبطه كان عقب العملية وقرر أنه قام بمتابعة الحالة عقب إجرائها ، وأورد الحكم قولاً نسبه للطاعن السادس والعشرين بأنه صديق للطاعن الثالث والثلاثين على خلاف الثابت بالأوراق ، ولم يورد مؤدى أقوال المجني عليه .... ومضمون تقرير الطب الشرعي الخاص به ، وكذلك مؤدى التقارير الفنية في بيان كاف ولم يستظهر علاقة السببية بين أفعال الطاعنين ووفاة المجني عليها وفقاً لما ورد بالتقارير الطبية ، هذا بالإضافة إلى بطلان أقوال الشهود التي عول عليها الحكم إذ تم سماع أقوالهم بالجلسة أثناء تواجدهم جميعاً بالمخالفة لنص المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية ، واطرح الحكم بما لا يسوغ الدفع المبدى بعدم انطباق القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن الاتجار بالبشر على وقائع الدعوى إذ لم يتحقق النموذج القانوني لها لأنها جريمة ذات طابع دولي ولم يثبت تلقي تمويل أو تخطيط خارجي لها كما لم تتعد أثارها الحدود المصرية ، كما لا يجوز الاستناد إلى ما قررته النيابة العامة بشأن وفاة إحدى المريضات خلافاً للمستندات المقدمة من الطاعن الأول ، هذا إلى أنه قد حكم ببراءة الطاعن الثاني من جريمة إحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار استناداً لبطلان إذن النيابة العامة الصادر بضبطه وتفتيشه لابتنائه على تحريات غير جدية ويضحى الحكم المطعون فيه المخالف لهذا الحكم والمستند لذات التحريات – باطلاً ومنعدماً - الأمر الذي يقتضي بطلان التحريات وما تلاها من إجراءات ، هذا فضلاً عن أن النيابة العامة سبق وأن أصدرت أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم الاعتداء على المال العام لعدم جدية التحريات في الدعوى المطروحة ، ومن ثم لا يجوز للحكم المطعون فيه اعتبارها تحريات جدية ، واطرح الحكم برد قاصر الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بإصدار النيابة العامة أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى قبل المنقول منهم والمتلقين ، واطرح الحكم بما لا يسوغ الدفع ببطلان تقريري اللجنة الطبية وخبير الأصوات لشواهد عدة ، ولم تجر المحكمة تحقيقاً في هذا الشأن بندب لجنة خبراء أخرى ، هذا إلى أن الطاعن السادس عشر دفع بأن لجنة المسئولية الطبية بنقابة الأطباء انتهت إلى عدم مسئوليته عن الوقائع المعروضة سواء بسبب السفر للخارج أو عدم مشاركته في عمليات زرع الكلى ، وقدم الطاعن المذكور تقريرين استشاريين قطعا بعدم مسئوليته إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع ولم يعرض للتقريرين المشار إليهما ، هذا فضلاً عن بطلان التحقيق مع الطاعن الرابع والعشرين لعدم قيام النيابة بالتحقيق معه خلال المدة القانونية عملاً بالمادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية ، وأن إجراءات القبض على الطاعن الحادي عشر واستجوابه تمت بعد انتهاء مدة الإذن الصادر من النيابة العامة بتاريخ 7/11/2016 ، ويضيف الطاعن الثالث عشر أن المحكمة التفتت عن طلباته المتمثلة في عرض مقطع فيديو عليها للتأكد من تعلقه به من عدمه ، والاطلاع على الأوراق التي ضبطت بحوزة الطاعن الرابع والعشرين والتي قيل أنها تتعلق بحسابات وتكلفة العمليات الجراحية الخاصة بنقل وزرع الأعضاء ، والاستعلام من إحدى المستشفيات لبيان عما إذا كان الطاعن نوبتجياً بتاريخ الواقعة من عدمه ، أو كان قد سبق له القيام بدراسات حول نقل وزراعة الأعضاء أو التدريب على إجراء مثل هذه العمليات من عدمه وسؤال بعض المنقول إليهم من جنسيات عربية وأهلية إحدى المنقول إليها المتوفاة وبعض المتبرعين المنقول منهم لبيان عما إذا كان الطاعن قد قام بإجراء عمليات نقل وزراعة أعضاء لأي منهم من عدمه ، والتصريح له باستخراج شهادة من شركة المحمول لتتبع الموقع الجغرافي له من خلال هاتفه بتاريخ .... ، كما أعرضت عن طلب الطاعن الواحد والعشرين بعرض المقاطع المصورة له ، هذا إلى أن الحكم قد خالف غرض المشرع من تعديل المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية بموجب القانون رقم 11 لسنة 2017 إذ صرحت المحكمة يوم الجلسة للنيابة العامة باستصدار توكيل لمحام عن الطاعن الثالث والثلاثين الذي تعذر حضوره من محبسه بسبب مرضه ، ولا ينال من ذلك إبداء المدافع عنه دفاعه في الدعوى لأن إعمال النص الإجرائي لا يتوقف على إرادة الخصوم ، هذا فضلاً عن أن المحكمة استبدت بها الرغبة في إدانة الطاعنين الثالث والثلاثين والرابع والثلاثين ، كما دانهما الحكم رغم أن الأول شريك موصي بالمستشفى والثاني مدير إداري بها ، كما دان الحكم الطاعنة الثانية والثلاثين رغم أنها ليست المديرة الفعلية للمستشفى وإنما مجرد مؤجرة لأحد أقسامها ، كما دان الطاعن الواحد والثلاثين رغم أنه أحد ملاك المستشفى وليس له علاقة بإدارتها ، كما أن التهمة ملفقة له من الطاعنة العشرين لرفضه إعطائها أموالاً نظير عدم الزج به في الاتهام ، والتفت الحكم عن دفاع بعض الطاعنين بعدم تواجدهم على مسرح الجريمة وعدم ضبطهم متلبسين وإنكارهم الاتهام والمستندات الرسمية المؤيدة لدفعهم الأول وعن الدفع بقصور تحقيقات النيابة العامة في كثير من المواضع ولم تجر المحكمة تحقيقاً في هذا الشأن ، كما أن الثابت من التسجيلات المصورة أن تاريخ التصوير بالنسبة لأحد المتلقين هو .... بينما الثابت من المستندات مغادرته البلاد قبل هذا التاريخ ، وأورد الحكم أن تاريخ نقل كلية أحد المتبرعين هو يوم ... أو .... بالمخالفة لتقرير الطب الشرعي الذي أثبت أنها أجريت في التاريخ الأول وما قرره رئيس اللجنة من أن عمليتي الاستئصال والزرع يلزم إجرائهما في توقيت ومكان واحد ، كما لم يعرض الحكم لبعض الدفوع الجوهرية التي أبداها الطاعنون ، كما قضى الحكم بالمصادرة دون تحديد ماهية المضبوطات وشخص حائزها ومحرزها ، كما أعمل نص المادة 32 من قانون العقوبات دون بيان الجريمة ذات الوصف الأشد ، وأفصح عن إعمال المادة 17 من ذات القانون دون إعمال أثرها ، وأخيراً فإن الحكم قد خلا من بيان الأسماء الثلاثية لرئيس الدائرة وعضو اليسار بها ، كما أن توقيع رئيس المحكمة غير مقروء ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله: ( أن السيد .... عضو هيئة الرقابة الإدارية علم من تحرياته السرية التي أجراها أن جميع المتهمين الماثلين وعددهم سبعة وثلاثين متهماً كونوا فيما بينهم جماعات إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار بالبشر بالمخالفة للقانونين رقمي 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية و64 لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر تعاملوا في الأشخاص الطبيعيين بمختلف وكافة صور التعامل بأن اقترفوا سلوك النقل والتسليم والتسلم والإيواء والاستخدام والاستقبال للمجني عليهم الذين سيرد ذكرهم لاحقاً وآخرين وكان ذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعتهم في عدد من المتلقين المرضى الأجانب من جنسيات مختلفة بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية وفي غير المنشآت المرخص لها بذلك وهو ما نجم عنه إصابة عدد من المنقول منهم بعاهة مستديمة ووفاة إحداهم هي حالة .... وعدد من المتلقين الأجانب إثر تلك العمليات التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون وتوصلت هذه التحريات أيضاً إلى قيام المتهمين بتنفيذ مشروعهم الإجرامي بإجراء عمليات زرع الكلى لعدد من الأشخاص غير المصريين من بينهم إحدى السيدات تدعى .... " .... الجنسية " في بداية شهر .... سنة .... بمستشفى .... وأنها توفيت بتاريخ .... وتم تحرير تقرير طبي مزور يفيد وفاتها نتيجة تعرضها لالتهاب رئوي على خلاف الحقيقة وأنه تمت لقاءات واتصالات تتم في الأماكن العامة والخاصة بين هؤلاء المتهمين وغيرهم لإنهاء الاتفاقات المؤثمة واستخدامهم في ذلك الهواتف المشار إليها فيما بعد والمستخدمة بمعرفة المتهمين من الأول وحتى السابع والثالث والعشرين والخامس والعشرين والثلاثين والأربعين لتنفيذ تلك الاتفاقات فحرر بتاريخ .... الساعة 9 صباحاً محضراً أفرغ فيه ما توصلت إليه تحرياته عرضه على النيابة المختصة – نيابة الأموال العامة العليا – التي أذنت له في ذات التاريخ بمراقبة وتصوير اللقاءات وكذا مراقبة وتسجيل المكالمات الهاتفية التي تجري من خلال الهواتف المستخدمة من قبل المتهمين المنوه عنهم ويكون أياً منهم طرفاً فيها ، وأضاف أيضاً أنه وإذ توصلت تحرياته إلى معاونة كل من المتهمين الثالث والسادس والثالث والعشرين الخامس والعشرين والثلاثين والأربعين للمتهمين السالف ذكرهم بغرض تحقيق منافع مادية كبيرة لهم فقد حرر محضراً آخر مؤرخ 30/11/2016 عرضه على ذات النيابة التي أذنت له وخولته مباشرة الإجراءات السابق الإذن له بمباشرتها في الإذن السابق المؤرخ 7/11/2016 بخصوص المتهمين الذين ورد ذكرهم في التحريات الجديدة ونفاذاً لهذا الإذن والإذن السابق عليه فقد قام بمراقبة اللقاءات وتصويرها وتسجيل ما يجري من محادثات على الهواتف المحمولة المأذون بمراقبتها ، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن تسجيل العديد من المكالمات على الهواتف المحمولة المستخدمة بمعرفة المتهمين الأول والثاني والثالث والسادس والسابع والثلاثين سالفي الذكر وأن جميع الاتصالات التي جرت بخصوص جميع التسجيلات المذكورة وغيرها سيأتي ذكرها تفصيلاً عند سرد أدلة الثبوت في الدعوى ، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن صحة ما سبق أن توصلت إليه تحرياته وكذا تسجيل وتصوير لقاءات بين بعض المتلقين وبعض المتهمين سيأتي ذكرها تفصيلاً فيما بعد ، كما توصلت التحريات إلى قيام المتهمين بتكوين جماعات إجرامية منظمة كل جماعة منها اختصت بعملية زرع أو تحضير لزرع كلى لمتلقي أو متلقية على النحو الذي سيرد ذكره على نحو مفصل ، كما توصلت التحريات أخيراً عن قيام المتهمين السادس والثلاثين والسابعة والثلاثين بالاشتراك مع المتهمة العشرين الموظفة بمستشفى .... وبالاتفاق مع المتهم التاسع عشر الممرض بمستشفى .... على تقاضي مبلغ مالي عن كل عملية زراعة كلى بغير ترخيص تتم بها حيث قام الأخير بالاتفاق مع كل المتهمين الأول والثاني والثالث على إجراء الجراحات الخاصة بهم والمتعلقة بزراعة الكلى بالمخالفة للقانون بمستشفى .... وسيأتي ذكر الحالات التي تمت بتلك المستشفى والأدلة عليها لاحقاً وأنه بتفتيش المستشفى المذكورة .... عثر على دفتر تسجيل حالات الطوارئ به بيانات خاصة بالمتلقية .... وأدلة إدانة المتهمين العشرين والسادس والثلاثين والسابعة والثلاثين سيشار إليها قبلاً وعلى إثر ضبط المتهمين بناء على قرارات من النيابة العامة وتفتيشهم وتفتيش مساكنهم والمنشآت الطبية التي أجريت بها عملية الزرع ، فقد تم ضبط العديد من المضبوطات والمستندات سيشار إليها تفصيلاً فيما بعد ، على إثر ذلك فقد أصدرت النيابة العامة قرارها بتشكيل لجنة فنية من شهود الإثبات من الثاني وحتى السادس وذلك لبيان الأسس والضوابط التي تنظم إجراء عملية زراعة الأعضاء وذلك فيما يتعلق بالشروط المتطلبة في التبرع والموافقات اللازمة منه والشروط اللازمة في المتلقي وما إذا كان يجوز التبرع من مصري إلى أجنبي والضوابط الخاصة لذلك إن كان وإيضاح الشروط المتطلبة قانوناً في المستشفيات المرخص لها بمزاولة نشاط الزرع والتجهيزات والمواصفات الواجب توافرها والشروط اللازمة في الفريق الطبي المشكل في المنشآت المرخص لها في ذلك والتخصصات الواجب توافرها فيه مع تحديد تشكيل اللجنة الثلاثية الطبية داخل المنشأة المرخص لها ودورها وتخصصها والضوابط التي تحكم عملها وكذا الانتقال لمعاينة المنشآت الطبية التي سيرد ذكرها لبيان .... وباشرت هذه اللجنة المهمة المنوط بها وقدمت تقريراً بنتيجة عملها ناقشتها النيابة العامة في مضمونه وأرفق هذا التقرير بأوراق الدعوى وسيرد ذكره تفصيلاً .... وملخصه أن المستشفيات والمنشآت التي تم معاينتها .... غير مرخصة لإجراء عمليات زراعة الأعضاء وغير مطابقة للمواصفات المطلوبة طبقاً لقانون زرع الأعضاء ولائحته التنفيذية وأن إجراء عمليات زرع كلى بها يعتبر مخالفاً للأصول الطبية ومن شأنه تعريض حياة المرضى – المتلقين والمنقول منهم – للخطر وأن الآلات الجراحية المضبوطة تستخدم في إجراء عمليات جراحية عامة منها زرع الأعضاء ، وأن المستندات المضبوطة والتي فحصتها اللجنة والمسلمة إليها من النيابة العامة عبارة عن العديد من تحاليل عمليات زرع كلى " تحاليل تمهيدية " من فصائل دم وأنسجة وأجسام مضادة للسموم مع أشعة وتحاليل مكملة لمجموعة من المرضى – المنقول إليهم - ... كما أن النيابة العامة قد ندبت لجنة من خبراء الأصوات المختصين بالهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتلفزيون لتفريغ محتوى الاسطوانة المسجل عليها محادثات صوتية ومحتوى الاسطوانات الأربعة المدمجين محل المقاطع المرئية والمأذون بهم وأخذ بصمة أصوات وصور كل المتهمين لإجراء عملية المضاهاة اللازمة لأصواتهم على أصوات المحادثات المسجلة .... كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة ثلاثية من الإدارة العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية تكون مهمتها .... وقد باشرت هذه اللجنة عملها وخلصت إلى أنه تم ضبط رسائل الاتصالات المخزنة على الهواتف المحمولة للمتهمين .... ، .... وتنوعت بين رسائل اتصالات إلكترونية صوتيه ومرئية وقد ثبت من خلالها دور المتهمين في اصطحاب الحالات من أصحاب الجنسيات الأجنبية لإجراء التحاليل الطبية اللازمة وإجراء الغسيل الكلوي لهم قبل البدء في عمليات الزرع وكذا دورهما في الاتفاقات المالية على أجر تلك العمليات وتم ضبط رسائل الاتصالات المخزنة على الهاتف المحمول للمتهم .... وقد ثبت من خلالها دور ذلك المتهم في توفير الدم اللازم لإجراء عمليات زراعة الكلى التي يقوم بها المتهمون وتم ضبط رسائل الاتصالات المخزنة على الهاتف المحمول للمتهم .... وقد ثبت من خلالها دور المتهم في إجراء عمليات زراعة الكلى بالمخالفة لأحكام القانون فضلاً عمَّا تم ضبطه من اتصالات مخزنة على ذلك الهاتف والتي تخص المحادثة الجماعية التي تضم عدداً من المتهمين على النحو المشار إليه في القسم الثاني ثانياً من ملاحظات النيابة العامة ، كما تم ضبط رسائل الاتصالات المخزنة على الهاتف المحمول للمتهم .... والمتبادلة بينهم وبين المتهم .... وقد ثبت من خلالها دور ذلك المتهم في إجراء عمليات زراعة الكلى بالمخالفة لأحكام القانون على نحو ما تضمنته تلك الرسائل ، كما ندبت النيابة العامة أحد المختصين من إدارة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية وذلك لتفريغ كافة البيانات الخاصة بمحتويات أجهزة الكمبيوتر الشخصية " لاب توب " والمكتبية وكذا وحدات التخزين الالكترونية الأخرى المضبوطة ... وقدمت اللجنة تقريراً تم الاستعانة به في إعداد أدلة الثبوت على النحو الذي سيرد ذكره لاحقاً عند ذكر هذه الأدلة ، وتضمنت أقوال المتهمين بتحقيقات النيابة العامة إقرار كل من الأول والخامس والخامس والعشرين والحادي والثلاثين والثالث والثلاثين بصحة صوته في التسجيلات وأقر المتهم الثالث بأنه هو الذي حرر التقرير الطبي بحالة المتلقية المتوفاة .... وأقر الثاني عشر بالاشتراك مع المتهمين الآخرين في زراعة الكلى ونقلها من منقول منه يدعى .... بدون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء في غرف مستأجرة من المتهم السابع أسفل أحد العقارات بناحية المقطم – مستشفى .... – وأقر المتهم الثالث عشر بإجرائه لعملية زرع كلى لإحدى المتلقيات وتدعى .... " .... الجنسية " وأقر المتهم السادس عشر بصحة المكالمات الهاتفية بينه وبين المتهم الأول وأقر المتهم السابع عشر بأن الروشتات المضبوطة بحوزته هي بخط يده وأقر المتهم الثامن عشر بالتحقيقات بأنه تقاضى مبلغ مائة جنيه مقابل إحضار أربعة أكياس دم من مركز .... للدم وأقر المتهم التاسع عشر بأن دوره ينحصر في تحديد ميعاد العملية وأنه تقاضى لذلك مبلغ أربعة آلاف جنيه في كل مرة وأقر بصوته في التسجيلات وتعرفت المتهمة العشرون على صوتها في التسجيلات وأقرت بأنها كانت تطلب سيارة الاسعاف لنقل المريضة المنقول إليها .... " .... الجنسية " إلى مستشفى أخرى وأضافت بأنه قد تناهى لسمعها بوجود جناح يسمى الجولد بمستشفى .... بـ .... وأنه يوجد إلى جوار غرف العمليات ثلاث أو أربع غرف ممنوع دخول طاقم التمريض إليها حيث يجري بهذا القسم عمليات زرع كلى من منقول منهم وأنها كانت قد طلبت استدعاء سيارة الاسعاف للمريضة .... لنقلها إلى مستشفى .... حيث كانت قد أجري لها عملية زرع كلى بمستشفى .... وتضمنت أقوال المتهم الحادي والعشرين " المتوفى " بتحقيقات النيابة العامة أنه لم يكن يعلم أن العمليات التي تجرى بمستشفى .... عمليات غير قانونية وأنه كان يتقاضى مبلغ ثلاثمائة جنيه مقابل تواجده في النوبتجية " الشفت "حيث كان يتم إجراء عمليات نقل كلى وقتها وأضاف بأن المتهم .... " المتهم الثامن والثلاثون " طلب منه أن يعمل كممرض لحالات نقل الكلى والأورام ، وأوضح بأن الأخير يعلم أن المتهم .... يعمل ممرضاً بمستشفى .... وتضمنت أقوال الرابع والعشرون بأنه لم يتفق مع أحد وأنه قد حضر عمليتان لنقل كلى بالمستشفى مقر عمله وكان يعتقد أنهما في الإطار القانوني وأضاف بأنه تعرف على كل المتهمين الثاني ، الثامن ، والأربعين وشخص آخر يدعى .... وأن المتهم الثاني كان يتزعم الموقف حيث كان يحدد نسبة العلاج وذلك بمستشفى .... الخاصة بالمتهم الثامن والثلاثين .... في الغرف أرقام 101 ، 102 ، 103 وتضمنت أقوال المتهم السادس والعشرين بأنه تنامى إلى علمه بأن المتهم السابع .... يقوم بعمليات زرع أعضاء بشرية للأجانب في أماكن أخرى مملوكة له خلاف المستشفى مقر عمله وأقر بصحة صوته وأنه عمل لدى المتهم .... لمدة شهر لتحسين دخله ، وأقر المتهم الثامن والعشرون .... بتحقيقات النيابة العامة بأنه له صلة صداقة بالمتهم الثامن والثلاثين المذكور حيث كان الأخير يعمل استشاري عناية مركزة بذات المستشفى التي كان يعمل بها ومستشفى .... وأقر المتهم الثلاثون بتحقيقات النيابة بالواقعة وأن دوره يقتصر على الاتصال بمريض .... الجنسية وأنه قام بمرافقته لإجراء التحاليل والاشاعات له لتجهيزه لعملية نقل كلى إليه ، كما أقر بأن دوره كان التوفيق بين المنقول منهم المصريين والمتلقين السعوديين وكان يتسلم تقارير التحاليل المجراة لهم من معمل .... فرع .... وأقر كذلك بأنه كان يتم إجراء عمليات نقل وزراعة الكلى من المتبرعين المصريين للمرضى .... داخل مستشفى بـ .... وأن دوره هو تلقي الحالات المصابة بمرض الفشل الكلوي من السعوديين ، وأوضح بأن عمليات زرع الكلى كانت تتم بمعرفة المتهمين الأول والثاني والثالث والسادس والسابع والسادس عشر مع وجود طاقم تمريض من المتهمين التاسع عشر والثامن والعشرين وأنه له صلة بمن يدعى .... والمتهم الثالث والثلاثين .... من العاملين بالسفارة .... حيث كان دائم الاتفاق مع المتهم الأول لإحضار حالات المرضى .... ، وأقر المتهم الثاني والثلاثون بقيامه بالاتجار في الأعضاء البشرية " الكلى " وأنه وسيط بين المنقول منهم والمرضى بالفشل الكلوي وأنه يشترك في إجراء التحاليل والفحوصات لهم حيث يقوم بعمل توكيلات بالشهر العقاري للمنقول منهم وأنه يتقاضى مبلغ خمسة آلاف جنيه في كل تحليل يشارك فيه وتضمنت أقوال المتهم الثامن والثلاثين بحضور كل من المتهمين الحادي والعشرين والثامن والعشرين وأنه تم تأجير ثلاثة غرف بالمستشفى ملكه لإجراء عمليات في ضوء الترخيص المسموح به للمستشفى ، وكان ذلك مقابل مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه ، وأقر المتهم التاسع والثلاثون .... بإجراء عمليتين جراحيتين بالمستشفى ولكن مع السابق عليه .... لزراعة كلى وأنه كان يعتقد أنهما عمليتين لجراحة أورام ، وأقر المتهم الأربعون بأنه كان يتقاضى مبلغ ثلاثمائة جنيه مقابل تواجده بالنوبتجية " الشيفت " وأنه كان يقدم الرعاية لعدد ثمانية حالات منهم ثلاث حالات زرع أعضاء بشرية " كلى " وأن الأطباء الذين كانوا يقوموا بإجراء تلك العمليات الجراحية هم المتهمون الأول والثالث والخامس والسادس والسابع وأنها عمليات زراعة كلى لمتلقين مرضى وأنه توقف عن العمل معهم لكونه علم أن هذا العمل حرام شرعاً ومع ذلك فقد عمل معهم في فترتين نوبتجية " شفت " الأولى لمدة اثنى عشر ساعة والثانية لمدة أربعة وعشرين ساعة ، وقد تعرف على صوته بالتسجيلات ) . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دين الطاعنون بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منهم ، وكان يبين من الحكم أنه حصَّل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، فإن منعى الطاعنين بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تضمنتها قائمة الإثبات المقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد – بفرض صحته – يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الحكم – على ما يبين من مدوناته - قد حدد في بيانه لواقعة الدعوى وما استخلصه من أقوال شهود الإثبات والأدلة التي أوردها الوقائع والأفعال التي أتاها الطاعنون والتي تفصح عن الدور الذي قام به كل منهم في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم ودلل على ذلك تدليلاً سائغاً يستقيم به ما انتهى إليه من إدانتهم ، فإن النعي في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجرائم لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قد قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً أن يساهم في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم كافياً بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم من صدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لها ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى والظروف التي أحاطت بها والأدلة التي ساقها وعول عليها في الإدانة وما خلص إليه في مقام التدليل على الجرائم في حق الطاعنين يتوافر به في حقهم القصد الجنائي في الجرائم التي دانهم بها ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في هذه الجرائم بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه – كما هو الحال في الدعوى – فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير سديد ، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه استظهر القصد الجنائي لدى الطاعنين لدى اطراحه الدفع المبدى منهم بانتفاء أركان الجرائم المسندة إليهم بالقول (... وأن جريمة الاتجار بالبشر جريمة عمدية يقوم ركنها المعنوي على القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص وتوافر القصد العام للجريمة بعلم الجاني بعناصر جريمة الاتجار بالبشر واتجاه إرادته إلى السلوك المكون لجريمة الاتجار بالبشر في أي صورة من صور التعامل في الشخص الطبيعي ، ويتحقق القصد الخاص باتجاه قصد الجاني إلى تحقيق غاية معينة من التعامل في الأشخاص وهي الاستغلال – الاسترقاق – التسول – استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو جزء منها ، ويمكن الاستدلال على القصد الخاص بطريق مباشر أو غير مباشر من الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عن الجاني ولا يشترط لقيام الجريمة تحقق الفعل المقصود من السلوك المكون لجريمة الاتجار بالبشر ، بل يكفي مجرد انصراف القصد إلى تحقيق هذا الفعل .... وكان الثابت لهذه المحكمة من مطالعة سائر أوراق الدعوى ومن أدلة الثبوت فيها والسابق سردها تفصيلاً أن المتهمين جميعاً أسسوا ونظموا بالفعل جماعات إجرامية منظمة وفق تنظيم معين من ثلاث أشخاص بل أكثر من أطباء وممرضين ووسطاء وأصحاب ومديري منشآت طبية ومستشفيات للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية " عضو الكلى " والاتجار بالبشر بأن تعاملوا في الأشخاص الطبيعيين والمنقول منهم بمختلف الصور وكان ذلك بأن ارتكبوا سلوك النقل والتسليم التسلم والإيواء والاستخدام والاستقبال للمجني عليهم السابق ذكرهم وكان ذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية وعوزهم بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية المقررة وفي غير المنشآت المرخص لها بذلك وهو ما ترتب عليه إصابة عدد منهم بعاهة مستديمة ووفاة إحداهم وتدعى / .... ومن ثم فإن الجريمة المؤثمة بالمادة 6 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر قد تحققت كافة أركانها كما هي معرفة به في القانون .... ) ولما كان ما أورده الحكم على نحو ما سلف بيانه كاف وسائغ في التدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعنين فإن ما يثار في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد الجرائم التي دانت الطاعنين بها ، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعنون ، فإن ما يثار في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها – إلا ما استثني بنص خاص- جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال ، وكانت جريمة تكوين جماعات إجرامية منظمة للاتجار في البشر المرتبطة بجرائم زراعة الأعضاء البشرية التي دين الطاعنون بها لا يشملها استثناء ، وكان القانون لا يشترط لثبوت تلك الجرائم وجود شهود رؤية أو الضبط في حالة تلبس أو قيام أدلة معينة ، بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجرائم مما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وأدلتها ، ومن ثم فإن النعي في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه – وخلافاً لما يزعمه الطاعنون – قد أشار إلى مواد العقاب التي خلص إلى معاقبة الطاعنين طبقاً لها ، فإن النعي على الحكم بإغفال نص القانون الذي حكم بموجبه يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإن ما يثيره الطاعنون من انتفاء أركان الجرائم المسندة إليهم لا يكون له محل ، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفاع واطرحه برد سائغ وكاف من الحكم . لما كان ذلك ، وكانت المادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 - والمعدلة بالقانون 145 لسنة 2006 - قد نصت على أنه ( يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل – بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة – سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المبينة في المادة 143 من هذا القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة عن خمسة عشر يوماً ، ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضي التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 142 من هذا القانون ، وذلك في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات) ونصت المادة 95 من ذات القانون (.... لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ) ومفاد النصين المتقدمين أن القانون خول أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل سلطات قاضي التحقيق في أمور معينة من بينها الأمر بإجراء التسجيلات في الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ومنها جناية التربح بدون وجه حق والاعتداء على المال العام ، وكان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن الإذن الصادر من نيابة الأموال العامة بالتسجيل والمراقبة قد صدر من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة ، كما أن السيد القاضي النائب العام ندب النيابة سالفة الذكر لاتخاذ جميع إجراءات التحقيق في موضوع الدعوى المطروحة ، ومن ثم فإن تلك التسجيلات وما تلاها من إجراءات قد تمت وفقاً لصحيح القانون ، ويكون الدفع ببطلان الإذن الصادر بها قائم على غير سند . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في صحيح القانون بحسب التأويل الذي استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجري على حكم الظاهر وهي لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع وقد أعمل الشارع هذا الأصل وأدار عليه نصوصه ورتب أحكامه ومن شواهده ما نصت عليه المواد 30 ، 163 ، 382 من قانون الإجراءات الجنائية مما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائي الذي يتم على مقتضاه وذلك تيسيراً لتنفيذ أحكام القانون وتحقيقاً للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب ، فإنه على فرض صحة ما يثيره الطاعنون من أن التحريات انصبت على أنهم اعتدوا على المال العام واقترفوا جريمة التربح دون وجه حق فصدر الإذن من النيابة العامة بالتسجيل والمراقبة على هذا الأساس فانكشفت جريمتي الاتجار بالبشر ونقل وزرع الأعضاء عرضاً أثناء تنفيذه ، فإن الإجراء الذي تم يكون مشروعاً ويكون أخذ الطاعنين بنتيجته صحيحاً ، ولا يصح الطعن بأن ما تم فيه تجاوز للأمر الصادر للمأذون له ، ما دام هو لم يقم بأي عمل إيجابي بقصد البحث عن جريمة أخرى غير التي صدر من أجلها الأمر ، ولا يقدح في جدية التحريات أن يكون ما أسفر عنه التفتيش غير ما انصبت عليه لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهتي الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر عند رفضه للدفع في هذا الشأن ، فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون ، ويضحى النعي في هذا المقام غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة – في الدعوى المطروحة – قد سوغت الأمر بالتسجيل والمراقبة والتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة وعولت على ما أسفر عنه تنفيذه فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة ج من المادة الثانية من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية بعد تعديلها بالقانون رقم 71 لسنة 1969 تنص على أن : ( مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تختص الرقابة الإدارية بالآتي .... " ج " الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها ، وكما تختص بكشف وضبط الجرائم التي تقع من غير العاملين والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمات العامة ، وذلك بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة قبل اتخاذ الإجراء وللرقابة الإدارية في سبيل ممارسة الاختصاصات سالفة الذكر الاستعانة برجال الشرطة وغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوي الخبرة مع تحرير محضر أو مذكرة حسب الأحوال ) ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الرقابة الإدارية أسفرت تحرياتها السرية عن صحة اقتراف الطاعنين جريمة الاعتداء على المال العام والتربح دون وجه حق وصدر الإذن من رئيس نيابة الأموال العامة المختصة لعضو الرقابة الإدارية بالمراقبة وتسجيل الأحاديث المتعلقة والتفتيش استناداً إلى تلك التحريات المذكورة ، فإن الإذن يكون قد صدر صحيحاً ممن يملك إصداره إلى المختص بتنفيذه ، ويكون النعي على الحكم في هذا الوجه غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً ، وكان الطاعنون لم يكشفوا بأسباب طعنهم عن ماهية وأسباب الانعدام اللذين شابا إذن التفتيش وترتب عليه بطلان القبض عليهم ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا نص في المادة 29 على أن تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي : أ) .... ، ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفاع ميعاد لا يجاوز ثلاثة شهور لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن ) ، وكان مفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية رأت أن دفع الطاعنين بعدم الدستورية غير جدي ولا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ، كما أن البين من الحكم أن المحكمة لم تتجاوز اختصاصها عندما عرضت للدفع بعدم الدستورية واطرحته - كما ذهب الطاعنون بأسباب طعنهم - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان ، ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءاتها ، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق ، فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ، وأن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ، ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات النيابة العامة من إجراءات التحقيق وإبداء دفاعه بشأنها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اطرح الدفع ببطلان أمر الإحالة والتزم هذا النظر يكون قد أصاب صحيح القانون ولا وجه للنعي عليه في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان النعي بعدم انطباق القيد والوصف على الواقعة وأنها غير مؤثمة قانوناً لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، هذا إلى أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ، إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تعول عليها ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة فإذا فرط في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل أو نتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عمله ، وكان ما أثبته الحكم بمدوناته من ارتكاب الطاعنين الأول والثالث والسابع والتاسع والعاشر والحادي عشر الجرائم التي وقعت منهم تكفي لحمل مسئوليتهم جنائياً لعدم اتباعهم الأصول العلمية المقررة في هذا الشأن ، فإن النعي على الحكم يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفاع المؤسس على قيام حالة الضرورة في قوله : (.... وبعد استعراض مفهوم حالة الضرورة وشروط قيامها على النحو المتقدم ذكره يتضح أن ما أثاره الدفاع في هذا الخصوص فضلاً عن أنه يحمل في طياته ما يعتبر إقراراً ضمنياً بارتكاب المتهمين المذكورين في أمر الإحالة عدا من قضى ببراءتهم فإنه يكون غير سديد ، إذ إن حالة الضرورة غير متوافرة ذلك أن الخطر الذي حاق بالمنقول إليهم والمتمثل في إصابتهم بأمراض لحقت بعضو الكلى لا يعد من قبيل الخطر الحال إذ عنصر الحلول المتطلب لقيام الخطر الجسيم منتفي وغير متوافر في جميع الحالات التي حضرت لزرع الكلى سواء ما تم الزرع له أو التي تم تحضيرها لنقل الكلى إليها ، حيث إن المرضى المذكورين والوارد أسمائهم بأمر الإحالة وسائر أوراق الدعوى وضمنها هذا الحكم عندهم الوقت الكافي لمجابهة المرض ولا يوجد ما يضطرهم على إتيان فعلهم الإجرامي إذ الثابت أن المنقول إليهم وباقي المرضى خططوا لذلك ثم اتفقوا مع الجماعات الإجرامية المنظمة في مصر وعلى إثر اتفاقهم مع هذه الجماعات الإجرامية حجزوا السفر من دولة أخرى واستقلوا الطائرات وجاءوا إلى بلاد أخرى غير بلادهم وأجريت لهم إجراءات طبية قبل إخضاعهم للعمليات غير المشروعة المتفق عليها وهذا مما لا شك فيه يجعل الخطر غير حال ثم أن قانون تنظيم زرع الأعضاء نظم آلية محددة ووسيلة معينة لدفع حالة الضرورة الناجمة عن المرض عن طريق النقل من جسم إنسان لآخر في حالة كون تلك الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذا المرض إذ نص في الفقرة الأولى من المادة الثانية على أنه : " لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم انسان حي بقصد زرعه في جسم انسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي أو علاجه من مرض جسيم وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته " أي أن الضابطين لجواز النقل وفقاً للقانون تتمثل في حالة الضرورة القائمة على الخطر الجسيم الحال كذلك وكون تلك الوسيلة الوحيدة لدفع ذلك وألا يعرض المتبرع لخطر جسيم على حياته والتي بتوافرها نظم القانون إجراءات محددة لا يجوز الإخلال بها أو عدم الالتزام بها ومنها أن يكون ذلك على سبيل التبرع وحظر التبرع على سبيل البيع والشراء وبإجراءات محددة تضمن سلامة المرضى الصادر من المتبرع وبموافقة اللجنتين المختصتين في القانون " اللجنة الثلاثية واللجنة العليا لزرع الأعضاء " وأن يكون ذلك في إحدى المستشفيات المرخص لها والتي تتوافر بها الأدوات والآلات الطبية الحديثة التي تضمن سلامة المنقول منه والمنقول إليه ، كما حظر النقل فيما بين مصريين وأجانب سوى بين الزوجين والأبناء أو بين الأجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة التي ينتمي إليها المتبرع والمتلقي على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وحتى لا يتحول المصري إلى سلعة تباع وتشترى لمن يدفع ومن يملك أموالاً أكثر ، ومن ثم فإنه لا يجوز أن يتخلص الأجنبي من آلام المرض بأن يسلب المواطن المصري أعضاءه ، حيث استلزم القانون المصري ضوابط محددة لدفع الخطر الذي يحيق به من المرض الجسيم ولا يجوز معها التذرع بحالة الضرورة لدفعها إذ لا يمكن الارتكان إلى تلك الحالة للفكاك من أحكام القانون وإلا أضحى القانون لغواً تنزه الشارع عنه ، حيث إن مناط اللجوء إلى النقل وزرع الأعضاء البشرية بداءة هو وجود حالة ضرورة لتطلب وجود ضرورة تتمثل في عنصر الخطر وهو المرض الجسيم الذي يخشى معه على حياة المنقول إليه فضلاً عن وجوب أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لدفع المرض والتناسب من عدم تعريض المتبرع لخطر يهدده ، وهذه الشروط لا ريب هي أركان حالة الضرورة فالمشرع اشترط توافرها واستلزم بعد توافرها أن دفعها بشكل محدد وهو التبرع وفق ضوابط محددة نظمها القانون بما يتعين معه الالتزام بها ولا يجوز التعويل على حالة الضرورة في الفكاك من تلك الضوابط المار بيانها التي استلزمها القانون إذ إنها شرط للجوء إلى تلك الآلية وليست وسيلة للهروب من ربقة تلك الضوابط فلا يستقيم الحال لدفع حالة الضرورة إلا بآلية معينة وبضوابط مستحكمة وأسس مسترعاة نظمها ذلك القانون بما لا يمكن معه إعمال أثر حالة الضرورة ، إذ يجوز إعمالها في هذه الحالات حيث لا يجوز أن يتم مكافحتها بأي شكل يخالف ما انصب عليه القانون من آلية تبين أسلوب مواجهته إذ يعد ما اشترطه القانون بمثابة قيد وارد على النص العام الذي حددته شروط الضرورة على النحو السالف إيراده ، كما وأن الوسيلة التي التجأ إليها المتهمون لا يمكن بحال من الأحوال اعتبارها الوسيلة الوحيدة لدفع المرض الذي ابتلي به إذ يوجد وسائل عدة وأساليب متعددة يتمكنون من خلالها من دفع ذلك المرض ، فيستطيع الأجانب المنقول إليهم أن يعتصموا به ولهم لكي توفر لهم العلاج المناسب لحالتهم سواء داخلها أو خارجها أو المتبرعين المتوافقين معهم أو يلجأ إلى دول عديدة توجد بها بنوك للأعضاء توفر لهم الأعضاء المناسبة لهم وهناك من الوسائل الأخرى التي يستطيعوا بها التخلص من آلام المرض ، ويرتبط نفي أن الوسيلة المذكورة هي الوسيلة الوحيدة من عدم حلول الخطر لأن المنقول إليهم خططوا واتفقوا وقدموا إلى مصر وبالتبعية كان هناك فسحة من الوقت أمامهم لولوج طريق شرعي يعالج مرضهم سواء في مصر أو في أي دولة أخرى بدلاً من الانزلاق والانخراط في مافيا بغيضة للاتجار في البشر، كما افتقد الفعل المقترف بمعرفتهم من عنصر التناسب المفترض فيه حيث أنهم اشتروا صحتهم في عمرهم المتقدم بصحة أشخاص في ريعان شبابهم فالمنفعة التي تعود عليهم لا تقارن بالضرر الذي يصيب هؤلاء الشباب الذين لا يجدون قوت يومهم ويرضخون لحياة صعبة لا تتوافر بها أبسط أنواع السلامة الصحية بما يرجح معه عدم قدرة جسدهم بعد نقل كلاهم من تنقية السموم التي يتعرضون لها ، فأي المصلحتين الأجدر بالحماية إنها بلا شك مصلحة الشباب الذي يتعرض لمصاعب الحياة والفقر ولا يتوافر لها مقومات الحياة وبين كهل في غياهب عمره اشترى صحته بسلب صحة آخر نظير جنيهات معدودة ، فلا يجوز أن يسلب إنسان صحته في سبيل إنقاذ نفسه فيرجح مصلحة البريء الذي لم يصدر منه أو عنه أي خطر ، ومن ثم فلا يجوز أن يسلب شخص عضواً من جسد غيره في سبيل إنقاذ نفسه ، إذ إن واقع الحال أن حق الإنسان المصري في الحياة وسلامة جسده يعلو أو على الأقل يتساوى مع حق الآخر في صون حياته وعلاجه من مرضه فحياة الاثنين وصحتهما على قدم المساواة أمام القانون ، ولا مجال للاختيار بينهم ، ومن ثم لا يتوافر التناسب المتطلب قانوناً لتوافر عنصر الفعل الضروري وأنه من المناسب في هذا المقام القول أن ما ساقه الدفاع واعتصم به من توافر حالة الضرورة لا ريب جانبه الصواب ، إذ ما هي الضرورة لأطباء تجعلهم يتواصلون مع سماسرة لإحضار أشخاص من بلاد أجنبية ويحضرون إلى مصر ويشترون قطعة من جسد فقير مصري يتجر به ويفقد عضواً هو في أشد الحاجة إليه ، وما هي الضرورة القانونية أن يخضعوهم والمنقول منهم الضعفاء الفقراء لتلك العملية في أماكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسمى دوراً للشفاء ، إذ لا يتوافر بها الأدوات اللازمة ولا تستوفي أبسط القواعد الصحية بما عرضت المنقول منهم للخطر ، إن الضرورة المتوافرة في حق هؤلاء الأطباء والسماسرة وأعوانهم لا تعدو حاجة إلى المال السريع المغموس في دم هؤلاء الفقراء والذي تسبب بإهمالهم في موت المنقول منهم والمنقول إليهم) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في القانون أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بشخص وتدفعه إلى الجريمة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ، ويشترط في حالة الضرورة التي تسقط المسئولية الجنائية أن الجريمة التي ارتكبها المتهم هي الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر الحال به ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اطرح الدفاع المؤسس على قيام حالة الضرورة يكون بريئاً من قالة الخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة ، ولا يقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ، كما أنه من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ويكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج بما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، ولما كان الحكم قد كشف عن اطمئنان المحكمة إلى ما حواه تقرير خبير الأصوات وما انتهى إليه من تطابق أصوات وصور الطاعنين في التسجيلات الصوتية والمرئية المأذون بها من النيابة العامة المختصة ورد على الدفع ببطلان تلك التسجيلات وتفريغها رداً سائغاً يتفق وصحيح القانون لما تضمنه من اطمئنان المحكمة لما أثبت في تفريغ هذه الأشرطة ، وكان من المقرر أن الهدف الذي قصد إليه الشارع من وجوب مراعاة الإجراءات الخاصة بتحريز الأشياء التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية هو الاستيثاق من عدم حصول عبث بتلك الأشياء والأدلة ، فإذا اطمأنت المحكمة إلى ذلك – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن قصد الشارع يكون قد تحقق ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون من تشكيك في مؤدى هذه التسجيلات وتفريغها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبوا إلى المحكمة إجراء أي تحقيق في الطلبات التي أشاروا إليها في أسباب طعنهم فليس لهم - من بعد - أن ينعوا عليها قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها ، ومن ثم يكون منعاهم في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، والأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن الأحكام لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وأن تناقض أقوال الشهود وتضاربهم في أقوالهم أو مع أقوال غيرهم لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكانت المحكمة قد بينت واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها ، وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ، ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى تناقض أقوالهم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لم يبينوا أوجه التناقض بين أقوال الشهود وإقرارات بعض الشهود والتقرير الفني فإن النعي في هذا الشأن لا يكون مقبولاً ، لما هو مقرر من أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت عنه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى ، إذ المرجع في تقدير قيمة الشهادة ولو كانت منقولة هو إلى محكمة الموضوع وحدها ، فمتى صدقتها واطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة فلا تصح مصادرتها في الأخذ بها والتعويل عليها ، ومن ثم يضحى النعي في هذا الخصوص لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ، ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفي عدم ايراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحه لها ، ومن ثم فإن النعي في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين أن محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد الجرائم المسندة إلى الطاعنين ، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعنون ، فإن النعي في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعنون لم يكشفوا عن أوجه التناقض التي شابت أسباب الحكم ، فإن النعي في هذا الشأن يكون غير مقبول ، هذا فضلاً عن أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها بعضاً ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة للواقعة وساق على ثبوتها في حق الطاعنين أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه ، مما تنتفي معه قالة التناقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق ولو عدل عنها بعد ذلك دون بيان العلة أو موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل ثابت فيها ، وإذ كان الطاعن السادس عشر لا يماري في أن ما نقله الحكم من أقوال شاهد الإثبات .... له أصل ثابت في الأوراق ، ومن ثم فلا وجه لتعييب الحكم أخذه بأقوال الشاهد على الرغم من عدوله عنها بعد ذلك ، إذ العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة وعولت عليه مما آنست الصدق فيه ، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن سالف الذكر في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين قد تنازلوا عن سماع أقوال شهود الإثبات الغائبين واكتفوا بأقوالهم بالتحقيقات والمحكمة تلت أقوالهم بالجلسة ، وكانت المحاكمة قد جرت في ظل التعديل المدخل على المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 113 لسنة 1957 الذي يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخرى إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه للتدليل على ثبوت الجرائم المسندة إلى الطاعنين قد جاء مقصوراً على أقوال شهود الإثبات وملاحظات النيابة العامة والمحادثات الهاتفية المضبوطة على الهواتف المحمولة لبعض الطاعنين ومن الاتصالات الالكترونية على الهواتف المضبوطة بحوزة الطاعن السادس والعشرين ومن تقرير خبير الأصوات والأدلة العامة المستمدة من الاتصالات المخزنة على هواتف بعض الطاعنين ومن تقرير اللجنة الفنية المنتدبة من وزارة الصحة ومما تضمنته أقوال بعض الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة ولم يتساند في ذلك إلى التحريات التي لم يعول عليها إلا كمسوغ لإصدار الإذن بالتسجيل والتصوير ، وإن ما ورد بأقوال شاهد الإثبات الأول – عضو الرقابة الإدارية – في شأن التحريات إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي أفصحت عن اطمئنانها إليه ، ومن ثم فإن النعي في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتسجيل هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التسجيل وكفايتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن – كما هو الحال في الدعوى – فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع ببطلان إذن التسجيل لابتنائه على تحريات غير جدية على نحو يتفق وصحيح القانون ولم يتخذ من المضبوطات والتسجيلات سنداً لتسويغ التحريات السابقة على صدور الإذن ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم حدوداً شكلية يتعين مراعاتها في تحرير الأحكام غير ما أوجبه من ذكر البيانات المنصوص عليها في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، فلا يعيب الحكم أن يجمع بين دفاع الطاعنين جميعاً عند تحدثه عن رفض هذا الدفاع ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الرابع بشأن إحالة الحكم في الرد على دفاعه القائم على عدم جدية التحريات لما أورده من رد على دفاع باقي الطاعنين لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ، وكانت المحكمة قد عرضت لما أثاره الدفاع حول اعتراف المتهم الثاني والثلاثين - الطاعن التاسع والعشرين – واطرحت ما أثير للأسباب السائغة التي أوردتها وأبانت أنها اقتنعت بصدق ذلك الاعتراف وأنه يمثل الحقيقة ، فإنها تكون قد مارست السلطة المخولة لها بغير معقب عليها ، ولو صح ما يثيره هذا الطاعن من أن استجوابه قد تم في حضرة عضو الرقابة الإدارية لأن مجرد حضوره والخشية منه لا يعد قرين الإكراه المبطل لاعتراف الطاعن لا معنى ولا حكماً ما دام لا يدعي أن سلطانه امتد إليه بالأذى مادياً كان أو معنوياً ، كما أن احتجازه بمقر هيئة الرقابة الإدارية ليس من قبيل الإكراه المبطل للاعتراف لصدور قرار وزير الداخلية رقم 13578 لسنة 2003 المعدل بالقرار رقم 18877 لسنة 2004 باعتبار المباني المحددة بالقرار والتابعة لهيئة الرقابة الإدارية من الأماكن المرخص قانوناً بإيداع المتهمين فيها ، وذلك في القضايا التي يتم ضبطها بمعرفة الهيئة ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص غير قويم . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعنين الأول والتاسع والعاشر والثالث عشر والسابع عشر في التمسك بأوجه الطعن بغيرهم من المتهمين ما دامت لا تمس حقاً لهم ، فلا يكون مقبولاً ما يثيرونه بشأن اعتراف الطاعن التاسع والعشرين لعدم تعلق هذا الاعتراف بهم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع وإن عدل عنه في مراحل أخرى ، وكان يبين من مطالعة محضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن الخامس والثلاثين لم يدفع ببطلان الاعتراف الصادر منه ولا بأنه كان وليد إكراه فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة لدى محكمة النقض ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن المذكور في هذا الشأن يكون في غير محله ، هذا فضلاً عن أن مجرد القول بإجهاد الطاعن وإرهاقه أو بأن الاعتراف موحى به من ضابط الواقعة – بفرض صحة إبداء هذا الدفاع – فإنه لا يشكل دفعاً ببطلان الاعتراف ولا يعد قرين الإكراه المبطل له معنى ولا حكماً ما دام سلطان الضابط لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً أو معنوياً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها تلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم آخر ، كما أن لها وزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ، ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها ، وما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه للأدلة التي دان الطاعنين على مقتضاها فلا يعيبه - من بعد – أن يقضي ببراءة متهمين آخرين استناداً إلى عدم اطمئنان المحكمة لأقوال الشهود وباقي أدلة الإثبات في حقهم للأسباب التي أوردها ، فإن ما يثار في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة الاتجار بالبشر وأوقع عليهم عقوبتها عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات للارتباط بوصفها الجريمة الأشد وقد أثبتها الحكم في حقهم ، ومن ثم فلا مصلحة لهم فيما يثيرونه على ما عداها من الجرائم التي دينوا بها ، ومن ثم يكون منعاهم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة ، فإن ما يثيره الطاعن الثالث والثلاثين من أن الطاعن السادس والعشرين لم يقل بما أورده الحكم من أنه صديق له – بفرض تردي الحكم في هذا الخطأ – يكون غير مقبول لأنه لا يمس جوهر الواقعة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال – المنقول منه – .... في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ويكون النعي في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الطب الشرعي الخاص بالمنقول منه .... أنه قد أجري له تدخل جراحي متمثل في استئصال كليته اليسرى ، وكان ما أورده الحكم نقلاً عن تقرير الطب الشرعي كافياً في بيان مضمونه ولتحقيق المواءمة بينه وبين باقي الأدلة المطروحة في الدعوى ، فإن النعي في هذا الشأن يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم بشأن التقارير الفنية يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، ومن ثم يكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها فمتى فصل في شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت – استناداً إلى الأدلة التي أوردها – وفاة المجني عليها .... بعد إجراء عملية زرع كلى لها ووفاة أخرى بعد استئصال كلية منها ، فإن ما يثيره الطاعنون الخامس والحادي عشر والثامن عشر في هذا الشأن يكون غير سديد ، هذا فضلاً عن أن حكم ظرف وفاة المجني عليه لتشديد العقوبة في جريمة الاتجار بالبشر وحكم إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة وإثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر ، فإنه لا يجدي الطاعنون المار ذكرهم ما يثيرونه عن قصور الحكم في استظهار رابطة السببية بين فعلهم ووفاة المجني عليهم ما دام أنهم لا يجادلون في إصابة بعض المجني عليهم بعاهة مستديمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية والتي أحالت إليها المادة 381 من هذا القانون وإن نصت على أن ( ينادى على الشهود بأسمائهم وبعد الإجابة منهم يحجزون في الغرفة المخصصة لهم ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة ومن تسمع شهادته يبقى في قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة ) فإنها لا ترتب على مخالفة هذه الإجراءات بطلاناً ، إذ إن ذلك ليس إلا من قبيل الإجراءات التنظيمية ، وكل ما في الأمر أن للمحكمة تقدير شهادة الشاهد المؤداة في هذه الظروف على أنه ما دام الشاهد قد سمع بحضور المتهم ولم يعترض على سماعه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن حقه في هذا الاعتراض يسقط بعدم تمسكه به في الوقت المناسب ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى البطلان لا يكون له وجه . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعن الأول في المنازعة بشأن وفاة المريضة .... ، وكذا منازعة الطاعن السادس والعشرين بشأن أن الجريمة عبر وطنية ما دامت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون حتى مع عدم وفاة المجني عليها سالفة الذكر ، وكذا عدم توافر الظرف المشدد في جريمة الاتجار في البشر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في واقعة أخرى على ذات المتهم ، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل يهدف إلى التشكيك فيما خلصت إليه المحكمة في يقين مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن النعي في هذا الصدد يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة الثامنة والعشرين قد أثارت ما تدعيه في أسباب طعنها بسبق صدور أمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم الاعتداء على المال العام لعدم جدية التحريات في الدعوى المطروحة ، فلا يقبل منها إثارة هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المنقول إليهم واطرحه في قوله : (..... فمردود بأن الثابت من مطالعة سائر الأوراق من خلوها من هذا الأمر قبل المتهمين المحالين إذ لم يصدر من النيابة العامة أي تصرف أو إجراء قبل هؤلاء المتهمين المحالين سوى إحالتهم إلى هذه المحكمة وأن أمراً ضمنياً بألا وجه لإقامة الدعوى قبلهم لا وجود له هذا على خلاف المنقول منهم فقد كشفت النيابة عن وجود مانع من موانع المسئولية لهم نص عليه في المادة 21 من قانون الاتجار بالبشر رقم 64 سنة 2010 إذ عد المجني عليه من قبل جماعات إجرامية منظمة وهم المتهمون الوارد أسمائهم بأمر الإحالة أما المنقول إليهم الأجانب فانصب الأمر بألا وجه الصادر من النيابة العامة على إعمال ولايتها على النحو الذي اختصها به الشارع بالمادة رقم 209 من قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بسلطة النظر في موجبات إحالة الدعوى الجنائية على قضاء الموضوع أو الوقوف بها عند الحد الذي بلغته من إجراءات تحقيق واستدلال تقديراً لعدم أهمية إقامتها استناداً إلى أسباب عدة تتمحور حول قد يصير من الظروف القضائية المخففة ويصلح لدى النيابة العامة سبباً لصرف النظر عن الدعوى لانعدام أهميتها فالنيابة العامة انتهت إلى ثبوت الجريمة في حقهم بما يسوغ إحالتهم للمحاكمة الجنائية بيد أنها ارتأت في الظروف المرضية لهم موجباً لعدم إحالتهم إلى المحاكمة لا سيما وأن كلاً منهم كانوا مستغلين من المتهمين المحالين إلى هذه المحاكمة ، وهو الأمر الذي يتضح معه أن النيابة العامة انتهجت تصرف قائم على التفريد العقابي لكل حالة والذي ابتنى على اتجار المتهمين المحالين بالبشر في المجني عليهم المنقول منهم ونقل أعضائهم ومساهمة المنقول إليهم في تلك الجرائم ، والتي ارتأته النيابة موجباً لعدم الأهمية قبلهم يتمثل في استغلال المتهمين غرضهم للحصول على الأعضاء البشرية المشار إليها والشفاء من آلامهم على حساب المنقول عليهم المستضعفين بما لا يكون هناك أي أمر ضمني قبلهم ولا يغير من هذا النظر ما أثاره الدفاع من امتداد الأمر المذكور إلى المتهمين المحالين على سند من ابتنائه على أسباب عينية إذ لم يتضمن هذا الأمر أية أسباب عينية إذ لم يستند إلى عدم وقوع الجريمة أو عدم العقاب عليها وإنما استند إلى انتفاء مسئولية المنقول منهم المتعدى على حقوقهم من قبل المتهمين المحالين الذي اتجروا في المجني عليهم ونقلوا الأعضاء البشرية منهم إلى أجانب نظير أموال بالمخالفة لأحكام القانون المتقدم ذكرها بما لا يجوز معه القول بامتداد امتناع المسئولية قبلهم ، إذ من غير المتصور أن وجود سبب إباحة أو مانع مسئولية قبل شخص يزيل المسئولية الجنائية على من اعتدى عليه ، كما لا يجدي نفعاً قالة الدفاع بأن النيابة العامة أمرت بألا وجه حيال المنقول إليهم الأجانب لعدم وجود جريمة مسندة إليهم بحسبان أن هذه القالة غير صحيحة ذلك أن النيابة العامة أثبتت مسئوليتهم الجنائية ثم أعملت موجباتها في عدم الأهمية استناداً إلى استغلال المتهمين المحالين لمرض هؤلاء المرضى الأجانب ، ومن ثم يضحى هذا الدفع والحال كذلك على غير سند من القانون أو واقع متعيناً رفضه ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كان تصرف النيابة العامة لا يفيد على وجه القطع استقرار الرأي على عدم رفع الدعوى الجنائية ، فإنه لا يصح اعتبار تصرفها أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى ، لأن الأصل في هذا الأمر أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة فإنه لا يصح استنتاجه من تصرف أو إجراء آخر ، إلا إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً وبطريق اللزوم العقلي أن ثمة أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى ، وإذ كان البين من المفردات المضمومة أنها خلت مما يفيد على وجه القطع واللزوم أن النيابة العامة أصدرت أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على الطاعنين ، فإن النعي في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم التعويل على تقريري اللجنة الطبية وخبير الأصوات واطرحه – بعد أن عرض لأحد المبادئ القانونية – في قوله : ( ... وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى ما انتهى إليه تقرير اللجنة الطبية الخماسية المنتدبة من النيابة العامة والسالف الذكر بأدلة الثبوت وهذه النتيجة التي انتهى إليه التقرير تتفق مع الدليل القولي المستمد من أقوال شاهد الإثبات الأول وما جاء بالتحريات وكذا من تسجيل المكالمات ومراقبة اللقاءات وما انتهى إليه كل من تقرير لجنة خبراء الأصوات ولجنة الأدلة الجنائية ولجنة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية والسالف الإشارة إليها جميعاً بأدلة الثبوت والتي تطمئن إليها المحكمة كذلك لذات أسباب اقتناعها بتقرير أدلة اللجنة الطبية الخماسية إذ إن المحكمة تقطع من الوقائع ما ثبت لديها والقرائن التي استخلصتها وترتيب النتائج على المقدمات بصحة هذه النتائج التي انتهت إليها تلك التقارير وبصحة إسناد الأفعال التي أتاها المتهمون وترتيباً على ذلك ، فإن ما يثيره الدفاع في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون محاولة للتشكيك في أدلة الدعوى التي وثقت فيها المحكمة واطمأنت إليها ) . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع وأنها الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ، ولها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وهي لا تلتزم بندب خبير آخر في الدعوى أو إعادة المأمورية أو الرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه ، ومع ذلك فقد اطرحت المحكمة دفاع الطاعنين بأسباب سائغة ، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى تقريري اللجنة الطبية وخبير الأصوات وأخذت بهما ، فإن النعي بعدم كفاءة أعضائها يعد منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات ولا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى مما يثيره الطاعن الرابع من عدم عرضه على النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه – بفرض صحته – وكذلك ما يثيره الطاعن الحادي عشر من حصول إجراءات القبض عليه واستجوابه عقب انتهاء مدة الإذن الصادر من النيابة العامة طالما أنهما لا يدعيان أن هذين الإجرائين قد أسفرا عن دليل منتج من أدلة الدعوى ، هذا فضلاً عن أن البين من مدونات الحكم أن إذن النيابة العامة بالقبض على الطاعن الأخير قد صدر بتاريخ 7/11/2016 ولمدة ثلاثين يوماً ، وكان الطاعن المذكور قد ضمن مذكرة أسباب طعنه أن إجراءات القبض والاستجواب حياله قد وقعت بتاريخي 6 ، 7 /12/2016 ، ومن ثم تكون تلك الإجراءات قد تمت وفقاً للقانون ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ، ويشتمل على بيان ما يرمي إليه ، ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافعين عن الطاعنين الثالث عشر والواحد والعشرين وإن كانا قد طلبا الطلبات المبينة بوجه الطعن إلا أنهما لم يعاودا التمسك بها في الجلسة الختامية واقتصرا في مرافعتهما الختامية على طلب الحكم بالبراءة ، فليس لهما أن ينعيا على المحكمة عدم إجابتهما إلى هذه الطلبات أو الرد عليها . لما كان ذلك ، وكان التعديل الوارد على نص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية بموجب القانون رقم 11 لسنة 2017 – الذي جرت محاكمة الطاعن الثالث والثلاثين في ظله – أجاز حضور وكيل خاص عن المتهم في جناية ، وقد جاء نص هذه المادة في هذا الخصوص مطلقاً دون قيد ، وكان البين من محضر جلسة 29/4/2018 التي اختتمت بحجز الدعوى للحكم أنها قد خلت من إصدار قرار من المحكمة باستصدار توكيل عن الطاعن الثالث والثلاثين – خلافاً لما يثيره الطاعن بوجه النعي - وأن الأستاذ .... المحامي حضر عن الطاعن المذكور بتوكيل خاص وترافع عنه في الدعوى وأبدى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر ، فإن ما ذهبت إليه المحكمة من وصف حكمها المطعون فيه من أنه حضورياً للطاعن المار ذكره يكون قد صادف صحيح القانون ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت حالة الانتقام والرغبة في إدانة المحكوم عليهما كلها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان الثالث والثلاثين والرابع والثلاثين في هذا المنحى لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين من الواحد والثلاثين حتى الرابع والثلاثين لم يثيروا شيئاً بشأن أن الأول أحد ملاك المستشفى وليس مديراً لها وأن الثانية ليست المدير الإداري للمستشفى وإنما مؤجرة لأحد أقسامها وأن الثالث شريك موصي بالمستشفى وأن الأخير مدير إداري لها ، فإن نعيهم في هذا الصدد يكون غير مقبول ، لما هو مقرر من أن قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنها قد خلت مما يثيره الطاعن الواحد والثلاثين في أسباب طعنه من أوجه دفاع موضوعية تتعلق بتلفيق الاتهام له من الطاعنة العشرين ، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويكون ما ينعاه في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان ما ساقه بعض الطاعنين لدى محكمة الموضوع من قرائن تشير إلى عدم ارتكابهم الجرائم المسندة إليهم ودفاعهم بعدم تواجدهم على مسرح الجريمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن النعي في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم اطراحه المستندات الرسمية والتي تساند إليها بعض الطاعنين للتدليل على دفاعهم ، ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون من قصور تحقيق النيابة العامة لا يعدو أن تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين قد طلبوا من المحكمة تدارك هذا النقص أو إجراء تحقيق معين في هذا الشأن فليس لهم - من بعد - أن ينعوا على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره بعض الطاعنين بشأن أن تاريخ تصوير أحد المتلقين بالتسجيلات لاحق على تاريخ مغادرته البلاد ، فإنه لما كان من المقرر أنه لا عبرة بالخطأ المادي – بفرض حصوله – إنما العبرة هي بحقيقة الواقع بشأنه ، فإن ما يثار في هذا الخصوص يكون غير مقبول ، هذا فضلاً عن أن الخطأ في شأن ما تقدم لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى قيام الطاعنين بارتكاب الجرائم المسندة إليهم . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما أورده تدليلاً على مسئولية المحكوم عليه الخامس والعشرين قوله ( وكذلك أجريت تحاليل كروس ماتش على المنقول منه .... وتم إجراء العملية في يوم 12/11/2016 وهذا ما شهد به المجني عليه المنقول منه .... بتحقيقات النيابة حيث أنه لم يحدد تاريخ إجراء التحاليل تحديداً ولكنه حدد تاريخ إجراء العملية باستئصال عضو الكلى ونقلها إلى المريض .... في يوم 12/11/2016 .... وهذا تأيد بتقرير الطب الشرعي الذي انتهى .... وفي تاريخ يتفق والتاريخ المثبت بالأوراق 12/11/2016 ) وهو ما يسلم به الطاعن في أسباب طعنه ، فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان المحكوم عليهم الرابع والخامس والحادي عشر والسابع عشر والثامن عشر والرابع والعشرين والسادس والعشرين والثلاثين والثاني والثلاثين والسادس والثلاثين لم يفصحوا عن ماهية أوجه الدفاع الجوهرية التي أثاروها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيرونه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 13 من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر المعدل توجب ( الحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، أو التي استعملت في ارتكابها مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ) ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته بياناً للمضبوطات ثم قضى بمنطوقه : ( د - بمصادرة الأموال والمشغولات الذهبية والأمتعة وجميع المضبوطات ذات القيمة المادية والعينية وكذا المحررات المزورة المضبوطة الرسمي منها والعرفي مع مراعاة حقوق الغير حسن النية ) عملاً بالمادة 13 سالفة الذكر مما مفاده انصراف المصادرة إلى جميع المضبوطات ، وإن خلا منطوقه من بيان كنه المضبوطات التي قضى بمصادرتها ما دام قد بينها بأسبابه التي يحمل المنطوق عليها والتي تعد جزءاً لا يتجزأ منه وهو بيان كاف ، لما هو مقرر في القانون أنه وإن كان الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ، إلا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة إلى ما يكون من الأسباب مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين الثاني عشر والسادس عشر على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن الجرائم التي ارتكبها الطاعنون المستوجبة لعقابهم وأنها ارتكبت لغرض واحد مما يوجب الحكم على كل منهم بعقوبة واحدة عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات فإنه يكون قد أعمل حكم هذه المادة ، ولا يؤثر في سلامته أنه أغفل ذكر الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته ، وليس في القانون ما يلزمها بأن تتقيد بالحد الأدنى الذي يستتبعه تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات إن هي أعملتها ، ولما كانت المحكمة قد أوقعت بالطاعنين العقوبة التي ارتأتها مناسبة لما اقترفوه من جرم دون أن تنزل بها إلى الحد الأدنى المقرر للجريمة ذات العقوبة الأشد التي دانتهم بها ، فإن النعي في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في ديباجته أنه صدر من محكمة جنايات .... واشتمل على بيان الهيئة التي أصدرته واسم عضو النيابة وأمين السر ، فإنه لا جدوى للنعي على الحكم عدم بيان الاسم الثلاثي لرئيس الدائرة وعضو اليسار بها طالما أن الطاعن الثلاثون لا يماري أحدهم في أن الحكم صدر من الهيئة التي سمعت المرافعة ومن قضاة لهم ولاية الفصل في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الطاعن الثلاثون لا يماري في أن التوقيع على الحكم المطعون فيه قد صدر عن رئيس الجلسة التي قضت به ، فإن نعيه عليه بعدم قراءته يكون غير ذي وجه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً القضاء برفضه موضوعاً .
ثانياً : بالنسبة لطعن النيابة العامة :
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم – بوصفهم وسيط وطبيب وممرض - من جرائم تكوين جماعات إجرامية منظمة تهدف للعمل بصفة مستمرة ولمدة من الزمن على ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر نظير منافع مالية تعود عليهم وقاموا بالتعامل في الأشخاص الطبيعيين بشتى الصور وكان ذلك بأن ارتكبوا سلوك شراء وبيع عضو بشري واستخدام ونقل وتسليم وتسلم والإيواء واستقبال المجني عليهم بقصد استغلالهم في استئصال عضو الكلى لديهم وزرعه في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية وفي غير المنشآت المرخص لها في ذلك مما ترتب عليه إصابة عدد من المجني عليهم بعاهة مستديمة ووفاة أحدهم ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ذلك بأن المحكمة أسست قضاءها بالبراءة على عدم اطمئنانها إلى تحريات الرقابة الإدارية لعدم صلاحيتها بمفردها لأن تكون دليلاً على الإدانة ملتفتة عن باقي أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة على ثبوت الاتهام في حقهم ، فضلاً عما شاب الحكم من تناقض إذ قضى بإدانة المحكوم عليهم استناداً إلى تلك التحريات ثم عاد واطرحها عند قضائه ببراءة المطعون ضدهم رغم وحدة الدليل في الدعوى ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها برر قضاءه ببراءة المطعون ضدهم بقوله : ( ومن حيث إنه يبين من استقراء وقائع الدعوى على السياق المتقدم أن أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة وصولاً لإدانة المتقدم ذكرهم غير كافية لبلوغ تلك الغاية لما يلي : بالنسبة لجميع التهم المسندة للمتهمين المذكورين فإنه لما كان من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبني على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه ، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة ، ولما كان الثابت أن أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل على اقتراف المتهمين للتهم المسندة إليهم المتقدم ذكرها وانتهى الأمر بانحسار الدليل بشأنها على تحريات عضو الرقابة الإدارية التي لا تصلح بمفردها بالإدانة لكونها بهذه المثابة لا تعدو وأن تكون مجرد رأي لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد كنهها ويتحقق القاضي منها بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته أو فساده وانتاجه في الدعوى أو عدم إنتاجه ، ولا يجزئ في ذلك ما قاله عضو هيئة الرقابة من أنه استقى تحرياته من مصادر سرية لا يمكن البوح بها إذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يكشف عن دليل بعينه تحققت منه بنفسها . لما كان ما تقدم ، وكانت الأحكام الجنائية تقوم على القطع واليقين ولا تقوم على الشك والتخمين ، وكانت الأوراق قد خلت من أي دليل على اقتراف المتهمين المذكورين للجرائم والتهم المسندة إليهم ، فإنه يتعين والحال كذلك تبرئتهم من التهم المسندة إليهم ، ولا يقدح في ذلك إقرار المتهم الحادي والأربعين على نفسه بإحضار الدم والتحاليل إلى الحالة المرضية التي أجرى لها العملية لعدم اطمئنانها لهذا الإقرار . ومن حيث إنه مما تقدم ، وكانت الدعوى بخصوص المتهمين الثلاثة المذكورين على السياق المتقدم بيانه لا يوجد فيها دليل يصح على إدانة المتهمين المذكورين بمقتضاه ، وأن جل ما نسب إليهم قائم على افتراضات وحدس وتخمين بما يتعين معه القضاء ببراءتهم مما أسند إليهم عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي بالبراءة ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها في تقدير الأدلة ، كما أنه من المقرر أيضاً أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر ، ولها حق تجزئة التحريات فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، كما أنها ليست ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام ، لأن في إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها ، ولم تتجاوز فيما خلصت إليه حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه ، ومن ثم فإن ما تخوض فيه الطاعنة لا يعدو في حقيقته محاولة لإعادة الجدل في موضوع الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه : تم تعديل القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية بالقانون 142 لسنة 2017 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق