الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 13 مايو 2025

الطعن 2673 لسنة 90 ق جلسة 23 / 1 / 2021 مكتب فني 72 ق 15 ص 94

جلسة 23 من يناير سنة 2021
برئاسة السيـد القاضي/ محمد رشاد أمين "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ طارق سيد عبد الباقي، أحمد محمود برغش، حازم نبيل البناوي ومحمد مصطفى قرني "نواب رئيس المحكمة".
------------------
(15)
الطعن رقم 2673 لسنة 90 القضائية
(2،1) مسئولية " المسئولية العقدية : مسئولية الطبيب " .
(1) التزام الطبيب . التزام ببذل عناية وليس التزامًا بتحقيق نتيجة بشفاء المريض . مساءلته عن كل تقصير في مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ في مستواه المهني وجد في نفس الظروف وعن خطئه العادي أيًا كانت درجة جسامته .
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بمسئولية الطاعن عن التعويض استنادًا لإجرائه جراحة للمطعون ضده الأول في غيبة استشاري خاص بالمناظير مما أدى لحدوث ثقبين بالقولون رغم انتهاء تقرير الطبيب الشرعي لانتفاء خطئه أو إهماله . فساد . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر –في قضاء محكمة النقض– أن التزام الطبيب ليس التزامًا بتحقيق نتيجة هي شفاء المريض، وإنما هو التزام ببذل عناية، إلا أن العناية المطلوبة منه تقتضي أن يبذل لمريضه جهودًا صادقة يقظة تتفق في غير الظروف الاستثنائية مع الأصول المستقرة في علم الطب، فيُسأل الطبيب عن كل تقصير في مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ في مستواه المهني وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤول، كما يُسأل عن خطئه العادي أيًا كانت درجة جسامته.
2- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعن عن التعويض على سندٍ من قيامه بإجراء الجراحة للمطعون ضده الأول دون وجود استشاري خاص بالمناظير كانت تستلزمها هذه الجراحة، وهو ما ترتب عليها حدوث ثقبين بالقولون، في حين أن تقرير الطبيب الشرعي نفى الخطأ عن الطاعن مقررًا أن كافة الإجراءات التي تمت للمطعون ضده الأول هي إجراءات طبية سليمة، وتمت خطواتها وفق الأصول الطبية السليمة، وما حدث للمذكور من ثقب بالقولون أثناء إجراء منظار البطن هو مضاعفة مٌسًلَم باحتمال حدوثها، وقد تم التعامل مع تلك المضاعفة على نسق طبي سليم، وخلص إلى عدم وجود ما يمكن إسناده من خطأ أو إهمال إلى الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أقام مسئولية الطاعن على الظن والاحتمال، مع أن مسئوليته لا تقوم إلا على خطأ ثابت محقق، مما يعيبه بالفساد في الاستدلال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2018 مدني محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغًا مقداره مليون جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًّا، وقال بيانًا لذلك إنه نظرًا لإصابته بالتهابات بالقولون، فقد أجرى الطاعن له جراحة بالمنظار بالمستشفى التي يمثلها المطعون ضده الثاني، وإذ ساءت حالته بعد إجراء الجراحة، مما اضطره إلى الاستعانة بطبيب آخر الذي شخص حالته بوجود ثقبين بالقولون ناتجة عن الجراحة التي أجراها له الطاعن، مما اضطره إلى إجراء جراحتين عند طبيب آخر، وإذ كان إهمال الطاعن في إجراء الجراحة قد تسبب في إجراء تلك الجراحتين، وإذ تكبد في سبيل ذلك مصروفات كثيرة، وقعد عن العمل مدة عام ونصف، فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 27/3/2019 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 75 ق الإسكندرية وبتاريخ 10/12/2019 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني متضامنين بأن يؤديا إلى المطعون ضده الأول مبلغًا مقداره مائتا ألف جنيه تعويضًا ماديًّا وأدبيًّا. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على المحكمة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن تقرير الطب الشرعي المودع في الدعوى قد انتهى إلى أن كافة الإجراءات التي تمت للمطعون ضده الأول هي إجراءات طبية، وأن ما حدث له من ثقب بالقولون أثناء إجراء منظار البطن هو مضاعفة مسلم باحتمال حدوثها، وقد تم التعامل معها على نسق طبي سليم، وأنه لا وجود لخطأ طبي أو إهمال يمكن نسبته إلى الطاعن، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا التقرير وقضى بإلزامه بالتعويض على سند من ثبوت الخطأ في حقه، والذي يتمثل في إجرائه الجراحة دون استشاري خاص بالمناظير، وهو ما يناقض ما جاء بتقرير الطب الشرعي، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن المقرر-في قضاء هذه المحكمة– أن التزام الطبيب ليس التزامًا بتحقيق نتيجة هي شفاء المريض، وإنما هو التزام ببذل عناية، إلا أن العناية المطلوبة منه تقتضي أن يبذل لمريضه جهودًا صادقة يقظة تتفق في غير الظروف الاستثنائية مع الأصول المستقرة في علم الطب، فيُسأل الطبيب عن كل تقصير في مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ في مستواه المهني وُجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤول، كما يُسأل عن خطئه العادي أيًا كانت درجة جسامته. لمَّا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعن عن التعويض على سندٍ من قيامه بإجراء الجراحة للمطعون ضده الأول دون وجود استشاري خاص بالمناظير كانت تستلزمها هذه الجراحة، وهو ما ترتب عليها حدوث ثقبين بالقولون، في حين أن تقرير الطبيب الشرعي نفى الخطأ عن الطاعن مقررًا أن كافة الإجراءات التي تمت للمطعون ضده الأول هي إجراءات طبية سليمة، وتمت خطواتها وفق الأصول الطبية السليمة، وما حدث للمذكور من ثقب بالقولون أثناء إجراء منظار البطن هو مضاعفة مسلم باحتمال حدوثها، وقد تم التعامل مع تلك المضاعفة على نسق طبي سليم، وخلص إلى عدم وجود ما يمكن إسناده من خطأ أو إهمال إلى الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أقام مسئولية الطاعن على الظن والاحتمال، مع أن مسئوليته لا تقوم إلا على خطأ ثابت محقق، مما يعيبه بالفساد في الاستدلال، ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولِما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق