وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم ١٢ بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٣
إلى مكاتب الشهر العقاري و مأمورياتها و مكاتب التوثيق و فروعها والإدارات العامة بالمصلحة
إلحاقاً بالمنشور الفني رقم ٦ المؤرخ ٢٠٢٤/٢/٢٩ الصادر بشأن حظر اتخاذ أي إجراء علي الأراضي الواقعة في المنطقة من العلمين حتي مدينة مرسي مطروح إلا بعد العرض علي رئاسة مصلحة الشهر العقاري وموافقتها علي ذلك وذلك علي النحو الوارد به . وإلحاقاً بالمنشور الفني رقم ۱۳ المؤرخ ۲۰۱۷/۲/۲۹ الصادر بشأن عدم اتخاذ إجراءات شهر أية محررات تقع داخل نطاق الأراض الواقعة بمنطقة رأس الحكمة محافظة مرسي مطروح إلا بعد الرجوع الي الهيئة العامة للتنمية السياحية لاستصدار موافقاتها الكتابية قبل السير في الإجراءات علي النحو الوارد به .
وإلحاقاً بالكتاب الدوري رقم ۷۸ المؤرخ ۲۰۲۱/۳/۱۳ الصادر بشأن حظر السير في إجراءات شهر أي محررات تقع داخل نطاق الأراضي المحددة بالقرار الجمهوري رقم ۳٦۱ لسنة ۲۰۲۰ إلا بعد استصدار موافقة كتابية من جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي قبل السير في الإجراءات وذلك علي النحو الوارد به .
وبشأن تعاملات لجنة الحصر والتفاوض مع الكيانات القائمة داخل أراضي الساحل الشمالي الغربي والتوجيه بإعادة التعامل مع كافة الحالات المتقدمة للتفاوض ولم يتم البت فيها بأراضي الساحل الشمالي الغربي علي أساس ضعف قيمة أخر سعر كان معمولاً به بكل منطقة قبل قرار الإيقاف، وتحديد مقابل الموافقة علي التنازل أو تعديل هيكل المساهمين عن الأراضي بالساحل الشمالي الغربي ليكون بواقع 10 % من سعر إعادة التعامل الجديد ( أو ما قد يستجد من أسعار وقت التنازل ) بحد أدني ١٠٠٠ جم /م٢ واعتبار ذلك كمبدأ عام أيضا بالمشروعات العمرانية المتكاملة بالمدن العمرانية الجديدة.
وبناء علي الاجتماعات والتنسيقات ما بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشهر العقاري.
بناء عليه
أولاً : يتعين علي مكاتب ومأموريات الشهر العقاري عند إشهار المحررات علي الأراضي الخاضعة للقرار الجمهوري رقم ٣٦١ لسنة ٢٠٢٠ أو المشروعات العمرانية المتكاملة وهي كل مشروع بمساحة (٥) فدان او اكثر محدد بالعقد المحرر له أي من الأنشطة الأتية :-
مشروع عمراني متكامل / مشروع عمراني استثماري / مشروع عمراني مختلط / القري السياحية المشروعات السياحية تقديم إفادة من الجهة صاحبة الولاية بإتمام التفاوض وسداد مستحقات الدولة على النحو الموضح بعالية .
ثانياً: يستثنى من أحكام البند أولا المحررات المتضمنة التصرفات الكائنة بمدن الجيل الرابع المعنية بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية والتي تنحصر في المدن الأتية ( سفنكس الجديدة / جزيرة الوراق / رشيد الجديدة ارض كارفور “صواري ” / حدائق العاصمة / السويس الجديدة أكتوبر الجديدة / حدائق أكتوبر / بورسعيد الجديدة /المنصورة الجديدة / العبور الجديدة / العاصمة الإدارية الجديدة ) بالإضافة الي مدن الصعيد وهي ( المدن الجديدة من أول مدينة الفيوم الجديدة حتي مدينة توشكي ).
ثالثاً : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم و مراعاة تنفيذه

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق