الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 نوفمبر 2016

الطعن 7307 لسنة 76 ق جلسة 8 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 20 ص 115

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، رمضان أمين اللبودي، عمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة ومصطفى ثابت.
-----------
- 1  تحكيم " التحكيم الأجنبي: الأحكام الخاصة ببعض أنظمة التحكيم الأجنبي: غرفة التجارة الدولية بباريس: مؤدى الاتفاق على إخضاع التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية حجب قواعد القانون المصري".
اتفاق الطرفين على إخضاع التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس. أثره. حجب أحكام قانون التحكيم المصري. شرطه. عدم تعلقها بالنظام العام.
النص في المادة 13/ 1 من العقد المبرم بين طرفي التداعي في 20/6/2002 بإسناد إدارة فندق ...... إلى الشركة المطعون ضدها على أن "أي خلاف بين الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ أو تطبيق أو تفسير بنود وشروط هذا العقد ولا يتم تسويته ودياً يتم طرحه على التحكيم طبقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس ويكون مكان هذا التحكيم في القاهرة "يدل على أن ارتضاء الطرفين إخضاع التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس من شأنه حجب أحكام قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 إلا ما يتعلق منها بالنظام العام.
- 2  تحكيم "التحكيم الأجنبي: الأحكام الخاصة ببعض أنظمة التحكيم الأجنبي: غرفة التجارة الدولية بباريس: صدور حكم التحكيم طبقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس غير مشتمل على عنوان وجنسية المحكم".
قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس. عدم تضمنها نصوصاً تتعلق بشكل وبيانات حكم التحكيم الصادر بناء عليها. مؤداه. صدوره غير مشتمل علَى بيان وعنواَن وجنسية المحكم أو المحكمين. لا أثر له. الاستثناء. ما اشترطته المادة 25 من هذه القواعد من أن يصدر الحكم بالأغلبية في حالة تعدد المحكمين أو صدوره في حالة عدم توفرها من رئيس محكمة التحكيم منفرداً وأن يكون مسبباً.
قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس لم تتضمن نصوصاً خاصة تتعلق بشكل حكم التحكيم وبياناته، فلم تشترط اشتماله على بيان عنوان وجنسية المحكم أو المحكمين كبيان جوهري لازم لصحته وكل ما اشترطته المادة 25 منها أنه في حالة تعدد المحكمين يصدر حكم التحكيم بالأغلبية، وإذا لم تتوفر الأغلبية يصدر رئيس محكمة التحكيم حكم التحكيم منفرداً ويجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً.
- 3  تحكيم "التحكيم الأجنبي: الأحكام الخاصة ببعض أنظمة التحكيم الأجنبي: غرفة التجارة الدولية بباريس: مؤدى الاتفاق على إخضاع التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية حجب قواعد القانون المصري".
تطبيق الحكم المطعون فيه قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس دون قانون التحكيم المصري استناداً لاختيار طرفي النزاع إخضاع إجراءات التحكيم للقواعد الإجرائية الخاصة بهذه الغرفة وإلى أن شرط التحكيم يعتبر اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الذي تضمنه. النعي عليه في هذا الشأن لا أساس له. مثال.
إذ اشترطت المادة 18 من القواعد الإجرائية لغرفة التجارة الدولية بباريس بمجرد تلقي الملف من الأمانة العامة تقوم محكمة التحكيم بإعداد وثيقة المهمة استناداً إلى المستندات المقدمة أو بحضور الأطراف وفي ضوء آخر ما قدموه، وتتضمن الوثيقة ما يلي: أ- أسماء وألقاب وصفات الأطراف. ب- عناوين الأطراف التي توجه إليها أي إخطارات أو مراسلات أثناء سير التحكيم جـ ...... د ...... هـ - أسماء وألقاب وصفات وعناوين المحكمين ...... و ...... ز ...... توقيع وثيقة المهمة من الأطراف ومن محكمة التحكيم .......". لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق وحكم التحكيم أن الطرفين وافقا على تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء قام السكرتير العام بتاريخ 4/11/2003 بتثبيت تعيين البروفيسور - ...... والمستشار ...... كمحكمين معينين بواسطة المحتكمة والمحتكم ضدها على التوالي، وفي 2/12/2003 تم تثبيت تعيين الأستاذ ....... المحامي كرئيس لهيئة التحكيم بواسطة السكرتير العام بناء على ترشيح مشترك من المحكمين المعينين من الطرفين، وبعد تشكيل هيئة التحكيم تمت الموافقة على الشروط المرجعية وتم التوقيع على وثيقة المهمة في القاهرة بتاريخ 1/3/2004، وقد تضمنت بياناً بأسماء وألقاب وصفات وعناوين المحكمين إعمالاً لنص المادة 18 من القواعد الإجرائية لغرفة التجارة الدولية بباريس سالفة البيان، ومفاد ذلك أن طرفي التداعي اختارا – بصفة نهائية – إخضاع إجراءات التحكيم بينهما للقواعد الإجرائية الخاصة بغرفة التجارة الدولية بباريس عملاً بشرط التحكيم الوارد في المادة 13/1 من عقد الإدارة – محل النزاع – والمادة 25 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، كما وأن شرط التحكيم يعتبر اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى الذي ورد فيه، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته على مؤدى نص المادة 23 من قانون التحكيم المصري سالف الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس دون قانون التحكيم المصري وأطرح بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتتفق مع صحيح القانون كل ما تذرعت به الطاعنة ركيزة لهذا الوجه من سبب النعي فإن النعي في هذا الشأن يضحى على غير أساس.
- 4  تحكيم "التحكيم الأجنبي: الأحكام الخاصة ببعض أنظمة التحكيم الأجنبي: غرفة التجارة الدولية بباريس: المحكمة الدولية للتحكيم".
نعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه التفاته عن دفاعها بأن رئيس هيئة التحكيم عضواً في اللجنة الوطنية التي تقترح تعيين أعضاء هيئة التحكيم وتراجع حكم المحكمين. لا محل له. علة ذلك. مشاركتها في اختيار رئيس تلك الهيئة وعدم اعتراضها على تشكيل الهيئة حتى صدور حكم التحكيم واستقلال أعضاء الهيئة عن اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية وحظر مشاركتهم في مراجعة مشروع حكم التحكيم. م3 الملحق رقم 1 من القانون الأساسي للهيئة الدولية للتحكيم، م2 من الملحق رقم 2 من ذات القانون.
إذ ساقت الطاعنة من أنه قد ترامى إليها أن رئيس هيئة التحكيم عضو اللجنة الوطنية التي تقترح تعيين أعضاء الهيئة ومنهم أعضاء المحكمة التي تراجع حكم المحكمين وأنها طلبت التصريح لها باستخراج شهادة من غرفة التجارة الدولية عن صفة رئيس هيئة التحكيم كعضو في اللجنة الوطنية والتفتت المحكمة عن هذا ...... فهو مردود، إذ شاركت الطاعنة في اختيار رئيس هيئة التحكيم إذ قامت الهيئة الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بتعيينه بناء على اقتراح المحكمين المختارين من قبل طرفي النزاع ولم تعترض الطاعنة بأي وجه على أشخاص هيئة التحكيم أو تشكيلها طوال الإجراءات وحتى صدور الحكم من هيئة التحكيم، علاوة على أنه وطبقاً للمادة الثالثة من الملحق رقم 1 من القانون الأساسي للهيئة الدولية للتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية أن أعضاء الهيئة مستقلين عن اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية والمادة الثانية من الملحق رقم 2 من هذا القانون التي تحظر على عضو الهيئة الدولية للتحكيم المشاركة في مراجعة مشروع حكم تكون له صلة به أياً كان نوعها.
- 5 تحكيم "التحكيم الأجنبي: الأحكام الخاصة ببعض أنظمة التحكيم الأجنبي: غرفة التجارة الدولية بباريس: المحكمة الدولية للتحكيم".
المحكمة الدولية للتحكيم. اقتصار عملها على التأكد من سلامة حكم التحكيم وخلوه من أسباب العوار التي تعرضه للبطلان في دولة إصداره أو التي تؤدي إلى رفض تنفيذه. علة ذلك.
المقرر - طبقاً لنظام التحكيم الخاص بغرفة التجارة الدولية بباريس - أن المحكمة الدولية للتحكيم ليست جهة قضاء، فهي ليست محكمة بالمعنى المعروف على الرغم من تسميتها بمحكمة في اللغتين الإنجليزية والفرنسية فهي جهاز إداري مهمته الإشراف على سير إجراءات التحكيم التي تجري طبقاً للائحة التحكيم الخاصة بالغرفة المذكورة ولا شأن له بموضوع القضية التحكيمية أو مدى أحقية كل طرف فيها فيما يدعيه أو ما تنتهي إليه هيئة التحكيم من قضاء في موضوع النزاع، وهو يتكون من 124 عضواً من خبراء التحكيم في 86 دولة، وعملهم مقصور على التأكد من سلامة حكم التحكيم من حيث الشكل وخلوه من أسباب العوار التي تعرضه للبطلان في دولة إصداره أو تلك التي تؤدي إلى رفض تنفيذه طبقاً لقانون البلد التي سينفذ في إقليمها.
- 6  تحكيم "التحكيم الأجنبي: الأحكام الخاصة ببعض أنظمة التحكيم الأجنبي: غرفة التجارة الدولية بباريس: المحكمة الدولية للتحكيم".
مراجعة هيئة التحكيم لمشروع الحكم الصادر طبقاً لنظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية بباريس. امتدادها لشكله دون موضوع النزاع. أثره. ضمان جودة الأحكام وقلة الطعن فيها أو عدم تنفيذها. م27 من نظام التحكيم سالف البيان. علة ذلك.
مفاد النص في المادة 27 من نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية يدل على أن المراجعة هنا مقصورة على الشكل. ولا شأن لها بحكم التحكيم الذي يصدر في موضوع النزاع، وإن كان لها تقديم ملاحظات بشأن سلامة الحكم من الناحية الموضوعية بيد أن هذه الملاحظات غير ملزمة بأي حال لمحكمة التحكيم ومن هنا قيل بحق أن مراجعة مشروع حكم التحكيم على نحو ما سبق هو خدمة يؤديها جهاز التحكيم بالغرفة لصالح أطراف النزاع لضمان سلامة حكم التحكيم الذي يصدر، لذلك فإن المراجعة المذكورة ضرورية كذلك حتى في مشروع الحكم الذي يقتصر على مجرد إثبات ما اتفق عليه الطرفان لإنهاء التحكيم صلحاً، ومن ناحية أخرى يحقق مراجعة مشروع حكم التحكيم فائدة لنظام التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية بباريس عن طريق ضمان جودة الأحكام وقلة احتمالات الطعن فيها أو عدم تنفيذها بما يحفظ للغرفة ونظام التحكيم فيها السمعة الدولية التي يتمتعان بها أوساط التجارة الدولية.
- 7  تحكيم "التحكيم الأجنبي: الأحكام الخاصة ببعض أنظمة التحكيم الأجنبي: غرفة التجارة الدولية بباريس: مؤدى الاتفاق على إخضاع التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية حجب قواعد القانون المصري".
ارتضاء الطاعنة إخضاع إجراءات التحكيم للقواعد الواردة بنظام الحكم الخاص بغرفة التجارة الدولية بباريس وللمحكمة الدولية للتحكيم بها. مؤداه. قبولها اختصاصات هذه المحكمة. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
إذ ارتضت الطاعنة إخضاع إجراءات التحكيم للقواعد الواردة بنظام التحكيم الخاص بغرفة التجارة الدولية بباريس وإسناد إدارتها إلى الجهاز المختص بذلك في هذه الغرفة المسمى "المحكمة الدولية للتحكيم" ومؤدى هذا القبول ولازمه قبولها لاختصاصات هذا الجهاز وقراراته، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن طلب الطاعنة استخراج الشهادة المنوه عنها عن صفة رئيس هيئة التحكيم كعضو في اللجنة الوطنية وطبق شرط التحكيم الوارد بعقد التداعي بإخضاع إجراءاته للقواعد سالفة البيان، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه أو شابه القصور في التسبيب أو الإخلال بحق الدفاع، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله.
- 8  تحكيم "اتفاق التحكيم: شرط التحكيم ومشارطته".
شروط التحكيم ومشارطته. دلالة معنى كل منهما. اتفاق طرفي النزاع على الالتجاء إلى التحكيم. اختلافهما. ماهيته. شرط التحكيم سابق على قيام النزاع والمشارطة لاحقة عليه. تحديد موضوع النزاع. ترتيب المشرع البطلان على عدم إيراده بمشارطة التحكيم دون شرط التحكيم. المادتان 10، 30ق 27 لسنة 1994. علة ذلك.
إذ كان النعي قد خلط بين شرط التحكيم من ناحية ومشارطة التحكيم من الناحية الأخرى، وإن كان الاثنان يعبران عن معنى واحد هو اتفاق التحكيم، أي اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات المبينة بذلك الاتفاق، غير أن شرط التحكيم يكون دائماً سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد ضمن عقد معين, ومن ثم فإنه لا يتصور أن يتضمن تحديداً لموضوع النزاع الذي لم ينشأ بعد ولا يكون في مكنة الطرفين التنبؤ به حصراً ومقدماً، ومن هنا لم يشترط المشرع أن يتضمن شرط التحكيم تحديداً لموضوع النزاع وأوجب ذلك في بيان الدعوى المنصوص عليها في المادة 30 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، كل ذلك خلافاً لما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - بشأن مشارطة التحكيم باعتبار أنها اتفاق مستقل على الالتجاء إلى التحكيم ولاحق على قيام النزاع ومعرفة موضوعه، ومن ثم أوجب المشرع المصري في المادة العاشرة من القانون آنف الذكر أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان باطلاً.
- 9  تحكيم "اتفاق التحكيم: تحديد موضوع النزاع في اتفاق التحكيم: اقتصار وجوب تحديده على الاتفاق المبرم عقب قيام النزاع".
إيراد حكم التحكيم شرط التحكيم وكفاية هذا الشرط بذاته للدلالة على اتفاق طرفي النزاع الالتجاء إلى التحكيم ثم تحديد المسائل المطروحة عليه. عدم اعتراض الطاعنة على نظر أي مسألة فيها وعدم ادعائها أن الحكم قد فصل في مسألة لم يشملها اتفاق التحكيم أو أنه جاوز حدود هذا الاتفاق. إيراد الحكم المطعون فيه ذلك بمدوناته. أثره. لا محل للنعي عليه بالبطلان.
إذ كان الثابت بالأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم كان سابقاً على قيام النزاع بينهما واتخذ صورة شرط التحكيم كما ورد بيانه في الفقرة الأولى من المادة 13 من عقد النزاع من أن "أي خلاف بين الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ أو تطبيق أو تفسير بنود وشروط هذا العقد ولا يتم تسويته ودياً، ويتم طرحه على التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس، ويكون مكان هذا التحكيم في القاهرة "وقد أورد حكم التحكيم نص هذا الشرط حرفياً بمدوناته الأمر الذي يتحقق به مطلوب الشارع، وكان هذا الشرط كاف بذاته في الدلالة على اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية النزاع الذي قد ينشأ في المستقبل بخصوص ذلك العقد، على أن يتم تحديد موضوع النزاع في بيان الدعوى الذي تضمن عرضاً وافياً لمسائل النزاع المطروحة على التحكيم التي أوردها حكم التحكيم ودفاع الطرفين بشأنها ولم تبد الطاعنة ثمة اعتراض على نظر أي مسألة من تلك المسائل كما أنها لم تدع أن حكم التحكيم فصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو أنه جاوز حدود هذا الاتفاق، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
- 10  تحكيم "بطلان حكم التحكيم: دعوى بطلان حكم التحكيم".
دعوى بطلان حكم التحكيم. عدم اتساعها لتعييب قضائه في موضوع النزاع والطعن في سلامة فهمه لحقيقة الواقع ورجمه بالخطأ في تفسير القانون وتطبيقه. علة ذلك.
إذ كان تعييب قضاء هيئة التحكيم في موضوع النزاع والطعن في سلامة فهمها لحقيقة الواقع في الدعوى ورجمه بخطئها في تفسير القانون وتطبيقه لا يتسع له نطاق دعوى البطلان لما هو مقرر من أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك الحكم فيه، وأنه ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملائمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين يستوي في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا في تكييفهم للعقد لأنهم حتى لو أخطأوا فإن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم لأن دعوى الإبطال تختلف عن دعوى الاستئناف.
- 11  تحكيم "بطلان حكم التحكيم: ما لا يعد من أسباب بطلان حكم التحكيم: تقدير المحكم لحقيقة الواقع".
تكييف هيئة التحكيم عقد النزاع استناداً إلى ما استخلصه من الأوراق. مسألة تتعلق بسلطتها في فهم الواقع وتكييفه. المجادلة في هذا الشأن. لا يتسع له نطاق دعوى البطلان. علة ذلك.
إذ كان الثابت بالأوراق أن هيئة التحكيم بوصفها قاضي الموضوع قد توصلت إلى تكييف عقد النزاع بأنه خليط من الوكالة ومقاولة تقديم الخدمات، واستندت في ذلك إلى ما استخلصته من أوراق الدعوى من تمتع الشركة المطعون ضدها بدرجة كبيرة من الحرية في إدارة عمليات الفندق محل العقد بما يجاوز دورها كوكيل، وأنها ظلت تعمل كمقاول يتمتع بالحرية والاستقلال وتحمل المسئولية في إدارة عمليات الفندق اليومية حتى وإن كان عليها تقديم تقرير إلى الطاعنة عن سير أعمال المشروع ....... فضلاً عن أن المطعون ضدها قد صرحت للطاعنة باستعمال اسمها ........ كعلامة تجارية لعمليات الفندق مقابل حصولها على نسبة 1% من إجمالي الإيراد، وأنه ليس في التوصل إلى هذا التكييف الذي أسبغ على العقد أي استبعاد للقانون المصري واجب التطبيق بل اجتهاد في تطبيقه، ومن ثم فالمجادلة في شأن صحته مسألة تتعلق بسلطة هيئة التحكيم في فهم الواقع وتكييفه من ناحية صواب أو خطأ اجتهادها في تفسير القانون وتطبيقه مما لا يتسع له نطاق دعوى البطلان حسبما تقدم بيانه، وأياً كان الرأي في تكييف العقد بأنه خليط من الوكالة والمقاولة أو أنه وكالة خاصة فقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى أنه غير منتج في النزاع لما ذهب إليه حكم التحكيم من انعقاد مسئولية الطاعنة عن إنهاء العقد المذكور بالمخالفة للقانون ولشروط العقد سواء كان وكالة أو مقاولة، ويضحى النعي عليه في هذا الشق على غير أساس.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ...... لسنة 122 ق القاهرة تحكيم على المطعون ضدها بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر من المحكمة الدولية للتحكيم – غرفة التجارة الدولية – في القضية رقم ...... بالقاهرة بتاريخ 21/5/2005 القاضي بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 4.125.532 يورو تعويضاً مادياً وأدبياً لما ارتكبته من خطأ بإنهاء اتفاقية الإدارة الموقعة في 20/6/2002 ويطبق على هذا المبلغ نسبة الفائدة التي يحددها البنك المركزي المصري والتي تطبق على المعاملات التجارية من تاريخ هذا الحكم وحتى تمام السداد، وقالت بياناً لذلك إن المطعون ضدها لجأت إلى التحكيم إعمالاً للشرط الوارد في البند 13/1 من العقد المبرم بينهما المؤرخ 20/6/2002 الذي بموجبه أسندت الطاعنة إليها عملية إدارة فندق ...... لمدة سبع سنوات، وبعد أن بدأت في تنفيذ العقد أخطرتها الطاعنة بإنهائه في 3/11/2002 ثم عادت وأبلغتها في 11/12/2002 بإرجاء تنفيذه حتى 1/1/2004، وإذ اعتبرت المطعون ضدها هذا الإنهاء والتأجيل خرقاً لشروط التعاقد مما أصابها بأضرار مادية وأدبية وحدا بها إلى اللجوء إلى التحكيم وصدر لصالحها الحكم المشار إليه، وبتاريخ 26/4/2006 قضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالأوجه الثلاثة الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم جاء قاصر البيان فلم يذكر عناوين المحكمين وصفاتهم وجنسياتهم واجتزأ بذكر أسمائهم في حين أن القانون المصري رقم 27 لسنة 1994 اشترط على أسمائهم ذكر عناوينهم وجنسياتهم وهذا النقص وتلك المخالفة توجبان بطلان الحكم، كما وأن رئيس التحكيم عضواً في اللجنة الوطنية التي تختار أعضاء الهيئة ومنهم أعضاء المحكمة التي تراجع مشروع المحكمين وتمسكت بدفاعها أمام هيئة التحكيم بالتصريح لها باستخراج شهادة من غرفة التجارة الدولية بباريس تفيد عضوية رئيس الهيئة السيد/ ...... عضواً باللجنة الوطنية إلا أنها لم تفعل رغم أنه دفاع جوهري لو تحقق لتغير وجه الرأي في التحكيم وجاء حكم التحكيم مخالفاً للنظام العام في مصر الذي لا يسمح لغير المحكمين أن يشتركوا في الحكم إذ صدر من محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ومن هيئة التحكيم بباريس وكان على الحكم المطعون فيه أن يقضي ببطلانه من تلقاء نفسه، علاوة على أن هذا الحكم جاء غير مرفق به صورة من العقد المبرم بين الطرفين المتضمن شرط التحكيم وأن قانون التحكيم المصري اشترط أن يشتمل حكم التحكيم على صورة اتفاق – مشارطة التحكيم – وإلا كان باطلاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 13/1 من العقد المبرم بين طرفي التداعي في 20/6/2002 بإسناد إدارة فندق ...... إلى الشركة المطعون ضدها على أن "أي خلاف بين الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ أو تطبيق أو تفسير بنود وشروط هذا العقد ولا يتم تسويته ودياً يتم طرحه على التحكيم طبقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس ويكون مكان هذا التحكيم في القاهرة" يدل على أن ارتضاء الطرفين إخضاع التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس من شأنه حجب أحكام قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 إلا ما يتعلق منها بالنظام العام، وأن قواعد هذه الغرفة لم تتضمن نصوصاً خاصة تتعلق بشكل حكم التحكيم وبياناته، فلم تشترط اشتماله على بيان عنوان وجنسية المحكم أو المحكمين كبيان جوهري لازم لصحته وكل ما اشترطته المادة 25 منها أنه في حالة تعدد المحكمين يصدر حكم التحكيم بالأغلبية وإذا لم تتوفر الأغلبية يصدر رئيس محكمة التحكيم حكم التحكيم منفرداً ويجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً واشترطت المادة 18 من هذه القواعد الإجرائية "بمجرد تلقي الملف من الأمانة العامة تقوم محكمة التحكيم بإعداد وثيقة المهمة استناداً إلى المستندات المقدمة أو بحضور الأطراف وفي ضوء آخر ما قدموه، وتتضمن الوثيقة ما يلي: أ- أسماء وألقاب وصفات الأطراف، ب- عناوين الأطراف التي توجه إليها أي إخطارات أو مراسلات أثناء سير التحكيم، ج- ......, د- ......، هـ- أسماء وألقاب وصفات وعناوين المحكمين ......، و- ......، ز- ...... توقيع وثيقة المهمة من الأطراف ومن محكمة التحكيم ......". لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق وحكم التحكيم أن الطرفين وافقا على تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء قام السكرتير العام بتاريخ 4/11/2003 بتثبيت تعيين البروفيسور ...... والمستشار ...... كمحكمين معينين بواسطة المحتكمة والمحتكم ضدها على التوالي، وفي 2/12/2003 تم تثبيت تعيين الأستاذ ...... المحامي كرئيس لهيئة التحكيم بواسطة السكرتير العام بناء على ترشيح مشترك من المحكمين المعينين من الطرفين، وبعد تشكيل هيئة التحكيم تمت الموافقة على الشروط المرجعية وتم التوقيع على وثيقة المهمة في القاهرة بتاريخ 1/3/2004 وقد تضمنت بياناً بأسماء وألقاب وصفات وعناوين المحكمين إعمالاً لنص المادة 18 من القواعد الإجرائية لغرفة التجارة الدولية بباريس سالفة البيان، ومفاد ذلك أن طرفي التداعي اختارا – بصفة نهائية – إخضاع إجراءات التحكيم بينهما للقواعد الإجرائية الخاصة بغرفة التجارة الدولية بباريس عملاً بشرط التحكيم الوارد في المادة 13/1 من عقد الإدارة - محل النزاع – والمادة 25 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 التي تنص على أن "لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها ......"، كما وأن شرط التحكيم يعتبر اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى الذي ورد فيه ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته على مؤدى نص المادة 23 من قانون التحكيم المصري سالف الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس دون قانون التحكيم المصري واطرح بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتتفق مع صحيح القانون كل ما تذرعت به الطاعنة ركيزة لهذا الوجه من سبب النعي فإن النعي في هذا الشأن يضحي على غير أساس، وعما ساقته الطاعنة من أنه قد ترامي إليها أن رئيس هيئة التحكيم عضو اللجنة الوطنية التي تقترح تعيين أعضاء الهيئة ومنهم أعضاء المحكمة التي تراجع حكم المحكمين، وأنها طلبت التصريح لها باستخراج شهادة من غرفة التجارة الدولية عن صفة رئيس هيئة التحكيم كعضو في اللجنة الوطنية، والتفتت المحكمة عن هذا فهو مردود، إذ إنه فضلاً عن كونه جاء مرسلاً وغير جازم ولم تتمسك به الطاعنة في مذكرتها الختامية المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 27/2/2006 فقد شاركت الطاعنة في اختيار رئيس هيئة التحكيم، إذ قامت الهيئة الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بتعيينه بناء على اقتراح المحكمين المختارين من قبل طرفي النزاع ولم تعترض الطاعنة بأي وجه على أشخاص هيئة التحكيم أو تشكيلها طوال الإجراءات وحتى صدور الحكم من هيئة التحكيم، علاوة على أنه وطبقاً للمادة الثالثة من الملحق رقم 1 من القانون الأساسي للهيئة الدولية للتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية أن أعضاء الهيئة مستقلين عن اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية والمادة الثانية من الملحق رقم 2 من هذا القانون التي تحظر على عضو الهيئة الدولية للتحكيم المشاركة في مراجعة مشروع حكم تكون له صلة به أياً كان نوعها وأنه طبقاً لنظام التحكيم الخاص بهذه الغرفة، فإن المحكمة الدولية للتحكيم ليست جهة قضاء، فهي ليست محكمة بالمعنى المعروف على الرغم من تسميتها بمحكمة في اللغتين الإنجليزية والفرنسية فهي جهاز إداري مهمته لإشراف على سير إجراءات التحكيم التي تجرى طبقاً للائحة التحكيم الخاصة بالغرفة المذكورة ولا شأن له بموضوع القضية التحكيمية أو مدى أحقية كل طرف فيها فيما يدعيه أو ما تنتهي إليه هيئة التحكيم من قضاء في موضوع النزاع، وهو يتكون من 124 عضواً من خبراء التحكيم في 86 دولة، وعملهم مقصور على التأكد من سلامة حكم التحكيم من حيث الشكل وخلوه من أسباب العوار التي تعرضه للبطلان في دولة إصداره أو تلك التي تؤدي إلى رفض تنفيذه طبقاً لقانون البلد التي سينفذ في إقليمها، فالنص في المادة 27 من نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية ...... بأنه "يتعين على محكمة التحكيم أن ترفع إلى هيئة التحكيم مشروع حكم التحكيم قبل توقيعه، وللهيئة أن تدخل تعديلات تتعلق بالشكل على الحكم، ولها أيضاً أن تلفت انتباه محكمة التحكيم إلى مسائل تتعلق بالموضوع دون المساس بما لمحكمة التحكيم من حرية في إصدار الحكم ولا يجوز لمحكمة التحكيم إصدار أي حكم تحكيم دون أن تكون هيئة التحكيم قد وافقت عليه من حيث الشكل" يدل على أن المراجعة هنا مقصورة على الشكل، ولا شأن لها بحكم التحكيم الذي يصدر في موضوع النزاع، وإن كان لها تقديم ملاحظات بشأن سلامة الحكم من الناحية الموضوعية، بيد أن هذه الملاحظات غير ملزمة بأي حال لمحكمة التحكيم، ومن هنا قيل بحق أن مراجعة مشروع حكم التحكيم على نحو ما سبق هو خدمة يؤديها جهاز التحكيم بالغرفة لصالح أطراف النزاع لضمان سلامة حكم التحكيم الذي يصدر، لذلك فإن المراجعة المذكورة ضرورية كذلك حتى في مشروع الحكم الذي يقتصر على مجرد إثبات ما اتفق عليه الطرفان لإنهاء التحكيم صلحاً، ومن ناحية أخرى يحقق مراجعة مشروع حكم التحكيم فائدة لنظام التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية بباريس عن طريق ضمان جودة الأحكام وقلة احتمالات الطعن فيها أو عدم تنفيذها بما يحفظ للغرفة ونظام التحكيم فيها السمعة الدولية التي يتمتعان بها في أوساط التجارة الدولية، ومن ثم ليس للطاعنة التنصل من شرط التحكيم الوارد في عقد النزاع إذ بموجبه ارتضت إخضاع إجراءات التحكيم للقواعد الواردة بنظام التحكيم الخاص بغرفة التجارة الدولية بباريس وإسناد إدارتها إلى الجهاز المختص بذلك في هذه الغرفة المسمى "المحكمة الدولية للتحكيم" ومؤدى هذا القبول ولازمه قبولها لاختصاصات هذا الجهاز وقراراته، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن طلب الطاعنة استخراج الشهادة المنوه عنها عن صفة رئيس هيئة التحكيم كعضو في اللجنة الوطنية وطبق شرط التحكيم الوارد بعقد التداعي بإخضاع إجراءاته للقواعد سالفة البيان، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه أو شابه القصور في التسبيب أو الإخلال بحق الدفاع، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله
وحيث إنه عن الوجه الثالث من سبب النعي بعدم اشتمال الحكم المطعون فيه على صورة اتفاق التحكيم إذ خلا من إيداع العقد الذي تضمنه وأن قانون التحكيم المصري اشترط لصحة حكم التحكيم أن يشتمل على صورة من الاتفاق على التحكيم وإلا كان باطلاً
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه خلط بين شرط التحكيم من ناحية ومشارطة التحكيم من الناحية الأخرى، وإن كان الاثنان يعبران عن معنى واحد هو اتفاق التحكيم، أي اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات المبينة بذلك الاتفاق، غير أن شرط التحكيم يكون دائماً سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد ضمن عقد معين، ومن ثم فإنه لا يتصور أن يتضمن تحديداً لموضوع النزاع الذي لم ينشأ بعد ولا يكون في مكنة الطرفين التنبؤ به حصراً ومقدماً، ومن هنا لم يشترط المشرع أن يتضمن شرط التحكيم تحديداً لموضوع النزاع وأوجب ذلك في بيان الدعوى المنصوص عليها في المادة 30 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، كل ذلك خلافاً لما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة – بشأن مشارطة التحكيم باعتبار أنها اتفاق مستقل على الالتجاء إلى التحكيم ولاحق على قيام النزاع ومعرفة موضوعه، ومن ثم أوجب المشرع المصري في المادة العاشرة من القانون آنف الذكر أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان باطلاً. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم كان سابقاً على قيام النزاع بينهما واتخذ صورة شرط التحكيم كما ورد بيانه في الفقرة الأولى من المادة 13 من عقد النزاع من أن "أي خلاف بين الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ أو تطبيق أو تفسير بنود وشروط هذا العقد ولا يتم تسويته ودياً، يتم طرحه على التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس -، ويكون مكان هذا التحكيم في القاهرة" وقد أورد حكم التحكيم نص هذا الشرط حرفياً بمدوناته الأمر الذي يتحقق به مطلوب الشارع، وكان هذا الشرط كاف بذاته في الدلالة على اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية النزاع الذي قد ينشأ في المستقبل بخصوص ذلك العقد، على أن يتم تحديد موضوع النزاع في بيان الدعوى الذي تضمن عرضاً وافياً لمسائل النزاع المطروحة على التحكيم التي أوردها حكم التحكيم ودفاع الطرفين بشأنها ولم تبد الطاعنة ثمة اعتراض على نظر أي مسألة من تلك المسائل كما أنها لم تدع أن حكم التحكيم فصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو أنه جاوز حدود هذا الاتفاق، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الرابع من السبب الأول والسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم رفض إبطال حكم التحكيم موضوع النزاع رغم أن المحكمين قد استبعدوا تطبيق القانون الذي اتفق طرفا العقد على تطبيقه وهو أحكام الوكالة في القانون المصري إذ تجاوز المحكمون تلك الأحكام وانتهوا إلى أن عقد إدارة الفندق هو مزيج من أحكام عقد الوكالة وأحكام عقد المقاولة، في حين أن الطرفين اتفقا في المادة 3/2 من عقد الإدارة على اعتبار أنه وكالة وأن علاقتهم القانونية لا تخضع إلا لأحكام الوكالة وحدها ويكون الحكم قد أقر استبعاد القانون المتفق على تطبيقه أو مسخه إلى حد يعادل استبعاد تطبيقه، كما أن شرط التحكيم الوارد بعقد النزاع جاء واسعاً فضفاضاً يشمل أي خلاف ينشأ بين الطرفين دون تحديد لطبيعة الخلاف وبيانه تفصيلاً وهو ما يخالف المادة 10/2 من قانون التحكيم المصري التي توجب أن يحدد موضوع النزاع في اتفاق التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً وأن الحكم المطعون فيه عجز عن الرد على هذا الدفاع الجوهري، علاوة على أن شرط التحكيم لم ينص إلا على المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقد، ومن ثم فإنه لا يشمل المنازعات الناشئة عن عدم تنفيذه لأن التحكيم نظام استثنائي فلا محل للتوسع في تفسيره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن تعييب قضاء هيئة التحكيم في موضوع النزاع والطعن في سلامة فهمها لحقيقة الواقع في الدعوى ورجمه بخطئها في تفسير القانون وتطبيقه لا يتسع له نطاق دعوى البطلان لما هو مقرر من أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك الحكم فيه، وأنه ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملائمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين يستوي في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا في تكييفهم للعقد لأنهم حتى لو أخطأوا فإن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم لأن دعوى الإبطال تختلف عن دعوى الاستئناف. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن هيئة التحكيم بوصفها قاضي الموضوع قد توصلت إلى تكييف عقد النزاع بأنه خليط من الوكالة ومقاولة تقديم الخدمات واستندت في ذلك إلى ما استخلصته من أوراق الدعوى من تمتع الشركة المطعون ضدها بدرجة كبيرة من الحرية في إدارة عمليات الفندق محل العقد بما يجاوز دورها كوكيل وأنها ظلت تعمل كمقاول يتمتع بالحرية والاستقلال وتحمل المسئولية في إدارة عمليات الفندق اليومية حتى وإن كان عليها تقديم تقرير إلى الطاعنة عن سير أعمال المشروع ...... فضلاً عن المطعون ضدها قد صرحت للطاعنة باستعمال اسمها "......" كعلامة تجارية لعمليات الفندق مقابل حصولها على نسبة 1% من إجمالي الإيراد، وأنه ليس في التوصل إلى هذا التكييف الذي أسبغ على العقد أي استبعاد للقانون المصري واجب التطبيق بل اجتهاد في تطبيقه، ومن ثم فالمجادلة في شأن صحته مسألة تتعلق بسلطة هيئة التحكيم في فهم الواقع وتكييفه من ناحية صواب أو خطأ اجتهادها في تفسير القانون وتطبيقه مما لا يتسع له نطاق دعوى البطلان حسبما تقدم بيانه، وأياً كان الرأي في تكييف العقد بأنه خليط من الوكالة والمقاولة أو أنه وكالة خاصة فقد انتهى الحكم المطعون فيه أنه غير منتج في النزاع لما ذهب إليه حكم التحكيم من انعقاد مسئولية الطاعنة عن إنهاء العقد المذكور بالمخالفة للقانون ولشروط العقد سواء كان وكالة أو مقاولة، ويضحى النعي عليه في هذا الشق على غير أساس، كما وأن النعي بعجز الحكم المطعون فيه عن الرد على دفاع الطاعنة الجوهري بأن شرط التحكيم جاء واسعاً فضفاضاً يشمل أي خلاف ينشأ بين الطرفين دون تحديد لطبيعة الخلاف وبيانه تفصيلاً وهو ما يخالف المادة 10/2 من قانون التحكيم المصري التي توجب أن يحدد موضوع النزاع في اتفاق التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً، فهو غير صحيح إذ رد الحكم على هذا الدفاع حسبما هو ثابت بمدوناته "أنه خلط بين شرط التحكيم من ناحية ومشارطة التحكيم من الناحية الأخرى .... غير أن شرط التحكيم يكون دائماً سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد ضمن عقد معين، ومن ثم فإنه لا يتصور أن يتضمن تحديداً لموضوع النزاع الذي لم ينشأ بعد ولا يكون في مكنة الطرفين التنبؤ به حصراً ومقدماً ومن هنا لم يشترط المشرع أن يتضمن شرط التحكيم تحديداً لموضوع النزاع وأوجب ذلك في بيان الدعوى المنصوص عليها في المادة 30 من قانون التحكيم المصري ...... كل ذلك خلافاً بشأن مشارطة التحكيم باعتبار أنها اتفاق مستقل على الالتجاء إلى التحكيم ولاحق على قيام النزاع ومعرفة موضوعه لذا أوجب المشرع المصري في المادة العاشرة من القانون سالف الذكر أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً ...... وأن شرط التحكيم الوارد في المادة 13/1 من عقد النزاع ...... كاف بذاته في الدلالة على اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية النزاع الذي قد ينشأ في المستقبل بخصوص ذلك العقد، على أن يتم تحديد موضوع النزاع في بيان الدعوى الذي تضمن عرضاً وافياً لمسائل النزاع المطروحة على التحكيم التي أوردها حكم التحكيم ودفاع الطرفين بشأنها ......" ولا يفيد الطاعنة تمسكها ببعض أحكام المحكمة النقض ببطلان حكم التحكيم لعدم اشتماله على نصوص اتفاق التحكيم أو لعدم اشتماله على صورة من وثيقة التحكيم أو لعدم تحديد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم وجاءت عباراتها قاصرة على تحكيم المحكمين في حال المنازعات بين الأطراف دون إيضاح لهذه المنازعات أو بيان لموضوعها أو ثبوت هذا البيان أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم وتضمينه بمحاضرها، وشتان بين هذه الحالات والحالة القائمة في الطعن الماثل التي حدد شرط التحكيم الوارد بعقد النزاع موضوع التحكيم في المادة 13/1 بأنه "أي خلاف بين الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ أو تطبيق أو تفسير بنود وشروط هذا العقد ولا يتم تسويته ودياً، يتم طرحه على التحكيم طبقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس ......" أي المنازعات التي تنشأ بشأن تنفيذ أو تطبيق أو تفسير عقد الإدارة محل التداعي، كما وأن المنازعات التي فصل فيها التحكيم تحددت بكل وضوح ودقة في بيان الدعوى ومستندات ودفاع الطرفين وفي الحكم النهائي الصادر في التحكيم، وليس صحيحاً أن هذا الشرط لم ينص إلا على المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقد ذلك أن المقصود بالمنازعات المتصلة بتنفيذ العقد يتسع من باب أولى للمنازعات الخاصة بعدم تنفيذ العقد كلية كما تشمل المنازعات المتصلة بعدم تنفيذ بعض شروطه أو بتنفيذها على نحو معيب، أما تنفيذ العقد كاملاً دون إخلال فإنه يعدم المصلحة في الاحتجاج أصلاً بشرط التحكيم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس. ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 145 لسنة 68 ق جلسة 28 / 5 /2007 مكتب فني 58 ق 87 ص 497

برئاسة السيد القاضي/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب، سمير حسن، إبراهيم الضبع ومحمد محمد المرسي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  تحكيم "اتفاق التحكيم: ماهيته".
التحكيم. ماهيته. اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع المعروض عليها. أساسه. القانون. أثره. سلب ولاية القضاء.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التحكيم هو طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات، وإذ كان اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع المعروض عليها يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذي أجاز سلب ولاية جهات القضاء.
- 2 تحكيم "اتفاق التحكيم: رضائية التحكيم".
قيام التحكيم. شرطه. رضاء الأطراف به كوسيلة تحسم كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم. مفاده. إرادة المتعاقدين توجده وتحدد نطاقه.
التنظيم القانوني للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة معينة عقدية أو غير عقدية، فإرادة المتعاقدين هي التي توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التي يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم وغيرها.
- 3  تحكيم "الأحكام الخاصة ببعض أنظمة التحكيم الأجنبي: قواعد اليونسيترال".
الدفع بعدم اختصاص محكمة التحكيم. اعتباره مسألة أولية. الأصل أن تفصل فيه قبل أن تصدر حكمها النهائي. إيراد فصلها فيه بعد سيرها في التحكيم بحكمها النهائي. جائز. م 21/4 من قواعد تحكيم اليونسترال لسنة 1976.
مفاد نص المادة 21/4 من قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية الصادرة سنة 1976 – اليونسترال – قد نصت على أنه يجب على محكمة التحكيم بصفة عامة أن تفصل في الدفع بعدم اختصاصها كمسألة أولية ومع ذلك يجوز لمحكمة التحكيم أن تسير في التحكيم وأن تفصل في مثل هذا الدفع في حكمها النهائي.
- 4  تحكيم "حكم التحكيم: مناط تطبيق قانون إرادة الطرفين: أثر اتفاق الخصوم على تعيين القانون الواجب التطبيق في عقد التحكيم".
اتفاق الطرفين على إعمال قواعد التحكيم لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي. مؤداه. اتجاه إرادتهما إلى تحديد القانون الواجب التطبيق وتفويض هيئة التحكيم في تطبيقه والأعراف التجارية ومبادئ العدالة بينهما. تطبيق هذه الهيئة قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات المتحدة باعتباره قانون الدولة التي أبرم فيها العقد محل النزاع بين الطاعنة والمطعون ضدها وتنفيذه وتصديها للدفع بعدم الاختصاص والموضوع وقضائها بالتعويض الناتج عن تنفيذ هذا العقد. لا محل للنعي على حكمها بالبطلان بمقولة تجاوزها حدود ولايتها.
إذ كان الثابت من الأوراق أن عقد الاتفاق المؤرخ سنة 1993 المتضمن شرط التحكيم المبرم بين الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها قد تضمن في المادة العاشرة منه اتفاق الطرفان على حل أي خلاف بينهما ودياً عن طريق التحكيم لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي .... ويتم التحكيم وفقاً للإجراءات السائدة لدى المركز المذكور، ويكون قرار التحكيم الصادر بالأغلبية نهائياً وملزماً للطرفين، وللمحكمين أوسع الصلاحيات في تطبيق القوانين والأعراف التجارية ومبادئ العدالة بين الطرفين" مما مؤداه أن طرفي التحكيم قد حددا بإرادتهما القانون الواجب التطبيق على التحكيم القائم بينهما، إذ اتجهت إرادتهما إلى تفويض هيئة التحكيم في تطبيق القانون والأعراف التجارية ومبادئ العدالة بين الطرفين وهو ما حدا بالهيئة إلى تطبيق قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو قانون دولة الشركة الطاعنة باعتباره قانون الدولة التي تم فيها إبرام العقد وشرع في تنفيذه فيها. كما حدد الطرفان المسائل التي تختص هيئة التحكيم بالفصل فيها وهى جميع المنازعات والخلافات التي تثار بينهما عند تنفيذ هذا العقد. مما يكون تصدى هيئة التحكيم للفصل في الدفع بعدم الاختصاص بعد أن انتهت إلى أن عقد الاتفاق محل النزاع هو عقد مستقل عن العقد المؤرخ 4/4/1980 لاختلاف كل منهما عن الآخر من حيث أطرافه، والفصل في الموضوع بعد أن أبدى كل من الطرفين دفاعهما وتقديم مستنداتهما، وقضت بالتعويض باعتباره نزاعاً بين الطرفين نتج عن تنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما فإن حكمها يكون قد جاء متفقاً مع إرادة الطرفين، ولا تكون بذلك قد جاوزت حدود ولايتها ولا يلحقه البطلان.
- 5  تحكيم "اتفاق التحكيم: ماهيته".
التحكيم. ماهيته. عدم تعلقه بالنظام العام. جواز النزول عنه صراحة أو ضمناً.
التحكيم - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - طريقاً لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً.
- 6  تحكيم "بطلان حكم التحكيم: دفوع البطلان التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض: التمسك بعدم جواز إعمال شرط التحكيم".
عدم تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف ببطلان حكم التحكيم لإعماله شرط التحكيم الوارد بالاتفاق. سبب جديد. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
إذ كانت الشركة الطاعنة لم يسبق لها التمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان التحكيم لإعماله شرط التحكيم الوارد بعقد الاتفاق سند الدعوى رغم تنازل الشركة المطعون ضدها عنه فإنه لا يقبل منها إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
- 7  نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل".
أسباب الطعن. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة. عدم بيان الطاعن أسباب البطلان التي ينعي على الحكم المطعون فيه قصوره في الرد عليها. أثره. اعتبار النعي مجهلاً وغير مقبول.
إذ أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا كان الطعن باطلاً، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين بسبب النعي ماهية أسباب البطلان التي يعيب على الحكم قصوره في الرد عليها وأثر ذلك في قضائه فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها تقدمت بطلب التحكيم رقم ...... لسنة 1995 أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بطلب إلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ مائة وخمسة وتسعين ألف دولار أمريكي قيمة مساهمتها في الحملة الإعلانية، ومائتين وخمسة آلاف دولار أمريكي تعويضاً عما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة، وقالت بياناً لذلك إنه بموجب عقد اتفاق مؤرخ 22/3/1993 اتفقت مع المطعون ضدها على توريد مجوهرات وساعات للمؤسسة الطاعنة على أن تقوم الأخيرة بعرضها وبيعها للجمهور بدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال محل يتوفر فيه بعض الشروط التي تساهم في ترويج مثل هذه السلع، و نص في المادة السادسة من العقد على عدم جواز قيام المؤسسة الطاعنة بعرض بضائع في المحل غير بضائع الشركة المطعون ضدها، واتفقا على إنهاء أي خلاف بينهما حول هذا العقد عن طريق التحكيم لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وإذ حدث خلاف بينهما لجأت المطعون ضدها إلى التحكيم إعمالاً للبند العاشر من العقد، بتاريخ 18/8/1996 حكمت هيئة التحكيم بإلزام المؤسسة الطاعنة – المحتكم ضدها – بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها – المحتكمة – مبلغ مائة ألف دولار أمريكي تعويضاً عما أصابها من أضرار مادية وأدبية مع إلزام المؤسسة الطاعنة برسوم التحكيم والمصاريف وأتعاب المحكمين، وإذ لم ترتض المؤسسة الطاعنة هذا الحكم فقد أقامت الدعوى رقم ...... لسنة 113 ق أمام محكمة استئناف القاهرة بطلب بطلان هذا الحكم، بتاريخ 13/12/1997 قضت المحكمة برفض الدعوى. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت، ببطلان حكم التحكيم لإعماله شرط التحكيم الوارد بعقد الاتفاق المؤرخ 22/3/1993 رغم تنازل الشركة المطعون ضدها عن هذا الشرط، کما تمسكت بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع إذ الاختصاص لقضاء دولة الإمارات العربية المتحدة إعمالاً للقانون رقم 18 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1988بشأن الوكالة التجارية الواجب التطبيق والذي يمنح شرط التحكيم في الوكالة التجارية خاصة وأن عقد الاتفاق سند الدعوى ما هو إلا امتداد لعقد الوكالة التجارية المؤرخ 4/4/1980 المبرم بينهما، كما أن هيئة التحكيم فصلت في الدفع المبدي منها بعدم الاختصاص وفي الموضوع معاً طبقاً للمادة 21/4 من قواعد التحكيم الدولي – اليونسترال - مما حال دون تقديم دفاعها، وأن هيئة التحكيم جاوزت حدود ولايتها إذ قضت بفسخ العقد والتعويض الذي لم يبين أركانه، حال أن هاتين المسألتين لا يشملهما الاتفاق على التحكيم، وإذ كان الحكم لم يعتد بذلك وأعمل قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 دون قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، أو قواعد التحكيم الدولي – اليونسترال – وانتهى إلى عدم توفر حالة من حالات البطلان المنصوص عليها في المادة 53/1 من قانون التحكيم المصري، فإنه يکون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التحكيم هو طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات، وإذ كان اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع المعروض عليها يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذي أجاز سلب ولاية جهات القضاء إلا أن التنظيم القانوني للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة معينة عقدية أو غير عقدية، فإرادة المتعاقدين هي التي توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التي يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم وغيرها، وكانت المادة 21/4 من قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية الصادرة سنة 1976 – اليونسترال – قد نصت على أنه "يجب على محكمة التحكيم بصفة عامة أن تفصل في الدفع بعدم اختصاصها كمسألة أولية ومع ذلك يجوز لمحكمة التحكيم أن تسير في التحكيم وأن تفصيل في مثل هذا الدفع في حكمها النهائي". لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن عقد الاتفاق المؤرخ سنة 1993 المتضمن شرط التحكيم المبرم بين الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها قد تضمن في المادة العاشرة منه اتفاق الطرفان على حل أي خلاف بينهما ودياً عن طريق التحكيم لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ...... ويتم التحكيم وفقاً للإجراءات السائدة لدى المركز المذكور، ويكون قرار التحكيم الصادر بالأغلبية نهائياً وملزماً للطرفين، وللمحكمين أوسع الصلاحيات في تطبيق القوانين والأعراف التجارية ومبادئ العدالة بين الطرفين "مما مؤداه أن طرفي التحكيم قد حددا بإرادتهما القانون الواجب التطبيق على التحكيم القائم بينهما، إذ اتجهت إرادتهماً إلى تفويض هيئة التحكيم في تطبيق القانون والأعراف التجارية ومبادئ العدالة بين الطرفين وهو ما حدا بالهيئة إلى تطبيق قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو قانون دولة الشركة الطاعنة باعتباره قانون الدولة التي تم فيها إبرام العقد وشرع في تنفيذه فيها، كما حدد الطرفان المسائل التي تختص هيئة التحكيم بالفصل فيها وهى جميع المنازعات والخلافات التي تثار بينهما عند تنفيذ هذا العقد، مما يكون تصدى هيئة التحكيم للفصل في الدفع بعدم الاختصاص بعد أن انتهت إلى أن عقد الاتفاق محل النزاع هو عقد مستقل عن العقد المؤرخ 4/4/1980 لاختلاف كل منهما عن الآخر من حيث أطرافه، والفصل في الموضوع بعد أن أبدى كل من الطرفين دفاعهماً وتقديم مستنداتهما، وقضت بالتعويض باعتباره نزاعاً بين الطرفين نتج عن تنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما فإن حكمها يكون قد جاء متفقاً مع إرادة الطرفين، ولا تكون بذلك قد جاوزت حدود ولايتها ولا يلحقه البطلان. لما كان ذلك، وكان التحكيم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – طريقاً لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً، وكانت الشركة الطاعنة لم يسبق لها التمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان التحكيم لإعماله شرط التحكيم الوارد بعقد الاتفاق سند الدعوى رغم تنازل الشركة المطعون ضدها عنه فإنه لا يقبل منها إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يكون وفق صحيح القانون ويضحى هذا النعي على غير أساس. وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ التفت عن أسباب البطلان التي تمسكت بها بصحيفة الدعوى وبمذكرة دفاعها، وأسباب البطلان المنصوص عليها في المادة 53/1 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم المصري وهو ما يعييه بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان الطعن باطلاً، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين بسبب النعي ماهية أسباب البطلان التي يعيب على الحكم قصوره في الرد عليها وأثر ذلك في قضائه فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً، ومن ثم غير مقبول
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 607 لسنة 63 ق جلسة 27 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 51 ص 295

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي محمد علي، حسين السيد متولي، عبد الله لبيب خلف نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن أحمد مطاوع.
-------------
- 1 عقد "تفسير العقد".
عبارة المتعاقدين الواضحة. لا يجوز للقاضي الانحراف عنها. م 150/1 ق المدني. الخروج عن هذه القاعدة. أثره وعلته.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادة 150/1 من القانون المدني أن القانون يلزم القاضي بأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر, ينطوي الخروج عن هذه القاعدة على مخالفة للقانون لما فيه من تحريف ومسح وتشويه لعبارة العقد الواضحة.
- 2  تحكيم "اتفاق التحكيم: ماهيته".
التحكيم. ماهيته. طريق لفض المنازعات. قوامه. الخروج على طريق التقاضي العادية. لازمه. أن يعبر بوضوح عن إرادة الخصوم في إتباع هذا الطريق وأن تحدد المنازعة أو المنازعات التي ينصرف إليها. مؤداه. الاتفاق على التحكيم لا يفترض.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن التحكيم طريقاً لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وبه ينزل الخصوم عن الالتجاء إلى القضاء مع التزامهم بطرح النزاع على محكم أو أكثر فإن الاتفاق على التحكيم لا يفترض ويلزم أن يعبر بوضوح عن انصراف إرادة الخصوم إلى اتباع هذا الطريق وأن يتضمن على وجه التحديد المنازعة أو المنازعات التي ينصرف إليها.
- 3  تحكيم "اتفاق التحكيم:عدم جواز الإحالة المبهمة للتحكيم إلى مشارطة إيجار السفينة". 
إيراد شرط التحكيم في مشارطة إيجار السفينة بصياغة تتسم بالعمومية وعدم الوضوح ولا تنم عن إرادة طرفيها. أثره. امتناع القول بتوفر هذا الشرط. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك. مخالفة للقانون.
إذ كان الثابت من الاطلاع على أصل مشارطة الإيجار مدار النزاع المرفقة بأوراق الطعن والتي أشار إليها بصورة عامة سند الشحن أنه قد جاء بها ما نصه
1- the place of general average arbitration is in London. English'''''''' 
law and york antwerp rules 1974 to apply'''''''' 
والتي تعني "(1) أن مكان التحكيم للخسائر العامة في لندن, والقانون الإنجليزي وقواعد انتويرب عام 1974 هي واجبة التطبيق". ثم جاء بالبند 9 منها ما نصه:- 
9- to part 11, clause 20, delete clause and replace by the following,'''''''' general average, if any, to be payable and adjusted in London according to york/ antwerp rules ''''''''1974''''''''. 
والتي تعني "(9) البند الحادي عشر من الشرط العشرين يتم استبداله بعبارة أن الخسائر العامة إن وجدت تنعقد بلندن وفقا لقواعد انتويرب 1974" كما جاء بالبند الحادي عشر منها ما نصه
11- to part 11, clause 31, delete and replace with the following arbitration in London). 
وتعني "أن الجزء الحادي عشر من الشرط رقم 31 يستبدل بعبارة (التحكيم في لندن)" ثم ذكر في البند (8) من المشارطة تحت الشروط الخاصة "أن التحكيم في لندن" 8- arbitration in London وكانت هذه العبارات الواردة بهذه البنود قد جاءت بصياغة تتسم بالعمومية وعدم الوضوح الذي لا ينم عن اتجاه إرادة طرفي مشارطة إيجار السفينة إلى تنظيم إجراءات التحكيم وطريقة تعيين المحكمين وعددهم مع تحديد المنازعة أو المنازعات التي ينصرف إليها اتفاقهم, وكان لا يكفي للقول بتوافر شرط التحكيم أن يرد به أن التحكيم في لندن مع الإحالة إلى شروط جرى تعديلها وغير وارد أصلها في تلك المشارطة على نحو يجعل القول بتوافر ذلك الشرط غير متحقق وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف الذي انتهى إلى عدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم تأسيسا على تفسيره الخاطئ لتلك البنود، فإنه يكون قد خالف القانون وانحرف عن عباراتها.

-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ...... لسنة 1989 تجاري الإسكندرية الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب إلزامها بأداء مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وفوائده القانونية بمقدار5% سنوياً من تاريخ الحكم حتى السداد، على سند من أنه بتاريخ 11 من نوفمبر سنة 1987 وصلت إلى ميناء الإسكندرية الباخرة ...... وبعد تفريغها تبين وجود عجز بالرسالة الواردة بها. ندبت المحكمة خبيراً أودع تقريره، فعدلت الطاعنة طلباتها إلى طلب إلزام المطعون ضدها بأداء مبلغ 89752.553 جنيهاً، وبتاريخ 29 من مارس سنة 1992حکمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لسابقة الاتفاق على التحكيم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم .... لسنه 48 ق، وبتاريخ 23 من نوفمبر سنة 1992 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لسابقة الاتفاق على التحكيم استناداً إلى أن سند شحن رسالة التداعي أحال إلى مشارطة إيجار السفينة التي ورد بها شرط التحكيم في حين أن الإحالة الواردة به جاءت عامة وأن ما تضمنته مشارطة إيجار السفينة من شرط التحكيم إنما يسرى فقط على المنازعات التي تنشأ عن عقد المشارطة دون عقد النقل وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن النعي في أساسه سديد، ذلك بأن مفاد المادة 150/1 من القانون المدني – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن القانون يُلزم القاضي بأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كماً هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداهاً الواضح إلى معنى آخر، ينطوي الخروج عن هذه القاعدة على مخالفة للقانون لما فيه من تحريف ومسح وتشويه لعبارة العقد الواضحة. لما كان ذلك، وكان التحكيم طريقاً لفض المنازعات قوامة الخروج على طرق التقاضي العادية وبه ينزل الخصوم عن الالتجاء إلى القضاء مع التزامه بطرح النزاع على محكم أو أكثر فإن الاتفاق على التحكيم لا يفترض ويلزم أن يعبر بوضوح عن انصراف إرادة الخصوم إلى أتباع هذا الطريق وأن يتضمن على وجه التحديد المنازعة أو المنازعات التي ينصرف إليها، وكان الثابت من الاطلاع على أصل مشارطة الإيجار مدار النزاع المرفقة بأوراق الطعن والتي أشار إليها بصورة عامة سند الشحن أنه قد جاء بها ما نصه 
1- The place of general average arbitration is in London. English Iaw and York Antwerp rules 1974 to apply 
والتي تعني "(1) أن مكان التحكيم للخسائر العامة في لندن، والقانون الإنجليزي وقواعد انتويرب عام 1974هي واجبة التطبيق". 
ثم جاء بالبند 9 منها ما نصه
9- to part 11, clause 20, delete clause and replace by the following ," general average , if any, to be payable and adjusted in London according to York/ Antwerp rules "1974" 
والتي تعني "(9) البند الحادي عشر من الشرط العشرين يتم استبداله بعبارة أن الخسائر العامة إن وجدت، تنعقد بلندن وفقاً لقواعد انتويرب 1974". كما جاء بالبند الحادي عشر منها ما نصه
11- to part 11, clause 31, delete and replace with the following arbitration in London) 
وتعني "أن الجزء الحادي عشر من الشرط رقم 31 يستبدل بعبارة (التحكيم في لندن)" ثم ذكر في البند (8) من المشارطة تحت الشروط الخاصة. "أن التحكيم في لندن 
8- arbitration in London" وكانت هذه العبارات الواردة بهذه البنود قد جاءت بصياغة تتسم بالعمومية وعدم الوضوح الذي لا تنم عن اتجاه إرادة طرفي مشارطة إيجار السفينة إلى تنظيم إجراءات التحكيم وطريقه تعيين المحكمين وعددهم مع تحديد المنازعة أو المنازعات التي ينصرف إليها اتفاقهم، وكان لا يكفي للقول بتوفر شرط التحكيم أن يرد به أن التحكيم في لندن مع الإحالة إلى شروط جرى تعديلها وغير وارد أصلها في تلك المشارطة على نحو يجعل القول بتوفر ذلك الشرط غير متحقق، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف الذي انتهى إلى عدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم تأسيساً على تفسيره الخاطئ لتلك البنود، فإنه يكون قد خالف القانون وانحرف عن عباراتها بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان قضاء محكمة أولى درجة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم لا تستنفد به ولايتها في نظر النزاع فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف مع إعادة الأوراق لمحكمة أول درجة لنظر موضوع الدعوى.

الطعن 767 لسنة 73 ق جلسة 10 / 4 / 2007 مكتب فني 58 ق 55 ص 320

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي محمد علي، حسين السيد متولي، عبد الله لبيب خلف وصلاح الدين كامل أحمد نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1  بنوك "عمليات البنوك: الاعتمادات المصرفية".
فتح الاعتماد. ماهيته. عقد بين البنك وعميلة يتعهد الأول فيه بوضع مبلغ معين تحت تصرف الثاني الذي يلتزم برد ما قد يكون سحبه منه. مؤداه. مجرد فتح الاعتماد دون أن تسفر العمليات التي تمت من خلاله عن تحقق مديونية. لا يعد سند دين.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان فتح الاعتماد هو عقد بين البنك وعميله يتعهد فيه الأول بوضع مبلغ معين تحت تصرف الثاني لمدة معينة أو غير معينة فيكون للأخير حق سحبه كله أو بعضه بالكيفية التي يراها مقابل عمولة يلتزم بأدائها ولو لم يستخدم هذا الاعتماد، كما يلتزم برد ما قد يكون قد سحبه من مبالغ مع فوائدها، بما مؤداه أن فتح الاعتماد بمجرده لا يعد سنداً للمديونية ما لم تسفر العمليات التي تمت من خلاله عن تحقق مديونية، تم إخطار العميل بها خلال فترة سريانه، أو إثر إلغائه.
- 2  إفلاس "شروط شهر الإفلاس: التوقف عن الدفع".
استخلاص الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وتقدير مدى جدية المنازعة في الدين المطلوب شهر الإفلاس من أجله. تستقل به محكمة الموضوع. شرطه.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استخلاص الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع التي تجيز شهر الإفلاس وتقدير مدى جدية المنازعة في الدين المطلوب شهر الإفلاس من أجله هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
- 3  إفلاس "شروط شهر الإفلاس: التوقف عن الدفع".
القضاء بشهر إفلاس الطاعنين استنادا إلى طلب تسوية مديونية مقدم منهم إلى المطعون ضده الأول. النعي على الحكم المطعون فيه إطراحه منازعتهم في جدية هذا الدين. لا أساس له.
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه لم يعتد في تأييده لقضاء محكمة أول درجة بشهر إفلاس الطاعنين بما جاء بعقد فتح اعتماد جاري من مبالغ وضعت تحت تصرفهم وإنما استناداً إلى المبلغ الوارد بالإقرار الصادر منهم المقدم إلى المطعون ضده الأول بطلب تسويته وذلك بتقسيطه على فترات زمنية وتم اعتماد توقيعاتهم عليه من موظفي الأخير، ورتب على ذلك اطراحه منازعة الطاعنين في جدية هذه المديونية بإقامتهم دعوى تزوير على تلك التوقيعات الواردة على عقود فتح الاعتماد وذلك الإقرار، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه على هذا النحو سائغاً وله معينه من الأوراق وكافياً لحمل قضائه فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
- 4  نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب الذي لا يحقق سوى مصلحة نظرية".
النعي الذي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة. غير مقبول.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعي يكون غير مقبول.
- 5 إفلاس "شروط شهر الإفلاس: التوقف عن الدفع".
ادعاء الطاعنين تزوير توقيعاتهم على عقد فتح الاعتماد والإقرار بالمديونية. اطراح الحكم المطعون فيه هذا الادعاء بأسباب سائغة. مؤداه. تعييبهم عليه رفضه طلبهم بإلزام وكيل الدائنين بإيداع تقريره بشأن الدين محل دعوى شهر الإفلاس. غير مقبول.
إذ كان الثابت أن الطاعنين أقاموا دفاعهم في دعوى إشهار الإفلاس على إنكارهم التوقيعات الواردة بعقود فتح الاعتماد والإقرار المرفق بالأوراق بادعائهم بالتزوير فإن تعييب الحكم المطعون فيه في رفضه إلزام وكيل الدائنين بتقديم تقرير عن ديونهم محل دعوى شهر الإفلاس التي اقتصرت على دين المطعون ضده الأول يكون غير مقبول.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين الدعوى رقم ...... لسنة 2001 إفلاس الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاس الشركة الطاعنة الأولى والشركاء المتضامنين فيها واعتبار يوم 25 من مارس سنة 1999 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، وقال في بيان ذلك إنه يداينهم بمبلغ 263529908 جنيهاً بموجب ثلاثة عقود اعتماد جاري و قد امتنعوا عن سداد تلك المديونية مما ينبئ عن اضطراب مركزهم المالي، وبتاريخ 31 من ديسمبر سنة 2002 قضت المحكمة بإشهار إفلاسهم واعتبار يوم 26 من يونية سنة 2001 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ...... لسنة 120 ق، وبتاريخ 28 من مايو سنة 2003 قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنون بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك بأنه قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة بإشهار إفلاس الطاعنين على سند من أن المديونية الثابتة بعقود اعتماد جاري مدين تعد سندات مديونية ويترتب على التوقف عن سداد قيمتها شهر إفلاس المدين بها في حين أنها لا تعد كذلك، هذا إلى أن هذا الحكم لم يعتد بالدعوى التي أقامها الطاعنون ادعوا فيها بتزوير توقيعهم على تلك العقود وكذا الإقرار بالمديونية المقدم من المطعون ضده لأول بمقولة أنها لا تعد منازعة جدية تحول دون شهر إفلاسهم كل ذلك يُعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي في غير محله، ذلك بأنه وإن كان فتح الاعتماد هو عقد بين البنك وعميله يتعهد فيه الأول بوضع مبلغ معين تحت تصرف الثاني لمدة معينة أو غير معينة فيكون للأخير حق سحبه كله أو بعضه بالكيفية التي يراها مقابل عمولة يلتزم بأدائها ولو لم يستخدم هذا الاعتماد، كما يلتزم برد ما قد يكون قد سحبه من مبالغ مع فوائدها، بما مؤداه أن فتح الاعتماد بمجرده لا يعد سنداً للمديونية ما لم تسفر العمليات التي تمت من خلاله عن تحقق مديونية، تم إخطار العميل بها خلال فترة سريانه، أو أثر. إلغائه، وكان استخلاص الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع التي تجيز شهر الإفلاس وتقدير مدى جدية المنازعة في الدين المطلوب شهر الإفلاس من أجله هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد في تأييده لقضاء محكمة أول درجة بشهر إفلاس الطاعنين بما جاء بعقد فتح اعتماد جاري من مبالغ وضعت تحت تصرفهم وإنما استناداً إلى المبلغ الوارد بالإقرار الصادر منهم المقدم إلى المطعون ضده الأول بطلب تسويته وذلك بتقسيطه على فترات زمنية وتم اعتماد توقيعاتهم عليه من موظفي الأخير، ورتب على ذلك اطراحه منازعة الطاعنين في جدية هذه المديونية بإقامتهم دعوى تزوير على تلك التوقيعات الواردة على عقود فتح الاعتماد وذلك الإقرار، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه على هذا النحو سائغاً وله معينه من الأوراق وكافياً لحمل قضائه، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس. وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ لم يستجب إلى طلب الطاعنين إعادة الاستئناف إلى المرافعة لتكليف وكيل الدائنين بإيداع تقريره بشأن الدين محل دعوى شهر الإفلاس مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعي يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الطاعنون أقاموا دفاعهم في دعوى إشهار الإفلاس على إنكارهم التوقيعات الواردة بعقود فتح الاعتماد والإقرار المرفق بالأوراق بادعائهم بالتزوير - على نحو ما ورد بالرد على السببين الأول والثاني - فإن تعييب الحكم المطعون فيه في رفضه إلزام وكيل الدائنين بتقديم تقرير عن ديونهم محل دعوى شهر الإفلاس التي اقتصرت على دين البنك المطعون ضده الأول يكون غير مقبول.

الطعن 869 لسنة 73 ق جلسة 22 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 79 ص 452

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي محمد علي، عبد الله لبيب خلف، صلاح الدين كامل أحمد نواب رئيس المحكمة ومحمود حسن التركاوي.
---------
- 1  إفلاس "حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر الإفلاس: بالنسبة للمدين المفلس".
الحكم بشهر الإفلاس. أثره. غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها وإنشاء حق خاص للدائنين عليها. م 216 ق التجارة السابق.
المقرر وفقاً لما تقضى به المادة 216 من قانون التجارة السابق – المنطبق على الواقع في الدعوى – أنه بمجرد صدور حكم بشهر الإفلاس فإن يد المفلس تُغل عن إدارة أمواله والتصرف فيها، وينشئ لحماية الدائنين حق خاص على هذه الأموال، ويصبحون من الغير بالنسبة إلى تصرفاته فيها.
- 2  إفلاس "حكم شهر الإفلاس: إدارة التفليسة : وضع الأختام على أموال المفلس".
وضع الأختام على محلات المفلس ومخازنه. لمحكمة الإفلاس أن تأمر به عند قضائها بشهر الإفلاس. إغفالها ذلك. لوكيل الدائنين أن يطلب الأذن به من قاضي التفليسة. المواد 239، 241، 259 من ق التجارة السابق، م 633 من ق التجارة الحالي.
المقرر أن ما أجازته المواد 239، 241، 259 من قانون التجارة السابق لمحكمة الإفلاس عند قضائها بإشهار الإفلاس أن تأمر بوضع الأختام على جميع محلات المفلس ومخازنه، فإذا لم تأمر بذلك كان لوكيل الدائنين أن يطلب من قاضي التفليسة الأذن بذلك، الأمر الذي قننه القانون الحالي في المادة 633 منه.
- 3  إفلاس "حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر الإفلاس: بالنسبة للمدين المفلس" "تصرفات المفلس التي وقعت في فترة الريبة".
طلب الطاعن رفع أختام المحل الذي اشتراه من المفلس. استخلاص الحكم المطعون فيه سائغاً بأن الأخير تصرف فيه للأول بعد صدور الحكم بشهر إفلاسه وقضائه بعدم أحقية الطاعن في طلبه الذي كيفه بأنه دعوى. صحيح.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد كيف طلب الطاعن رفع الأختام على المحل الذي اشتراه من المفلس بأنه في حقيقته دعوى طلب باستبعاده من أموال التفليسة، استناداً إلى ما ادعاه من شرائه بحسن نية منه في تاريخ سابق على صدور حكم شهر الإفلاس، ورتب على ما استخلصه سائغاً من أوراق الدعوى ومستنداتها أن تصرف المدين المفلس في هذا المحل تم بعد صدور حكم شهر الإفلاس فلا يسري في حق جماعة الدائنين وبالتالي عدم أحقية الطاعن في طلب رفع الأختام عنه، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة.
- 4 إفلاس " حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر الإفلاس: بالنسبة للمدين المفلس" "تصرفات المفلس التي وقعت في فترة الريبة".
تصرفات المفلس التي وقعت قبل صدور الحكم بشهر إفلاسه. طلب عدم نفاذها. قصره على أمين التفليسة. م 603 ق التجارة الحالي. سحب الحكم المطعون فيه بعد أن انتهى إلى نتيجة صحيحة تطبيق هذه المادة على التصرفات اللاحقة على صدور حكم الإفلاس. لمحكمة النقض أن تصلح هذا الخطأ دون أن تنقضه.
لا يعيب الحكم المطعون فيه ما ورد بأسباب قضاءه القانونية من قصر الحق في طلب عدم نفاذ التصرف على أمين التفليسة، على هدى مما تقضي به المادة 603 من قانون التجارة الحالي ذلك بأنها وإن كانت تتعلق بالمسائل الإجرائية التي تسري بأثر مباشر في الدعوى من تاريخ نفاذ هذا القانون في الأول من أكتوبر سنة 1999، إلا أنها تتعلق بطلب عدم نفاذ تصرفات المدين في حق جماعة الدائنين، إذ وقع التصرف قبل صدور حكم شهر الإفلاس وهي حالة لا تواجه الواقع في الدعوى على نحو ما سلف بيانه من أن التصرف بالبيع في السجل التجاري إنما تم بعد صدور حكم شهر الإفلاس، إذ لمحكمة النقض أن تورد من الأسباب القانونية ما يصلح هذا الخطأ دون أن تنقضه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع -على مما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أنه قد سبق أن حكم في الدعوى رقم...... لسنة 1996 إفلاس کفر الشيخ الابتدائية بتاريخ 28 من ديسمبر سنة 1996 بشهر إفلاس المطعون ضده الثاني واعتبار يوم 3 من مارس سنة 1996 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، وقد تأييد هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 29 ق استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ". تقدم المطعون ضده الرابع باعتباره أحد الدائنين بمذكرة إلى السيد قاضي التفليسة تتضمن أنه علم بأن المفلس يمتلك محل أحذية......، وطلب وضع الأختام عليه، قدم المطعون ضده الأول باعتباره أميناً للتفليسة تقريراً يتضمن وجود محل يمتلكه المفلس -المطعون ضده الثاني- وأنه قام بشطب السجل التجاري الخاص به وبيعه، وذلك بتاريخ 4 من يونيه سنة 1997، وقد تأشر من قاضي التفليسة على هذا الطلب بوضع الأختام عليه، وعند انتقال أمين التفليسة إلى هذا المحل تبين وجود الطاعن فيه الذي قرر أنه اشتراه من المفلس وانتهى أمين التفليسة في تقريره إلى عدم الاعتداد بالتصرف الصادر من المفلس إلى الطاعن فأشر مأمور التفليسة عليه بتاريخ 15 من يونيه سنة 1998 لتحديد جلسة 27 من يونيه سنة 1998 لنظره، وبتلك الجلسة تدخل الطاعن بطلب رفض وضع الأختام علي المحل موضوع النزاع واستبعاده من أعمال وإجراءات التفليسة، وذلك على سند أنه يزاول نشاطه في هذا المحل منذ عام سنة 1993 وأنه قد حرر له عقد بيع ابتدائي في عام 1994، وبتاريخ 26 من يناير سنة 2002 قضت المحكمة بوضع الأختام على المحل موضوع النزاع. لم يرتض الطاعن هذا الحكم فاستأنفه لدى محكمة استئناف طنطا" مأمورية كفر الشيخ" بالاستئناف رقم ...... لسنة 35 ق، وبتاريخ 27 من يونيه سنة 2003 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه حاصلها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك بأنه اعتبر طلب أمين التفليسة بوضع الأختام على محل الطاعن المشتري قبل صدور حكم شهر الإفلاس ومنازعته في ذلك دعوى وليس طلباً يختص به قاضي التفليسة وإنما محكمة الإفلاس، ومع ذلك قضى بعدم سريان أحكام المادتين 603، 604 من قانون التجارة الجديد بأثر مباشر وبالتالي سقوط الحق في إقامة الدعوى بمضي سنتين من تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس هذا إلى أن قيام الطاعن بشراء المحل كان بحسن نية كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي برمته غير سديد، ذلك بأن المقرر وفقاً لما تقضي به المادة 216 من قانون التجارة السابق -المنطبق على الواقع في الدعوى- أنه بمجرد صدور حكم بشهر الإفلاس فإن يد المفلس تُغل عن إدارة أمواله والتصرف فيها وينشئ لحماية الدائنين حق خاص على هذه الأموال ويصبحون من الغير بالنسبة إلى تصرفاته فيها، وما أجازته المواد 239 ، 241، 259 من هذا القانون لمحكمة الإفلاس عند قضائها بإشهار الإفلاس أن تأمر بوضع الأختام على جميع محلات المفلس ومخازنه، فإذا لم تأمر بذلك كان لوكيل الدائنين أن يطلب من قاضي التفليسة الإذن بذلك، الأمر الذي قننه القانون الحالي في المادة 633 منه، و كان الحكم المطعون فيه قد کيف طلب الطاعن رفع الأختام على المحل الذي اشتراه من المفلس بأنه في حقيقته دعوى طلب باستبعاده من أموال التفليسة، استناداً إلى ما ادعاه من شرائه بحسن نية منه في تاريخ سابق على صدور حكم شهر الإفلاس، ورتب على ما استخلصه سائغاً من أوراق الدعوى ومستنداتها أن تصرف المدين المفلس في هذا المحل تم بعد صدور حكم شهر الإفلاس فلا يسري في حق جماعة الدائنين وبالتالي عدم أحقية الطاعن في طلب رفع الأختام عنه، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة لا يعيبه ما ورد بأسباب قضائه القانونية من قصر الحق في طلب عدم نفاذ هذا التصرف على أمين التفليسة، على مدى مما تقضي به المادة 603 من قانون التجارة الحالي ذلك بأنها وإن كانت تتعلق 
بالمسائل الإجرائية التي تسري بأثر مباشر في الدعوى من تاريخ نفاذ هذا القانون في الأول من أكتوبر سنة 1999، إلا أنها تتعلق بطلب عدم نفاذ تصرفات المدين في حق جماعة الدائنين، إذ وقع التصرف قبل صدور حكم شهر الإفلاس وهى حالة لا تواجه الواقع في الدعوى على نحو ما سلف بيانه من أن التصرف بالبيع في السجل التجاري إنما تم بعد صدور حكم شهر الإفلاس إذ لمحكمة النقض أن تورد من الأسباب القانونية ما يصلح هذا الخطأ دون أن تنقضه
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.