الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 10 يناير 2014

الطعن 291 لسنة 66 ق جلسة 16 /2/ 2005 مكتب فني 56 ق 19 ص 142

جلسة 16 من فبراير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، إبراهيم الهنيدي ، مصطفى محمد أحمد وعلي سليمان نواب رئيس المحكمة .
----------------------
(19)
الطعن 291 لسنة 66 ق

(1) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دعوى جنائية " تحريكها " " نظرها والحكم فيها" . محكمة الجنح " اختصاصها " . صحافة .

حق المدعي بالحقوق المدنية في رفع الدعوى المباشرة . شرطه : أن تكون الجريمة محل الدعوى من الجنح أو المخالفات . المادة 232 إجراءات جنائية .

رفع الدعوى الجنائية بالطريق المباشر في الجنايات . غير جائز . علة ذلك ؟

وجوب قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها . إذا تبين لها أن الواقعة جناية أو جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد . المادة 305 إجراءات جنائية .

 وجوب امتناع محكمة الجنح عن نظر الدعوى . إذا وجدت في وقائعها شبهة الجناية . تقدير متروك للمحكمة التي تملكه . علة ذلك ؟

(2) حكم " انعدامه " . دعوى جنائية " قيود تحريكها " . نظام عام . دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . اختصاص ".

اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانوناً . يعد معدوماً . ليس لها التعرض لموضوعها . مخالفتها ذلك . يجعل حكمها معدوم الأثر . ليس للمحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع .

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة . متعلق بالنظام العام . جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . شرط ذلك ؟

(3) اختصاص " الاختصاص النوعي " . وصف التهمة .

تحديد الاختصاص النوعي . بالوصف القانوني للواقعة كما رفعت بها الدعوى . علة ذلك ؟

(4) تزوير " أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " . دعوى جنائية " قيود تحريكها ". اختصاص " الاختصاص النوعي " . دعوى مباشرة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ".

المادتان 211 ، 212 عقوبات . مفادهما ؟

تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر عن جريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله . غير جائز . سلوك المدعية بالحق المدني هذا الطريق . يوجب على محكمة الجنح القضاء بعدم اختصاصها . ولو لم يدفع بذلك أمامها . لتعلقه بالنظام العام . الدفع بعدم قبولها . جائز في أية مرحلة من مراحل الدعوى وأمام محكمة النقض . دون حاجة لإجراء تحقيق . تعرض محكمة الجنح لموضوع الدعوى . يوجب على المحكمة الاستئنافية القضاء ببطلان الحكم المستأنف . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . أساس وأثر ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المدعية بالحقوق المدنية أقامت دعواها ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر تتهم إياه بتزوير إعلان إنذار على غرار إنذار صحيح معلن من أوراق المحضرين تقدم به الطاعن عند سؤاله بالمحضر رقم .... لسنة ... إداري .... لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية اشترطت كى يكون للمدعى بالحقوق المدنية الحق في رفع الدعوى المباشرة إلى المحكمة أن تكون الجريمة محل الدعوى من الجنح أو المخالفات ، إذ جرى نصها بعبارة : " تحال إلى محكمة الجنح والمخالفات ..... " ، فالدعوى المباشرة لا تكون إلا في الجنح والمخالفات ، ولذلك تسمى في العمل بالجنحة المباشرة ، أما الجنايات فلا يجوز رفع الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر ، ذلك بأن الجنايات جرائم خطيرة اشترط المشرع لرفع الدعوى الجنائية عنها أمام المحكمة ضرورة أن يسبق ذلك تحقيق فيها تجرية النيابة العامة ، مما يعتبر ضمانة للمتهم بجناية يحرم منها لو سمح بتحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر ، وإذا كانت النيابة العامة لا تملك رفع الدعوى الجنائية في الجنايات دون تحقيق ، فإنه من غير المعقول أن يعطى للمدعى المدني أكثر مما تملكه النيابة العامة ، كما جرى نص المادة 305 من القانون المذكور على أنه إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد أن تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها ، وكان من المستقر عليه في أحكام هذه المحكمة محكمة النقض أن محكمة الجنح إنما يجب عليها الامتناع عن نظر الدعوى طبقاً للمادة (تحقيق الجنايات) ، إذا هي وجدت في وقائعها شبهة الجناية ، وعندئذ فقط يمتنع عليها التقدير ، بل يترك ذلك إلى المحكمة التي تملكها ، لأن حكمها في قوة القرائن الدالة على توافر عنصر الجناية ، وفصلها فيها يكون تعرضاً منها لأمر خارج عن اختصاصها .

2 - من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً ، فإن اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها ، فإن هي فعلت كان حكمها وما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى، باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها ، وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ، وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، متى كانت مقوماته واضحة من الحكم المطعون فيه أو كانت عناصر الدفع به قد انطوت عليها الأوراق بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي .

3 - من المقرر أنه المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو بالوصف القانوني للواقعة كما ترفع بها الدعوى ، إذ يمتنع عقلاً أن يكون المرجع في ذلك ابتداء هي نوع العقوبة التي يوقعها القاضي انتهاء بعد الفراغ من سماع الدعوى سواء أكانت الجريمة قلقة أم ثابتة النوع ، وأياً كان السبب في النزول بالعقوبة عن الحد المقرر في القانون .

4 - لما كان نص المادة 211 من قانون العقوبات قد جرى على أن : " كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، ثم أعقبتها المادة 212 من ذات القانون بأن : " كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق المطروحة أن الاتهام المنسوب إلى الطاعن وعلى ما أفصحت عنه الأوراق هو جناية التزوير في محرر رسمي وهو الإنذار المقدم منه بالمحضر الإداري رقم .... لسنة .... إداري .... واستعماله والمؤثمة بالمواد 211، 212 ، 214 من قانون العقوبات والتي تخرج حسب موضوعها عن اختصاص محكمة الجنح وينعقد الاختصاص فيها لمحكمة الجنايات دون غيرها حسبما أورته الشبهة التي تحملها أوراق الدعوى الراهنة ، وذلك عملاً بالمادة 366 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية ، مما كان يتعين على محكمة الجنح أن تقضي فيها بعدم اختصاصها وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، فضلاً عن ذلك وقد تبين على النحو المار ذكره أن الأوراق وقد تضمنت شبهة جناية التزوير واستعمال المحرر المزور ، فإنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بشأنها عن طريق الادعاء المباشر ، وإن تم تحريكها بهذا الطريق ، فإنه يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبولها ولو لم يدفع بذلك لتعلق الأمر بالنظام العام ، لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويجوز الدفع بعدم قبول الدعوى بشأن ذلك في أية مرحلة من مراحل الدعوى وأمام محكمة النقض ، إذ أن مقومات ذلك الدفع وعناصره انطوت عليها الأوراق دون ما حاجة إلى إجراء ثمة تحقيق موضوعي تجريه هذه المحكمة . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الجنح وقد تعرضت لموضوع الدعوى وفصلت فيها بحكمها المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لأسبابه ، رغم انعدام اتصال المحكمة بالواقعة لخروجها عن دائرة اختصاصها بما في ذلك تحريكها أمامها بالطريق المباشر من المدعية بالحق المدني ، مما كان يتعين على المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى ، أما هي ولم تفعل وخالفت ذلك النظر وتعرضت لموضوع الحكم المستأنف وتأييد ذلك الحكم لأسبابه ، فإن حكمها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة أودعت بقلم كتاب محكمة جنح .... ضد الطاعن بوصف أنه : (1) ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو إعلان على يد محضر . (2) استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأن قدمه إلى محرر المحضر رقم .... لسنة .... إداري .... مع علمه بذلك .

وطلبت عقابه بالمواد 211، 212 ، 213 ، 214 ، 215 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .

ومحكمة جنح .... قضت حضورياً بحبسه شهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه عن التهمتين للارتباط وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .

فاستأنف ومحكمة .... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صدور الحكم وإثبات ترك المدعية بالحقوق المدنية لدعواها المدنية .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

ومن حيث إن البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المدعية بالحقوق المدنية أقامت دعواها ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر تتهم إياه بتزوير إعلان إنذار على غرار إنذار صحيح معلن من أوراق المحضرين تقدم به الطاعن عند سؤاله بالمحضر رقم .... لسنة .... إداري .... لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية اشترطت كي يكون للمدعى بالحقوق المدنية الحق في رفع الدعوى المباشرة إلى المحكمة أن تكون الجريمة محل الدعوى من الجنح أو المخالفات ، إذ جرى نصها بعبارة : " تحال إلى محكمة الجنح والمخالفات ..... " ، فالدعوى المباشرة لا تكون إلا في الجنح والمخالفات ولذلك تسمى في العمل بالجنحة المباشرة ، أما الجنايات فلا يجوز رفع الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر، ذلك بأن الجنايات جرائم خطيرة اشترط المشرع لرفع الدعوى الجنائية عنها أمام المحكمة ضرورة أن يسبق ذلك تحقيق فيها تجريه النيابة العامة ، مما يعتبر ضمانة للمتهم بجناية يحرم منها لو سمح بتحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر ، وإذا كانت النيابة العامة لا تملك رفع الدعوى الجنائية في الجنايات دون تحقيق ، فإنه من غير المعقول أن يعطى للمدعى المدني أكثر مما تملكه النيابة العامة ، كما جرى نص المادة 305 من القانون المذكور أنه إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد أن تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها ، وكان من المستقر عليه في أحكام هذه المحكمة محكمة النقض أن محكمة الجنح إنما يجب عليها أن تقضى في الدعوى بعدم اختصاصها وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها طبقاً لتلك المادة ، إذا هي وجدت في وقائعها شبهة الجناية ، وعندئذ فقط يمتنع عليها التقدير ، بل يترك ذلك إلى المحكمة التي تملكها ، لأن حكمها في قوة القرائن الدالة على توافر عنصر الجناية ، وفصلها فيها يكون تعرضاً منها لأمر خارج عن اختصاصها ، وكان من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً ، فإن اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها ، فإن هي فعلت كان حكمها وما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى ، باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها ، وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ، وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، متى كانت مقوماته واضحة من الحكم المطعون فيه أو كانت عناصر الدفع به قد انطوت عليها الأوراق بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي ، وبأن المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو بالوصف القانوني للواقعة كما ترفع بها الدعوى ، إذ يمتنع عقلاً أن يكون المرجع في ذلك ابتداء هي نوع العقوبة التي يوقعها القاضي انتهاء بعد الفراغ من سماع الدعوى سواء أكانت الجريمة قلقة أم ثابتة النوع ، وأياً كان السبب في النزول بالعقوبة عن الحد المقرر في القانون . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 211 من قانون العقوبات قد جرى على أن : " كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، ثم أعقبتها المادة 212 من ذات القانون بأن : " كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق المطروحة أن الاتهام المنسوب إلى الطاعن وعلى ما أفصحت عنه الأوراق هو جناية التزوير في محرر رسمي وهو الإنذار المقدم منه بالمحضر الإداري رقم .... لسنة .... إداري .... واستعماله والمؤثمة بالمواد 211، 212 ، 214 من قانون العقوبات والتي تخرج حسب موضوعها عن اختصاص محكمة الجنح وينعقد الاختصاص فيها لمحكمة الجنايات دون غيرها حسبما أورته الشبهة التي تحملها أوراق الدعوى الراهنة ، وذلك عملاً بالمادة 366 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية ، مما كان يتعين على محكمة الجنح أن تقضى فيها بعدم اختصاصها وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، فضلاً عن ذلك وقد تبين على النحو المار ذكره أن الأوراق وقد تضمنت شبهة جناية التزوير واستعمال المحرر المزور ، فإنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بشأنها عن طريق الادعاء المباشر ، وإن تم تحريكها بهذا الطريق ، فإنه يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبولها ولو لم يدفع بذلك لتعلق الأمر بالنظام العام ، لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويجوز الدفع بعدم قبول الدعوى بشأن ذلك في أية مرحلة من مراحل الدعوى وأمام محكمة النقض ، إذ أن مقومات ذلك الدفع وعناصره انطوت عليها الأوراق دون ما حاجة إلى إجراء ثمة تحقيق موضوعي تجريه هذه المحكمة . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الجنح وقد تعرضت لموضوع الدعوى وفصلت فيها بحكمها المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لأسبابه ، رغم انعدام اتصال المحكمة بالواقعة لخروجها عن دائرة اختصاصها بما في ذلك تحريكها أمامها بالطريق المباشر من المدعية بالحق المدني ، مما كان يتعين على المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى ، أما هي ولم تفعل وخالفت ذلك النظر وتعرضت لموضوع الحكم المستأنف وتأييد ذلك الحكم لأسبابه ، فإن حكمها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 18818 لسنة 65 ق جلسة 16 /2/ 2005 مكتب فني 56 ق 18 ص 138

جلسة 16 من فبراير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، إبراهيم الهنيدي ، حسن الغزيري ومصطفى محمد أحمد نواب رئيس المحكمة .
----------------
(18)
الطعن 18818 لسنة 65 ق

(1) قانون " تفسيره " . دعوى جنائية " انقضاؤها بالوفاة " .

الفقرة الثانية من المادة 259 إجراءات جنائية . مفادها ؟

(2) دعوى جنائية " انقضاؤها بالوفاة " . دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها". نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " " الصفة في الطعن " .

وفاة أحد طرفي الخصومة بعد تهيئ الدعوى للحكم في موضوعها . لا يمنع من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية . ولا محل لإعلان ورثة المحكوم ضده . المادة 131 مرافعات .

الصفة في الطعن . تتوافر لمن كان ممثلاً في الدعوى بغيره ولو لم يكن ماثلاً فيها بشخصه . أو لمن يحوز الحكم قبله حجية الأمر المقضي ولو لم يكن ماثلاً فيها بشخصه . فتثبت للخلف العام كالوارث . أساس ذلك ؟

طعن أحد ورثة المحكوم ضده بالنقض على الحكم الصادر في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية قبل مورثه . والمقضي فيها بعد وفاته . جائز .

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - لما كانت المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه : " إذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها " ، ومفاد ذلك أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه ، فلا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية فى نظرها إذا كانت مرفوعة إليها .

2 - لما كانت وفاة أحد طرفي الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا يمنع على ما تقضي به المادة 131 من قانون المرافعات من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية ، ولا محل لإعلان ورثة المحكوم ضده، وكان من المقرر كذلك أن الصفة في الطعن تتوافر طبقاً لأحكام قانون المرافعات لمن كان ممثلاً فى الدعوى بغيره ولو لم يكن ماثلاً فيها بشخصه ، فهي تتوافر لكل من يحوز الحكم قبله حجية الأمر المقضي ولو لم يكن ماثلاً فيها بشخصه ، فيثبت الحق في الطعن للخلف العام وهو من تؤول إليه كل حقوق السلف والتزاماته أو نسبة معينة منها باعتبارها مجموعة قانونية كالوارث . لما كان ذلك ، وكان الطاعن أحد ورثة المحكوم ضده فإن طعنه بالنقض على الحكم الصادر في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية قبل مورثه والمقضي فيها بعد وفاته يكون جائزاً . لما كان ذلك ، وكان مورث الطاعن قد حضر أمام المحكمة الاستئنافية ومعه محام وأبدى طلباته الختامية وطلب بجلسة .... أجلاً لسداد قيمة الشيك محل التداعي ، وبالجلسة اللاحقة حضر وكيل عنه وأقر بوفاته ، فكان أن أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بعد أن كانت الدعوى قد تهيأت للفصل فيها دون حاجة إلى إعلان ورثة المحكوم ضده ومن ثم يكون منعى الطاعن في غير محله ، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن موضوعاً مع مصادرة الكفالة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة أودعت بقلم كتاب محكمة جنح .... ضد الطاعن بوصف أنه : أعطاه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك ، وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .

فاستأنف ومحكمة .... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بسقوط الاستئناف .

فعارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم والتأييد فيما عدا ذلك .

فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن ..... أحد ورثة المتهم فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إنه لما كانت المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه : " إذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها " ، ومفاد ذلك أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه ، فلا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة إليها ، كما هو الحال فى واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت وفاة أحد طرفي الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا يمنع على ما تقضى به المادة 131 من قانون المرافعات من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية ، ولا محل لإعلان ورثة المحكوم ضده ، وكان من المقرر كذلك أن الصفة في الطعن تتوافر طبقاً لأحكام قانون المرافعات لمن كان ممثلاً في الدعوى بغيره ولو لم يكن ماثلاً فيها بشخصه ، فهي تتوافر لكل من يحوز الحكم قبله حجية الأمر المقضي ولو لم يكن ماثلاً فيها بشخصه ، فيثبت الحق في الطعن للخلف العام وهو من تؤول إليه كل حقوق السلف والتزاماته أو نسبة معينة منها باعتبارها مجموعة قانونية كالوارث . لما كان ذلك ، وكان الطاعن أحد ورثة المحكوم ضده فإن طعنه بالنقض على الحكم الصادر في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية قبل مورثه والمقضي فيها بعد وفاته يكون جائزاً . لما كان ذلك ، وكان مورث الطاعن قد حضر أمام المحكمة الاستئنافية ومعه محام وأبدى طلباته الختامية وطلب بجلسة .... أجلاً لسداد قيمة الشيك محل التداعي ، وبالجلسة اللاحقة حضر وكيل عنه وأقر بوفاته ، فكان أن أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بعد أن كانت الدعوى قد تهيأت للفصل فيها دون حاجة إلى إعلان ورثة المحكوم ضده ومن ثم يكون منعى الطاعن في غير محله ، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 22835 لسنة 65 ق جلسة 14 /2/ 2005 مكتب فني 56 ق 17 ص 135

جلسة 14 من فبراير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي حجاب ، هاني حنا ، عاصم الغايش نواب رئيس المحكمة وعلى حسن .
-------------
(17)
الطعن 22835 لسنة 65 ق
دستور . قانون " القانون الأصلح " . تقسيم . محكمة النقض " سلطتها " . عقوبة " وقف تنفيذها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " .
الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 . أصلح للمتهم في جريمة تقسيم أرض زراعية . علة ذلك ؟
لمحكمة النقض . نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
تقدير مسوغات وقف تنفيذ العقوبة . موضوعي . أثر ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان قد صدر في 3 أغسطس سنة 1996 حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 37 لسنة 15 قضائية دستورية وقضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة سالفة الذكر فيما تضمنته من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها في جريمة تقسيم أرض زراعية بغير ترخيص وعودة تلك السلطة التقديرية إلى القاضي في هذا الصدد ، بما يغدو به قضاء المحكمة الدستورية المار في حكم القانون الأصلح للمتهمة ، وهو ما يخول لمحكمة النقض بالتالي أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، وكان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة ، دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بوصف أنها قامت بتقسيم الأرض الزراعية بغير ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً بحبسها..... وكفالة .... جنيهاً لإيقاف التنفيذ وبتغريمها ..... جنيه والإزالة .
        استأنفت ومحكمة ..... الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة ...... والإيقاف والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنة عن جريمة تقسيم أرض زراعية بغير ترخيص ، وطلبت النيابة العامة عقابها بمواد قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 ومحكمة أول درجة قضت بحبسها شهر وتغريمها عشرة آلاف جنيه والإزالة . استأنفت وقضى فى استئنافها بقبوله شكلاً وتعديل والاكتفاء بحبسها أسبوعين وإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك . لما كان ذلك ، وكان قد صدر في 3 أغسطس سنة 1996 حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 37 لسنة 15 قضائية دستورية وقضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة سالفة الذكر فيما تضمنته من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها في جريمة تقسيم أرض زراعية بغير ترخيص وعودة تلك السلطة التقديرية إلى القاضي في هذا الصدد ، بما يغدو به قضاء المحكمة الدستورية المار في حكم القانون الأصلح للمتهمة ، وهو ما يخول لمحكمة النقض بالتالي أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، وكان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة ، دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 9399 لسنة 66 ق جلسة 7 /2/ 2005 مكتب فني 56 ق 16 ص 130

جلسة 7 من فبراير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / فتحي الصباغ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. وفيق الدهشان ، حسن أبو المعالى ، مصطفى صادق نواب رئيس المحكمة وممدوح عبد الحي .
-----------
(16)
الطعن 9399 لسنة 66 ق
(1) دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نيابة عامة .
إسناد النيابة العامة الاتهام لمتهم آخر . لا يترتب عليه حتما صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل الطاعن.
مثال لرفض الدفع بعدم قبول نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه ضمني لإقامة الدعوى الجنائية .
(2) نصب. مسئولية جنائية. نقض " الطعن للمرة الثانية " " نظر الطعن والحكم فيه " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
إدانة الوسيط في جريمة النصب . شرطه : وقوع تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين الفاعل . تأييد الوسيط للفاعل فيما زعم . غير كاف لتأثيم مسلكه . متى كان يجهل الواقع من أمره أو يعتقد بحسن نية بصدقه .
مثال لقضاء محكمة النقض ببراءة الطاعن فى جريمة نصب لدى نظرها موضوع الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة صدور أمر بالأوجه ضمني لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم فى الجنحتين رقمي ..... ، ..... جنح ..... فإنه لما كانت الثابت من صورة الجنحة رقم ... المقدمة من المتهم أن النيابة العامة لم تجر تحقيقاً فى تلك الدعوى أو تندب لذلك أحد رجال الضبط القضائي ولم تصدر فيها أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، وكان مجرد تأشير وكيل النيابة بقيد الواقعة ضد متهم أخر لا يترتب على ذلك حتما - وبطريق اللزوم العقلي - ذلك الأمر ومن ثم ما يثيره المستأنف في هذا الصدد يكون غير سديد ويتعين رفض الدفع . وحيث إنه عن الدفع ذاته بالنسبة للجنحة رقم ..... فإنه لما كان الثابت من الاطلاع على صورة هذه الجنحة أن المدعى بالحقوق المدنية ليس طرفاً فيها وأن التحقيق فيها مع المتهم كان بشأن شكوى آخرين فإن ما يثيره المستأنف بشأنها يكون فى غير محله ويتعين رفض الدفع المبدى منه .
2 - لما كان الدليل قبل المتهم (المستأنف) ينحصر فيما قرره المدعى بالحقوق المدنية في المحضر رقم ... وما قرره الشاهد .... من أن المتهم أخذ منه مبلغ ستة آلاف وخمسمائة جنيه لوضعه في شركة توظيف أموال وأن يدفع له شهرياً مبلغ مائة وخمسون جنيهاً أرباح وسلمه نظير هذا المبلغ شيك صادر من المدعو ..... . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في جريمة النصب أنه لا تصح إدانة الوسيط إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين الفاعل ولا يكفي لتأثيم مسلك الوسيط أن يكون قد أيد الفاعل فيما زعمه إذا كان هو في الحقيقة يجهل الواقع من أمره أو يعتقد بحسن نية وبصدق الفعل . ولما كان الثابت من المحضر رقم ... أن المجنى عليه وشاهده الذى استشهد به بأن المبلغ الذى تم دفعه كان نظير دخوله في شركة لتوظيف الأموال . وأن المتهم أخذ منه المبلغ وسلمه للمدعو .... الذى أصدر له شيك بذلك المبلغ والمقدم في ذات الجنحة بتهمة إصدار شيك للمدعى بالحقوق المدنية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، فضلاً عن أنه بالاطلاع على الصورة الرسمية من تحقيقات الجنحة رقم .... ثابت بأقوال المتهم فيها .... أن المستأنف كان يعمل لديه بأجر شهري في تكوين الشركة التجارية كما ثبت من الاطلاع على الأوراق إن المتهم في الجنحة الأخيرة قام بالاستيلاء على مبالغ نقدية من المستأنف وزوجته وأصدر لهما شيكات بها وقد تحقق هذا الدين في جهاز المدعى العام الاشتراكي وإذ كانت المحكمة تخلص من كل ما تقدم أن المستأنف هو ضمن المجني عليهم وأنه كان وسيط في دفع المبلغ الخاص بالمدعى بالحقوق المدنية طبقاً لأقوال شاهده في الأوراق الأمر الذى تطمئن منه المحكمة إلى حسن النية لدى المستأنف ومن ثم فإن جريمة النصب المسندة إليه تكون غير متوافرة الأركان في حقه فيتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بإدانة المتهم والقضاء ببراءته مما أسند إليه عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ورفض الدعوى المدنية قبله وإلزام رافعها بالمصاريف وأتعاب المحاماة . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح .... ضد الطاعن . بوصف أنه : توصل إلى الاستيلاء على مبلغ ستة آلاف وخمسمائة جنيه والمملوك ...... وذلك باستخدامه طرقا احتيالية من شأنها إيهامه بوجود شركة وهمية للتجارة واستثمار الأموال بينه وبين ...... وأظهر له مستندات تؤيد ذلك وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ سالف الذكر على النحو المبين بالأوراق . وطلب عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة  الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف المحكوم عليه ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وتأييده فيما عدا ذلك .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة .... الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى وألزمت المطعون ضده المصاريف المدنية .
ومحكمة الإعادة بهيئة مغايرة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الإيقاف لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم .
فطعن الأستاذ ..... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية  ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة ..... لنظر الموضوع عملاً بالمادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ومن حيث إن الوقائع - حسبما تبينتها المحكمة - توجز فى أن المدعى بالحق المدنى ..... أقام هذه الدعوى بطريق الإدعاء المباشر ضد .....  طاعن  بوصف أنه فى يوم ..... بدائرة .....  توصل دون حق إلى الاستيلاء على مبلغ ستة آلاف وخمسمائة جنيه والمملوكة له وكان ذلك باستعماله طرق احتيالية بأن أوهمه بوجود شركة للتجارة واستثمار الأموال بينه وبين المدعو .... وأظهر له مستندات تؤيد ذلك وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ سالف الذكر على النحو المبين بالأوراق وطلب عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ، ومحكمة أول درجة قضت بمعاقبة المستأنف بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وكفالة عشرة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف .
وحيث إن المتهم طعن على هذا الحكم بالاستئناف وأقام دفاعه على الأسانيد التالية : 1- بعدم قبول الدعوى لسابقة صدور أمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الجنحة رقم ..... والجنحة رقم ..... أيضاً إذ أن تلك الجنحتين سبق اتهام المتهم بهما إلا أن النيابة العامة أسندت الاتهام  إلى متهمين آخرين  . فضلاً عن أنه لم يصدر منه الشيك سند الدعوى ، وإنما صدر من المتهم ...الذى سبق أن قام بالاستيلاء على مبلغ منه لاستخدامه فى التجارة .
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة صدور أمر بألا وجه ضمنى لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم فى الجنحتين رقمى... ، ... جنح ... فإنه لما كانت الثابت من صورة الجنحة رقم ... المقدمة من المتهم أن النيابة العامة لم تجر تحقيقاً فى تلك الدعوى أو تندب لذلك أحد رجال الضبط القضائى ولم تصدر فيها أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، وكان مجرد تأشير وكيل  النيابة بقيد الواقعة ضد متهم أخر لا يترتب على ذلك حتما وبطريق اللزوم العقلى ذلك الأمر ومن ثم ما يثيره المستأنف فى هذا الصدد يكون غير سديد ويتعين رفض الدفع .
وحيث إنه عن الدفع ذاته بالنسبة للجنحة رقم ... فإنه لما كان الثابت من الاطلاع على صورة هذه الجنحة أن المدعى بالحقوق المدنية ليس طرفاً فيها وأن التحقيق فيها مع المتهم كان بشأن شكوى آخرين فإن ما يثيره المستأنف بشأنها يكون في غير محله ويتعين رفض الدفع المبدى منه .
وحيث إن الدليل قبل المتهم (المستأنف) ينحصر فيما قرره المدعي بالحقوق المدنية في المحضر رقم  ... وما قرره الشاهد .... من أن المتهم أخذ منه مبلغ ستة آلاف وخمسمائة جنيه لوضعه في شركة توظيف أموال وأن يدفع له شهرياً مبلغ مائة وخمسون جنيهاً أرباح وسلمه نظير هذا المبلغ شيك صادر من المدعو ..... . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في جريمة النصب أنه لا تصح إدانة الوسيط إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين الفاعل ولا يكفى لتأثيم مسلك الوسيط أن يكون قد أيد الفاعل فيما زعمه إذا كان هو في الحقيقة يجهل الواقع من أمره أو يعتقد بحسن نية وبصدق الفعل . ولما كان الثابت من المحضر رقم ... أن المجنى عليه وشاهده الذي استشهد به بأن المبلغ الذى تم دفعه كان نظير دخوله في شركة لتوظيف الأموال . وأن المتهم أخذ منه المبلغ وسلمه للمدعو ... الذى أصدر له شيك بذلك المبلغ والمقدم فى ذات الجنحة بتهمة إصدار شيك للمدعى بالحقوق المدنية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، فضلاً عن أنه بالاطلاع على الصورة الرسمية من تحقيقات الجنحة رقم ... ثابت بأقوال المتهم فيها ...أن المستأنف كان يعمل لديه بأجر شهرى فى تكوين الشركة التجارية كما ثبت من الاطلاع على الأوراق إن المتهم فى الجنحة الأخيرة قام بالاستيلاء على مبالغ نقدية من المستأنف وزوجته وأصدر لهما شيكات بها وقد تحقق هذا الدين فى جهاز المدعى العام الاشتراكي وإذ كانت المحكمة تخلص من كل ما تقدم أن المستأنف هو ضمن المجني عليهم وأنه كان وسيط في دفع المبلغ الخاص بالمدعى بالحقوق المدنية طبقاً لأقوال شاهده في الأوراق الأمر الذى تطمئن منه المحكمة إلى حسن النية لدى المستأنف ومن ثم فإن جريمة النصب المسندة إليه تكون غير متوافرة الأركان فى حقه فيتعين إلغاء الحكم المستأنف فيا قضى به بإدانة المتهم والقضاء  ببراءته مما أسند إليه عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ورفض الدعوى المدنية قبله وإلزام رافعها بالمصاريف وأتعاب المحاماة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 7541 لسنة 66 ق جلسة 7 /2/ 2005 مكتب فني 56 ق 15 ص 126

جلسة 7 من فبراير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد المنعم منصور , وأحمد عبد الكريم , وإيهاب عبد المطلب ومحمد رضا حسين نواب رئيس المحكمة .
--------------
(15)
الطعن 7541 لسنة 66 ق
بناء على أرض زراعية . بطلان . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
وجوب اشتمال الحكم ولو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً . المادة 310 إجراءات .
المراد بالتسبيب المعتبر ؟
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة . لا يحقق الغرض من استيجاب تسبيب الأحكام .
قضاء المحكمة بالبراءة للشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية الأدلة . شرطه ؟
إغفال الحكم للواقعة المنسوبة للمطعون ضده وعدم إيراد أدلة الاتهام وحجته في اطراحها . قصور .
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالبراءة في جريمة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله : " الثابت من تقرير الخبير أن أرض الاتهام محاطة من ثلاث جهات بالمباني بالإضافة إلى أنه لم يثبت أن لها مصدر صرف الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهم عملاً بالمادة 304 /1 . ج " . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات أن يشتمل الحكم ولو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلى مفصل يستطاع الوقوف معه على الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف معه على مسوغات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم .
كما أن من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات .
وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أغفل الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضده وتجاهل أدلة الاتهام التي ساقتها النيابة على ثبوتها فى حقه فلم يورد أياً منها ويبين حجته في اطراحه ، واقتصر فى تبرير قضائه ببراءته على مجرد القول بأن الأرض المقام عليها البناء موضوع الاتهام محاطة بالمباني من ثلاث جهات وليس لها مصدر صرف ، دون أن يفصح عن سنده في القول بدلالتها على نفى التهمة حتى يتضح وجه استدلاله بها على البراءة أو يفصح عن السبب في انعدام مصدر الصرف بالنسبة للأرض محل الاتهام وتاريخ ذلك حتى يمكن الوقوف على ما إذا كان ذلك راجعاً إلى فعل المطعون ضده أم سواه ، وما إذا كان ذلك سابقاً على فعل البناء أم لاحقا عليه ، فإن كل ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بظروف الدعوى وتمحيص لأدلتها مما يصم الحكم بعيب القصور ويعجز محكمة النقض عن التقرير برأي فيما تثيره النيابة العامة الطاعنة بأوجه الطعن ، ويكون متعيناً نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه : أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة , وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح ..... قضت عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة .
 عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه ...... ومحكمة ...... بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن النيابة العامة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة البناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك بأنه أسس قضاءه على ما ثبت من تقرير الخبير من أن الأرض محل الاتهام محاطة بالمباني من ثلاث جهات وليس لها مصدر صرف ، ولم يفطن إلى ما تضمنه التقرير من أن الأرض بور صالحة للزراعة لتوافر مصدر الري لها ، وإلى ما ثبت من محضر المخالفة من أن الأرض محل الاتهام كانت تحيط بها الأرض الزراعية من كل جانب ، ولم يقل كلمته فى هذا الخصوص ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله : " الثابت من تقرير الخبير أن أرض الاتهام محاطة من ثلاث جهات بالمباني بالإضافة إلى أنه لم يثبت أن لها مصدر صرف الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهم عملاً بالمادة 304/1 . ج " لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات أن يشتمل الحكم ولو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل يستطاع الوقوف معه على مسوغات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم . كما أن من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات . وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أغفل الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضده وتجاهل أدلة الاتهام التي ساقتها النيابة على ثبوتها في حقه فلم يورد أياً منها ويبين حجته في اطراحه ، واقتصر في تبرير قضائه ببراءته على مجرد القول بأن الأرض المقام عليها البناء موضوع الاتهام محاطة بالمباني من ثلاث جهات وليس لها مصدر صرف ، دون أن يفصح عن سنده في القول بدلالتها على نفى التهمة حتى يتضح وجه استدلاله بها على البراءة أو يفصح عن السبب في انعدام مصدر الصرف بالنسبة للأرض محل الاتهام وتاريخ ذلك حتى يمكن الوقوف على ما إذا كان ذلك راجعاً إلى فعل المطعون ضده أم سواه ، وما إذا كان ذلك سابقاً على فعل البناء أو لاحقا عليه ، فإن كل ذلك ينبئ عن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بظروف الدعوى وتمحيص لأدلتها مما يصم الحكم بعيب القصور ويعجز محكمة النقض عن التقرير برأي فيما تثيره النيابة العامة الطاعنة بأوجه الطعن ، ويكون متعيناً نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 56615 لسنة 73 ق جلسة 6 /2/ 2005 مكتب فني 56 ق 14 ص 116

جلسة 6 من فبراير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد طلعت الرفاعي , عادل الشوربجي ، أنس عمارة وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة .
------------
(14)
الطعن 56615 لسنة 73 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن بالنقض . دون تقديم الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
(2) قانون " تطبيقه " . جريمة " أركانها " . بيئة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . قصد جنائي . مسئولية جنائية . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " "حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . نقض " أثر الطعن " .
الجريمة المعاقب عليها بالمادة 95 من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة من الصور التي تطبق فيها نظرية القصد الاحتمالي . مؤدى ذلك ؟
القصد الاحتمالي . ماهيته ومناط تحققه ؟
توافر القصد الاحتمالي . رهن بقيام القصد المباشر . اجتماع القصدين معاً . يفترض حتماً وقوع نتيجتين أحدهما أشد جسامة . انصرافهما إلى القصد الاحتمالي شريطة اتجاه إرادة الجاني بفعله إلى تحقيق نتيجة إجرامية وإلا سئل عن فعله مسئولية غير عمدية .
نقض الحكم لتهمة . يوجب نقضه بالنسبة لما ارتبط بها من تهم أخرى للطاعن والمحكوم عليهم لمن لم يقرر بالطعن ومن لم يقبل طعنه شكلاً . علة ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب للتدليل على توافر القصد الجنائي المباشر لدى المتهم في جريمة من جرائم البيئة .
(3) نقض " الطعن للمرة الثانية " " نظر الطعن والحكم فيه ".
نقض الحكم للمرة الثانية . أثره : وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان المحكوم عليهما رأفت محمد على خليل ، محمد عبد الله حسين وإن قررا بالطعن في الميعاد ، إلا أنها لم يقدما أسبابا لطعنهما ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً .
2 - لما كان الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بوصف أنه أولاً : هو وآخرين - أ - ارتكبوا عمداً أحد الأفعال المخالفة لأحكام قانون البيئة بأن تسببوا في زيادة مستوى النشاط الإشعاعي وتركيزات المواد المشعة بالهواء عن الحد المسموح به بعدم اتخاذهم الاحتياطات اللازمة التي تضمن عدم حدوث إضرار بالبيئة حال تداولهم المصادر المشعة وعند نقلها إلى مواقع العمل في مجال الكشف عن عيوب اللحامات بخطوط الغاز دون توافر اشتراطات الوقاية من إخطارها مما ترتب عليه وفاة فضل حسن فضل وابنه حسن فضل حسن بأن استعملوا المصادر المشعة المؤينة المشار إليها في إعمال الكشف عن اللحامات بخطوط الغاز الطبيعي المار بقرية ميت حلفا ولم يبلغوا المكتب التنفيذي للوقاية من خطر الإشعاع بفقد أحدها في موقع العمل ولم يتخذوا الإجراءات الضرورية للوقاية من أخطاره فعثر عليه المجني عليه الأول في أرضه الزراعية واحتفظ به في مسكنه وهو لا يدرك مدى خطورته مما نتج عنه زيادة مستوى النشاط الإشعاعي به فأحدث إصابته والمجني عليه الثاني بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي أودت بحياتهما وإصابة زوجته وشقيقته وأبنائه الثلاثة بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية المرفقة على النحو المبين بالتحقيقات . ب - لم يتخذوا جميع الاحتياطات والاشتراطات المشار إليها بتقرير هيئة الطاقة الذرية ووزارة الصحة عند تداول واستعمال الإشعاعات المؤينة جـ - استعملوا الإشعاعات المؤينة بغير ترخيص . ثانياً : الطاعن وحده : أ - لم يعد مخازن مستوفية لاشتراطات الوقاية المقررة قانوناً لتخزين ونقل المصادر المشعة . ب - تسبب في زيادة مستوى النشاط الإشعاعي وتركيزات المواد المشعة بالهواء عن الحد المسموح بها نتيجة عدم قيامه بإبلاغ المكتب التنفيذي لشئون الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة بفقد المصدر المشع رقم 3139 وعدم اتخاذه الإجراءات الضرورية للوقاية من خطر الإشعاع ، وعاقب الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عملاً بالمواد 18 /1 ، 29 /1 ، 33 /1 ، 47، 85 ، 88 ، 95 من القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة والمواد 1 ، 2/1 ، 2 ، 7 ، 21/ 1 ، 2 ، 4 من القرار بالقانون رقم 59 لسنة 1960 بتنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها والمادة 10 من قرار وزير الصحة رقم 630 لسنة 1962 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الأخير . وذلك بعد أن أعمل الحكم المادة 32 من قانون العقوبات لارتباط الجرائم المنسوبة إلى الطاعن ارتباطاً لا يقبل التجزئة وأوقع عقوبة الجريمة الأشد وهي تلك المقررة للجريمة المبينة بالوصف (أ) من البند أولاً وذلك عملاً بحكم المادة 95 من القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة والتي جرى نصها على أنه " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من ارتكب عمداً أحد الأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون إذ أنشأ عنه إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة يستحيل برؤها ، وتكون العقوبة السجن إذا نشأ عن المخالفة إصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بهذه العاهة ، فإذا ترتب على هذا الفعل وفاة إنسان تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الفعل وفاة ثلاثة أشخاص فأكثر " . لما كان ذلك ، وكانت هذه المادة إنما هي صورة من الصور التي تطبق فيها نظرية القصد الاحتمالي كما هو الحال في المادة 257 من قانون العقوبات وغيرها من الحالات التي يساءل فيها الجاني أخذا بقصده الاحتمالي وكان القصد الاحتمالي هو توقع النتيجة الإجرامية كأثر ممكن للفعل ثم قبولها ، بمعنى أنه إذا اقترف الجاني فعله يريد تحقيق نتيجة إجراميه معينة ولكن الفعل أفضى إلى نتيجة أخرى أشد جسامة من الأولى وكان في استطاعة الجاني ومن واجبه أن يتوقعها فإن القصد الاحتمالي يعد متوافراً لديه بالنسبة لها ويكون أساساً لمسئوليته عنها وتفترض فكرة القصد الاحتمالي أنه قد توافر لدى الجاني القصد المباشر بالنسبة للنتيجة التي أراد تحقيقها بارتكاب الفعل ، وهو ما يعني أن القصد الاحتمالي لا يقوم مستقلاً بذاته دون أن يستند إلى قصد مباشر يتوافر لدى الجاني أولاً . ومن ثم كان التحقق من توافر القصد المباشر أمراً لابد منه قبل القول بتوافر القصد الاحتمالي ولما كان القصد الجنائي - في كل صوره - يفترض نتيجة ينصرف إليها ويكون أساساً للمسئولية عنها ، فإن اجتماع القصد المباشر والقصد الاحتمالي يفترض حتماً نتيجتين أحدهما أشد جسامه من الأخرى ، فالقصد المباشر ينصرف إلى النتيجة الأقل جسامه بينما ينصرف القصد الاحتمالي إلى النتيجة الأشد جسامة ، فإذا لم يتوافر القصد المباشر لدى الجاني لأن إرادته لم تتجه - عندما اقترف فعله - إلى تحقيق نتيجة إجرامية فلا سبيل إلى توافر القصد الاحتمالي ، فإذا أفضى الفعل إلى نتيجة إجرامية فلا يسأل عنها سوى مسئولية غير عمدية . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن إصابات المجنى عليهم المبينة أسماؤهم بوصف التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن والموضحة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة أثنين منهم قد حدثت نتيجة زيادة مستوى النشاط الإشعاعي وتركيزات المواد المشعة في الهواء عن الحد المسموح به بالمخالفة للمادة 47 من القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة والتي فرضت المادة 88 من القانون ذاته عقوبتي السجن والغرامة جزاء على مخالفتها ومن ثم فإنه كي يصح مؤاخذة الطاعن بالقصد الاحتمالي وتقرير مسئوليته عن إصابة ووفاة المجني عليهم ومعاقبته بالأشغال الشاقة المؤقتة عملاً بالمادة 95 من قانون البيئة سالف الذكر أن يتوافر لدى الطاعن القصد الجنائي المباشر فى مخالفة المادة 47 من القانون سالف الإشارة إليه بمعنى أن تكون إرادته قد اتجهت إلى زيادة النشاط الإشعاعي وتركيزات المواد المشعة في الهواء عن الحد المسموح به وأن يعني الحكم باستظهار هذا القصد، ولا يكفي في هذا الصدد أن تكون هذه الزيادة في النشاط الإشعاعي قد تحققت نتيجة فعل عمدي قوامه الامتناع عن القيام بواجب يفرضه قانون البيئة أو قانون تنظيم العمل بالإشعاعات الصادر بالقرار بالقانون رقم 59 لسنة 1960 - والتي فرض لها القانون عقوبة الجنحة - مادام لم يثبت أن إرادة الطاعن قد اتجهت إلى تحقيق هذه النتيجة بزيادة النشاط الإشعاعي وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالأشغال الشاقة المؤقتة عملاً بنص المادة 95 من القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن البيئة دون أن يدلل على توافر القصد الجنائي المباشر لديه فى مخالفة المادة 47 من ذات القانون . فإنه يكون معيباً بقصور في التسبيب جره إلى الخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه بالنسبة لهذه التهمة وما ارتبط بها من تهم أخرى بالنسبة للطاعن وسائر المحكوم عليهم بما فيهم من لم يقرر بالطعن أو قضى بعدم قبول طعنه شكلاً . لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ـ
3 - لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1 - .... (طاعن) . 2 - .... . 3 - ..... (طاعن) . 4 - ..... 5 - .... (طاعن) . 6 - ..... (قضى ببراءته) 7 - ..... . 8 - .... (طاعن) بأنهم : أولاً : المتهمين الستة الأول : أ - ارتكبوا عمداً أحد الأفعال المخالفة لأحكام قانون البيئة بأن تسببوا في زيادة مستوى النشاط الإشعاعي وتركيزات المواد المشعة بالهواء على الحد المسموح به بعدم اتخاذهم الاحتياطات اللازمة التي تضمن عدم حدوث أضراراً بالبيئة حال تداولهم المصادر المشعة وعند نقلها إلى مواقع العمل فى مجال الكشف عن عيوب اللحامات بخطوط الغاز من توافر اشتراطات الوقاية من أخطارها مما ترتب عليه وفاه فضل حسن فضل وابنه حسن فضل حسن بأن استعملوا المصادر المشعة المؤينة المشار إليها في أعمال الكشف عن اللحامات بخط الغاز الطبيعي المار بقرية ميت حلفا ولم يبلغوا المكتب التنفيذي للوقاية من خطر الإشعاع بفقد أحدها في موقع العمل ولم يتخذوا الإجراءات الضرورية للوقاية من أخطاره فعثر عليه المجنى عليه الأول فى أرضه الزراعية واحتفظ به فى مسكنه وهو لا يدرك مدى خطورته مما نتج عنه زيادة مستوى النشاط الإشعاعي به فأحدث إصابته والمجنى عليه الثاني بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي أودت بحياتهما وإصابة زوجته وشقيقته وأبنائه الثلاثة بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية المرفقة على النحو المبين بالتحقيقات (ب) استعملوا الإشعاعات المؤينة بغير ترخيص (جـ) لم يتخذوا جميع الاحتياطات والاشتراطات المشار إليها بتقرير هيئة الطاقة الذرية ووزارة الصحة عن تداول أو استعمال الإشعاعات المؤينة . ثانياً :ـ المتهم الأول أيضاً:ـ (أ) لم يعد مخازن مستوفية لاشتراطات الوقاية المقررة قانوناً لتخزين ونقل المصادر المشعة (ب) تسبب فى زيادة مستوى النشاط الإشعاعي وتركيزات المواد المشعة بالهواء عن الحد المسموح به نتيجة عدم قيامه بإبلاغ المكتب التنفيذي لشئون الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة بفقد المصدر المشع رقم 3139 وعدم اتخاذه الإجراءات الضرورية للوقاية من خطر الإشعاع . ثالثاً :ـ المتهمون الثالث والرابع والخامس والسادس :ـ باشروا أعمال الفنين ومساعديهم فى مجال الإشعاعات المؤينة دون استيفاء الاشتراطات المقررة قانوناً ودون الحصول على ترخيص بذلك . رابعاً :ـ المتهم السابع:ـ استعمل المصادر المشعة المؤينة بدون ترخيص وتداول مع المتهم الأول المصدرين المشعين رقمي 3140،3382 دون اتخاذ إجراءات واحتياطات الوقاية اللازمة التي تضمن عدم حدوث أية أضرار بالبيئة ودون علم المكتب التنفيذي للوقاية من خطر الإشعاعات المؤينة بوزارة الصحة. خامساً :ـ المتهم الثامن :ـ وهو خبير الوقاية والمنوط به الإشراف على استعمال الإشعاعات المؤينة بالشركة الخاصة بالمتهم الأول لم يقم بمراقبة تنفيذ اشتراطات الوقاية من هذه الإشعاعات كما أنه لم يقم بإخطار المكتب التنفيذي لشئون الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة بعدم قيام هذه الشركة بتنفيذ هذه الاشتراطات .
وإحالتهم إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى ورثة المجنى عليهما مدنياً قبلهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 18 /1 ، 29 /1 ، 33 /1 ، 47 ، 85 ، 88 ، 95 من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة والمواد 1، 21/ 1 ، 2 ، 4 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 59 لسنة 1960 في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها والمادة 10 من قرار وزير الصحـة العمومية رقم 630 لسنة 1962 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الأخير مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات أولاً :ـ بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات . ثانياً :ـ بمعاقبة المتهمين الثاني والثالث والخامس بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات . ثالثاً :ـ بتغريم المتهم الرابع مائتي جنيه عن التهمة أولاً /ب، ثالثاً /أ وبراءته فيما عدا ذلك. رابعاً :ـ بتغريم المتهم السابع عشرة ألاف جنيه. خامساً :ـ بمعاقبة المتهم الثامن بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحده . سادساً :ـ ببراءة المتهم السادس . سابعا :ـ بغلق مقر الشركتين الأولى الخاصة بالمتهم الأول (شركة ويكو) المكتب الاستشاري للحام والتفتيش الكائن 6 عمارات الإمداد والتموين بمدينة نصر وكذا الثانية الخاصة بالمتهم السابع ( شركة أنسبكتا أنترناشيونال لخدمات التفتيش والمعادن الدولية) الكائنة بالإسكندرية 59 مساكن تعاونيات سموحه شقة 24 ونزع اللوحات واللافتات الخاصتين بالشركتين سالفتي الذكر ومصادرة الأجسام المشعة المضبوطة ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليهما الأول والسابع . ثامناً :ـ اعتبار المدعيين بالحقوق المدنية تاركين لدعواهم المدنية .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت أولاً بعدم قبول الطعن المقدم من محمد عبدالله حسين شكلاً . ثانياً : بقبول الطعن المقدم من باقي الطاعنين شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهم وللطاعن محمد عبدالله حسين وللمحكوم عليهما حسام الدين عبدالمنعم محمود الزناتي وهشام محمد عبدالحميد يونس وإعادة القضية الى محكمة جنايات بنها لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
وادعى ورثة المجنى عليهم مدنياً قبلهم بمبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة الإعادة قضت ( بهيئة مغايرة ) أولاً بمعاقبة الأول والثاني والثالث والخامس بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات . ثانياً : بتغريم الرابع مائتي جنيه عن التهمتين أولاً ب ، ثالثاً أ وبراءته فيما عدا ذلك ، ثالثاً : بمعاقبة السابع بتغريمه عشرة آلاف جنيه . رابعاً : بمعاقبة الثامن بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة . خامساً : بغلق مقر الشركتين الأولى - الخاصة بالمتهم الأول " شركة ويكو المكتب الاستشاري للحام والتفتيش " الكائن 6 عمارات الإمداد والتموين بمدينة نصر والثانية الخاصة بالمتهم السادس " شركة اسبكتا انترناششيونال لخدمة التفتيش والمعادن الدولية " الكائنة بالإسكندرية 59 مساكن سموحه شقة 24 وتنزع اللوحات واللافتات الخاصة بالشركتين سالفتي الذكر . سادساً : مصادرة الأجسام المشعة المضبوطة . سابعاً : نشر الحكم على نفقة المحكوم عليهما الأول والسادس وفى الدعوى المدنية بإلزامهـم بأن يؤدوا للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية - ....... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن المحكوم عليهما رأفت محمد على خليل ، محمد عبدالله حسين وإن قررا بالطعن فى الميعاد ، إلا أنها لم يقدما أسبابا لطعنهما ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الأول - سالم سيد أحمد أحمد حامد - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بوصف أنه ارتكب عمداً أحد الأفعال المخالفة لقانون حماية البيئة والتسبب فى زيادة النشاط الإشعاعي بما أدى إلى وفاة وإصابة المجنى عليهم ودون أتخاذ الإجراءات والاحتياطات التي تضمن عدم حدوث أضرار بالبيئة ، واستعمال الإشعاعات المؤينة بغير ترخيص ودون اتخاذ الإجراءات اللازمة عند استعمالها وتداولها وعدم تجهيز مخازن مستوفاه لتخزينها وعدم إبلاغه عن فقد المصدر المشع ، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه عاقب الطاعن بالعقوبة المغلظة عملاً بالمادة 95 من القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة رغم أن إرادته لم تتجه إلى الاعتداء على الحقوق التي يحميها هذا القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بوصف أنه أولاً : هو وآخرين - أ - ارتكبوا عمداً أحد الأفعال المخالفة لأحكام قانون البيئة بأن تسببوا في زيادة مستوى النشاط الإشعاعي وتركيزات المواد المشعة بالهواء عن الحد المسموح به بعدم اتخاذهم الاحتياطات اللازمة التي تضمن عدم حدوث إضرار بالبيئة حال تداولهم المصادر المشعة وعند نقلها إلى مواقع العمل فى مجال الكشف عن عيوب اللحامات بخطوط الغاز دون توافر اشتراطات الوقاية من إخطارها مما ترتب عليه وفاة فضل حسن فضل وابنه حسن فضل حسن بأن استعملوا المصادر المشعة المؤينة المشار إليها في إعمال الكشف عن اللحامات بخطوط الغاز الطبيعي المار بقرية ميت حلفا ولم يبلغوا المكتب التنفيذي للوقاية من خطر الإشعاع بفقد أحدها في موقع العمل ولم يتخذوا الإجراءات الضرورية للوقاية من أخطاره فعثر عليه المجني عليه الأول في أرضه الزراعية واحتفظ به في مسكنه وهو لا يدرك مدى خطورته مما نتج عنه زيادة مستوى النشاط الإشعاعي به فأحدث إصابته والمجنى عليه الثاني بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي أودت بحياتهما وإصابة زوجته وشقيقته وأبنائه الثلاثة بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية المرفقة على النحو المبين بالتحقيقات. ب - لم يتخذوا جميع الاحتياطات والاشتراطات المشار إليها بتقرير هيئة الطاقة الذرية ووزارة الصحة عند تداول واستعمال الإشعاعات المؤينة جـ - استعملوا الإشعاعات المؤينة بغير ترخيص . ثانياً : الطاعن وحده : أ - لم يعد مخازن مستوفية لاشتراطات الوقاية المقررة قانوناً لتخزين ونقل المصادر المشعة . ب - تسبب في زيادة مستوى النشاط الإشعاعي وتركيزات المواد المشعة بالهواء عن الحد المسموح بها نتيجة عدم قيامه بإبلاغ المكتب التنفيذي لشئون الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة بفقد المصدر المشع رقم 3139 وعدم اتخاذه الإجراءات الضرورية للوقاية من خطر الإشعاع ، وعاقب الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عملاً بالمواد 18/1 ، 29 /1 ، 33/ 1 ، 47، 85 ، 88 ، 95 من القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة والمواد 1 ، 2/1 ، 2 ، 7 ، 21 /1 ، 2 ، 4 من القرار بالقانون رقم 59 لسنة 1960 بتنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها والمادة 10 من قرار وزير الصحة رقم 630 لسنة 1962 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الأخير . وذلك بعد أن أعمل الحكم المادة 32 من قانون العقوبات لارتباط الجرائم المنسوبة إلى الطاعن ارتباطاً لا يقبل التجزئة وأوقع عقوبة الجريمة الأشد وهي تلك المقررة للجريمة المبينة بالوصف (أ) من البند أولاً وذلك عملاً بحكم المادة 95 من القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة والتي جرى نصها على أنه " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من ارتكب عمداً أحد الأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون إذ أنشأ عنه إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة يستحيل برؤها ، وتكون العقوبة السجن إذا نشأ عن المخالفة إصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بهذه العاهة ، فإذا ترتب على هذا الفعل وفاة إنسان تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الفعل وفاة ثلاثة أشخاص فأكثر " . لما كان ذلك ، وكانت هذه المادة إنما هي صورة من الصور التي تطبق فيها نظرية القصد الاحتمالي كما هو الحال في المادة 257 من قانون العقوبات وغيرها من الحالات التي يساءل فيها الجاني أخذا بقصده الاحتمالي وكان القصد الاحتمالي هو توقع النتيجة الإجرامية كأثر ممكن للفعل ثم قبولها ، بمعنى أنه إذا اقترف الجاني فعله يريد تحقيق نتيجة إجراميه معينة ولكن الفعل أفضى إلى نتيجة أخرى أشد جسامة من الأولى وكان في استطاعة الجاني ومن واجبه أن يتوقعها فإن القصد الاحتمالي يعد متوافراً لديه بالنسبة لها ويكون أساساً لمسئوليته عنها وتفترض فكرة القصد الاحتمالي أنه قد توافر لدى الجاني القصد المباشر بالنسبة للنتيجة التي أراد تحقيقها بارتكاب الفعل ، وهو ما يعني أن القصد الاحتمالي لا يقوم مستقلاً بذاته دون أن يستند إلى قصد مباشر يتوافر لدى الجاني أولاً . ومن ثم كان التحقق من توافر القصد المباشر أمراً لابد منه قبل القول بتوافر القصد الاحتمالي ولما كان القصد الجنائي - في كل صوره - يفترض نتيجة ينصرف إليها ويكون أساساً للمسئولية عنها ، فإن اجتماع القصد المباشر والقصد الاحتمالي يفترض حتماً نتيجتين أحدهما أشد جسامه من الأخرى ، فالقصد المباشر ينصرف إلى النتيجة الأقل جسامه بينما ينصرف القصد الاحتمالي إلى النتيجة الأشد جسامة ، فإذا لم يتوافر القصد المباشر لدى الجاني لأن إرادته لم تتجه - عندما اقترف فعله - إلى تحقيق نتيجة إجرامية فلا سبيل إلى توافر القصد الاحتمالي ، فإذا أفضى الفعل إلى نتيجة إجرامية فلا يسأل عنها سوى مسئولية غير عمدية . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن إصابات المجني عليهم المبينة أسماؤهم بوصف التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن والموضحة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة أثنين منهم قد حدثت نتيجة زيادة مستوى النشاط الإشعاعي وتركيزات المواد المشعة في الهواء عن الحد المسموح به بالمخالفة للمادة 47 من القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة والتي فرضت المادة 88 من القانون ذاته عقوبتي السجن والغرامة جزاء على مخالفتها ومن ثم فإنه كي يصح مؤاخذة الطاعن بالقصد الاحتمالي وتقرير مسئوليته عن إصابة ووفاة المجنى عليهم ومعاقبته بالأشغال الشاقة المؤقتة عملاً بالمادة 95 من قانون البيئة سالف الذكر أن يتوافر لدى الطاعن القصد الجنائي المباشر في مخالفة المادة 47 من القانون سالف الإشارة إليه بمعنى أن تكون إرادته قد اتجهت إلى زيادة النشاط الإشعاعي وتركيزات المواد المشعة فى الهواء عن الحد المسموح به وأن يعنى الحكم باستظهار هذا القصد، ولا يكفي في هذا الصدد أن تكون هذه الزيادة في النشاط الإشعاعي قد تحققت نتيجة فعل عمدي قوامه الامتناع عن القيام بواجب يفرضه قانون البيئة أو قانون تنظيم العمل بالإشعاعات الصـادر بالقرار بالقانون رقم 59 لسنة 1960 - والتي فرض لها القانون عقوبة الجنحـة - مادام لم يثبت أن إرادة الطاعن قد اتجهت إلى تحقيق هذه النتيجة بزيادة النشاط الإشعاعي وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالأشغال الشاقة المؤقتة عملاً بنص المادة 95 من القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة دون أن يدلل على توافر القصد الجنائي المباشر لديه في مخالفة المادة 47 من ذات القانون . فإنه يكون معيباً بقصور في التسبيب جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه بالنسبة لهذه التهمة وما ارتبط بها من تهم أخرى بالنسبة للطاعن وسائر المحكوم عليهم بما فيهم من لم يقرر بالطعن أو قضى بعدم قبول طعنه شكلاً . لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة - ولما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ