الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 10 يناير 2014

(الطعن 7541 لسنة 66 ق جلسة 7 /2/ 2005 س 56 ق 15 ص 126)

برئاسة السيد المستشار / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد المنعم منصور , وأحمد عبد الكريم , وإيهاب عبد المطلب ومحمد رضا حسين نواب رئيس المحكمة .
--------------
بناء على أرض زراعية . بطلان . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
وجوب اشتمال الحكم ولو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا . المادة 310 إجراءات .
المراد بالتسبيب المعتبر ؟
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة . لا يحقق الغرض من استيجاب تسبيب الأحكام .
قضاء المحكمة بالبراءة للشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية الأدلة . شرطه ؟   
إغفال الحكم للواقعة المنسوبة للمطعون ضده وعدم إيراد أدلة الاتهام وحجته في اطراحها . قصور .
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالبراءة في جريمة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله : " الثابت من تقرير الخبير أن أرض الاتهام محاطة من ثلاث جهات بالمبانى بالإضافة إلى أنه لم يثبت أن لها مصدر صرف الأمر الذى يتعين معه القضاء ببراءة المتهم عملاً بالمادة 304/1 . ج " . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات أن يشتمل الحكم ولو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل يستطاع الوقوف معه على الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف معه على مسوغات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم فى عبارة عامة معماة أو وضعه فى صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم .
كما أن من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات .
وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أغفل الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضده وتجاهل أدلة الاتهام التى ساقتها النيابة على ثبوتها فى حقه فلم يورد أياً منها ويبين حجته فى اطراحه ، واقتصر فى تبرير قضائه ببراءته على مجرد القول بأن الأرض المقام عليها البناء موضوع الاتهام محاطة بالمبانى من ثلاث جهات وليس لها مصدر صرف ، دون أن يفصح عن سنده فى القول بدلالتها على نفى التهمة حتى يتضح وجه استدلاله بها على البراءة أو يفصح عن السبب فى انعدام مصدر الصرف بالنسبة للأرض محل الاتهام وتاريخ ذلك حتى يمكن الوقوف على ما إذا كان ذلك راجعاً إلى فعل المطعون ضده أم سواه ، وما إذا كان ذلك سابقاً على فعل البناء أم لاحقا عليه ، فإن كل ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بظروف الدعوى وتمحيص لأدلتها مما يصم الحكم بعيب القصور ويعجز محكمة النقض عن التقرير برأى فيما تثيره النيابة العامة الطاعنة بأوجه الطعن ، ويكون متعيناً نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه : أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة , وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح ........ قضت عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة .
 عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه ...... ومحكمة ......... بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
         ومن حيث إن النيابة العامة  الطاعنة  تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة البناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك بأنه أسس قضاءه على ما ثبت من تقرير الخبير من أن الأرض محل الاتهام محاطة بالمبانى من ثلاث جهات وليس لها مصدر صرف ، ولم يفطن إلى ما تضمنه التقرير من أن الأرض بور صالحة للزراعة لتوافر مصدر الرى لها ، وإلى ما ثبت من محضر المخالفة من أن الأرض محل الاتهام كانت تحيط بها الأرض الزراعية من كل جانب ، ولم يقل كلمته فى هذا الخصوص ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله : " الثابت من تقرير الخبير أن أرض الاتهام محاطة من ثلاث جهات بالمبانى بالإضافة إلى أنه لم يثبت أن لها مصدر صرف الأمر الذى يتعين معه القضاء ببراءة المتهم عملاً بالمادة 304/1 . ج " لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات أن يشتمل الحكم ولو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل يستطاع الوقوف معه على مسوغات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم فى عبارة عامة معماة أو وضعه فى صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم . كما أن من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات . وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أغفل الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضده وتجاهل أدلة الاتهام التى ساقتها النيابة على ثبوتها فى حقه فلم يورد أياً منها ويبين حجته فى اطراحه ، واقتصر فى تبرير قضائه ببراءته على مجرد القول بأن الأرض المقام عليها البناء موضوع الاتهام محاطة بالمبانى من ثلاث جهات وليس لها مصدر صرف ، دون أن يفصح عن سنده فى القول بدلالتها على نفى التهمة حتى يتضح وجه استدلاله بها على البراءة أو يفصح عن السبب فى انعدام مصدر الصرف بالنسبة للأرض محل الاتهام وتاريخ ذلك حتى يمكن الوقوف على ما إذا كان ذلك راجعاً إلى فعل المطعون ضده أم سواه ، وما إذا كان ذلك سابقاً على فعل البناء أو لاحقا عليه ، فإن كل ذلك ينبئ عن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بظروف الدعوى وتمحيص لأدلتها مما يصم الحكم بعيب القصور ويعجز محكمة النقض عن التقرير برأى فيما تثيره النيابة العامة الطاعنة بأوجه الطعن ، ويكون متعيناً نقضه والإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق