الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 9 يناير 2014

الطعن 25555 لسنة 75 ق جلسة 12 /10/ 2005 مكتب فني 56 نقابات ق 4 ص 24

جلسة 12 من أكتوبر سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالم ، منصور القاضي ، مصطفي حسان ومحمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة .
--------------
(4)
الطعن 25555 لسنة 75 ق "نقابات"
(1) محكمة النقض " اختصاصها " . اختصاص " الاختصاص الولائي " . محاماة .
اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض علي ضوء التحديد الوارد في المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 . نطاقه ؟
(2) اختصاص " الاختصاص الولائي " . قرارات إدارية . قانون " تفسيره" . محاماة .
امتداد ولاية القضاء العادي - استثناء - للفصل في الطعون علي القرارات الإدارية الصادرة عن مجلس نقابة المحامين . أساس ذلك ؟
خروج القرارات المتعلقة بفتح باب الترشيح لمنصب النقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين وإجراءاته وما يتعلق بسير العملية الانتخابية من اختصاص القضاء العادي . أساس ذلك ؟
(3) اختصاص " الاختصاص الولائي " . قرارات إدارية . قانون " تطبيقه " " تفسيره " . محاماة . محكمة النقض " اختصاصها " . قضاء إداري .
نزع ولاية الفصل في بعض الطعون الإدارية علي القرارات الإدارية من القضاء الإداري وإسنادها إلي القضاء العادي . طريق استثنائي . لا يقاس عليه . أساس ذلك ؟
المادة السادسة من القانون رقم 100 لسنة 1993 المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1995 . مفادها ؟
خلو القانونين رقمي 100 لسنة 1993 و5 لسنة 1995 من نص صريح علي الطعن على قرارات اللجنة القضائية أمام محكمة النقض . مفاده : العودة للأصل العام باختصاص قضاء مجلس الدولة بنظرها .
الطعن أمام محكمة النقض في قرارات اللجنة القضائية بإعلان النتيجة العامة لانتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة . غير جائز .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أنه قاصر على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح .
2 - من المقرر أن قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 ومن بعده قانون المحاماة الحالي الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 قد نهجا على نزع ولاية الفصل في الطعون على القرارات الإدارية الصادرة من مجلس نقابة المحامين من القضاء الإداري وأسندها إلى جهة القضاء العادي بصفة استثنائية وذلك استناداً إلى التفويض المقرر للمشرع في المادة 167 من الدستور في أن يسند ولاية الفصل في بعض المنازعات الإدارية التي يختص مجلس الدولة أصلاً بالفصل فيها طبقاً للمادة 172 من الدستور إلى هيئات قضائية أخرى وفقاً لمقتضيات الصالح العام ، حيث حدد القانون الأخير في المواد 44 ، 134 ، 135 مكرراً /1 ، 3 و 141 منه القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام جهة القضاء العادي سواء أمام محكمة النقض أو أمام محكمة استئناف القاهرة ، وهي التي تتعلق بالقيد بنقابة المحامين والقرارات الصادرة من الجمعية العمومية أو الطعن في تشكيل مجلس النقابة أو عدم إدراج من تقدم للترشيح ضمن كشوف المرشحين أو من تم إسقاط عضويته ، ولم يكن من بينها قرارات فتح باب الترشيح لمنصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وإجراءاته وما يتعلق بسير العملية الانتخابية منذ بدايتها حتى نهايتها بإعلان النتيجة العامة .
3 - من المقرر أن نزع ولاية الفصل فى بعض الطعون على القرارات الإدارية من القضاء الإداري وإسنادها إلى القضاء العادي وفقاً لمقتضيات الصالح العام هو طريق استثنائي خروجاً على الأصل العام وهو اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر كافة الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية ، لا يمكن القياس عليه أو التوسع في تفسيره بإضافة اختصاصات أخرى للقضاء العادي لم ينص عليها القانون صراحة ، هذا فضلاً عن أنه قد صدر من بعد القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات المهنية ناصاً في مادته الأولى على سريان أحكامه على النقابات المهنية ، وأوكل في المادة السادسة منه المعدلة بالقانون 5 لسنة 1995 إجراء الانتخابات والإشراف عليها لرئيس المحكمة الابتدائية التى يقع في دائرتها الانتخاب وعضوية أقدم أربعة من الرؤساء بالمحكمة ذاتها وناط بها الفصل فى كافة المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب ومنها فتح باب الترشيح وإقفاله ومواعيد الانتخابات وتعيين مقار لجان الانتخاب والفصل في جميع الطلبات والتظلمات التي تقدم إليها منذ الإعلان عن بدء الانتخابات وحتى انتهاء العملية الانتخابية وإعلان النتيجة العامة بمعرفة رئيس محكمة جنوب القاهرة ، وإذ خلا القانون رقم 100 لسنة 1993 وكذا القانون رقم 5 لسنة 1995 المعدل لبعض أحكامه من نص صريح يجعل الطعن على قرارات اللجنة القضائية التي نص عليها من اختصاص محكمة النقض أسوة بما نهجه المشرع حينما نص على اختصاص محكمة النقض بنظر الطعون على القرارات الصادرة من المجلس المؤقت الذى نصت على تشكيله المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1992 فإن ذلك مفاده أن المشرع اتجه للعودة للأصل العام وهو اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر كافة الطعون المتعلقة بالقرارات الصادرة من اللجنة القضائية سالفة الذكر . ومن ثم فإن الطعن أمام محكمة النقض في قرار اللجنة القضائية بإعلان النتيجة العامة لانتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة لا يكون جائزاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
بتاريخ ..... من ..... سنة ....... صدر قرار السيد المستشار / رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين يومي ..... و ..... من شهر ..... سنة ..... على أن يفتح باب الترشيح فى الفترة من ..... من ..... سنة ..... حتى .... من يناير سنة ..... وبتاريخ ..... من ..... سنة ..... أجريت الانتخابات ولم تكتمل الجمعية العمومية حسب قرار رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات فتمت الإعادة يوم ..... من ..... سنة ..... وبتاريخ ..... من .... سنة ..... أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات نتيجة فرز الأصوات .
فطعن الطاعن عن نفسه وبصفته وكيلاً عن آخرين فى القرار الصادر بإعلان النتيجة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الأستاذ ..... المحامي أقام الطعن الماثل عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي الطاعنين طالباً قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع ببطلان العملية الانتخابية وإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين المعلنة يوم .... من .... سنة .... مع وقف تنفيذ القرار لحين الفصل في الموضوع .
ومن حيث إن الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أنه قاصر على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، إلا أن قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 ومن بعده قانون المحاماة الحالي الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 قد نهجا على نزع ولاية الفصل في الطعون على القرارات الإدارية الصادرة من مجلس نقابة المحامين من القضاء الإداري وأسندها إلى جهة القضاء العادي بصفة استثنائية وذلك استناداً إلى التفويض المقرر للمشرع في المادة 167 من الدستور في أن يسند ولاية الفصل فى بعض المنازعات الإدارية التي يختص مجلس الدولة أصلاً بالفصل فيها طبقاً للمادة 172 من الدستور إلى هيئات قضائية أخرى وفقاً لمقتضيات الصالح العام ، حيث حدد القانون الأخير في المواد 44 ، 134 ، 135 مكرراً /1 ، 3 و 141 منه القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام جهة القضاء العادي سواء أمام محكمة النقض أو أمام محكمة استئناف القاهرة ، وهي التي تتعلق بالقيد بنقابة المحامين والقرارات الصادرة من الجمعية العمومية أو الطعن في تشكيل مجلس النقابة أو عدم إدراج من تقدم للترشيح ضمن كشوف المرشحين أو من تم إسقاط عضويته ، ولم يكن من بينها قرارات فتح باب الترشيح لمنصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وإجراءاته وما يتعلق بسير العملية الانتخابية منذ بدايتها حتى نهايتها بإعلان النتيجة العامة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نزع ولاية الفصل في بعض الطعون على القرارات الإدارية من القضاء الإداري وإسنادها إلى القضاء العادي وفقاً لمقتضيات الصالح العام هو طريق استثنائي خروجاً على الأصل العام وهو اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر كافة الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية ، لا يمكن القياس عليه أو التوسع في تفسيره بإضافة اختصاصات أخرى للقضاء العادي لم ينص عليها القانون صراحة ، هذا فضلاً عن أنه قد صدر من بعد القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات المهنية ناصاً في مادته الأولى على سريان أحكامه على النقابات المهنية ، وأوكل في المادة السادسة منه المعدلة بالقانون 5 لسنة 1995 إجراء الانتخابات والإشراف عليها لرئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها الانتخاب وعضوية أقدم أربعة من الرؤساء بالمحكمة ذاتها وناط بها الفصل في كافة المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب ومنها فتح باب الترشيح وإقفاله ومواعيد الانتخابات وتعيين مقار لجان الانتخاب والفصل في جميع الطلبات والتظلمات التي تقدم إليها منذ الإعلان عن بدء الانتخابات وحتى انتهاء العملية الانتخابية وإعلان النتيجة العامة بمعرفة رئيس محكمة جنوب القاهرة ، وإذ خلا القانون رقم 100 لسنة 1993 وكذا القانون رقم 5 لسنة 1995 المعدل لبعض أحكامه من نص صريح يجعل الطعن على قرارات اللجنة القضائية التي نص عليها من اختصاص محكمة النقض أسوة بما نهجه المشرع حينما نص على اختصاص محكمة النقض بنظر الطعون على القرارات الصادرة من المجلس المؤقت الذى نصت على تشكيله المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1992 فإن ذلك مفاده أن المشرع اتجه للعودة للأصل العام وهو اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر كافة الطعون المتعلقة بالقرارات الصادرة من اللجنة القضائية سالفة الذكر . ومن ثم فإن الطعن أمام محكمة النقض في قرار اللجنة القضائية بإعلان النتيجة العامة لانتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة لا يكون جائزاً ويتعين من ثم التقرير بعدم قبوله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق