جلسة 7 من فبراير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / أمين عبد العليم نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. وفيق الدهشان ، حسن أبو المعالى نائبي رئيس المحكمة
، محمد زغلول ومجدى عبد الحليم
___________
(2)
الطعن 55156 لسنة 74 ق "نقابات"
محاماة . اختصاص " الاختصاص الولائي " . محكمة النقض " اختصاصها " .
اختصاص الدوائر
الجنائية لمحكمة النقض بنظر قرار نقل المحامي من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول
المحامين غير المشتغلين . تعلقه بالنظام العام . أساس ذلك ؟
إقامة الدعوى
أمام محكمة القضاء الإداري . أثره : قضاء محكمة النقض بعدم قبول الطعن شكلا . لا يغير
من ذلك قضاء الأولى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى والإحالة . أساس وعلة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن إجراءات التقاضي من
النظام العام ، وكانت المادة 44 الواردة في
الفصل السابع الخاص بجدول المحامين غير المشتغلين من القانون رقم 17 لسنة 1983 قد
نصت على " أنه لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة
تخلفه عن الحضور ، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذ فقد شرطاً من شروط القيد في
الجدول العام المنصوص عليه في هذا القانون . ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة
الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذى يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً
التالية لإعلانه بهذا القرار ، ونظمت المادة 45 من القانون سالف الذكر شروط
إجراءات إعادة القيد في جدول المحامين المشتغلين ، وكانت الطاعنة لم تسلك هذا الطريق
وإنما أقامت بطعنها دعوى
أمام محكمة القضاء الإداري فإن الطعن يكون غير مقبول ، ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة
قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على النحو
المبين سلفاً وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات
. لأنه طالما كان للمحامين قانون يحكم قضاياهم التي تدخل في ولاية هذه المحكمة
ويحدد الإجراءات التي ترفع بها ، فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم
قبول الطعن شكلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقامت الطاعنة
الدعوى رقم ...... قضاء إداري ضد نقيب المحامي بصفته بإلغاء قرار النقابة الصادر
بتاريخ ..... بشأن نقلها من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين واعتبار جلسة
قيدها بالاستئناف كأن لم تكن .
ومحكمة القضاء
الإداري قضت بجلسة ..... بعدم اختصاصها
ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة النقض ( الدائرة الجنائية ) للاختصاص ......
إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث
إن الوقائع حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ..... أمام محكمة القضاء الإداري ضد
نقيب المحامين طالبة الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه
من نقلها من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول المحامين غير المشتغلين واعتبار
قيدها بالاستئناف كأن لم يكن مع ما يترتب
على ذلك من آثار . وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من
آثار ، وبتاريخ ... حكمت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى
وبإحالتها إلى هذه المحكمة باعتبار أن تلك الدعوى تختص بها محكمة النقض وحدها .
لما كان ذلك ، وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام ، وكانت المادة 44 الواردة
في الفصل السابع الخاص بجدول المحامين غير المشتغلين من القانون رقم 17 لسنة 1983
قد نصت على " أنه لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في
حالة تخلفه عن الحضور ، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين
إذ فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليه في هذا القانون . ويكون
للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في
هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار ، ونظمت المادة 45 من
القانون سالف الذكر شروط إجراءات إعادة القيد في جدول المحامين المشتغلين ، وكانت
الطاعنة لم تسلك هذا الطريق وإنما أقامت بطعنها دعوى أمام محكمة القضاء الإداري
فإن الطعن يكون غير مقبول ، ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها
بنظر الدعوى على النحو المبين سلفاً وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة
110 من قانون المرافعات . لأنه طالما كان للمحامين قانون يحكم قضاياهم التي تدخل
في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها ، فإنه لا يجوز اللجوء
إلى سواه ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين
الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق